225

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

هو حر)، وأقام بينة شهدت على إقرار المرأة الآن بأنها أعتقته وأعتقت أمه قبل قتل الأب، فهل تثبت حريته من ذلك الوقت بقول معتقه ويرث ويستحق مطالبة القاتل، أم لابد من بينة تشهد على عتقها أو إقرارها به قبل القتل؟ فإن قلتم يثبت(١)، فما الفرق بين هذا وبين ما لو رهن عبده أو أجره ثم ادعى أنه كان أعتقه، لأن في كل منهما تعلق الحق بثالث(٢)؟ وإن قلتم لا يثبت، فما الفرق(٣) بينه وبين ما ذكره في ((الروضة)) من زوائده في الإقرار: أنه لو أقر المريض أنه أعتق عبداً في صحته وعليه دين يستغرق تركته أنه ينفذ عتقه، لأن الإقرار ليس تبرعاً، بل إخبار عن حق سابق(٤). انتهى كلامه، فقُبل قوله مع أن فيه إبطال حق أرباب الدیون منه؟

فأجبت: بأن دعوى القيم قبل بلوغ الولد مردودة غير مسموعة، لأنه لابد أن يربط بدعواه القتل إما المطالبة بالقصاص أو بالدية، ولا سبيل للولي إلى واحد منهما، بل يؤخر الأمر في ذلك إلى بلوغ الصبي، فقد يختار التشفي بالقصاص، وقد يختار المال بالعفو عنه، فإما أن يفرض ذلك في بالغ مع بقاء الحجر عليه لسفهه اختار أحد الأمرين فادّعى به الولي، وإما فيما إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد فإنه لا يوجب سوى المال، فللولي الدعوى به في حال صغر الوارث، أو في دعوى الأم بحصتها، وإنما ذكرت ذلك تحريراً لتصوير المسألة، فإذا وقعت الدعوى بشرطها

(١) أي يثبت بمجرد قولها من غير بينة.

(٢) بثالث: أي بالمستأجر أو بالمرتهن، لأنه بذلك يبطل عقد الإجارة أو الرهن بادّعائه أنه أعتقه.

(٣) عبارة: (بين هذا وبين ما لو ... فما الفرق) سقطت من الأصل.

(٤) النووي، روضة الطالبين ٣٥٥/٤.

223