Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
فإقرار المرأة الآن بإعتاقها سابقاً(١) على القتل حتى يرثا منه مقبول، فإنه لا تهمة في ذلك لأنها لا تجرّ به إلى نفسها نفعا، ولا تدفع عنها ضرارا، فإنها لا تستحق شيئاً مما يأخذه عتيقاها الوارثان، ولا ينظر إلى احتمال موتهما فترث منهما ما ورثاه، فإن ذلك ليس أمراً موجوداً، وقد تموت هي قبلهما، ولم ينظر أحد من الفقهاء إلى هذا حتى يرد شهادة الإنسان لمن هو وارث له في الحال، وهو صحيح لا علة به مع وجود هذا(٢) الاحتمال فيه، وهذا إقرار خرَّجت به المذكورين عن ملكها، فكيف لا يقبل منها ولو أسمعا(٣) به، وهذا القتل مضمون على القاتل على كل حال، إما لهذين أو لغيرهما، ولو لعموم المسلمين حيث لا يكون وارث خاص سواهما، فلم يتخذ(٤) بإقرارها إلزام له لم يكن، بل القتل المذكور مضمون، وإنما كنا لا نعرف تعيين المضمون له، فاستفدنا بإقرارها تعيينهما لذلك(٥)، والفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عبده أو أجره ثم ادعى أنه كان أعتقه حيث لا يقبل ذلك أن فيه إبطال الإجارة والرهن المذكورين، لأنه بزعمه أجّر أو رهن حرا، فلا يقبل ذلك في إبطال حق المستأجر والمرتهن، وأما هنا فإن إقرار المرأة بالإعتاق لا يبطل حق أحد، ولم يسبق منها ما يخالف ذلك، ومسألة زيادة ((الروضة)) في الإقرار في المرض بعتق في الصحة مع استغراق الدين التركة يشهد لما قلناه، وكم له من شاهد، فلا وجه لرد إقرارها بذلك وحرمان هذين الإرث، والله أعلم.
(١) في الأصل: (سابق).
(٢) عبارة: (حتى يرد شهادة ... وجود هذا) سقطت من الفرع.
(٣) كلمة (أسمعا) هكذا أقرب ضبط لها، وهي تحتمل غير ذلك، وهي بياض في الفرع.
(٤) في الفرع: (فلم يتحدد) أو (فلم يتجدد).
(٥) في الفرع: (فأسندنا بإقرارها تعيينهما) دون كلمة لذلك.
224