208

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

((باب الضمان))(١)

مسألة [٣٧]: سئلت عن شخصين ضمنا لزيد ألف درهم في ذمة عمرو، هل يصير كل منهما ضامناً لجميع المبلغ، أو لنصفه؟

فأجبت: بأنه يصير كلٌّ منهما ضامناً لجميع المبلغ، حملاً على الكلّي التفصيلي(٢)، وقد صرح بذلك المتولي في ((التتمة))، وفرق بينه وبين قولهما لزيد: (اشترينا منك

(١) الضمان لغةً: الالتزام. وشرعاً: يُطلق على التزام الدَّين، والبدن، والعين، وعلى العقد المُحَصِّل لذلك. (ابن حجر، تحفة المحتاج ٢٤٠/٥، والشربيني، مغني المحتاج ١٩٨/٢).

(٢) اختلف العلماء في هذه المسألة، وما أفتى به العراقي هو أحد الوجهين الذي صححه المتولي، وقياسه على ما لو قال: (رهنّا عبدنا هذا بألف لك على فلان)، فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف، وصوّبه السبكي معللاً له بأن الضمان توثقة كالرهن، واعتمده البلقيني، وأفتى به فقهاء عصر السبكي، وكذا أفتى به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وابن حجر في ((التحفة))، وعلل ذلك شيخ الإسلام بأن الضمان وثيقة لا تُقصد فيه التجزئة.

والوجه الثاني: أنه يطالب كلاً منهما بالنصف فقط، كما لو قالا: (اشترينا عبدك بألف)، وجرى عليه الماوردي والبندنيجي والروياني والصيمري، وقال الأذرعي: (والقلب إليه أميّل)، وبه أفتى الشهاب الرملي والبدر ابن شهبة والخطيب الشربيني، وقاسوه على ما لو قالا: (اشترينا عبدك بألف)، ولأنه اليقين، وشُغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه، وقال الشمس الرملي: (وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد، وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أنّ حصة كلٌّ مرهونة بالنصف فقط، وقد قال ابن أبي الدم: لا وجه للأول)، أي مطالبة كلِّ بجميع الألف. (فتاوى السبكي ١/ ٣٤٨، وزكريا الأنصاري، الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام ص١٢٤، وأسنى المطالب ٢٤٩/٢، وحاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب ٢٤٩/٢،=

206