207

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

العموم ولو في الصورة النادرة العادة مخصّصةٌ له، فأشكل ذلك، والظاهر صحته تمسكاً فيه بالعموم، ويصير أميناً في ذلك ويقبل قوله فيه، ويقع للمحجورة إذا وافق المعتاد ولم يكذبه الحسّ(١)، والله تعالى أعلم.

***

(١) اعتمد ابن حجر الهيتمي هذه الفتوى في تحفة المحتاج ١٨٢/٥، والشمس الرملي في نهاية المحتاج ٤ / ٣٦٦.

205