174

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

آخر لمانع، وإذا كان أصل وضع اللفظ في اللغة للتعظيم فلا يُمنع بتقدير يقدره بعضهم، بل استعماله فيما ذكرناه يردّ هذا التقدير، ولا تمشي ألفاظ الناس على دقائق أهل العربية التي لا دليل عليها، على أنه يمكن تقدير ما يوافق كلام أهل العربية بما لا إنكار فيه من غير إخلال باللائقَ بالرب جل جلاله، بأنّ يقدّر: (شيءٌ وصفه بذلك)، وهو إمّا نفسه، أو من شاء من خلقه، ولا يقدره بـ (شيء صَیِّرَه كذلك)، والله أعلم.

مسألة [١١]: سئلت عمن دخل المسجد فصلى تحية المسجد جالساً، هل تحصل له تحية المسجد أم لا؟

فأجبت: بأنه إن شرع فيهما قائماً ثم جلس حصلت، وإن جلس متعمّداً ثم شرع فيها لم تحصل التحية(١)، إلّا أن يكون ذلك لعذر.

***

(١) تفوت تحية المسجد بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل، وتفوت أيضاً بطول الوقوف عند الشمس الرملي والشربيني، خلافاً لابن حجر. فإن شرع فيها قائماً ثم جلس فلا خلاف في حصولها، أما إن جلس متعمداً ثم شرع فيها فالمعتمد حصولها، خلافاً للإسنوي، وعلل ذلك الشمس الرملي بأنه ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما، وحديثها خرج مخرج الغالب، ولهذا لا تفوت بجلوس قصیر نسیاناً أو جهلا، وعلله ابن حجر بأنه جلوس قصیر معذور فیه، کمن دخل عطشاناً فجلس للشرب - وذلك عذرٌ عنده خلافاً للرملي - أو لسجدة التلاوة. (ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج ٢٣٥/٢- ٢٣٦، والشربيني، مغني المحتاج ٢٢٤/١، والشمس الرملي، نهاية المحتاج ٢ / ١١٥).

172