Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
بالنبي ﷺ وبصلحاء أمّته حظّ مما لم يعد(١) من خصائصه، لمنحة الله لمن شاء منهم، وهي بركته نمت عليهم، وقد توسل عمر بالعباس(٢) رضي الله تعالى عنهما، ولا يمنع من ذلك موت ذلك الصالح، لأن الموت إنما طرأ على الجسد، وأما الروح فحية، وقد ورد ما يدل على اتصالها به في بعض الأحيان كيف يشاؤه الله تعالى(٣).
وأما قوله: (أنا أطلب منك أن يحصل لي كذا وكذا) فأمر منكر(٤)، فالطلب إنما هو من الله تعالى، والتوسل إليه بالأعمال الصالحة أو بأصحابها أحياءً وأمواتاً
(١) في الفرع: (لم يُعهد)، وباقي الجملة والجملة السابقة غير واضحة فيها.
(٢) حديث توسل عمر بالعباس رواه البخاري في ((صحيحه))، عن أنس: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فاسقنا) قال: (فيسقون). صحيح البخاري، كتاب الاستسقاء، الحديث ١٠١٠، ص ٢٠٠، وكتاب فضائل الصحابة، الحديث ٣٧١٠، ص ٧١٠.
(٣) وقد أورد ابن القيم في كتابه (الروح)) حشداً من الأدلة على ذلك، وذلك كتكلّيمه ﷺ قتلى بدر. (ابن القيم، الروح، ص ١٠ وما بعدها).
(٤) يظهر جلياً من كلام الحافظ تفرقته بين حكم الاستغاثة والتوسل، فهو يجيز التوسل بالأعمال الصالحة وبأصحابها أحياءً وأمواتا، ويمنع الاستغاثة بها، ولكن جمهور الشافعية على جواز الاستغاثة بغير الله، كالسبكي، والشهاب الرملي، وابن حجر الهيتمي، وغيرهم من العلماء. (انظر: ابن حجر الهيتمي، الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرّم، ص١١١). والحق أن هذه المسألة لا تدخل في باب العقيدة، ولا يترتب عليها كفر وإيمان، فالدعاء هنا ليس بعبادة، وإنما هو بالمعنى اللغوي لا الشرعي، وهو نظير طلب الحي من الحي، أو سؤاله العون في شيء يحتاج إليه، مع علمه أن هذا الحي أو الميت ليس إلا سبباً لا مسبِّاً، على أن تخصيص جواز دعاء الحي دون الميت أقرب إلى إيقاع الناس في الشرك، فإنه يوهم أن للحيّ فعلاً يستقل به دون الميت، فهذا يناقض قولنا: إنّ الفعل في الحقيقة لله، لا للحي ولا للميت، فإن كان ثمت وقوع شرك فلا يجوز تخصيصه بالأموات دون الأحياء. وأما عن جدوى استجابة الولي أو غيره من الأموات للذي يدعوه فليس له علاقة في بحث هذه المسألة، لا من باب الفقه ولا من باب العقيدة.
168