158

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

بدعة، وإنما قال: إنّها قريب من بدعة، ولم يقل: إنّ ابن أبي زيد أنه يستقصر كلام رسول الله ﷺ، ولا يستدرك عليه، وإنما قال: (إنّ هذا استقصار واستدراك)(١)، أي إنّ هذا لازم هذا القول، وللناس خلاف مشهور في أن لازم القول قول أم لا؟(٢) وإنما كان يلزم ابن أبي زيد هذا لو قاله من عند نفسه من غير دليل ورد به، لكنّه إنّما قاله إتباعاً لأحاديث وردت فيه، وإن كانت لم تصحّ عند المنكر لهذا، فلعل ابن أبي زيد رأى هذا من فضائل الأعمال التي يُتساهل فيها في الحديث الضعيف، لاندراجه في العمومات، فإنّ أصل الدعاء له بالرحمة لا ينكر، واستحبابه في هذا المحل الخاصّ ورد فيه ما هو مضعَّف، فقد يُتساهل في العمل به(٣)، أو يكون صحّ عنده بعضها كما سنذكرها بعد ذلك. ولم ينفرد ابن أبي زيد بهذه المقالة، ولا انفرد ابن العربي بها، فقد نقل الرافعي عن أبي بكر الصيدلاني(٤)

(١) ابن العربي، عارضة الأحوذي ٢٢٩/٢.

(٢) والراجح أن لازم القول ليس بقول. (ابن حجر الهيتمي، الإعلام بقواطع الإسلام، ص٩٦).

(٣) وقد انتقد ابن حجر الهيتمي أن يُعمل بهذه الأحاديث لشدّة ضعفها، فقال: ( ... والنووي وابن العربي وغيرهما، فجعلوها بدعة لا أصل لها، وانتصر لهم بعض المتأخرين ممن جمع بين الفقه والحديث، فقال: (ولا يُحتج بالأحاديث الواردة في زيادتها، فإنها كلها واهية جدا، ولا يخلو سندها من كذاب أو متهم بالكذب)، ويؤيده ما ذكره السبكي أن محل العمل بالحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه، وبذلك يُردّ على مَن أَيَّد الآخذين بتلك الروايات بأنها ضعيفة، والضعيف يعمل به في الفضائل). الدرّ المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود ص٩٨.

(٤) الصيدلاني: هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزي المعروف بالصيدلاني، نسبة إلى بيع العطر، ويعرف بالداودي أيضا نسبة إلى أبيه، كان إماما في الفقه والحديث، وله مصنفات جليلة، وقد كان هو والقفال المروزي متعاصرين، ووفاته متأخرة عن القفال بنحو عشر سنين، ولم يُعرف في أي سنة كانت وفاته، له (شرح على مختصر المزني)). (تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى ١٤٨/٤- ١٤٩، الترجمة ٣٢٢، وابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية ٢١٩/١- ٢٢٠، الترجمة ١٧٥).

156