152

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ایډیټر

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

قام الدليل على حسنه، وليس هذا كالدعاء عند آية رحمة، والاستعاذة عند آية عذاب، وكقول المصلي: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين) عند تلاوة ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨] ونحو ذلك، لأن تلك أمور خاصة تُنتهز عند وجود أسبابها، وأما هذا فإنه لا يختص به آية دون آية، ومقتضاه تكرير مثله عند تلاوة كل آية، وهو ظاهر القبح، والله أعلم.

مسألة [٢] :سئلت عن أَمَة مسلمة بالغة جميلة، من التركيات أو غيرهن، أرادت أن تبرز إلى الشوارع والأسواق والمساجد مختلطة بالأجانب، سافرة عن وجهها وصدرها وثدييها وظهرها وساقيها وجميع بدنها، إلا ما بين سرتها وركبتها، مع ظهور خوف الفتنة(١)، هل يجوز ذلك أم لا؟ وإذا قال شخص: يجب على هذه الأمة ستر وجهها وكفيها عند الاختلاط بالأجانب مع ظهور خوف الفتنة، قياساً على الحرة، بجامع خوف الفتنة والأنوثة، احترازاً من ورود الأمرد الجميل، فهل يُنكر عليه هذا القول، ويُرَدّ هذا القياس، أم لا؟ وهل يُردّ عليه بقول سيدنا عمر رضي الله عنه للأمّة التي رآها متقَنِّعة: ((أتتشبّهين بالحرائر يا لَكعاء(٢)))(٣) أم لا؟

(١) هكذا العبارة في النسختين، ولعل فيها قلب.
والمراد بالفتنة: الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك. (ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى ١/ ٢٠٣).

(٢) اللَّكعاء: هي الأمَة اللئيمة. (الجوهري، الصحاح ٣/ ١٢٨٠، وابن منظور، لسان العرب ٨/ ٣٢٢-٣٢٣).

(٣) أخرجه بنحوه: الشيباني، محمد بن الحسن، في كتاب الآثار، في كتاب الصلاة، باب صلاة الأمة (١/ ٦١١-٦١٢)، الحديث (٢٢٠)، عن أنس عن عمر رضى الله عنهما، وعبد الرزاق في المصنف،=

150