Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
ایډیټر
حمزة أحمد فرحان
خپرندوی
دار الفتح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۰ ه.ق
(كتاب الصلاة)(١)(٢)
مسألة [١]: سئلت عن قول بعض المصلين عقب قراءة الإمام وقبل الركوع: (صدق الله العظيم)، هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل تبطل به الصلاة أم لا؟ وهل هو بدعة قبيحة أم لا؟
فأجبت: بأن ذلك جائز لا تبطل به الصلاة (٣)، فإنه ذكرٌ ليس فيه مخاطبة آدميّ (٤)، لكنه بدعة(٥) لم تعهد في الصدر الأول، والأصل في البدع القبح إلا ما
(١) في الأصل: (كتاب الطهارة)، ولا يوجد في هذه ((الفتاوى)) فتوى في الطهارة، والتصويب من الفرع.
(٢) الصلاة لغةً: الدعاء. وشرعاً: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. (الخطيب الشربيني، مغني المحتاج ١/ ١٢٠، وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي، ١٣٣/١ -١٣٤).
(٣) وبذلك أجاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ((فتاواه))، كما اعتمد هذه الفتوى ابن حجر الهيتمي في ((تحفة المحتاج))، ولكنه اعترض على قول الولي العراقي أنها بدعة، فقال عن ذلك: (وفيه ما فيه)، ونقل سليمان العجيلي (الجمل) عن الشمس الرملي أنه سئل عن قول المصلي (صدق الله العظيم)، فقال: (ينبغي أن لا يضر). زكريا الأنصاري، الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام، ص٥٨، ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ١٤٧/٢، وحاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ٢/ ١٦٢.
(٤) هذا هو الضابط في الكلام المبطل للصلاة، فتبطل بالنطق بحرفين من كلام البشر إن تواليا، لخبر مسلم: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس))، أو حرف مفهم كـ(فِ) و(قِ)، ولا تبطل بالذكر والدعاء الجائز، كالأمثلة التي أوردها الحافظ في هذه المسألة. (ابن حجر، تحفة المحتاج ٢/ ١٣٧ - ١٤٦).
(٥) البدعة: هي فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، ومحرمة، ومندوبة، ومكروهة، ومباحة. (العزبن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص١٣٣).
149