129

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

پوهندوی

حمزة أحمد فرحان

خپرندوی

دار الفتح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۰ ه.ق

تعقبه لأقوال العلماء:

تعرض الحافظ أبو زرعة العراقي من خلال فتاواه لكثير من نصوص العلماء، وفي بعض المسائل يذكر أن أحد فقهاء عصره من أفتى في المسألة بكذا، أو قضى فيها بكذا، فكان يتعقّب هذه الأقوال بالنقد والمناقشة والترجيح، فيصححها إن كانت صحيحة، ويضعفها إن كانت ضعيفة فإذا استدرك عليه بعد أحد ذلك أن ما أفتى به مخالف لما قاله فلان يجد الحافظ قد أجاب على هذا القول، ومن ذلك المسألة رقم (٧٧) في الوقف، وهي مسألة طويلة، قال فيها بعد الجواب: (ثم بلغني أن بعض المالكية والشافعية والحنابلة أفتوا بأن المستحق لذلك ابن بنت ابنه ... ) ثم قال: (ثم بلغني عن بعض الحنابلة أنه أفتى باشتراك الثلاثة المذكورين باستحقاق الوقف ... ) ثم قال بعد كلامه في الفتوى: (وشكك بعض الحنفية فيما ذكرته، فقال :... فأجبته عن ذلك بأنه ... فقال ذلك الحنفي ... فقلت له ... ).

نستنتج من هذه الفتوى وغيرها في هذه ((الفتاوى)) أنه كان هناك تفاعل بين المفتين ومناقشة للآراء وتعقّب للأقوال، وقد دوّن الحافظ أبو زرعة في بعض فتاواه من خالفه في الرأي من أهل عصره، ورد عليه.

ممن تعقّبهم في ((فتاواه)) من الفقهاء الشافعية المحب الطبري، فقد ضعّف قوله في مسألة في الخلع واستدل لذلك بكثير من النصوص من ((الروضة)) وغيرها، وهي المسألة رقم (١٢٧) فقال فيها: (ولقد ضعُف نظر المحب الطبري في هذه المسألة وشايع أهل بلده على ما لم ينزل الله به من سلطان: وأيضاً فقد فرّعه على مقالة ضعيفة، فإن الفتوى على خلاف ترجيح الرافعي في مسألة الحرام ... )، وأيضاً نازع الإمام الغزالي في فتوى له رأى أنها تخالف المذهب، وهي أنه سئل عما لو قال البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقاً فلله عليّ أن أهبك ألف دينار، فهل يصح هذا النذر أم لا؟ وإن حكم حاكم بصحته هل يلزمه؟ فأجاب: بأن المباحات لا تلزم بالنذر، وهذا مباح، ولا يؤثر فيه قضاء القاضي).

127