Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً للسنة على سائر المذاهب وكانت في الحال طاهراً هل يقع بها (ثلاث )1 أو يقع في طرف كل قرء طلقة ليوافق ( قول )2 بعض الناس ؟
الجواب : إن لم يكن للمطلق نية فيما (ذكره)3 ( فالأولى)4 ( أن يتفرق )5 على الأقراء الثلاث لأنه لو أوقع الثلاث لم تكن الثانية ( والثالثة )6 على سائر المذاهب .
إذا قال لها أنت طالق ثلاثاً ( على )7 سائر المذاهب ، هل يقع في الحال (ثلاثاً)8 ؟ فإن كان يقع، فمن الناس من يقول لا يقع إلا في كل قرء طلقة ( فهلا)9 كان الحكم كذلك ليقع طلاقه بالإجماع؟
د : الثلث .
سقطت من د .
ع : يذكره .
د : فأولى .
ع : أن لا يتفرق .
سقطت من د .
د : في .
د : ثلاثة .
د : فهل .
95