97

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

(عن) 1 التحريم من وطىء الأخت المملوكة من الرضاع والجارية المشتركة وجارية الابن.

مسألة 126

إذا قال (الرجل) 2 لزوجته إذا غبت عن بلدي هذا فمتى (أبرأتني عن صداقك) 3 فأنت طالق، فغاب ثم أبرأته، هل يقع الطلاق بائناً حتى لا (يمكنه) 4 رجعتها في سفره إن كان قد دخل بها؟ وهل يكون خلعاً صحيحاً (وكذا) 5 إن قال متى (ما) 6 ضمنت لي ألفاً؟

الجواب: (صيغة) 7 التعليق والمعاوضة لا تختلف في قطع الرجعة فالتعليق على الإبراء معاوضة، وقوله متى ما ضمنت لي ألفاً إذا أراد به التزام العوض فهو كذلك والخلع صحيح.

  1. د: في.

  2. سقطت من د.

  3. د: فمتى ما أبرأتني عن الصداق.

  4. د: تمكنه.

  5. د: وكذا.

  6. سقطت من د.

  7. د: إن صفة.

94