Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
(عن) 1 التحريم من وطىء الأخت المملوكة من الرضاع والجارية المشتركة وجارية الابن.
إذا قال (الرجل) 2 لزوجته إذا غبت عن بلدي هذا فمتى (أبرأتني عن صداقك) 3 فأنت طالق، فغاب ثم أبرأته، هل يقع الطلاق بائناً حتى لا (يمكنه) 4 رجعتها في سفره إن كان قد دخل بها؟ وهل يكون خلعاً صحيحاً (وكذا) 5 إن قال متى (ما) 6 ضمنت لي ألفاً؟
الجواب: (صيغة) 7 التعليق والمعاوضة لا تختلف في قطع الرجعة فالتعليق على الإبراء معاوضة، وقوله متى ما ضمنت لي ألفاً إذا أراد به التزام العوض فهو كذلك والخلع صحيح.
د: في.
سقطت من د.
د: فمتى ما أبرأتني عن الصداق.
د: تمكنه.
د: وكذا.
سقطت من د.
د: إن صفة.
94