Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
(إذا) 1 قلنا على مذهب الشافعي (رضي الله عنه) 2 أنه يجوز أن يصرف من غلة وقفه إلى قناديله وحصره، لأن بهما تتوفر الصلاة فيه، هل (يلزم) 3 على هذا جواز صرف شيء من ذلك إلى الإمام والمؤذن، (ويلزم) 4 عليه جواز بناء المنارة فيه من ماله؟
الجواب: (سبق) 5 الجواب في الإمام والمؤذن، وبناء المنارة أيضاً جائز وهو من مصالح المسجد.
إذا أوقف ضيعة على أهل العلم فصرف إليهم وليسوا بمعينين ثم خرجت مستحقه فعلى من يرجع المستحق، على الواقف أو على الناظر؟ فإذا قلنا يرجع على الوقف فلم يكن له تركه، (هل) 6 يضيع حقه؟
الجواب: قرار الضمان على الواقف لتغريره فإن عجز عنه فكل من سكن الموضع أو انتفع به من العلماء وغيرهم غرّموا الأجرة فإن أجر الناظر وأخذ الأجرة وسلمها إلى العلماء فرجوع مستحق الملك على المستأجر لا على الناظر والعلماء،
1 - د: وإذا.
2- سقطت من ع.
3 - ع: يجيء.
4- ع: يجيء.
5- د: ما سبق.
6- د: فهل.
74