Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب: يكون طلقاً إلا إذا وقفه الحاكم على المسجد ورأى ذلك صواباً فيصير وقفاً، فأما مجرد الشراء فلا يجعله وقفا.
إذا كان يفضل من غلة وقف المسجد عن كفايته (شيء)1 هل قال أحد من أهل العلم أنه يجوز أن يرزق منه إمامه ومؤذنه إذا كان بهما تتوفر الصلاة فيه؟ وإن كان السلطان (يعترض)2 على (غلة)3 وقفه ويأخذ ما (فضل)4 منه ، هل يسوغ صرف شيء منها إلى أمامه ومؤذنه على الصفة المذكورة.
الجواب: (إنه)5 إن كان الوقف قد عين لمصرفه جهة مخصوصة من صالح المسجد لم (يجز أن)6 يعدل عنه بحال، وأن لم يكن قد عين شيئاً ولكن قال وقفت على المسجد جاز ذلك إذا كانت صورة الحال ما ذكر، وهذا بعد أن يدخر للمسجد من غلته ذخيرة استظهاراً لتوقع (واقعه)7.
سقطت من ع.
د: يعرض.
سقطت من د.
د: يصل.
سقطت من ع.
سقطت من ع.
ع: واقفه.
73