Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
إذا لم يذكر الواقف مدة ما يؤجر الوقف، هل يكون ذلك موكولاً إلى اجتهاد الناظر، (أو)1 لا يجوز أكثر من سنة؟
الجواب: هو موكول إلى اجتهاد الناظر.
إذا قال للشهود اشهدوا على أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم يحد شيئاً منها، هل يصير جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفاً بهذا القول؟
الجواب: يصير الجميع وقفاً ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهد الشهود على هذا اللفظ ثبت الوقف.
إذا قال وقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى عصباتهم فمات بعضهم وكان الواقف (عصبته)2 هل يدخل فيه تبعاً كما يدخل فيما يقفه على المسلمين؟
الجواب: لا يدخل بحكم العصوبة لأنه يصير متعيناً لاستحقاق وقف نفسه بخلاف جهة الإسلام (لأنه)3 على العموم.
1 - د: و.
2 - د: عصبه.
3 - سقطت من ع.
70