72

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

المستأجر (إليه)1 مع المكنة، هل يلزمه أجرة المثل ؟

الجواب : إذا ترك الانتفاع فالعين في يده أمانة لا يضمنها ولا يضمن المنفعة وليست المنفعة ها (هنا)2 من حيث قوبلت بالأجرة كعين المبيع في (البيع)3 إذا تلف في يد المشتري بعد الفسخ لأن التالف هي العين التي قابلها الثمن والتالف هاهنا مثل المنفعة التي قوبلت بالأجرة لاعينها.

مسألة 78

إذا (استؤجر)4 لنسخ كتاب فغيّر ترتيب الأبواب عما في الأصل، ما الحكم فيما يستحقه من الأجرة؟

الجواب: إذا كان عشرة (أبواب)5 (مثلاً)6 فابتدأ بالعاشر وختم بالأول وكان المكتوب في (الأخير)7 (وهو)8 الباب الأول مما يمكن أن يبنى عليه البقية استحق بقدر الباب العاشر، وإن لم يكن في جملة ذلك ما يمكن بناء الباقي على ترتيبه عليه لم يستحق شيئاً.

1 - سقطت من ع.
2 - د: هي.
3 - د: المبيع.
4 - د: استأجر.
5 - سقطت من د.
6 - د: تمثلاً.
7 - ع: الآخر.
8 - د: هو.

69