Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب: يلزمه أجرة الجميع مهما طرح فيه الغلة وأغلق الباب كما لو طرح في بيت من جملة دار ولو في الدهليز وأغلق الباب يلزمه (أجرة جميع الدار)1 وكما يضمن (أجزاء) 2 المسجد بالإتلاف يضمن منفعته كمنفعة الأملاك.
إذا أجرّ اليهودي نفسه مدة معلومة. فما يكون الحكم للسبوت التي تتخللها إذا لم يستثنها فإن استثناها فهل يصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير التسليم عن العقد؟
الجواب: إذا اطرد عن فهم بذلك كان اطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء وترك استثناء السبت (بمنزلة)3 استثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار وحكمه أنه لو (أنشأ)4 الإجارة في أول الليل مصرحاً بالإضافة إلى أول الغد لم يصح، وإن أطلقٍ صح وإن كان الحال يقتضي تأخير العمل كما لو أجرّ أرضاً للزراعة في وقت الشتاء لا تتصور المبادرة إلى زراعته، أو أجر داراً مشحونة (بالأمتعة)5 لا تفرغ إلا في يوم أو يومين.
د: جميع الأجرة.
د: أجرة.
د: منزله.
د: شاء.
د: بأمتعة.
67