Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
إذا استؤجر لبناء درجة فحال ما (انصرف عنها)1 (وقعت)2 (الدرجة)3 هل يجعل ذلك إمارة على تركه إحكام العمل حتى يجب عليه غرم ما تلف من الآلة (أم لا)؟4
الجواب: (إن)5 هذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل، والرجوع فيه إلى أهل (الخبرة)6 (فإذا)7 قالوا إن هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر (في العمل)8 (لزمته)9.
إذا طرح في المسجد غلةً أو غيرها، هل يلزمه أجرته؟ فإن (لزمته)10. وكانت الغلة في بعض المسجد إلا أنه (أغلق بابه)11 ومنع الناس من الصلاة فيه، هل يلزمه أجرة جميعه؟
د: فرغ منها.
د: انهدمت.
سقطت من د.
سقطت من ع.
سقطت من ع.
د: البصيرة.
د: فإن.
سقطت من د.
د: لزمه.
د: لزمه.
ع: أغلقه.
66