47

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

(فقال)1 البائع: لا أعلم، هل يحلف المشتري (ويفسخ العقد) 2.

الجواب: يحلف المشتري ويفسخ (لأنه)3 يتصور أن يعرف بالعزل أنه ليس منه أو بسبب آخر فإذا أنكر البائع المعرفة جاز له أن يحلف ويرد.

مسألة 36

إذا اشترى ثلث عين بمائة واشترى الآخر ثلثيها بمائة ثم باعها مرابحة كيف يقسم الربح.

الجواب: هذا يختلف (اختلاف)4 ألفاظ العقد وأقربها إلى الأفهام أن يقول لهما اشتريت (العبد)5 منكما بما قام عليكما وربح عشره فيوزع الربح بالسوية لأنها أضيفت إلى ما قام عليهما وقد يختلف الحكم إن غير اللفظ.

مسألة 37

إذا صادره السلطان على مال فباع عقاره ودفع المال هل يكون مكرهاً على بيع العقار بذلك، وهل يختلف الحال بين أن

  1. د: وقال.

  2. د: أو يفسخ البيع.

  3. د: لا.

  4. د: بإختلاف.

  5. زيادة في ع .

44