Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
عنها حتى تعتق بموت البائع، فإن عاد فقال( أردت )1 حامل منه ( في غير ملكه هل يقبل ؟) 2.
الجواب : الأقارير3 تنزل على أقل الدرجات، فإذا فسرّ قوله بأنها حامل منه ( لا في ملكه)4 ( كان)5 ذلك محتملًا ( فلا )6 تزال يده، ولا يستبعد ذلك فإن المالك لو أشار إلى ولد جاريته وقال هذا ولدي قد ولدته جاريتي من نطفتي ( فلا )7 تثبت أمية الولد ما لم يقل ولدته في ملكي على الرأي الظاهر (فدعوى غيره لا تزيد على إقراره بنفسه )8.
إذا كان البائع قد وطأ ها قبل البيع ولم يستبرئها ووطأ ها المشتري أيضاً ( ولم يستبرئها )9 فأتت بولد يمكن أن يكون من (كل)10 واحد منهما ، (فقال)11 المشتري هو منك أيها البائع
د : أردت أنها .
د : في غير ملكه لا في ملكه ، هل يقبل أم لا ؟
اقارير : صيغة منتهى الجموع من إقرار .
زيادة في ع
د : وكان .
د : ولا .
د : ولا .
د: فدعوی غیره علیه لا یرید إقراره على نفسه .
زیادة في ع .
سقطت من ع .
د : وقال .
43