35

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

الجواب: لا يجوز (للمرضعة لعذر الإجارة)1 وإن جاز للأم لأنها في حكم المتعينة طبعاً (لإرضاع الولد)2 وتكليفها استئجار مرضعة شاق عليها وقد ورد (الخبر فيها)3 فليس في معناها من لا يتعين طبعاً ولا داعي (له)4 إليه إلا (طلب الأجر ولا خيار)5 فإن (وجوب)6 الصوم (وتأثيره في اللبن)7 أمر ظاهر معلوم (فإن فرض دعوى جهل به ممن يتصور أن يلتبس عليه ذلك فلا يبقى الخيار)8 كالأمة إذا (أسكتت)9 جهلاً بالخيار.

مسألة 21

إذا رأى إنساناً يغرق وكان لا يمكنه (السباحة إلا)10 أن يفطر هل له أن يفطر (لتخليصه)11.

  1. د: للمرضعة الإفطار بعد الإجازة.

  2. د: للإرضاع.

  3. د: الخبر به فيها.

  4. د: لها.

  5. الأجرة والأخيار.

  6. د: وجود.

  7. د: وتأثير اللبن.

  8. سقطت من د.

  9. د: اعتقت تحت عبد فتسكت.

  10. د: السباحة إليه إلا.

  11. د: ليخلصه.

32