34

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

(كان على الوجهين )1 أو يكون المباح منه ما كان مقدار الطراز ونحوه.

الجواب : ثبت من ( حيث النقل )2 أن أمر الحرير أهون من أمر الذهب إذ لم يضيق الأصحاب ( فيه )3 تضيقهم في تضبيب الأواني بالذهب والفضة وذلك لنفاسة جوهر النقدين، وما في ( حلية )4 الأواني من الخيلاء، ولا تنتهي نفاسة الإبريسم5 الى هذا الحد فيظهر أن يعتبر فيه الغالب، وعند التعادل يخرج على الوجهين كالعتابي المركب من الإبريسم والقطن ( والله أعلم )6.

مسألة 20

إذا أجرت نفسها ( للإرضاع )7 وكان الصوم ينقص ( لبنها )8 أو ( يغيره )9 ( فطالبه ) 10 أهل الصبي بالفطر في رمضان هل لها ذلك؟ ( وإن لم يكن لها )11 فهل يثبت لأهل الصبي الخيار ؟ وما المانع من جوازه وقد قلنا للأم ( يجوز أن تفطر ) 12؟

١ - د : على وجهين . ١٢ - د : يجوز للأم الإفطار.

٢ - د : جهة النظر .

٣ - د : في .

٤ - د : تحلية .

٥ - الابريسم : الحرير.

٦ - زيادة في ع .

٧ - د : للرضاع .

٨ - د : اللبن .

٩ - د : يغيرها .

١٠ - د : وطالبها .

١١ - د : فإن لم يكن لها ذلك .

31