Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پوهندوی
مصطفى محمود أبو صوى
خپرندوی
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
(كان على الوجهين )1 أو يكون المباح منه ما كان مقدار الطراز ونحوه.
الجواب : ثبت من ( حيث النقل )2 أن أمر الحرير أهون من أمر الذهب إذ لم يضيق الأصحاب ( فيه )3 تضيقهم في تضبيب الأواني بالذهب والفضة وذلك لنفاسة جوهر النقدين، وما في ( حلية )4 الأواني من الخيلاء، ولا تنتهي نفاسة الإبريسم5 الى هذا الحد فيظهر أن يعتبر فيه الغالب، وعند التعادل يخرج على الوجهين كالعتابي المركب من الإبريسم والقطن ( والله أعلم )6.
إذا أجرت نفسها ( للإرضاع )7 وكان الصوم ينقص ( لبنها )8 أو ( يغيره )9 ( فطالبه ) 10 أهل الصبي بالفطر في رمضان هل لها ذلك؟ ( وإن لم يكن لها )11 فهل يثبت لأهل الصبي الخيار ؟ وما المانع من جوازه وقد قلنا للأم ( يجوز أن تفطر ) 12؟
١ - د : على وجهين . ١٢ - د : يجوز للأم الإفطار.
٢ - د : جهة النظر .
٣ - د : في .
٤ - د : تحلية .
٥ - الابريسم : الحرير.
٦ - زيادة في ع .
٧ - د : للرضاع .
٨ - د : اللبن .
٩ - د : يغيرها .
١٠ - د : وطالبها .
١١ - د : فإن لم يكن لها ذلك .
31