24

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

لو صلى بذلك التيمم (قبل البلوغ)1 ثم بلغ (قبل)2 خروج الوقت لم تلزمه الإعادة.

مسألة 8

(كم القدر الذي نستعمله من التراب في غسل الإناء من ولوغ الكلب؟ هل يكون ما يقع عليه الاسم تعبداً أو قدراً)3 بعين على إزالة النجاسة؟

وإذا قلنا لا يقوم غير التراب (مقامه فهل يكون الطين منزلته أو يعتبر)4 التراب تعبداً كالتيمم؟

الجواب : (سبيل التعفير أن يكون الغسلة السابعة بالتراب لا أن يستعمل التراب نثراً عليه، فإنه ﷺ قال)5: "ليغسله سبعاً إحداهن بالتراب" * (والطين في تكدير الماء)6 كالتراب.

  1. زيادة في ع.

  2. د: بعده بعد.

  3. د: كم قدر الذي يجب استعماله من التراب، هل يكتفى بما يطلق عليه الاسم تعبداً، أولا بد من قدر.

  4. د: مقام التراب، فهل يقوم مقام التراب الطين ولا بد من.

  5. د: أن سبيل التغير أن يكون أحد الغسلات السبع بالتراب في أن يستعمل تتراً عليه، فإنه عليه السلام كما قال.

  6. د والتكدير بالطين.

* روى مسلم والنسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرّات)، ورواه البخاري ومسلم بلفظ: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات) ولمسلم في رواية أخرى زيادة: (الأرض بالتراب) وعند أبي داود: (السابعة بالتراب)، وفي رواية أخرى لمسلم وأبي داود والنسائي وابن

21