23

Fatawa al-Ghazali

فتاوى الغزالي

پوهندوی

مصطفى محمود أبو صوى

خپرندوی

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

الجواب : (يجوز قبل الغسل)1 لأن صلاة الميت سببها الموت كما أن صلاة الصبح سببها طلوع الفجر (ولو)2 كان مكشوف العورة فتيمم بعد (الصبح)3 ثم ستر العورة جاز. فكذلك إذا تيمم غسّل الميت.

مسألة 6

إذا وطأ ميتةً (هل يجب إعادة غسلها)؟4 .

الجواب: لا يجب ولا بأس بالاحتياط (في الإعادة) 5.

مسألة 7

(الصبي إذا تيمم) 6 عند عدم الماء ثم بلغ، هل يجوز أن يصلي به فرضًا، فإن جاز فهو في (حالة) 7 التيمم غير ملتزم للفرض، فهو كمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها فالتيمم للتنفل لا يجوز أن يصلي به الفرض.

الجواب: (يجوز) 8 أن يصلي به الفرض، فإذا اتحد وقت الصلاة فحكم أحواله في الصبي والبلوغ حكم البالغ، وكذلك

  1. د: يجوز بعد الموت وقبل الغسل.

  2. د: فلو.

  3. د: الفجر.

  4. د: هل يجب إعادة الغسل أم لا.

  5. د: بالإعادة.

  6. د: إذا تيمم الصبي.

  7. د: حال.

  8. د: أنه يجوز.

20