83

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

پوهندوی

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

وربحَه ولا شيء [عليه] للآخَرِ))(١).

فهذا ما يؤيِّدُ أن القولَ في المسألةِ المسؤولِ عنها قولُ ربِّ المالِ، ولا يُقالُ: رب المالِ يَدَّعِي شيئاً يقتضي تغريمَ المدَّعَي عليه والأصلُ براءةُ ذمَّتِهِ من الضمانِ؛ لأنَّا نقولُ: تَقَّنَّا بالقبضِ سببَ اشتغالِ الذمَّةِ في الجملة، وهو يدَّعي مُسقِطاً للضَّمان، والمسألةُ لا تصفو عن إشكال، والله تعالى أعلم.

وممَّا يَشهدُ له ترجيحُ القولِ بأنَّ القولَ قولُ المالكِ: المسألةُ المشهورةُ فيما إذا قال مالكُ الدَّابةِ: أَجَّرْتُكَها فعليك الأجرة، وقال الراكب: أعرتني، وكان ذلك بعد مُضيِّ مُدَّةٍ لمثلها أجرةٌ والدابة باقية ؛ ففيه طريقان :

أظهرهما: أن فيها قولين، أصُّهما: عند الجمهور تصديق المالكِ، قال الرَّافِعِيّ رحمه الله تعالى(٢): ((كما لو اختلفا في عينٍ مالٍ فقالَ المالكُ: بِعْتُكَهُ، وقال الذي في يَدِهِ: بل وَهَبْتَنِهِ، فإنَّ المصَدَّقَ هو المالكُ. وكما لو أكلَ طعامَ الغيرِ، وقال: كنتَ أَبَحْتَهُ لي، وأنكرَ المالكُ، فإن القول قول المالك))

ثم ذَكَرَ أن الأئمةَ فرَّقوا بين هذِهِ المسألةِ ((وبينَ ما إذا غَسَلَ غَسَّالٌ

(١) المسألة بحروفها تقريباً من ((الشرح الكبير)) (١٢ / ٩٥)، و((روضة الطالبين)) (٥/ ١٤٧)، وما بين معقوفين [] تتمة منهما.

(٢) ((الشرح الكبير)) (١١ / ٢٣٣).

82