Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
پوهندوی
عبد الجواد حمام
خپرندوی
دار النوادر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
* الجواب:
الذي يظهرُ أن القولَ قولُ ربِّ المال، وفي المسألةِ وجهان في ((الروضة))(١) من زيادتها على ((الشرح)) حكاهما عن صاحبي ((العدة)) و((البيان))(٢)، ولم يُرجِّحْ واحداً منهما(٣).
ووجه ترجيح أنَّ القول قولُ صاحبِ المال: أنَّ المدَّعَى عليه يَدَّعِي سقوطَ الضَّمانِ عنه مع اعترافِهِ بقبضه، والأصل عدم ذلك، وقد حكاه الرَّافِعِيّ والنَّوَاويُّ قبل ذكر هذه المسألة أنَّهما ((لو اختلفا في أصل القِراضٍِ؛ فقال المالكُ: دفعت [المال] إليك لتشتري لي بالوكالة، وقال القابِضُ: بل قارَضْتَنِي، فالمصدَّقُ المالكُ، فإن حلفَ أخذَ المالَ
(١) ((روضة الطالبين)) (٥ / ١٤٧).
(٢) ((الشرح)): هو الشرح الكبير الرافعي المسمى: ((فتح العزيز في شرح الوجيز))، وصاحب ((العدة)) هو: الحُسَيْن بن علي الطبري، الفقيه الشافعي، شرح فيها كتاب ((الإبانة)) للفوراني، توفي سنة (٤٩٥هـ)، وصاحب ((البيان)) هو: يحيى ابن أبي الخير، العمراني اليماني، شرح فيه كتاب ((المهذب)) للشيرازي، توفي سنة (٥٥٨هـ). تنظر: ((طبقات الشَّافِعِية الكبرى)) (٤ /٣٥٠) و(٣٣٦/٧).
(٣) لكنه قال: ((قال في العُدَّةِ والبيانِ: بيِّنَةُ العاملِ أولى في أحد الوجهين، والله أعلم))، وكأنها إشارة إلى ترجيح قول العامل، واختار ذلك بعض فقهاء الشافعية، قال في ((تحفة المحتاج)) (٧ / ٤٦٥): ((وَلَوْ اذَّعَى المَالِكُ بَعْدَ التََّفِ أَنَّهُ قَرْضٌ وَالعَامِلُ أَنَّهُ قِرَاضٌ حَلَفَ العَامِلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلاَحِ كَالْبَغَوِيِّ؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ، وَخَالَفَهُمَا الزَّرْكَشِيّ فَرَجَّحَ تَصْدِيقَ المَالِكِ وَتَبِعَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ)).
81