79

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

پوهندوی

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

وكذلك قال أيضاً ﷺ [ظ: ٥ / ب] لعليٍّ رضي الله تعالى عنه.

والحقُّ أن من قال: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ الخمرَ حالَ إباحتِه يكون كافراً، لأنَّ هذا القول يغضُّ من منصبِهِ الشريفِ ﷺ وإن كان مباحاً.

وقد تمَّحَ عثمانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بقوله: ((ما شَربتُها في جاهليةٍ ولا إسلام))(١)، وإنما تركها في الجاهلية لما فيها من النقص وذهاب العقل، فالنَّبِيُّ ﷺ أولى بالتنزيه عنها، والعصمةِ منها، وهذا هو الذي استقرَّ عليه الرأيُ والقول به، والله أعلم.

* ثم وردت المسألة بعينها على وجهٍ آخر ذُكِرَ أنه هو الصحيح، وهو أنَّ المسؤولَ عنهُ أطلقَ القول بأنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ الخمر، وكَرَّرَ

= فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا؟ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا؛ وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ))

(١) أخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٣٦٤) رقم (٣٢٠٥٥)، والبزار في مسنده (٢ / ٩٣) رقم (٤٤٨)، وابن أبي عاصم في ((السنة)) (٢/ ٥٩٥) رقم (١٣٠٨)، كلهم من طريق عبدالله بن لهيعة، وهو ضعيف، والحديث في مناقب عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وفيه: (( ... زَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْنَتَهُ ثُمَّ ابْنَتَهُ، ثُمَّ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِهَذِهِ يَعْنِي: الْيَمِينَ، فَمَا مَسِسْتُ بِهَا ذَكَرِي، وَلاَ تَغَنَّيْتُ وَلاَ تَمَنَّيْتُ، وَلاَ شَرِبْتُ خَمْرًا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلامٍ ... )). وقد امتنع عن شرب الخمر في الجاهلية عدد من الصحابة، منهم أبو بكر، وعثمان بن مظعون، وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. ينظر كتاب ((الأشربة)) لابنْ قُتَيبةً ص (٣٤) وما بعد.

78