78

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

پوهندوی

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

لم يتعرَّضوا في الكلام على حديثِ المُهدِي للرواية(١) الخمر بشيء مما ذكرناه، وكأنهم سكتوا عنهُ للعلم بأنه لا يلزم من إهدائها أن يشرَبَها النَّبِيُّ ﷺ، كما أنَّهُ ﷺ لما بَعثَ بالحُلة الحريرِ إلى عُمَرَ رضي الله تعالى عنه وسأله عن ذلك قال: ((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بها إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ))(٢).

(١) كذا في ((ظ))، ولعل الأولى: (لرواية الخمر)).

(٢) الحديث في ((صحيح مسلم)) في اللباس والزينة، باب (١): تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... ، رقم (٢٠٦٨)، وأصله عند البخاري في الجمعة، باب (٧): يلبس أحسن ما يجد، رقم (٨٨٦). وكلام النَّبِيّ ﷺ في الحديث ليس لعمر، إنما هو لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، فلفظ الحديث: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ((رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ، وَكَانَ رَجُلاً يَغْشَى المُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةٌ سِيَرَاءَ، فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ العَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحُلَلِ سِيْرَاءَ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةِ، وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، وَأَعْطَى عَلِيّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةٌ، وَقَالَ: شَقّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ، قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: إِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا، وَأَمَا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرَّا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ =

77