64

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

پوهندوی

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

[٢] مسألةٌ في ليلةِ النصف من شعبان

هلْ صحَّ فيها فضلٌ على غيرها أم لا؟ وهل يُسنُّ إحياؤها بالصلاةِ أم لا؟ وهل يُسنُّ الاجتماع في المسجدِ لإحيائها؟ وهل ينبغي لوليٍّ الأمرِ أو أحدٍ من المسلمينَ الإعانةُ على إقامةِ شِعارِها بالصلاة في المسجد أم لا؟

وهل ذلك من البِدَعِ التي يُتَابُ وليُّ الأمر على إزالتها وحَسْمِ مادَّتِها أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ أما فضلُ ليلةِ النصفِ من شعبانَ فقد رُوِيَ في ذلك أحاديثُ عديدةٌ، وليس فيها حديثٌ صحيحٌ ولا حسنٌ، فمنها ما في كتابِ الترمذيِّ وابنٍ ماجه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أن النَّبِيَّ صلّ اللّه علية و سلم قال: ((إِنَّ اللَّهَ عز و جل يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ))(١).

(١) الترمذي في الصوم، باب (٣٩): ما جاء في ليلة النصف من شعبان، رقم (٧٣٩)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب (١٩١): ما جاء في ليلة النصف من شعبان، رقم (١٣٨٩)، قال الترمذي: ((حَدِيثُ عَائِشَةَ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الحَجَّاجِ، وسَمِعْت مُحَمَّداً - أي البخاري - يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ، وقَالَ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ، وَالحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ))، وقال الدَّارَ قُطنيُّ: ((قد رُويّ من وجوهِ، وإسنادُه مضطربٌ غيرُ ثابت))، ينظر: ((العلل المتناهية)) (٢ / ٥٥٧).

63