108

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

ایډیټر

عبد الجواد حمام

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

[١٤] السؤال الثالث: في الدعاء في الركوع

وقولِ أبي العباس القُرطُبيِّ - رحمه الله تعالى - في ((شرح مسلم))(١) أنَّه يكره على قولِ الجمهور، هل المرادُ بالجمهورِ أصحابُه أم لا؟

* الجواب وبالله التوفيق :

نعم المرادُ بالجمهور من أصحابِه المالكيَّةِ، كذلكَ صرَّح به الإمامُ(٢) أبو محمَّدِ السَّفَاقُسِيُّ(٣) في ((شرح البخاريِّ))، فحكى عن مالكٍ وجمهورِ أصحابِه كراهته في الركوع لقوله ﷺ: ((فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عز و جل ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه فِي الدُّعَاءِ))(٤) الحديث.

(١) ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (٢ / ٨٥)، ولفظه: ((مذهب الجمهور كراهة القراءة والدعاء في الركوع)).

(٢) كلمة: ((الإمام)) زيادة من ((ظ)).

(٣) نسبة إلى مدينة سَفَاقُس في ساحل إفريقية، ويقال لها أيضاً: صَفَاقُس بالصاد، وهو: الإمام عبد الواحد بن التين، أبو محمد، المغربي، المالكي، الشهير بابن التين، فقيه محدث مفسر، له شرح على صحيح البخاري سماه: ((المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح))، وقد اعتمد عليه ابن حجر كثيراً في ((فتح الباري))، توفي سنة (٦١١هـ). ينظر: ((شجرة النور الزكية)) ص (١٦٨)، و((هدية العارفين)) (١ / ٦٣٠)، و((لب اللباب)) ص (٢١٨).

(٤) ((فيه)) ليست في مسلم، وإنما هي في رواية عبد الرزاق في ((المصنف)) (٢/ ١٤٥) رقم (٢٨٩٣).

(٥) أخرجه مسلم في الصلاة، باب (٤١): النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٧٣٨)، في حديث طويل.

107