292

د حسام عفانه فتواوې

فتاوى د حسام عفانة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1427 - 1430 هـ

سیمې
فلسطين

داخلة فيها لأن العلماء قد نصوا على أن كل عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها. وأما انتفاع الميت بثواب عمل الحي فثابت بأدلة كثيرة وهو مذهب جمهور أهل العلم. وبناء على ما سبق فيجوز للولد أن يحج نافلة عن والده وهذا من البر والإحسان ويدخل في عموم قوله تعالى: (وبالوالدين إحسانا).

مخ ۳۱۵