اشترى قصيلا ولم يقبضه حتى صار حبا بطل البيع عند الإمام وقالا لا يبطل وشراء قصيل الحنطة بالحنطة كيلا أو جزافا يجوز لأن هذا بيع الحشيش بالحنطة فيصح كيفما كان باع أرضا فيها زرع لا يدخل الزرع نبت أم لا وفي التجنيس الزرع إذا لم يكن له قيمة يدخل في بيع الأرض نبت أم لا وهو الصواب وكذا لو باع شجرا عليه ثمر لا قيمة له يدخل في بيع الشجر لأن بيعه منفرد إلا يجوز.
مخ ۴۰
الفتاوى البزازية
حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير