الفتاوى البزازية
بسم الله الرحمن الرحيم
حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
شرع أحكام الإسلام ناهج نهج الحلال والحرام (وبعد) فهذا مختصر في بيان تفريعات الأحكام على وجه الإيقان والأحكام جمعه أستاذنا العلامة قدورة العلماء العظام وزبدة الفضلاء الكرام الحائز قصبات السبق في مضمار العلوم الشرعية والأحكام والغائص على غرر الفرائد من بحار شريعة سيد الأنام حافظ الملة والدين محمد بن محمد الكردي عمر الله بدوام أيامه رباع الإسلام وأضحك رياض الشرع ببكاء أقلامه إلى يوم القيام ذاكرا فيه خلاصة نوازل الأيام ومختارات المشايخ الكرام على رأي نعمان بن ثابت الإمام وأصحابه الغر الكرام ليكون عونا لمن تصدى للإفتاء باللسان والأقلام وسببا للخلاص يوم تزل فيه الأقدام والله أعلم.
(كتاب الطهارة)
(تسعة فصول)
مخ ۱
(الأول في الآلة) (نوع في الجاري) وهو ما يذهب بتبنة لكن إن خف جريه توجه إلى المورد ولوالي المنحدر أن لم يوال بين غرفتين حتى يذهب المستعمل أولا صح وإلا لا كما لو سد فوقه وتوضأ بالباقي جاز أن لم يتكرر الاستعمال. يكره البول فيه * ومنها ولا يفعله الأجاهل فإن فعل هو أو ألقى جيفة أن ظهر أثره منع وإلا لعدم الاستقرار بالجري وفي مكان آخر لا يعرف القرار إلا بالمشاهدة * جرى على جيفة أو سطح نجس أن كان يلاقي أكثره النجس أو ساواه فنجس وإن أقل فلا وكذا بطن النهران نجا لكنه لو جرى في النهر ماء كثير لا يرى ما تحته فهو طاهر وإن كان بطن النهر نجا وكذا لو جرى ماء الثلج على الشارع النجس وصار بحال لا يرى أثرها * أنا آن طاهر ونجس صبا فامتزجا في الهواء أو على الأرض أو صب على يده ماء قمقمة فامتزج بالبول قبل وصوله إلى اليد فهو طاهر لملاقاته حال الجري * (نوع في البئر) * خرج الواقع في البئر حيا أو آدميا متنجيا بالماء فلا نزج وإلا فاكل وعن الإمام أن المستنجي لو محدثا فعشرون ولو جنبا فأربعون ولو حيوانا أصاب فمه فيعتبر سؤره أن نجسا أو مشكوكا فالكل كالكلب والخنزير والحمار وإن مكروها يستحب نزح عشرة أو عشرين ولو ظاهرا فلا نزح إلا في الفأرة أو الهرة إذا فرت من هرة أو كلب فالكل للبول غالبا فأشبه ذنب الفأرة أو الهرة الواقعة فيه لشيوع البلة * وإذا لم يمتلئ من الدلو نصفه عند النزح يحكم بنزح الكل * دلو يضع عليه الصبيان وأهل الرستاق أيديهم لا ينجس للشك * الدلو والرشاء وعروة الكوز والحب تطهر بطهارة البئر واليد وتخليل الخمر * جعل بئر بالعة بئر ماء إن حفر من تحته وجوانبه ما يزول به أثر النجاسة المتشرب فيه فهو طاهر وإلا لا وينبغي أن يكون بعد أحدهما من الآخر ستة أذرع وفي بعض الكتب عشرة أذرعه حكا عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام وكذا بين بئر الماء والمغتسل والتعويل على نفوذ الأثر * لزم نزح عشرين فتزح دلوا وأعاده فيه ينزح الواجب أولا ولو في أخرى فعشرون وإن الثاني فتسعة عشر وإن الثالث فثمانية عشر لأن الماء يأخذ حكم المحل حال اللقاء في الأظهر * نزح عشر ثم غار الباقي أو الكل قبل النزح ثم عاد طهر نزول الماء حتى لو جف طينه يصلى عليه * نزح بعضا مما لزم نزح كله ولم ينزف ثم غرز الماء حتى كثر من الأول نزح قدر المتروك لا الزائد * وفي الفأرة الزائدة على الفرد إلى الأربع عشرون والى السبع خمسون وإن زاد عليه فالكل كذا عن الإمام الثاني وبإزالته الدول الأخير عن رأسه يطهر البئر قبل إفراع الدلو بالفضل عن وجه الماء قبل الإخراج خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وقيل الفضل عن وجه الماء لا يطهر بالإجماع * والسرقين يفسده وعن الثاني لا أبالي بثنتين يلطخ به فيه كالبعرتين وكله لبول سنور ومن ماء مستعمل ينزح عشرون سوى المصبوب عند محمد رحمه الله تعالى والكل عندهما * ماتت فأرة في طشت وألقيا فيه فعشرون وإن في دن فألقيا نزح الأكثر من ماء الجب والجب وقال الثاني مثل ماء الجب وثلاثون ولو في سمن جامد يعني لا ينضم بعضه بعضا قو ما حوله والباقي طاهر وغن مائعا ينتفع في غير الأكل كدبغ به واستصباح لكن بعد الدبغ به يغسل الجلد ثلاثا والمترب عفر وباعه إعلام ولو بلا بيان خير المشتري لنقص في النفع وكذا لحم الحمار لو مدكاه ينتفع به في غير الأكل عظم نجس وقع فيه وتعذر إخراجه يجعل نزح الكل كغسل العظم والدلو المتخرق إن نزح به وبقي أكثر ما فيه اعتد به وإلا لا * لزم نزح كله وزاد قيل ينزح الكل وقيل قدر اللازم أو أن الوقوع (نوع من الحياض) الكبير عشر في عشر ولو مدورا فثمانية وأربعون بذراع الكرباس أقصر من المساحة بأصبع قائمة وكلاهما سبع قبضات والأصح ذراع كل مكان وزمان يسرا على الناس وعمقه أن لا ينحسر بالاغتراف وقيل أن لا تصل اليد إلى الأرض * ولو وقت فيها نجاسة مرئية فسد مكان الوقوع اتفاقا وتوضأ مما وراءه ويترك خمسا في خمس وقيل أقل من عشر في عشر وغيرها كهي عند مشايخ عراق ومشايخ بلخ وعلماء بخارى جوزوا الوضوء ولو من موضوع الوقوع * السرخسي استنجى فيه لا يتوضأ قبل تحريكه والإمام الحلواني شرط التحريك عند سقوط غسالة الوجه أيضا وعليه الهندواني والباقون جوزوا قبل التحريك كالجاري إذا نقص من عشر في عشر لا يتوضأ فيه بل يغترف منه ويتوضأ في خارجه * أعلاه ضيق لا يساويه وأسفله عشر في عشر يتوضأ من أسفله إذا بلغ الماء إليه لا من أعلاه وجعل كان المانع وقع الآن ولو كان دون عشر في عشر لكنه عميق وقع فيه مانع وانبسط حتى عد كثير ألا يتوضأ منه ولو عشرا في عشر ثم قل توضأ به لا فيه لاعتبار أوان الوقوع التوضئ من ثقب جمد الحوض إن كان الماء منفصلا عنه فوقه أو تحته جاز وإن اتصل بالجمد قيل إن كان الثقب واسعا جاز وإلا لا وقيل يجوز كالمنفصل اعتبارا بجمله الماء وإن كان الماء في الثقب كالماء في الطشت إن اتسع الثقب وإلا لا وإن تنجس موضع الثقب وذاب بالتدريج فنجس وإلا لا وقال الحلواني طاهر ذاب بالتدريج أو يدفعه وكذا توابيت المشارع الجاري يقع فيها نجاسة قيل يعتبر حمله الماء وقيل يعتبر هو فقط * وألواح المشرعة إذا تجمد فهيا الماء كثقب الحوض الذي وقع فيه المانع إن اتصل لا يتوضأ به وإن انفصل يجوز وإن قل الانفصال في المختار) اتصال الزرع أو القصب بوجه9 الماء الكبير لا يمنع التوضئ به وكذا اتصال الطحلب بوجه الماء إن تحرك بحركة الماء يجوز وإن منع تحريك الماء لا يجوز * انتن ماء الحوض الكبير إن علم أنه من نجس وإلا لا * حوض من عصير قدر الحوض الكبير من الماء حكمه حكم الماء وفي بعض الشروح خلافه لا يمتنع من التوضئ في الحوض ولا يلزم السؤال عن طهارته ما لم يغلب على ظنه نجاسته وبمجرد الظن لا يمتنع ولا يلزم السؤال لأن الأصل الطهارة وكذا الكون الموضوع في الأرض إذا أدخل في الحب يشرب منه ما لم يعلم النجاسة وكذا الضيف قدم إليه الطعام لا يلزمه السؤال قبل أني علم أو يغلب على ظنه الحركة ولا يلزمه الامتناع أيضا فإن أخبر بحله له الاعتماد لأن قول الواحد فيه مقبول الدعوى * وكره إن يخص لنفسه إناء يتوضأ به دون غيره كما يكره أن يعين لنفسه في المسجد مكانا * النهر المتصل بالحوض الكبير الممتلئ إن كان الحوض قدر ذراعين ونصف لا يكون تبعا له لأن الربع يحكي حكاية الكل فلا يتوضأ منه وإن أقل منه فتبع وقيل ليس بتسع وإن قدر ذراع * التوضئ من كر دابة لا يجوز لأنه يتكرر الاستعمال * غدير كبير يروث فيه الدواب شتاء ثم يجتمع الماء فيه صيفا كله نجس إلا إذا اجتمع الماء أولا في موضع طاهر حتى يبلغ عشرا في عشر ثم انحدر إلى موضع الغدير * الماء الكثير النجس دخل في الحوض الكبير لا ينجسه لأنه حكم بالطهارة زمان الاتصال * التوضئ من الحوض أفضل من التوضئ بالجاري رغما للمعتزلة بناء على مسألة الجزء الذي لا يتجزأ * ويجوز التوضئ من منبع العين ومن مضوع آخر لو أقل من اربع في أربع لا يجوز لأنه يتكرر الاستعمال ولو خمسا في خمس اختلفوا فشمس الآئمة على الجواز وعن الإمام الثاني أن حوض الحمام كالماء الجاري وعن الإمام نعم إذا كان الغرف متداركا والماء يدخل من الأنبوب ساوى الداخل الخارج أم لا حتى لو كانت على يد المغترف نجاسة والحالة هذه لا ينجس وكذلك البئر * ولا بأس بدخول للرجال والنساء لكنهن يدخلن بازار وسيأتي وروى أنه عليه الصلاة والسلام دخل حمام جحفة * امتلأ الحوض النجس وخرج منه الماء إلى الشط قدر ذراعين طهر إلا إذا خرج من النهر الذي دخل منه * الحوض إذا كان طول وعمق لا عرض وماؤه بقدر ماء الكبير فهو كثير يتحمل النجاسة فلا ينجس وقيل لاولو من بخارى إلى سمرقند والمختار الأول توسعة والحيلة أن تحفر حفيرة ويمد منه إليها نهيرة ويتوضأ في النهيرة فيرتفع الخلاف وعلى هذا البئر تنجس الحوض ثم دخل فيه ماء كثير وخرج منه أيضا قيل طهر الحوض وإن قل الخارج وقيل لا حتى يخرج مثل ما فيه وقيل مثلاه أو ثلاثة أمثاله وقيل يطهر وإن لم يخرج شيء قال يوسف الترجماني رحمه الله تعالى وبه يفتى * حوض صغير يدخل الماء من جانب ويخرج من جانب آخر إن أربعا في أربع يجوز التوضئ فيه لا إن زاد عليه لأنه إن زاد يستقر فيه المستعمل وإن أربعا لا يستقر فيه وفي الصغرى ذكر الجواز مطلقا لأنه جار * (نوع في الحباب والأواني) * حب أخذ منه مائع وجعل في قصعه ومن آخر كذلك ثم وجد فيها نأرة (1) تجري وإن لم يقع على شيء وإن غاب تحال النجاسة على القصعة وإن لم يغب فعلى الحب الثاني وإن كانا لرجلين وكل يدعى أن دنه طاهر فهما طاهران * ولو كان في حب عسل وفي آخر خل أخذ من كل قصعة واطلع على فأرة فيها يشق بطنها فما وجد في بطنها تعلق به النجاسة وإن لم يوجد يرمي إلى اهرة فإن لم تأكل تعلق النجاسة بالخل وإن أكلت تعلق بالعسل والخل * فرت الفأرة من هرة وفرت على الماء أفسدته لأنها ترمي بالبول في هذه الحالة قال الإمام تعالى الهنداوي بولها يعفى في الثياب لدخولها تحت طيه لا في الماء العدم الضرورة ومثله الهرة يعفى لعابها في لاماء للضرورة لا في العضو وعلم بهذا جهل العوام فإنهم يمكنونها من لحس العضو ثم يصلون قبل غسله وقيل بول الهرة لا يعفى في الماء والثياب وفصل البعض بين الذكر والأنثى لأن الذكر يرمى فيعفى لا الأنثى * بول الخفاش كبول الحمار والبقرة ينجس الحب وعن الإمام التسوية في بقاء الطهارة * لحس الكلب ما ترشح من ماء الحب فالمترشح نجس لا ماء الدن (نوع في المستعمل والمقيد والمطلق) أدخل الجنب أو الحائض فيه يده للاغتراف أو رفع الكوز منه لا يفسد للضرورة بخف ادخاله للتبرد وكذا ادخال الأصبع وما دون الكف وإن أدخل الكف للغسل فسد وإن أخذ الماء بفيه لغسل شيء أو لم ينو شيأ فسد عند الثاني خلافا لمحمد والأول هو الصحيح وفي بعض الكتب يجوز غسل الثوب به لا التوضؤ لأنه ماء مقيد * ولو أخذ الجنب الماء بفمه ونفخه في ثوب لا ينجس والصحيح أن الإمام مع محمد في طهارة المستعمل والفتوى عليه * أدخل يده في البئر أو رجله في الإناء أفسده أدخل بعض جسده سوى اليد أو رأسه أو رجله فابتل بعضه فسدوا لمعروف عن الإمام الثاني عدم الفساد ما لم يصر عضوا تاما والفساد هو الظاهر والمختار عدم الحكم بالاستعمال قبل أن يستقر ويسكن عن التحرك * بقي على عضو لمعة فأمر بلة ذلك العضو لمعة فأمر بله عضو آخر كاليمنى على اليسرى أو على العكس لا بخلاف الجنابة لأن كل البدن لدخوله تحت خطاب واحد كعضو واحد * خرج من الحمام بلا كوث وابتل (قدمه أن علم بوجود جنب فيه فمن حكم بنجاسة الماء المستعمل حكم بنجاسة القدم وإن لم يعلم بجنب فيه لا وخلاف الثلاثة في الجنب الداخل في البئر للدلو إذا كان مستنجيا بالماء أما لو كان بالأحجار أو لم يستنج فينجس عند الكل * وقع الحائض أو النفساء فيه قبل الانقطاع ولا نجاسة على بدنها لا يفسد وإن بعد الانقطاع فالكلام فيه كالكلام في الجنب لوجوب الغسل عليهما بعد الانقطاع لا قبله لعدم الشرط * المحدث البالغ إذا غسل غير أعضاء وضوئه أو إناء أو ثوبا طاهرا لا يفسد الماء * أدخل صبي يده في الإناء إن علم طهارة يده بأن كان له رقيب يحفظه أو غسل يده فهو طاهر وإن علم نجاسته فنجس وإن شك فالمستحب أن يتضأ بغيره لقوله عليه لاسلام دع ما يربيك * المختار أن وضوء الصبي العاقل مستعمل وغير العاقل لا * غسل البالغ يده من الطعام أو للطعام صار مستعملا وإن من الوسخ أو غلست من العجين لا لإقامة السنة في الأول ودون لاثاني * غسالة الميت من الماء الثلاث إذا اجتمع واستقر في موضع نجس وعند محمد طاهر مطلقا * وصلت شعرها (10) بشعر غيرها فغسلت الموصولة لا يصير مستعملا بخلاف ذوائبها النازلة) افتضح من غسالة الجنب بعد الاستقرار فهو هفو ولو سال لا لعدم الضرورة وكذا في حوض الحمام وعلى قول محمد السائل عفو أيضا إلا ن يغلب على الماء فيسلب اسم الطهورية * ويكر مشرب الماء المستعمل والنجس وينتفع به في سقي الدواب وبل الطين ونحوه * وماء الزردج والصابون والعصفر والسيل لو رقيقا يسيل على العضو يجوز التوضئ به وكذا المغلي بالأشنان وإن ثخن لا ويزال به الحقيقي وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى خلافه وادعى الإجماع عليه * وماء الملح لا يجوز الوضوء به لأنه على خلاف طبع الماء لأنه يجمد صيفا ويذوب شتاء وكذا ماء النفط * توضأ بالثلج إن تقاطر من العضو جاز وإلا لا كما لو أصاب يده بول فمسحه بالماء طهران تقاطر.
مخ ۴
(الثاني في الغسل) يجب عند منى له دفق وشهوة لدى الانفصال والظهور وعند الثاني وعندهما يكفي الشهوة عند الانفصال فإذا انفصل بشهوة عن المحتلم أو نظر إلى المرأة أو عالج ذكره فأمتى وأمسكه حتى سكن ثم خرج بلا دفق وجب عندهما وكذا لو جامع واغتسل قبل بول ثم سأل وأجمعوا أنه لو سال بعد البول أو النوم لا يجب لقاضي ولم يجعل في الأجناس النوم والبول قاطعا وقال بعيد الصلاة والغسل عندهما خلافا للثاني * بال وخرج منه مني لو ذكره منتشرا عليه الغسل وإن كان منكسر إلا * أفاق بعد الغشى أو السكر ووجد على فراشه مذيالا غسل عليه بخلاف النائم * احتلم ولم ير بللا لا غسل عليه إجماعا ولو مينا أو مذيا لزم لأن الغالب أنه مني رق بمضى الزمان وعن هذا قالا إن الأعمى أو من به رمد إذا سال الدمع يتوضأ لوقت كل صلاة لاحتمال كونه قيحا أو صديدا * رأى بلة ولم يتذكر احتلاما لزم عندهما خلافا له * رأى في منامه مباشرة امرأة ولم يربله ثم بعد ساعة خرج المذى لا يلزم * احتلمت ولم تربله إن وجدت لذة الإنزال لزم النزول مائها إلى رحمها بخلاف الرجل لخروج مائه وقيل لا يلزمها كالرجل لتعلق الوجوب بالخروج إلى موضع يلحقه حكم التطهير * واحتلم وأنزل لكن الماء لم يخرج عن رأس الذكر لا يلزم لما قلنا * استيقظا فوجدا على فراشهما بلة وطل ينكر أن يكون له أن أبيض فله وإن أصفر فلها وقيل إن طويلا فله وإن عريضا فلها والاحتياط أن يغتسلا * قالت جامعني جنى يأتيتي وأجد لذة الوقاع لا يلزم * اقتض البكر لا يلزم ما لم ينزل لأن العذرة تمنع الالتقاء * جومعت فيمادون الفرج ودخل المني في فرجها لا يلزم ما لم تحبل لأن الحبل دليل انزالها * اغستلت ثم خرج منها المني إن منيه لا يلزم * المراهق والمراهقة لا غسل عليهما لكن يمنعان من الصلاة بلا طهارة لئلا يعتادا الصلاة بلا طهارة * أسلم الكافر الجنب منع عن القراءة والصلاة قبل الغسل * حاضت الجنب أو جومعت الحائض إن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت إلى الانقطاع فحينئذ يباح تأخير الاغتسال إلى وقت الصلاة حتى حل له أن ينام ويعود إليها قبله ويستحب التوضأ إن أراد المعاودة لأنه أنشط كذا الحديث وغسلها كغسله ولها فرجان ظاهر وباطن ولا يلزم تطهير الباطن فلا تدخل اصبعها في قبلها * أقلف اغتسل ولم يدخل الماء تحت الجلدة جاز لأنه خلقة * ولو نزل اليها البول نقض لأنه على عرضة الخروج والخروج هو الغالب وجعل بعض القول بالنقص بوجود الغسل ولم يفرق * ترك المضمضمة في الغسل فم شرب الماء على وجه السنة لا ينوب ولو على غير وجهها ينوب لأنه مص في الأول وعب في الثاني والأحوط أن لا يخرج ما لم يمج الماء (الثالث في الوضوء والحدث) من ينغمس في الماء الجاري لو مكث قدر ما يسع فيه الوضوء والغسل لا يكون تاركا للسنة * ورطل للاستنجاء وآخر لغسل الرجل وآخر لبقية الأعضاء * لا وضوء في قبلة وملامسة بشهوة أو بغيرها أو مس فرجها أو عضو آخر والمباشرة الفاحشة أن يمس بطنها بطنه وفرجها فرجه أما من القبل أو الدبر ولا يجب الوضوء به عند محمد خلافا لهما * قاه بلغما مختلطا بطعام والطعام غالب بحيث لو انفرد بنفسه يبلغ ملئ الفم نقض وإن كان البلغم يبلع ملء الفم فعلى الخلاف وإن استويا لا ينقض * امتخط فخرج من أنفه دم قدر عدسة لا ينقض وعن محمد أن قطر قطرة دم تنقض * الحجامة توجب الوضوء وغسل المحجم إن زاد الدم لى قدر الدرهم ولو قدره أو أقل لا ولو مسحه بخرقة مبلولة ثلاثا يكفى * نزول الرعاب إلى قصبة الأنف ناقض بخلاف نزول البول أو المني إلى الفلقة وقد ذكرنا خلافه وكذا إذا نزلا إلى فرجها الخارج وجبا ويكفى في حال البقاء في حق صاحب العذر السيلان مرة وقال الإمام الصفار لا بد من مرتين أو ثلاث وبمرة لا يكون ذا عذر * إذ قدر المستحاضة أو ذ1و الجرح أو المفتصد على منع دم بربط وعلى منع النشف بربط الخرقة لزم وكان كالأصحاء فإن لم يقدر على منع النشف فهو ذو عذر بخلاف الحائض حيث لا تخرج بالربط عن كونها حائضا لأن الدرور في تحقيق الاسم لا يلزمه ثمة وهنا يلزم ومتى تحقق أنه ذو عذر وقدر على الربط لا يلزم ولو سال بعد الوضوء حتى نفذ من الربط يجوز أداء الصلاة به ولا يلزمه غسل ثوب أصابه دمه وإن لم ينفذ فإن نفذ لزم وقال محمد بن مقاتل يلزم في كل وقت مرة والفتوى على الأول ولو عاد الدم من متخسر آخر أو من موضوع آخر من الجرح أعاد الوضوء والعرق المدمن الذي يقال له رشته لا يفسد الوضوء * القراد الكبير مص عضوا أو امتلأ دما نقض والصغير لا لأن الأول لو شق يسيل فصار كالعلقة أخذت بعض حلدانسات * (نوازل) * شاكه شوكة أو إبرة فأخرجها وظهر دم ولم يسل نقض وفي الجامع الصغير لم ينحدر الدم عن الورثة رأسه لكنه علا وصار أكثر من رأس الجرح لا ينقض وهذا خلاف ما في النوازل والأول عن الإمام الثاني والثاني عن محمد رحمه الله تعالى والنقض أقيس لأن مزايلته عن مخرجه سيلان * خرج دم من القرحة بالعصر ولولاه ما خرج نقض في المختار لأن في الإخراج خروج * تصعد الماء إلى رأسه ومكث ثم خرج من أنفه أو أذنه أو دخل الماء جرحه ولا دم ولا صديد فيه ثم خرج منه لا ينقض * إذا زال الإشكال عن الخنثى فالفرج الآخر كالجراحة لا ينقض ما لم يسل * كل ما وصل إلى الداخل من الأسفل ثم عاد نقض لعدم انفكاكه عن بلة وإن لم يتم الدخول بأن كان طرفه في يده تعتبر البلة حتى لم يفسد الصوم ولا غسل عليه وهو أصح الروايتين * وفي الإصبع أيضا حشا ذكره أو دبره ولولاه لخرجا فعن الثاني أنه لا ينقض إن لم يظهر فإن ابتل داخل الحشو ولا ينقض وإن خارجه نقض * خرجت القطنة وعليها بلل لا يعيد ما صلى لاحتمال الحدوث * إن ابتل الكرسف ينظران في الشفة فخرجت البلة من الحلقوم توضأت وإن في الحلقوم لا * وضعت كرسفا في الداخل وعلقها خيط في الخارج إن كان قويا يمكنه إخراج الكرسف ففي حكم الخارج وإلا لا * حلق لحيته أو رأسه أو شاربه أو قلم أظافره بعد الوضوء (نوع في الشك) شك في خلال الوضوء في غسل بعض أعضائه وذلك أول ما عرض غسل ذلك الموضع وإن كان يعرض كثيرا لم يلتفت كما إذا عرض بعد الوضوء في غسل بعض أعضائه والشاك في الحدث على وضوئه وفي الوضوء على حدثه ولا يتحرى وعن محمد رحمه الله تعالى تذكر دخوله الخلاء لا الحدث بل شك فيه توضأ لأنه دليل الحدث غالبا * وعلى هذا لو جلس للوضوء ومعه ماء ثم قام وشك أنه قام قبل التوضي أوب عده لا يتوضأ لأن أخذ الماء والجلوس دليل الوضوء غالبا بعلم يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل * رأى ابلة بعد الوضوء سائلا من ذكره يعيد وإن كان يعرض كثيرا ولا يعلم إنه بول أو ماء لا يلتفت إليه وينضح فرجه أو أزاره بالماء قطعا لوسوسة وإذا بعد عهده عن الوضوء أو علم أنه بول لا تنفعه الحيلة * (نوع) سكر ثم أفاق إن كان لا يعرف الأرض من المساء بطل وضوءه وعن الثاني انتفاضه بتعمد النوم في السجود وظاهر المذهب عدم الانتقاض بالنوم فيه * وضع رأسه على ركبته ونام قيل ينقض وابن المبارك لا * ألصق بطنه بفخذه بطل عند الثاني خلافا لمحمد رحمه الله تعالى * نام قاعدا فسقط وانتبه قبل وصول جنبه الأرض أو عنده بلا فصل لا وعن الثاني النقض مطلقا وعن محمد رحمه الله تعالى أن انتبه قبل زوال المقعد من الأرض لا ولو بعد الزوال بطل سقط أم لا والفتوى على القول الأول وقيل المعتمد القول الأخير ولو كان تارة يزول من الأرض وطورا لا الظاهر إنه لا يكون حدثا قاله شمس الأئمة وإن نام واضعا يده على الأرض وانتبه فما لم يصل جنبه إلى الأرض لا تبطل * نام المريض قاعدا مستندا إلى رجل والصحيح إلى جدار أو سارية بحيث لو أزيل لسقط فالطحاوي على أنه ينقض وفي الظاهر لا إن كان البناء مستقرا على الأرض "نام على السرج أو المحمل راكبا لا إلا إذا اضطجع * أدلى رجليه في التنور ونام قاعدا على شطه بطل * نام في سجدة تلاوة أو شكر وكانت على وجه السنة أو غيرها بأن فرش ذراعيه وألصق بطنه بفخذه لا ينقض عندهما وعنده حدوث النوم في الصلاة ليس يحدث في الأحوال كلها إلا أن يكون مضطجعا أو متكئا والمريض إذا صلى مستلقيا فنام تفسد صلاته لفساد الوضوء * القهقهة ناقض وهو ما يكون مسموعا لغيره بدت نواجذه أم لا وقال الإمام الحلواني إذا بدت نواجذه وشغله عن الذكر فحدث ولا ينقض طهارة الغسل ويبطل التيمم * أنكر وضوء الصلاة كفر ولغيرها لا لأنه ليس بعبادة مقصودة) * يخرد القيح من أطراف قشر القرحة موصولة بالجلد والماء في الوضوء لا يصل إلى تحت القشر يجوز الوضوء * جعل الشحم في شفاق رجله وغسل ولم يصل الماء إليه إن أضره جاز وإلا لا وإن خرزه جاز مطلقا * ولو كان على جسده وتيم ذباب أو خرير غوث أو درن لم يصل الماء تحته يجوز ولو قرادا لا * كيفية الاستنجاء بالماء أن يجلس أفرج ما يكون ويرخى نفسه ويستنجي بوسط الأصابعا وكذلك هي ولو بين خفين يطهران بطهارة موضع الاستنجاء كالدلو بطهارة البئر وكذا لو على لوح الماء يطهر اللوح بطهارته وما يصيب الثوب من ماء الثلاث فغليظة ومن الرابع فكالمستعمل على الخلاف * وإن نفذ من عرض المياه الثلاث إلى باطن الخف أو المكعب يطهر الظاهر بطهارة المقعر لا باطنه ومن لم يحدث منه تركه لوو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان ولم يتقض الأمر التكرار * ولو شلت يداه سمح ذراعيه مع المرفقين على الأرض والوجه على الجدار ويصلي (الرابع في المسح) لا يجوز المسح بإصبع أو أصبعين وإن بلغ الربع إلا بالإبهام والسبابة مفتوحتين لأن بينهما قدر إصبع ولا بد من ثلاثة أصابع وإن وضع الثلاثة ولم يمد لا يجوز في الرأس والخف خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وإن مسح بإصبع وأجد وأحسد في كل ماء جاز ولو بإصبع بجوانبها الأربع لا ولو بأنامل الأصابع يجوز في الصحيح متقاطرا كان الماء أولا * مسح الرأس ببل اللحية لا يجوز وببلة مغسول بأن أخذ الماء لغسل ذراعيه فمسح بالباقي بعد الغسل أو بالباقية يجوز * مسحت على الخمارات نفذت البلة المتقاطرة جاز ولو شدت الذوائب على رأسها ومسحت عليها لا يجوز وقيل يجوز ولكن إن أرسلت الذوائب أعادت المسح * مسحت على الخضاب إن اختلطت البلة بالخضاب حتى خرجت عن كونها ماء مطلقا لم يجز * المسح على شعر تحته بعض الرأس يصح وإن لم يكن تحته رأي كالمسترسل لا يجوز وما فوق الأذن من الرأس والرقية والجبهة لا * والفتوى على أن مسح أكثر الجبيرة عند من فرضه يكفي * ماسح العصابة بد لها بأخرى إن أراد المسح فحسن وإن لم يعد جاز ثم إن أضره حل الجبيرة وغسل ما تحتها مسح على الخرقة وإن كان لا يضره الحل والمسح نزع ومسح على الخرقة الملاقية للجراحة لأن المسح ضروري فيتقدر بقدرها * تجاوزت المرأة عن موضع الجراحة يجوز المسح إذا استوعب العصابة ومثله المفتصد وعليه الفتوى وإيصال الماء إلى فرج بقيت من العاصبة ولم تسترها العصابة فرض * على ذراعه جبائر غمسه في الماء للمسح لم يجز وأفسد الماء ولو على أصابعه أو كفه لا يفسد الماء وجاز كما لو أدخل رأسه للمسح * ترك الجنب المضمضة والاستنشاق ولبس الخف وأحدث نزع الخف ولا يمسح وقبل الحدث تمضمض لا غير ولو تركهما والاستنجاء أيضا المحدث لا ينزع ويمسح * مسح بنية التعليم لا الطهارة صح وضع الكف أو بعض الأصابع معه ومدها جاز والأحسن المسح بكل اليد * نسي المسح ومشى في الماء أو في الكلأ المبتل بالمطر فابتل مقدار ما يلزم مسحه من الخف جاز وإن ابتل بالطل فالأصح الجواز لأنه ماء وقيل لا لأنه نفس دابة في البحر * استنجى بعد تمام الوضوء إن على وجه السنة لا يمسح ولولا على وجهها مسح ويجوز المسح على اللبود التركية في الصحيح * الخف إذا كان صلبا لا تبدو منه الرجل حال المشي يجوز وإن بدت في حال غير المشي لا لأنه المعتبر ولو بدا رؤوس الأنامل لا غير قال السرخسي لا يمسح في الأصح وقال الإمام الحلواني يصح إذا كان أسفله مستور أو بمستوى كون الخرق في باطنه وظاهره وعند العقب يرتفع القدم حتى يخرج العقب لسعة الخف ثم يعود إلى مكانه فلا بأس به قال بكر إذا بقي من القدم قدر ثلاث أصابع يجوز المسح * تمت مدته لكن خاف ذهاب الرجل من البرد مسح وإن طال (الخامس في التيمم) خرج لأمر ولم يعلم كم بينه وبين الماء إن علم بقوات الوقت لو ذهب إلى الماء تيمم * ظن فناءه وتيمم ثم علم خلافه أعاد * ضرب الخيمة على بئر مندرس وتيمم وصلى ثم علم فالأحسن إعادتها * منعه عن الوضوء بوعبد وصلى بالتيمم عاد * وليس عليه طلب الدلو من الرفيق وإن وعد الإعطاء يستحب له الانتظار لا إن خاف الفوت وقالا ينتظر وإن خاف فوت الوقت * شرع بالتيمم ورأى عند واحد ماء كثيرا إن علم أنه يعيه قطع وإن أشكل لا * ولو وعد كافر أعطاه بمضى وبسأل بعد الفراغ إن ب1لك أعاد وإلا لا * الموضوع في الفلاة للشرب يجوز الوضوء به ولو للوضوء لا يجوز منه الشرب * تحدث على ثوبه دم مانع ومعه ما يكفي لأحدهما صرفه إلى الدم لعدم البدل له * معه ماء زمزم يتوضأ به وإن أراد الحيلة خلطه بماء ورد غالب حتى يكون ماء مقيدا وما قيل بهبه من آخر ثم يستودع ليس بشيء يمكنه الرجوع في الهبة فأشبه القدرة على الشراء ومقطوع المرفق يمسح فيه موضع القطع * ومن أراده وضع يديه على الأرض شديدا ليدخل التراب بين أصابعه ونفضه مرة إن قل التراب ومرتين إن كثر ويضربه ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسح باليمنى على اليسرى وباليسرى على اليمنى ولو مسح بكل الكف والأصابع يجوز لكن الأحوط ما ذكر في المطولات * ويجب المدعى نزع الخاتم وتخليل الأصابع والنية وتجوز نية التطهير لا نية رفع الحدث لأن الطهارة الحاصلة به استباحة الصلاة ولا يشترط تعيين الجنابة والحدث وقيل لا بد وعن محمد رحمه الله تعالى لو نوى الجنب الوضوء جاز * وإن وجد ماء يكفي لغسل أعضائه مرة بطل في المختار ولو نوي مطلق الصلاة أو المكتوبة أو التطوع صلى أي صلاة شاء ولو عند العدم لقراءة قرآن ظهرا أو منه أو اللمس أو لدخول المسجد أو خروجه أو لدفن أو لزيارة قبر أو للأدان أو للإقامة لا يجوز أن يصلي به عند العامة ولو عند وجود الماء لا خلاف في عدم الجواز * بجسده نجس مائع لم يجد المزيل مسحه بالتراب لأنه يقلل كما في الاستنجاء وإن لم يمسحه وصلى جاز إلى وجود الماء * ولو رش الماء على الأرض وفيها ندوة يجوز التيمم وبكل ما هو من جنس الأرض يجوز التيمم مثبتا أو لا ولو حجرا عليه غيار أو لا مغسول أو لا مدقوق أو لا * وقال محمد رحمه الله تعالى الحجر لو مدقوقا أو عليه غبار جاز وإلا لا لا بالطين * بل يلطخ به جسده ليجف فإذا جف تيمم به * ومع هذا لو تيمم به فعلى هذا الخلاف والخزف أيضا على الخلاف إلا إذا جعل فيه شيء من الأدوية وكذا الغضارة إذا طلى وجهها بالصبغ لا يجوز به التيمم وإن لم يطل جاز كالأرض التي نديت وعلى هذا فهر الخياط وهو در يداس به الثياب إن لم يصبغ يجوز عندهما بناء على عدم اشتراط الالتصاق وبالملح المائي لا يجوز وبالحبلى لا عند الإمام الحلواني والعامة على الجواز وفاقا إن عليه غبار وإلا فعلى الخلاف والجواز أصح والتيمم بموضع تيمم به آخر يجوز لأنه لم يرفع مستعمل الأول * الشرط في تحققه صنع منه خاص في وصول التراب إلى محله بالنية وإن عد ما أو أحدهما لا * ذر على المحل التراب فأصابه غباره أو أدخل المحل في منار الغبار فوصل بتحريك المحل جاز لا إن وقف في المهب فثار الغبار على المحل بنفسه إلا أن يمسح بهذا الغبار والمحل * ويجوز التيمم في السفر لسجدة التلاوة لا في الحضر * الضربة ليست من التيمم وقال السيد أبو شجاع منه حتى لو ضرب يده فأحدث قبل الاستعمال يصح الاستعمال (3 - فتاوى رابع) كما لو أخذ كفا من ماء فأحدث فرق السيد بأن الواجب في الضوء الحصول وفي التيمم التحصيل فكانت منه قلنا التحصيل شرط فلا ينافيه الحدث كما لو أحرم مجامعا (السادس في إزالة الحقيقة) طرف من ثوب تنجس ونسى وتحرى فغسل طرفا صل به في المختار ولو تبدل رأيه إلى طرف آخر بعد أيام أعاد الأول * اختضبت بحناء نجس فغسلتها فما دام الماء يخرج ملونا لا يطهر وإن خرج بلا لون طهر لأنه أقصى ما في الوسع وإذا زال العين بمرة يطهر قال الفقيه أبو جعفر يغسل بعده مرة أو مرتين * غسل ثوبا في أجانة ثلاثا طهر إن عصر في كل مرة وهو بانقطاع التقاطر بلا شرط والقياس شرطه وبه الثاني في العضو واستحسن في الثور ومحمد بالاستحسان فيهما لرد الأفراد إياه كباطن الفم والأنف * عصره ثم قطر منه قطرة في ثوب إن عصر في الثالثة حتى انقطع التقاطر فإن عصره آخر فاليد والبلة والثوب طهر كالبساط النجس * جعل في الماء وترك ليلة وجرى عليه الماء طهر * الخف الخراساني الذي وشى كله بالغزل تنجس تحتها يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وقيل يغسل ثلاثا حتى ينقطع التقاطر في كل مرة وقيل يغسل ثلاثا حتى ينقطع التقاطر في كل مرة وهذا أصح والأول أحوض * إلا جر إذا تنجس إن عتيقا يغسل ثلاثا يدفعه وإن جديد يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة * اتزر الجنب وصب الماء على نفسه أو صب على الأزرار النجس طهر الأزرار وإن لم يعصر الإمام الحلواني في بدنه أو ثوبه نجاسة فأكثر صب الماء عليه طهر بلادك وعصر * اللبن الغير المفروش لا يطهر بالجفاف والمفروش يطهر لأن المفروش في حكم الأرض وإذا رفع عن الفرش هل يعود تجافيه روايتان * جعل الخر في كوز جديد يجعل فيه الماء ثلا ثمرات وليترك في كل ساعة يطهر وعند محمد لا يطهر أبدا * تنجس الحصير اليابس بغسل وبذلك حتى يلين ولو رطبا يجري عليه الماء حتى يتوهم الزوال ولو جديدا يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة وعند محمد لا بلادك وإذا كان من القصب يطهر يغسله ثلاثا ولا يحتاج إلى شيء آخر لعدم التداخل وكذا شراك النعل وفي الفتاوى البردى إذا تنجس ابتداء يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة ويعصر وعند محمد لا يطهر أبدا ويحلف وكذا النعل الجديد وحد التجفيف ذهاب الندوة ولا يشترط اليبيس * وإذا أراد غسل الأرض النجس صب الماء عليها ودلك ثم نشف بخرقة كل ذلك ثلاثا أو صب ماء كثيرا حتى يعرف زوال اللون والرائحة وترك حتى ينشف وإن صلبة منحدرة فحفيرة من أسفلها يتحدر الماء إليها وطمها بعدوان صلبة منسوبة فيقلب الأعلى أسفل * فرش التراب على أرض نجس وصلى إن قليلا لا يمنع رائحتها الوشم لا يجوز وإن منع الرائحة جاز * فأرة وقعت في دن نشاستج وماتت بعد تناهي أمر النشاستج يغسل ثلاثا ولو في أول مرة بأن وقعت بعد يوم وتناهى وهي فيه لا يطهر أبدا كالحنظة تورمت في الماء النجس وإن جعل الحنطة النجسة بذرا فحسن وعلى قياس قول الثاني تغسل ثلاثا وتجفف كل مرة واللحم إذا تنجس يغلي بالماء الطاهر ثلاثا * ولو كان في بطن الحمل المشوي بعرة فأصابت البعرة بعض لحم الحمل في حال الشيء يغسل بالماء الطاهر ثلاثا ويجفف كل مرة وعن الثاني إن الدهن النجس يصب عليها الماء فيطفو الدهن فيرفع ثلاث مرات فيطهر وكذا العسل والدبس يموت فيه فأرة يطبخ الماء ثلاثا حتى يعود في كل مرة إلى ما كان عليه في الأول لكن يخرج من حيز الانتفاع * بعرة فأرة وقعت في حنطة فطحنت بها يؤكل إلا إذا طهر التغير * خرج من الخبز بعر صلب صحيح يرمي البعر ويؤكل الخبز * دبغ الجلد بالماء النجس يغسل بالطاهر والمتشرب عفو ويجوز بيعه بالبيان ولو بلا بيان خير المشتري * أصاب لعاب الكلب عنقود أطهر بالغسل ثلاثا وإن يبس العقود * دم رجله ف يدوس العنب والعصير يسيل إن لمي ظهر الدم لا ينجس وإن ظهر ينجس * المني إذا نفذت إلى الطاق الثاني من الثوب يفرك الأول ويغسل الثاني وقال الإمام ظهير الدين نفذ المني من الظهارة إلى البطانة طهرتا بالفرك في الصحيح وقيل منيها لرقته لا يطهر بالفرك أيضا * وعن الثاني ألقى التراب على بول أصاب الخف طهر بالمسح لأنه كالمستجسد والمتسجسد الرطب على الخف يطهر بالفرك في الصحيح * سيف أو سكين أصابه بول فمسحه بالتراب لا يطهر وإن دما بأن ذبح به شاة ومسح على صوفها حتى زال الأثر طهر ولم يذكر قاضيخان خلافا في الطهارة وفي بعض الروايات لا يطهر * قاء على ثدي أمه ومصه مرارا وشرب الخمر ورددا البزاق في فيه بحيث لو كان الخمر على الثوب لزال بهذا القدر من البزاق طهر وإلا لا * شرب خمرا ونام فسال من فيه إن لم يظهر عين الخمر ولا رائحته فهو طاهر عندهما * حديد أصابته نجاسة فأدخل في النار قبل امسح أو الغسل طهر كما لو أحرق رأس شاة ملطخة بدم وإذا موه الحديد بماء نجس لا يطهر عند محمد وعند الثاني يموه بالماء الطاهر ثلاثا وليرد في كل مرة * التنور المسعر إذا مسحت بخرقة نجسة مبتلة إن أكلت حرارة النار بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا ينجس وإلا فينجس * اتخذ من الطين النجس كوزا أو قدرا وطبخ طهر * الآجر المفروش حكمه حكم الأرض يطهر بالجفاف وإن كان ينقل من مكان إلى مكان آخر لا يطهر بالجفاف لكن إذا ولت النجاسة إلى جانبه تجوز الصلاة على الجانب الآخر * والكلأ المتصل بالأرض كالأرض فإن قطع لزم الغسل * والجص كالأرض لا تصاله بها وكذا الحصى بخلاف اللبن الموضوع عليها * جف الأرض النجس أو فرك المنى من الثوب أو حت النجس من الخف ثم اصاب الماء هؤلاء المختار أنه لا ينجس * خابية ممتلئة بالعصير غسلا واشتد وصار خمرا وانتقص فتخلل لإخفاء أن ما يوازيها عند العامة وذكر القاضي أنه لا يطهر إلا بالغسل * وقعت كوز منخمر في دن من خل طهر من ساعته إذا لم يظهر أثر الخمر فيه * ولو وقع كوز الخل في دن من خمر لا يباح قبل مضي زمان يعلم أنه صار خلا * إن أخرجت من ساعته قبل التخلل يباح الخل وإن تفسخت فيها لا * وقعت الفأرة في العصير وتخمر ثم تخلل لا يطهر * وقع البول في الخمر م تخلل لا يطهر * ندف القطن المحلوج النجس إن كان مقدارا لا يذهب بالندف كالنصف ونحوه لا يطهر وإن قليلا لا يذهب بالندف يطهر لاحتمال الذهاب بالندف كالكدس النجس بعضه يقسم بين رجلين أوي باع البعض أو يغسل شيء منه أو يؤكل يحكم بالطهارة لاحتمال وقوع النجس في كل طرف فلا ما يثبت يحكم على كل بالشك * أحرق اسرقين حتى صار رمادا أو صار الخنزير ملحا طهر عند محمد رحمه الله تعالى وعليه الفتوى حتى صح أكل ذلك الملح وجازت الصلاة على ذلك الرماد * أصاب النوب من انتفاض الكلب إن دخل الماء وابتل فأصابه منه فهو نجس وإن من مطر لا لأن في الأول أصاب من جلده وهو نجس وفي الثاني لا وفيه دليل على أنه نجس العين وذكر في البيوع والذبائح أن لحمه يطهره لذكاة يجوز بيعه قال في التنجيس وهو الصحيح وفي الجامع الصغير جلده يطهر بالدباغ عندنا وعند الثاني إن جلد الخنزير كذلك (السابع في النجس) طير الماء مات فيه لا يفسده عند الإمام وفي غيره يفسد بالاتفاق وعليه الفتوى * الجراد والبعوض أو البرغوث إذا مات في شيء لا يفسده المائي ما إذا استخرج منه مات من ساعته * الدودة المتولدة من النجاسة طاهرة حتى إذا وقعت في الماء بعد غسلها لا ينجس وكذا دودة كل حيوان ويجوز الصلاة معها وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذذبح وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر فإنه كان يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد لو من غيره فنجس وإن منه فطاهر وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القطع أن منه فطاهر وإلا فلا وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب قال القاضي الكبد والطحال طاهران قبل الغسل حتى لو طلى به وجه الخف وصلى فيه جاز * الكافر إذا وقع بعد الموت قبال الغسل في الماء نجسه والمسلم قبل الغسل والكافر بعده لا الصبي الذي لم يستهل لا تجوز الصلاة مع حمله غسل أم لا والذي استهل قبل الغسل كذلك وبعدهخ طاهر * جلد الإنسان وقع في الماء القليل إن أقل من قدر ظفر لا يفسد وإن مقدار ظفر أو أكثر أفسده والظفر لا يفسد لأنه عصب * صلى ومعه حيوان حي يجوز التوضئ بسؤرة كالفأرة يجوز وأساء وإن كان سؤرة نجسا كجرو كلب لا يجوز وفي النصاب إن كان الجرو مسدود الفم يجوز ومرارة كل شيء كبوله * الخارج من بدن الإنسان على نوعين كطاهر كالعرق والنخامة واللبن والدمع والريق ونجس وذلك كل ما يوجب خروجه الوضوء أو الغسل وما يخرج من أبدان سائر الحيوان فإنه نجس غير أبوال مأكول اللحم والخلاف فيه معروف وكذا زرق ما لا يؤكل لحمه اختف فيه قال محمد رحمه الله تعالى أنه نجس وأما زرق ما يؤكل لحمه كالحمام والعصفور فإنه طاهر وخرؤه لا يفسد وإن مقدار ظفر وخرء الدجاج والأوز نجس وجميع الأرواث نجس بلا خلاف بين علمائنا * قميص الحية إن لم يكن معه جلدها طاهر وإن كان الجلد أكثر من قدر الدرهم فلا وأن ذبحت لأن جلدها لا يحتمل الدباغ وقميصها ما ينخلع عنها في موضع سكناها * البيضة الرطبة أو السخلة الرطبة وقعت في الماء ينجس وإن يابسة لا وعلى قول إلا ماء طاهرة ف يالحالين كما قال في الأنفحة الخارجة بعد موت السخلة * بول الهرة أو الفأرة إذا أصاب الثوب لا يفسده وقيل إن زاد على قدر الدرهم أفسد وهو الظاهر وخرء البط إن كان يعيش بين الناس لا يطير فكالدجاج وإن كان يطير ولا يعيش بين الناس فكالحمامة لا مكان التحرز في الأول دون الثاني لأنه يذرق من الهواء ولو لم يكطن معه الأسؤر الحمار فتوضأ وصلي ثم تيمم وأعاد تلك الصلاة يجوز ولا يلزم الكفر لعدم القطع بالحدث في كل ولا يجوز التيمم عند وجود الماء المكروه ولكنه يكره استعماله عند وجود الماء المطلق * ماء فم النائم نجس عند الثاني طاهر عندهما بناء على مسألأة البلغم وعلى هذا يجوز الصلاة مع خرقة المخاط وإن كثر عندهما * احترقت العذرة في البيت أو كان الاصطبل حارا أو كان بيت بالوعة وفي كل طابق أو كوز معلق فترشح منه البخار أو كان على جدار الحمام نجاسة فترشح واصاب الثور إن لم يظهر أثر النجاسة لا يفسد الثوب * سطح عليه نجاسة أمطرت السماء عليه ووكف على الثور إن كان المساء يمطر حال ما أصاب الثوب لا ينجس إلا ينجس * وقع عند الناس أن الصابون نجس لأن وعاءه لا يغطى فيقع فيه الفأة ويلغه الكلب وهذا باطل لأن الأصل وهو الطهارة لا يترك بالاحتمال ولئن سلم فقد تغير بالكلية وصار شيئا آخر فيفتى بقول محمد رحمه الله تعالى حتى إن الدهن النجس لو جعل صابونا طهر (الثامن فيما يصيب الثوب) إن زاد على قدر الدرهم منع ولو درهما لا وأساء أن صلى به ولو أقل لا يكون مسيئا والغسل أفضل والدرهم أكبر ما يكون من نقد البلد كذا اختار في أكثر الفتاوى وفيه نظر فإن البلدان على دراهمها مختلفة فمن بلد درهمه أصغر من الظفر والدة ومأخوذة من مسألة الاستنجاء قال النخعي اسقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم فسكنوا عنه بالدرهم وقال الفاروق ورضي الله عنه إذا كانت النجاسة مقدار ظفري هذا لا تمنع فالذي يرتضيه التعليل أن يقدر إما بالمثقال أو بمقعر الكف وبعض النقال اختار الأول وفي الكثيف والثاني في الرقيق وهو الأشبه * رمى عذرة في الماء فانتضح منه على ثوبه لا ينجس ما لم يظهر أثر لنجاسة عليه من بول الحمار بول انتضح مثل رؤوس الأبر لا يضره ولو على الخف ومسح جاز لو يابسا وعن مالك أن البعرة طاهرة والأعضاء عما فيه البلوى أولى تمسكا بقول من يرى * سفت الريح السرقين الجاف أو التراب النجس على ثوب رطب أو وضع رجله على شيء نجس إن ظهر أثرها على الثوب أو الرجل تنجس وإلا لا ولا يعتبر الندوة في الصحيح وقال الإمام الحلواني مرت الريح على النجاسة وأصابت ثوبا مبلولا معلقا هنالك تنجس * استنجى بالماء وابتل السراويل بالماء أو العرق ثم فشا فعامة المشايخ على أنه لا ينجس وقال الإمام الحلواني ينجس * ولو كان بالأحجار ثم فشا وقد ابتل السراويل ينجس في المختار لو ظاد على أدنى المانع * فراش أصابه مني وجف ثم عرق فيه وأصاب جسده إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا ينجس وإن ظهر فيه أثر البلل لكثرة العرق تنجس * مشى على الأرض أو على لبد نجس يابس لا يضر ولو كان رطبا والرجل يابس إن ظهرت الرطوبة في قدميه ينجس * مشى في الطين أو أصابه لا يجب في الحكم غسله ولو صلى به جاز ما لم يتبين أثر النجاسة والاحتياط في الصلاة التي هي وجه دينه ومفاتيح رزقه وأول ما يسأل عنه في الموقف وأول منزل الآخرة لا غاية له ولهذا قلنا حمل المصلى أولى من تركع في زماننا * دخل مربطا وأصاب رجله الأرواث جازت الصلاة معه ما لم يفحش * بسط الثوب على مكان نجس فابتل أو لف الثوب الطاهر في الثوب النجس فابتل إن بظهور الندوة فلا عبرة به وإن لو عصر يتقاطر منه البلة النجسة ينجس وإلا لا * في المختار وجعل سرقينا في طين وطين به السطح وجف ثم ألقى عليه منديلا رطبا لا ينجس * المءا والتراب إذا كان أحدهما طاهر والآخر نجسا اختلطا وجعلا طينا اختار الفقيه أبو الليث أن العبرة للنجس ترجيحا للحرمة وقال محمد رحمه الله تعالى أين سلام العبرة للطاهر لأنه صار شيئا آخر وهو قول محمد وقد ذكر أن الفتوى عليه * وجد في الجمد بعرة إن كان الجمد معها فالجمد نجس وإن وقعت على الجمد يغسل الجمد ثلاثا ويطهر * مشى الكلب على الثلج إن رطبا فهو نجس وإن يابسا فهو طاهر ولو مشى على الردغة والطين فوضع رجله على أثر رجله تنجس رجله * الكلب إذا أخذ بالغصب ثوب إنسان لا يجب غسله لأنه يأخذ
مخ ۱۰
بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعلم لا ينجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب الخمر لزوجها المسلم المنع كالمسلمة إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الفم فالزوج يملك المنع لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه * إذا أراد الجنب الأكل غسل يده وتمضمض والحائض أيضا إن أرادت تغسل يدها وهل عليها أن تمضمض اختلفوا * ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة وإن لا على وجهها لا لأنه شارب للماء المستعمل وإنه نجس * والتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل لا بأس به * ولا بأس بدخول الحمام للنساء بمئزر ولو كان الحمام لهن خاصة * غسل اليد بالنخالة لم يبق فيها شيء من الدقيق لا بأس به لأنه تبن كوضع العجين على الجرح إذا علم فيه الشفاء * في ثوب غيره نجاسة مانعة إن علم أنه إن أخبره بها يغسله يخبره وإلا لا لأن الأمر بالمعروف لا جيب عند العلم بعدم الامتثال لعدم حصول المقصود قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى يخبره على كل حال لأن في وسعه هذا * وقت القلم أظافره يوم الجمعة أن تبركا بالمنقول ولم يجاوز الحد فحسن وإن جاوز يأخذه كلما طال وبعد القلم يدفنه ولا بأس بالإلقاء يكره في المغتسل لأنه يورث الداء.
مخ ۱۱
(كتاب الصلاة) ستة وعشرون فصلا (الأول في الآذان) إذا لم يعلم المؤذن أوقات الصلاة لا ينال ثواب الآذات * لا يحل أخذ الأجرة على الإمامة والتاذين بالشرط فإن علموا احتياجهما وجمعوا في كل وقت شيئا فحسن ويحل لأنه مواساة * ليس على النساء آذان ولا إقامة وإن صلين بجماعة لأن الإعلام فيما فيه إعلان ولا يليق بهن فإن فعلن فإساءة * ويكره للرجال أداء الصلاة يحلف بجماعة في مسد بلا إعلامين لا في المفازة والكروم والبيوت فإن أعلم بهما فحسن وإن اقتصر على إعلام الشروع فحسن أيضا وإن تركهما جاز بلا إثم وأساء لأنه للاجتماع ولا اجتماع أكثر منهم والإقامة لإعلام الشروع فهيا ولهم إليها حاجة * أصروا أهل مصر على تركه أمروا به فإن داموا عليه قوتلوا بسلاح وعن الثاني أنهم يؤدبون فقط * خافت بعض أهل المسجد الآذان وصلى بجماعة فللبقية أيضا الجماعة لأن الأول لم يكن على السنة ويكره آذان خمسة ويعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأة بأن رفعت صوتها والجنب والمجنون والسكران ولا يعاد آذان ثلاثة المعتوه والقاعد والراكب في المصر * آذان المسافر راكبا لا يكره ولولا إلى جهة القبلة ويكره إقامته * إذا لم يكن في المسجد لا المؤذن فالأفضل أني صلي بآذان وإقامة وحده في مسجده وهذا أحب من أن يصلي في مسجد آخر بالجماعة * ظن الآذان إقامة فحدر فيه ثم علم قبل الفراغ يستأنف * التنحنح عند الآذان والإقامة بدعة محدثة * دخل المسجد وهو يقيم يقعد ولا يقف قائما إلى وقت الشروع * إقامة غير المؤذن بلا رضاه تكره والظاهر عدم التفصيل في نفي الكراهة * ثواب الإقامة أزيد من ثواب الآذان * إذا بلغ إلى قوله قد قامت خير بين الإتمام في مكانه والمشي مقتديا كان أو إماما * ينتظر الإقامة ليدرك الناس الجماعة يجوز ولو أخر بعد الاجتماع لا إلا إذا كان ذا عداء شرير النقص مساويه والإمام كذلك * سمع الآذان فعليه الإجابة ولو ضيفا والإجابة بالقول لا بالقدم ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل ولو في المسجد لا جواب عليه * سمع القارئ الآذان لا يترك القراءة وقيل لو في المسجد لأوان في بيته ترك * سمع من كل جانب كفاه إجابة واحدة والمتكلم في الفقه يجيب * سمع وهو يمشي فالأفضل أن يقف للإجابة ليكون في مكان واحد * صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعدها لا عيدها * سلم على الإمام أو المؤذن أو الخطيب رد في نفسه وعن محمد رحمه الله تعالى بعد الفراغ والإمام الثاني على أنه لا يراد أصلا وهو الصحيح (الثاني في مقدمتها وصفتها) الأدب ما فعله الشارع عليه السلام مرة وتركه أخرى والسنة ما واظب عليه الصلاة والسلام والواجب ما شرع لا كمال الفرض والسنة لإكمال الواجب والأدب لإكمال السنة * طأطأ رأسه في الركوع جاز في الظاهر وعن الإمام أنه لو كان قريبا إلى ما قبله كالقيام في الركوع لا يجوز لأنه لا يعد راكعا وكذا في الرفع من السجدة إن فصل جبهته عن الأرض جاز في الظاهر واختار شمس الأئمة أنه إن عد أقرب إلى السجود لا يجوز * ما يقع عليه السجدة إن كان لا يمنع حجم الأرض ويستقر وتفسيره إن لا يتسفل بالتسفيل وإن بالغ كالتين أو الحشيش أو القطن أو الحنطة أو الشعير أو شيء محشوا أو الطنفسة يجوز وإن كان يمنع وجود الحجم ولا يستقر كالدخن والجاورس والثلج الغير الملبد لا يجوز وإن كان ملبدا يجوزوا العجلة إن كانت على البقرة لا يجوز وإن كانت على الأرض يجوز لأنه كالسرير * سجد على ظهر رجل في الزحام إن كان في صلاته جاز وإن في غير صلاته أو ليس في الصلاة لا يجوز وفي العتابى على ركبته مطلقا لكنه لو تعذر يكفيه الإيماء * وضع إحدى قدميه فيها جاز كما في القيام على إحدى رجليه والمراد بوضع القدم هنا وضع الأصابع وإن وضع إصبعا واحدة أو ظهر القدم بلا أصابع إن وضع مع ذلك إحدى قدميه صح وإلا لا وينبغي أن يكون بين قدمي المصلى أربع أصابع ولا يشير عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله ف يالمختار وكره الإمام خواخر زادة قول المصلى وارحم محمدا وأطلق الحلواني والسرخسي بعدم الكراهة وصرفوه إلى الأمة كما يقال ارحم هذا الشيخ وقد جنى ولده لا هو ويترضى عند ذكر الصحابة ولا يقول رحمهم الله تعالى ويكون منتهى بصره في القيام إلى موضع سجود وفي الركوع إلى ظهر قدميه وفي السجود إلى ارنبة أنفسه وفي القعود إلى حجره ولو تركه لا يأثم وها كله في المكتوبة وفي النفل الأمر أسهل لأن مبناه على اليسر في الأركان فكيف في الآداب * وكره تغطية الفم فيها إلا في التثاؤب واستحسن كثير من المشايخ الجمع بين الوضع والأخذ بأن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويأخذ الرسغ بالإبهام والخنصر ويرسل الباقي على الذراع * وضع القدمين في السجود فرض قال الرستغفيني والاسبيجابي إن أمكنه الوضع قبل القدمين يجوز وإن لم يضع ون لم يمكنه الوضع لم يجز (نوع فيما يكره) كل عمل يفيد لا يكره في الصلاة فعله الشركة وكل ما لا يفيد يكره فعله فيها وصح أنه عليه الصلاة والسلام مسح العرق من جبينه فيها وقام فيها ونفض ثوبه * أعاد صولات عمر قبل يكره وقيل لا للاحتياط لكن لا يصلى المعاد قبل طلوع الفجر وصلاة الفجر والعصر وقبل المغرب لاحتمال كونه نفلا ومسح التراب عن وجهه قبل الفراغ لا بأس به وعن الثاني الترك أحب والحاصل أنه إن كان التراب يؤذيه لا يكره ون كان التراب لا يكره وإن كان لا يؤذيه فتركه أولى * صلى مشدود الوسط ففيه تشمر لعبادة ربه وإن صلى مكشوف الرأس أن تهاونا يكره وإن تضرعا لا * إذا لبس شقة أو فرجيا ولم يدخل يديه اختلف المتأخر وفيه والمختار أنه لا يكره * وتكره الصلاة إلى وجه إنسان إلى ظهر قاعد يتكلم إن كان يخلف من اللغط الغلط في القراءة كره وإلا لا * ولا بأس بترك السترة ويأثم الماران مر بقربه لا من بعيد وحدة قيل قد رصفين وقيل موضع سجوده قيل ما بين الصف الأول ومقام الإمام والمختار منتهى بصره إن كان يصلي خاشعا ولو في المسجد لا يمر بينه وبين حائط القبيلة وقيل قدر خمسين ذراعا وقيل قدر ما بين الصف الأول والحائط ولا يجيب فيها أحد أبويه إلا إذا طلب منه الإعانة وكذا الأجنبي إن خاف سقوطه من حائطا ووقوعه في النار ولو في الفرض وكذا لو قال له كافرا عرض على الإسلام أو سرد منه درهم أو فارت قدرها أو خاف على ولدها الفرض والنفل فيه سواء * بسط كمه وسجد عليه يتقي التراب عن وجهه يكره لأنه فرار من التعبد ولو كان يقي ثوبه لا يكره وإن اتقى حر الأرض أو بردها لا يكره لأنه يؤدي إلى تكميل السجود وفيه حكاية ذكرناها في مناقب الإمام وذكر الصفار إذا سجد على كمه إن كان لوقاية الوجه يكره لأنه ترفع وإن لوقاية العمامة لا * جعل في فمه لؤلؤة وصلى إن منعه عن القراءة لم تصح صلاته وإن لم يمنعه تصح وكذا لو كان في يديه شيء يمنعه عن الوضع المسنون يكره * ويكر غمض عينيه في الصلاة لأنه من صنع اليهود * وقال الإمام الحلواني من أراد أن يصلي على القباء جعل كتفيه تحت رجليه وسجد على ذيله لأن الذيل في مساقط الزبل وطهارة موضع القدمين في القيام شرط وفاقا وموضوع السجدة مختلف لأنها تتأذى بالأنف وهي أقل من قدر الدرهم ولأن السجود على الذيل أقرب إلى التواضع لقربه من الأرض * رأى في ثوبه نجاسة أقل من قدر الدرهم وهو يصلي الأفضل أن يغسل ويستقبل الصلاة وإن فاته الجماعة إذا كان يجدها في أخرى ووجد الماء للغسيل وإن كان في آخر الوقت ولا يجد الماء يمضي * والأفضل أن يستأذن من صاحب الدار للصلاة فيها * ابتلى بين الصلاة في الطريق وأرض الغير لو مزروعة أو لكافر فالطريق وإلا فالأرض * الصلاة في الحمام إن لم يكن فيه تماثيل ومكانها طاهر لا تكره وكان اسماعيل الزاهد يصلي فيه مع الخادم * نزل به ضيف وله ورد من النفل فإن كان ينزل كثيرا فلو رد أفضل وإلا فالاشتغال بالضيف أفضل * لا بأس بتخفيف الصلاة إذا أتم الركوع والسجود فإنه صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في تمام * يدافعه الاخبثان ويشغله عن الصلاة يقطع * شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالط الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الودوب * أمكنه النظر في العلم نهارا والصلاة في الليل فعل وإن لم يتمكن من النظر في العلم نهارا إنكان له ذهن وفهم ويعرف الزيادة في نفسه فالنظر في العلم أفضل * الصلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ من حسناته يوم القيامة جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانق ثواب سبعمائة صلاة بالجماعة فلا فائدة في النية وإن كان عقالا يؤاخذ فما الفائدة حينئذ (نوع في السنن) فاتته ركعتا الفجر إن مع الفرض تقضي قبل الزوال وبعده إلى يومين ولا يقضي غيرها وحدها وتبعا للفرض هل يقضي اختلف فيه والظاهر عدم القضاء غلا في سنة الفجر تبعا ويأتي بهما في أول الوقت يقرأ في الأولى قل يا أيها وفي الثانية الإخلاص * صلى بعد طلوع الفجر ركعتين على نية التطوع جازعنهما لأن السنة تتأذى بنية النقل ولو نوى ركعتين نفلا على أنه في الليل فإذا الفجر طالع قال ابن المبارك ينوب وعن الإمام لا قال الإمام الحلواني صلى أربعا نفلا على أنه الليل فوقع شفعه الأخير بعد الفجر فعندهما وهو رواية عن الإمام ينوب وبه يفتى فعلى هذا في الأول يقع أيضا * أدرك الإمام في الركوع ولم يعلم أنه الأول من الفجر أو الثاني ترك السنة واقتدى * صلى السنة ثم اشتغل بالبيع أو الأكل يعيد السنة أو بأكل لقمة أو شرب شربة فلا قال الفقيه وهذا مشكل لا رواية فيه * تاركها يعذر بعذر بلا عذر يسئل عن تركها ملكي يوم القيامة * اجتمعوا على ترك السنة يقاتلون إذا رأوها حقا وتركوا أما إذا لم يروها حقا كفروا لأنه استخفاف * والأفضل في السنة المتأخرة عن الفرض البيت إن كان يعلم أنه يصليها في البيت وإلا فالمسجد أفضل وكذا سنة الجمعة والوتر في البيت آخر الليل أفضل ومن لا يعرف القنوت أو لا يحسن يقول يا رب ثلاثا وقيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقيل اللهم اغفر لي واختلف في أنه هل يصلي فيه على النبي عليه السلام أم لا هل يجهر أم لا وهل يتحمله الإمام عن المقتدى أم لا لم يذكر في ظاهر الرواية وعن الثاني أن الإمام يجهر ويخير المقتدى وقال الإمام الكرماني يخافته الإمام والمقتدى لأنه ذكر وقيل أنه كالقراءة يتحمله الإمام (الثالث التراويح) قال الصدر الشهيد لجماعة فيه سنة كفاية حتى لو أقام البعض في مسجد بجماعة وباقي أهل المحلة منفردا في بيته لا يكون تاركا للسنة لأنه يروى عن أفراد الصحابة التخلفة وقال الإمام ظهير الدين يكون تاركا للسنة لأنه سنة على الكل والكل مختارون وقد أطلق عليه السلام بكونه سنة بقوله وسنت لكم قيامة وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين فإن الأداء بجماة في المسجد له فضله ليس للأداء في البيت لك وكذا الحكم في المكتوبة قيل وقتها الليل كله فصح قبل العشاء وبعدها والوتر وبعده ومشايخ بخارى على أن الوقت بين العشاء والوتر وأكثر العلماء على أنه بعد العشاء إلى الفجر قبل الوتر وبعده وهو الأصح وثمرته فيما إذا فاتته ترويحه لو صلاها يفوته الوتر بجماعة عند من قال الليل كله يوتر ثم يأتي بها وعند من قال بينهما يأتي بالترويحة لفواتها لو قدم الوتر * فاتته ترويحة لو صلاها يفوته متابعة الإمام فمتابعة الإمام أولى * فاتته ترويح قيل يقضي ما دام الليل باقيا وقيل إلى الليلة المستقبلة حتى تأتي ترويحة أخرى وقيل لا يقضي كسنة المغرب وهو الصحيح وينوي التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل فإن نوى مطلق الصلاة أو نفلا فالصحيح أنه لا يجوز لأنه سنة مخصوصة فيراعى وصفه الخاص للخروج عن العهدة وأكثر المتأخرين على أن السنن والتراويح يتأدى بمطلق النية ولو كان يصلي الثالث فاقتدى به واحد بنية الثانية أو الرابع يجوز في المختار ولو اقتدى بنيته بمن يصلي المكتوبة أو الوتر أو التطوع الآخر لا في المختار وعلى هذا إذا بنى التراويح على العشاء أو سنته المتأخرة لا يجوز في المختار * الإمامة في التراويح مرتين تكره لأنه لم يشرع مكررا ولو أم في الأول ثم صلى في الثاني مقتديا أو اقتدى مرتين لا يكره وهو اقتداء المتطوع في السنن * صلوها بجماعة ثم أرادوا إعادتها بالجماعة يكره بل يصلون فرادى لأن النفل بجماعة على التداعي يكره إلا بالنص وفي الزائد لم يرد ويقرأ فيها قدر ما يقرأ في المغرب وقيل خمس آيات وقيل عشرا والختم مرة سنة فلا يترك لكل القوم ومرتان فضيلة والإمام إن قرأ مقدار السنة لا يترك مسجده والإجاز له الترك وإذا لم يثقل على القوم أتى بالأدعية وإلا تركها واكتفى بالتشهد والمختار الإتيان بالصلاة أيضا لأنه فرض عند الشافعي ورحمه الله تعالى فيحتاط فيه وكره أداؤها على سطح المسجد لأجل الحر * فسد شفع منها قيل بعيد ما قرأ فيها ليحصل الختم في صلاة جائزة وقيل لا لأن المقصود القراءة ولا فساد فيها * صلاها الإمام قاعدا والقوم قائما اختلفوا فيه على قول محمد والفصيح الجواز إجماعا بخلاف المكتوبة والمستحب للقوم القيام وقيل لتعود للموافقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وأداؤها قاعد يجوز في المختار ولو بلا عذر لكن لا يستحب بخلاف سنة الفجر فإنه لا يجوز قاعدا * صلى أربعا وقعد على الثانية فلأكثر على أنه يجوز عن تسليمتين ولوستا وقعد على رأس كل ركعتين فعن ثلاث وعندهما عن تسليمتين ولو عشرا وقعد على كل ركعتين عندهما عن تسليمتين وعند الإمام عن أربع وفي رواية الجامع عن ثلاث ولو صلى كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل ركعتين قيل على الخلاف وعامة المتأخرين على أنه يجوز عن الكل لكنه يكره بناء على أن الزيادة على الثمان بتسليمة ناقصة عنده وعلى الربع ناقص عندهما وعلى الست في رواية الجامع عنده فلا يتأتى الكامل قلنا النقصان لا يرجع إلى الذات ولا إلى السبب فصح الأداء وإن أربعا ولم يقعد على الثانية لا يجزى عن تسليمة عند محمد واختلف على قولهما قيل يجزى عن تسليمتين والصحيح جوازه عن تسليمة بناء على فساد التحريمة بترك القعدة في آخر الشفع الأول في النفل فاندفع ما إذا قعد في أول الثانية وعلم من هذا أنه لو صلى الكل بتسليمة واحدة ولم يقعد توجهت إلا في آخرها عند محمد لا يجزى عن تسليمة أصلا وعندهما عن تسليمة في الصحيح ولو سلم ساهيا على رأس ركعة ثم بنى عليها ركعتين إن تكلم أو عمل بعد السلام الأول ما ينافى قضى شفعا وإلا قال مشايخ سمرقند فسد الكل وقال مشايخ بخارى قضى شفعا لا غير * إمامة الصبي فيها مختلف فعن الإمام محمد بن مقاتل الرازي التحوير وبه نأخذ (الرابع في المواقيت) عشرة أوقات يجوز فيها القضاء سوى الأوقات الثلاثة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا النفل بسبب أو بلا سبب بعد طلوع الفجر إلا ركعتاه حتى تطلع الشمس والثالث بعد صلاة العصر إلى أن يصلي المغرب والخامس بعد آذان الجمعة عند المنبر وإقامتها وعند خطبة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف وخطبة الاستسقاء واختلفوا في الوقت المباح عند الطلوع قيل ما دام النظر ممكنا إلى القرص لا يباح وإن حار العين يباح وقيل لو قدر رمح أو رمحين لا وبعده يباح وكان علامة خوارزم يقول يدلي ذقنه على صدر وينظر فإن لم ير القرص فقد تم الطلوع ويباح بعكسه عند الغروب قال الإمام الحلواني لو أن جاهلا صلى الفجر في وقته والظهر والعصر في وقت الفجر على ظن الجواز يجوز الفجر لا غير وصلى في اليوم الثاني والثالث كذلك يجوز الفجر الثالث لا غير لأن غير الفجر لم يؤد في الوقت بل أدى قبل الوقت وجواز الفجر الثالث لا الثاني لأنه أدى عند كثرة الفوائت فاندفع الفجر الثاني * ويكره السمر بعد الوتر بعد طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر.
مخ ۱۵
(الخامس في الاستقبال) الكعبة اسم للعرصة لا للبناء حتى إذا حول البناء إلى مكان آخر لا يجوز إليها ويجوز على العرصة وكذا على سطحها * مريض لا يقدر على التوجه إليها وليس له أحد بوجهه أو اختفى من عدو أو بقي على لوح ويخاف الغرق لو تحرك صلى إلى حيث قدر على التوجه ولو على الدابة لا يقدر على النزول لطين توجه واقفا على الدابة إليها وأومأ * صلى إلى غير القبلة عمدا فوافقها قال أبو حنيفة النجاري رضي الله عنه كفر وكذا لو صلى في الثوب النجس أو بلا وضوء عمدا والمختار عدم الكفر في غير الوضوء وهو اختيار الإمام السغدي لجواز تركهما في الجملة بخلاف الوضوء فإنه إلى بدل فلا يكفر تركا قال الصدر وبه نأخذ وبعض المحققين على أنه لا يكفر في الوضوء أيضا لأن الكفر لأجل الصلاة بلا وضوء وفقد الشرط يستلزم فقد المشروط فلم يحصل الصلاة فلا كفر إذن أجيب بأنه باعتبار الاستخفاف بترك مقطوع لا يسقط * حول المبتدى وجهه عن جهة الإمام لا يفسد وإن حول صدره فسد ولا يمكنه الإصلاح وينبغي أن يكون هذا قولهما أما على قول الإمام فلا بناء على أن الانحراف إذا كان بقصد الإصلاح لا على سبيل الرفض لا يخرج عن الصلاة ما لم يخرج من المسجد فإن المحرق على ظن التمام ثم على خلافه بنى ما دام في المسجد خلافهما (مسائل التحري) وقع تحريه إلى جهة فأخبره مسافر أن بجهة أخرى لا يترك تحريه وإن كانا من أهل ذلك المكان ترك لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر ويتبع النص فإن كان سألهما فلم يخبراه فتحرى وصلى ثم أخبراه بخلافة يجزي ما صلى لأنه أتى بالواجب أولا فالثاني علم جديد ولو أخبراه بأنه لم يصب القبلة فلا أعاده عليه أما إذا كان في مسجد لا محراب له وفيه رجل من أهله لا يجوز له التحري لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر الآية وإن لم يكن فيه من أهله أحد لكنه في المصر والليلة مظلمة قال الإمام النسقي تحري لأنه ليس عليه قرع الأبواب ولامس الجدار وإن كان منقشا خوفا من الهوام فلو بان أنه اخطأ لا إعادة عليه * وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى أخرى وأصاب لا يصح عندهما وعن الإمام أنه يخشى عليه الكفر وعن الثاني أنه يصح إن أصاب صلى إلى جهة بلا شك فيها ثم شك فيها بهد ذلك فعلى الجواز ما لم يعلم الفساد يقينا فيجب الإعادة وإن علم في الصلاة أنه أخطأ أو أصاب اختلفوا قال الإمام الفضلى يستأنف ولو بقى مشككا في الصلاة ولم يحكم بشيء حتى فرغ وبعد الفراغ على أنه أصاب أو لم يظهر شيء جاز وإن علم أنه أخطأ أعاد ولو شك ولم يتحر فصلى فهو على الفساد ما لم يتبين الصواب بعد الفراغ فإن بان أنه أصاب وهو فيها يستأنف ولا يجوز البناء لأنه لما علم قوى حاله ولا يجوز بناء القوى على الضعيف كالمومي قدر على الركوع والسجود بعد الفراغ وعن الثاني جواز البناء كما لو علم بعد الفراغ وإن بان الخطأ في الصلاة استأنف وإن بقي مشككا ينتظر الفراغ إن بان الخطأ أعاد وإن صوابا لأوان لم يظهر شيء أعاد أيضا * صلى أما يتحر إلى صوب واقتدى به من لم يتحر فإن أصاب الإمام جازت صلاتهما وإن أخطأ الإمام فصلاته جائزة لا المقتدى * صلوا بتحر بجماعة وعلموا أنهم استدبروا انتظروا إفراغ الإمام فإذا فرغ استقبلوا إلى القبلة لئلا يلزم تخلل الإمام أو تقدم القوم وهذا تكلف فإن الإمام إذا ظن حدثا وانصرف وقبل أن يخرج من المسجد علم خلافه ورجع إلى مكانه يصح ولا يمنع التخلل ولا تقدم بعض القوم عليه من البناء كذا هنا وعلى هذا إذا كانوا يصلون بجماعة في عمد فدارت الغمد يدورون إلى القبلة مع الإمام * صلى الأعمى ركعة لا إليها ثم جاء رجل وعد له إليها واقتدى به أن كان يجد الأعمى وقت الشروع من يسأله عنه لا تصح صلاتهما وإن لم يجد صح صلاة الإمام المقتدى وفي اختلاط المساليخ إن الغلبة للذكية تحري وإن للميتة أو استويا لم يتحر إلا في حال المخمصة وإن اختلط ودك الميتة بالزيت لا يؤكل كل أصلا إلا عند الضرورة * اختلط الثياب الطاهرة بالنجسة إن كان له ثوب طاهر لا يتحرى أصلا ولا تحرى بكل حال ولو وقع تحريه على ثوب صلى به الظهر ثم تحول تحريه إلى آخر وصلى به العصر لا يصح لأن النجاسة لا تقبل التحول * معه ثوبان لا يعلم فيهما نجاسة صلى بأحدهما الظهر والمغرب وبالثاني العصر والعشاء واطلع على نجاسة في أحدهما لا يعلم أنه في الأول أو الثاني فالظهر والمغرب جائز لا العصر والعشاء وكذا في مسألة التحري على ما ذكرنا بخلاف ما إذا صلى الظهر بالتحري إلى صوب ثم تحول رأيه إلى آخر وصلى إليه العصر حيث يصحان لما عرف * أحد ثوبيه نجس وصلى بالأول الظهر بلا تحر وبالثاني العصر كذلك ثم وقع تحريه على الأول قال الإمام أنه لم يصل شيئا وقال الإمام الثاني يجوز الظهر * اختلط الأواني الطاهرة بالنجسة إن الغلبة للطاهر تحري وإلا لا إلا في حالة الضرورة للشرب لا للوضوء بل تيمم ومع هذا لو توضأ بالماءين ومسح إن مسح موضعا واحدا بالماءين لا يجزيه لأنه اختلط الماء الطاهر بالنجس وإن مسح موضعين يجوز لأن المسح بالطاهر يخرج عن العهدة ثم إذا مسح بالنجس موضعا آخر ينجس لكن ليس عنده ما يغسله ويعذر بجهله * اختلط أوانيه بأواني رفقائه وهم غيب أو رغيفه بأرغفة أصحابه فقال بعضهم يتربص حضورهم ولا يتحرى وقيل تحرى وفي حال الضرورة يتحرى مطلقا * ولا يخرج إلى الغزاة بلا إذن أبويه وإن كانا كافرين ومنعاه تحرى إن علم إن المنع لشفقتهما عليه لم يخرج وإن لتعصب عليه خرج وإن شك لا يخرج وفي النفير العام يخرج مطلقا (السادس في ستر العورة) * المستحب في الصلاة ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة ولو في ثوب متوشحا كما يفعله القصار في المقصرة يجوز بلا كراهة وإن صلى في إزار يجوز مع الكراهة وإن رقية إلا يجوز وإن صلى في قميص محلول الجيب إن وقع بصره أو بصر غيره في الركوع على عورته لا يجوز وحقيقة الرؤية لا تشترط بل إمكانها بلا تكلف يكفى وعن الإمامين أنه ليست بعورة في حق نفسه فلا تفسد بوقوع بصره * إذا لم تستر بالعمل الكثير أو بعد أداء ركن فسد * وكذا الرجل إذا كان يصلي في ثوب واحد فسقط ثوبه وأخذه * لم يجد العاري إلا جلد الميتة الذي لم يدبع لا يستتر به لنجاسته الأصلية بخلاف الثوب النجس لأن نجاسته عارضة حتى جاز بيعه والجلد أصلية حتى لا يجوز بيعه قبل الدبغ فإن الله تعالى ما خلق الثوب كذلك وخلق الجلد بالرطوبات إلا أنه ما دام حيا لا يعطى له حكم النجاسة * (السابع في الثوب والمكان) * إذا كانت النجاسة تحت قدمي المصلى منع الصلاة ولو تحت أحد قدميه اختلفوا والأصح المنع وفي موضع اليد والركبة لا يمنع وفي موضع السجود يمنعه عندهما ورواية عن الإمام وفي أخرى عنه لا لأنه يتأذى بالأرنبة وإن أعادها ف يالمكان الطاهر جاز عند الثاني وكذا لو افتتح الصلاة على طاهر ثم وقع على نجس وتحول على مكان طاهر إلا أن يتطاول وإن افتتح على نجس ثم تحول على طاهر لا يصح لبطلان الشروع * صل على بساط أحد طرفيه نجس إن لم تكن النجاسة في موضع القيام والسجود يجوز * صغر البساط بأن كان يتحرك أحد طرفيه بحركة الطرف الآخر أو كبر بأن لم يتحرك وفي بعض الفتاوى إذا كان البساط أحد طرفيه نجسا ووضعه على الأرض وصلى إن كبر يصح وإن صغر لا وعلى هذا لو خلف لا يلبس وإن من غزل فلأنه فليس ثوبا في طرفه من عزلها ولو كان مبطنا فأصابت بطانته وصلى على ظهارته قائما على حذاء النجاسة جاز عند محمد خلافا للثاني قيل قول محمد في غير المخيط وغير المضرب فيكون بمنزلة وبين وقول الثاني في المضرب المخيط وهو بمنزلة ثوب واحد وكذا لو كان باطنه محشوا بنجس وظهارته وبطانته طاهرتان وكذا إذا أصابت وجه الثوب ولم ينفذ إلى جانب آخر بلته وصلى قائما على حذاء ذلك النجس يجوز * إذا أصابت النجاسة جانبي الدرهم لا يجوز الصلاة معه في المختار وفي شرح الطحاوي أصاب ثوبه أقل من الدرهم * ونفذ إلى جانب آخر وبالضم تبلغ حد المانع منع * وفي النظم الدهن النجس أقل من درهم أصاب ثوبه وشرع في الصلاة أنبسط حتى بلغ المانع إن قيل التشهد بطلت وبعد ما قعد قدرها فعلى الخلاف المعروف في مسائل مكان خروج المصلى بصنعه ولو لم ينبسط حتى فرغ من الفجر ثم صلى به أخرى فوجدها قد بلغت حد المانع فالفجر جائز لا غير لأن الحكم لا ينفصل عن السب إلا بدليل قوي وذلك في الفجر لا غير والشيخ ظهير الدين اختار قول من اعتبر وقت الإصابة ولم يجعله مانعا * بسط بساطا رقيقا على نجس وصلى إن كان هو يكشف ما تحته لا يجوز وإلا يجوز * ألقى ثوبا أو لبدا على نجاسة يابسة وصلى إن سترها جازت وإن رطبة إن كان يمكن أن يجعل من عرضه قوبين كالنهالى جاز عند محمد وإلا لا وقال الإمام الحلواني لا يصح إلا أن يجعل الطرف على الطرف الآخر ويصير بمنزلة ثوبين * قام فيها على نجس وفي رجله خفاه أو جورباه لا يجوز إلا أن يضعهما بعد النزع تحت قدميه كالفراش وكذا لو ستر النجاسة بكمه وصلى عليه لأنه تابع بخلاف الخف بعد النزع لزوال التبعية * ثم الصرم إن كان على جانبه نجاسة وفرش وقام على جانبه الآخر يجوز كالصلاة على لبد جانبه الآخر نج أو جلد شاة صوفها نجس ولو على خشبة طرفها الآخر نجس وغلظ الخشبة ما يقبل القطع يجوز وإلا لا * بنى دكانا على الأرض النجس وصلى عليه يجوز * يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه وإن فيه نجاسة مانعة فرفعه إن رفع قدر ما يؤدى فيه ركن فسدت وإلا لا والأفضل أن يضعه نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه ولذا قيل قدم قلبك أي نعلك في الصلاة وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحا وإن كان النعل النجس في يده أو أن الشروع لا يصير شارعا * صلى في ثوب على أنه نجس ثم بأن بخلافه جاز وإن صلى على أنها غير القبلة ثم بأن خلافه لا يصح لأن الواجب أداء الصلاة بثوب طاهر وقد وجد والواجب التوجه إلى ما هو قبله عنده ولو يوجد * شرب الخمر ونام وسال على وسادته إن كان لا يرى عين الخمر ولا أثره فهو طاهر على رأي الشيخين * صلى وفي كمه حية فلما فرغ رآها ميتة إن غلب على ظنه أنها ماتت في الصلاة أعاد وإن غلب على ظنه إنها ماتت بعد الفراغ لا وكذلك إذا ظهرت البله في رأس الذكر إن علم أنه بعد الفراغ لا يعيد وإلا أعاد * وضع صبي رضيع في حجر المصلى إن كان الحاضن غسل الصبي لا تفسد الصلاة وإن كان لم يغسل إن مكث قدر ركن فسد خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وإن كان الصبي يمشي وجاء وجلس على فخذ المصلى لا يفسد وكذلك الحمامة أو الهرة جلست على كتف المصلى وعيها نجاسة لا تفسد وإن طال مكثها * فتوجبه فوجد فيها فأرة ميتة إن لم يكن لها ثقب بعيد صلاة زمان اللبس وإن طال وإن كان لها ثقب أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وقالا ليس عليها إعادة شيء حتى يتحقق متى صارت فيها * وجد ثوب ديباج طاهر وثوبا نجسا صلى في الديباج * (الثامن في النية) * النية عمل القلب لا اللسان كما يدل عليه حدها وهو انبعاث القلب على أمر من الأمور حتى لو كان في قلبه صلاة الفجر مثلا فجرى على لسانه الظهر فهو في الفجر إذا كان في قلبه ذلك عند التكبير وبعدما صحت العزيمة وصار شارعا لو ذهل بحيث لو سئل لا يمكنه الجواب على البديهة في أنه في أي شيء هو لا تبطل صلاته ويكون مؤديا * نية الكعبة لا تشترط في قول أبي بكر بن حامد وهو الصحيح وعن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه شرك في حق النائي وينوي العرصة ويجوز تقديم النية على الشروع والمقارنة أفضل ولا يجوز بالمتأخرة التأخير وعند الكرخي يجوز واختلفوا إلى متى يجوز قيل إلى انتهاء الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع وقيل إلى أن يرفع رأسه منه * وعن محمد توضأ في منزله يريد المكتوبة بجماعة فلما حضر كبروا ولم تحضره النية يجوز ومثله عن الإمامين عن محمد بن سلمة لو كان عند الشروع بحال دارا لو سئل أي صلاة تريد أجاب على البديهة فهي نية تامة وقال ابن سلمة لو كان عند التكبير على هذه الحالة يصير شارعه قيل وهو الأصح والأصح أنه لا يكون نية لأن النية غير العلم فإن العلم بالكفر ليس بكفر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر * من الخير يقع فيه والمهرة يعملون مذاهب المخالفين ودلائلها وعد ذلك كمالا لانقصانا أما في حال البقاء يكتفى بذلك القدر وإليه يحمل كلام صاحب الهداية ولكن كلام محمد بن سلمة والنص في فتاوى الحنفية والشافعية ينفي هذا التأويل ثم في النقل والسنن كفاه مطلق النية عند العامة وقد مضى خلافه في التراويح وإن كان فرضا وهو منفرد عين الفرض ولو نوى فرض الوقت جاز إلا في الجمعة لأن الفرض الأصلي هو الظهر وفي غير الجمعة إن نوى الظهر لا يجوز لاحتمال ظهر اليوم ويوم آخر وبعد خروج الوقت لا يصح نية الظهر ولا نية فرض الوقت ولو نوى ظهر اليوم صح والإمام كالمنفرد والمقتدى إذا لم ينو الاقتداء ونوى صلاة الإمام وفرض الإمام لا يجزيه إلا أنه ينوى فرض الإمام مقتديا وقيل إذا انتظر وتحرم معه جاز لدلالة الحال على التزام الاقتداء قال الإمام خواهر زاده إذا أراد تسهيل الأمر يقول شرعت في صلاة الإمام تلو الظهري واقتديت به * شرع في المكتوبة وكذا على العكس دل على أن المعتبر هي العزيمة القائمة وقت الروع وفيه إشارة إلى أنه لا يجب إدامة وصف النية * نوى الظهر فلما صلى ركعة نوى العشاء فهي ظهر لأنه لم يوجد شيء سوى النية وبها لا تبطل ما لم ينضم إليه شيء من الفعال وأصله ما ذكر في باب الزكاة أنه9 لا بد من انضمام عمل الجارحة إلى النية حتى يكون عملا في غير باب التروك حتى لم يصر مسافر بمجرد النية * شرع في صلاة الإمام قبل الإمام وهو عالم به يصير شارعا متى شرع الإمام لأنه قصد الشروع مع الإمام لا في الحال ولو شرع في صلاته على أن الإمام شارع فيها فإذا هو لم يشرع قيل لا يصير شارعا ولو نوى الصلاة ولم ينو أنها لله تعالى يكون شارعا في النفل إذا لم يذكر لفظ الفرض أو ما يدل عليه كصلاة الظهر * فاتته الظهر ودخل العصر فنوى وكبر وصلى أربعا ينويهما لا يكون شارعا في أحدهما وفي المنتقى إن اتسع الوقت يكون شارعا في الظهر لأنه متعين لوجوب الترتيب ولو كان عليه فرضان فائتان نواهما كان عن أولاهما * ولو نوى قضاء رمضان والكفارة كان عن رمضان ولو نوى تطوعا وكفارة فكفارة ولو تصدق ينوي كفارة اليمين والظهار جعله عن أيهما شاء ومن لا يعرف الفريضة إلا أنه يؤديها في وقتها أو علم أن فيها فريضة وسنة ولم يعرف الفريضة لا تجوز صلاته وعليه القضاء فإن نوى الفريضة في الكل جاز وإن لم يفرق إن البعض فريضة والبعض سنة فما صلى مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام وإن كان يميز بين الفرض والسنة إلا أنه لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة جاز ولو أم من يعلم الفرض من النفل ونوى الفرض في الكل جاز فإن لم يعرف الفرض ونوى الفريضة في الكل لا يجوز صلاة القوم * كل صلاة قبلها سنة لا يجوز الاقتداء فيها لأن الفرض قد أداه الإمام الذي صلاها بجماعة نفل فلا يجوز الاقتداء المفترض به وكل صلاة ليس قبلها سنة يجوز الاقتداء فيها,
* (التاسع في التكبير) *
بكل صفة لا تطلق إلا على الله تعالى كالرحمن والخالف والرازق يكون شارعا وإن أطلق على غير الله تعالى أيضا ولم يوجد في القرآن مثله أو أشبه كلام الناس كالرحيم والحكيم والكريم لا * ولو قال عالم الغيب ولاشهادة أو عالم السر والخفيات أو القادر على كل شيء أو الرحيم بعباده يصح لزوال الاشتراك ولو قرنه بما يفسد الصلاه لا يصح شروعه كقوله العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس وعند الثاني لا يصح إلا بأربعة ألفاظ ويجب أن يكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال أكبر الله لا يصح عنده ولو قال بالكاف أكبر يصح ولم يذكر الكراهة فلو قال الله أكبر بالمد لا يصح وتكلموا في كفره ولو قال إكبار يكون شارعا * وقع أكبر المقتدى قبل الإمام لا يكون داخلا وكذا لو أدرك في الركوع ووقع أكبره في الركوع لا يصح لأن الشرك وقوع التحريمة في محض القيام وأجمعوا أنه لو فرغ المقتدى من لفظ الله قبل إمامه لا يصح ولو مد الإمام وحذف المقتدى وفرغ قبل إمامه دخل في صلاة نفسه عند الإمام الثاني خلافا لمحمد رحمه الله قضى الله تعالى بناء على أن الوجوب زائد على الوجود عندهما خلاف لمحمد * أدرك الإمام راكعا فكبر وركع معه أن كان إلى الركوع أقرب لا يكون شارعا لأنه ليس بقيام وإن إلى القيام أقرب صح وكذا لو نوى بالتكبير تكبيرة الركوع كان كبر قائما جاز لأن الفرض أقوى والمحل له فترجح ولغى نية تكبير الركوع وللشافعي رحمه الله تعالى هنا أربعة أقوال. * (العاشر في الترتيب) * صلى العصر ذاكرا للظهر فالعصر فاسدا له أن يكون في آخر الوقت في حق التأخير وقت تغير الشمس وفي حق الترتيب وقت الغروب * ترك العصر والظهر من يومين مختلفين ولا يدري الأولى ولم يقع تحريه على شيء بدا بأيهما شاء فإن بدأ الظهر وصلاة ثم العصر قال الإمام الأعظم يعيد الظهر واستدل الإمام أبو بكر محمد بن الفضل بهذا فيمن تذكر صلاة ثم أراد قضاءها بعد شهر يلزمه الترتيب ولا تصح الوقتية قبل قضائها إلا إذا كانت الفائة أكثر من خمس ووجهه أنه أوجب الترتيب بين الظهر والعصر من يومين وعسى أن تكون الصلاة بينهما أكثر من ست وفي اليومين المتجاوزين أو كان الظهر أو يكون معه إلى العصر م اليوم الثاني ست لكن لعدم كثرة الفائتة لزم الترتيب كذا هنا وعامة المشايخ على سقوط الترتيب وهذا أوسع وما قاله أبو بكر محمد بن الفضل أحوط وعلى هذا يلزم رعاية الترتيب بين الفائتتين إن لم يكن بينهما أكثر من خمس فإن قضى فائتة ثم فائتى إن كان بينهما ست فوائت جاز وإلا لا عند الإمام أبي بكر محمد بن الفضل خلافا للعامة بيانه ترك صلاة شهر ثم قضى ثلاثين فجرا وثلاثين ظهرا وثلاثين عصرا..الخ * الفجر الأول جائز والثاني لا والثالث الخ جائز واما الظهر فالثاني فاسد لا غير وأما العصر فالثاني والثالث فاسد والباقي جائز وأما المغرب فالثاني إلى السادس فاسد لأن الفوائت إلى السادس خمس وبعدها يزيد فيجوز وعلى قول المشايخ الكل جائز اختار الإمام الفضلى عود الترتيب فيها بعد السقوط واختار الإمام السرخسي عكسه وهو الأصح وعليه الفتوى * مسافر صلى المغرف ركعتين شهرا أعاد ثلاثين مغربا لا غير وقالا وأربعا سواء أيضا وقال الإمام ظهيرالدين يقضي ست صلوات من كل عشر وروى الحسن عن الإمام أن الجاهل كالناسي في حق سقوط الترتيب وبه أخذ كثير من المشايخ * صلى الوقتية ذاكرا للفائتة يظن ضيق الوقت ثم بأن سعته فسدت الوقتية لأن لا عبرة بالظن البين خكوة * افتتح العصر في حال لاضيق لما صلى ركعة وجبت الشمس القياس القطع لزوال العذر وصلى الفائتة ثم العصر وفي الاستحسان يتم العصر لأن القطع يؤدي إلى كون الكل قضاء والمضي يقتضي أن يكون الكل أداء والأداء مقدم على القضاء فيتم العصر ثم الفائتة ثم المغرب ولو افتتح العصر في أول الوقت وأطال القراءة حتى غربت الشمس وهو ذاكر للظهر لم يصح العصر لأن الاعتبار لوقت الشروع افتتح العصر في أول الوقت ذاكرا للظهر ثم أجرت قطع العصر واستأنفه عليه أربع فوائت ضاف الوقت عن بعضها لا كلها فالأصح جواز الوقتية لا يلزم تقديم بعض الفوائت * ترك صلاة ثم صلى خمسا ذاكرا لها قضى المتروكة وأعاد الخمس ولو صلى سادسة قبل قضاء المتروكة وأعاد الخمس جازت السادسة أنفاقا ويقضى المتروكة وأما الخمس فقالا يعيدهن أيضا وقال الإمام لا وكذا لو ترك خمسا ثم صلى بعدها صلاة ذاكرا لهن فإنه يصلي الخمس ويعيد السادسة إجماعا فإن لم يقض الخمس ولم يعد السادسة وصلى السابعة ذاكرا أجازت السابعة بلا خلاف ويعيد السادسة عندهما وعن الإمام ولا يعيد السادسة بعد خروج وقتها ويعيدها قبل خروج وقتها لأن بعد الخروج صارت الفوائت ستاوية يبطل لزوم الترتيب بخلاف ما قبل الخروج.
* (الحادي عشر في القراءة) *
مخ ۱۹
اقتصر على قراءة قاف في الأولى ونون في الثانية اختلف على قوله ولو قرأ فيهما آية الكرسي قبل لا يجوز لأنه ما قرأ آية في ركعة والعامة على أنه يجوز لزيادته على ثلاث آيات فصار * تكرار الفاتحة في النفل لا يكره للأثر وفي المخافتة إذا سمع رجل أو رجلان لا يكره والجهر أن يسمع الكل * ترك الفاتحة في الأخيرتين عليه السهو وعن الإمام لا يترك القراءة فيهما وهو الأصح وإطالة الثانية على الأولى بثلاث يكره لا يمادونها * الانتقال من آية سورة إلى آية سورة أخرى أو إلى آية من هذه السورة بينهما آيات يكره وكذا لو جمع بين سورتين أو سور بينهما سورة في ركعة أو ي ركعتين وبينهما سورة أو قرأ في الثانية سورة فلما فوقها أو فعل ذلك في ركعة فكله مكروه هذا إذا وقع بقصد أما بلا قصد بأن قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يكررها في الثانية لأن التكرار أهون من القراءة منكوسا وكل هذا في النوافل لا يكره * قرأ الفاتحة فيها بنية الثناء ينوب عن الفرض لأنها في محلها بخلاف الجنب يقرؤها على قصد الثناء حيث يصح قصده * قرأ سورة فسبق إلى لسانه أخرى فقرأ منها حرفا أو آية يكره ترك المبتدأة بل يتمها * قصد الركوع أو كبر له ثم أراد أن يزيد في القراءة فله ذلك ما لم يركع * أراد القراءة أو الصلاة النفل أو الفرض وخف دخول الرياء لا يترك * لا بأس بقراءة القرآن مطضجعا لكنه يضم رجليه * تعلم بعض القرآن ثم وجد فراغا فتعلم الباقي أولى من صلاة الليل وتعلم الفقه أولى من تعلم الباقي وجميع الفقه لا بد منه * يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكنه سماع القرآن فالأثم على القارئ وكذا في كل موضع الناس مشغولون بالعمل ولا يمكنهم الاستماع ولا أثم على من يعمل وهذا على قول من قال استماع القرآن واجب خارج الصلاة وكذا لو قرأ على السطح والناس نيام * المرأة تقرأ عند الغزل والحائك عند النسج والماشي يقرأ عند المشي إن لم يشغله العمل والمشي والقلب حاضر يجوز * قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقيب المكتوبة بدعة وفي الحمام لو جهرا يكره وفي نفسه لا في المختار وكذا لو كانت عورته مكشوفة أو امرأته أو كان هناك أحد مكشوف العورة * ويمنع الجنب عن قراءة ما دون الآية في الصحيح إذا قصد قراءة القرآن أما إذا قصد الثناء أو افتتاح أمر فلاقى الصحيح * واختلف في تعليم الجنب والحائض القرآن والأصح أنه يعلم كلمة كلمة ما دون الآية لا على قصد قراءة القرآن * ويكره للمحدث مس كتب الحديث والفقه عندهما والصح أنه لا يكره عند الإمام ولا يكر الخلاف في الجامع الصغير لكنه قال كتب الفقه كالمصحف إلا أنه لا يكره مسه بالكم * ولا يكره للمحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب وكره مد الرجلين إلى الصمحف وإن لم يكن بحذائه لا يكره وكذا لو كان معلقا في الوتد لا يكره * وضع المقلمة على الكتاب لأجل الكتابة وبدونها يكره ويكره وضع قرطاس عليه اسم الله تعالى تحت الطنفسة والجلوس عليها وقيل لا يكره كما لو وضعه في بيت وجلس على سطحه ولو وضع المصحف في الحرج وركب عليه في السفر لابأس به كوضع المصحف تحت رأسه للحفظ ولغيره يكره * دخل الخلاء وفي جيبه درهم عليه اسم الله تعالى أو آية من القرآن لا بأس به ولو على خاتمة اسم الله تعالى يجعل الفص باطن الكف * دعا وهو ساهي القلب إن كان الدعاء على الرقة فهو أفضل وإن لم يكن في وسعه إلا ذلك فالدعاء أفضل من تركه وينبغي أن يدعو بما يحضره ولا يستحضر ولا يستظهر فإنه يذهب رقة القلب إلا في الصلاة لأنه ربما يجري على لسانه ما يفسد الجزء الملاقة * الاشتغال بالسنة الأولى من الاشتغال بالدعاء * واعظ يدعو كل أسبوع بدعاء مسنون جهر التعليم يقوم ويخافته القوم إذا تعلم القوم خافت هو أيضا وإن جهرة وبدعة * يكره الدعاء عند ختم القرآن بجماعة في رمضان وغيره (الثني عشر في زلة القارئ) قر إياك نعبد إنا أعطيناك الكوثر بالوصل لا تفسد * لخطأ أما أن يكون بقراءة حرف مكان حرف أو زيادته أو نقصانه أو تقديم مؤخرا أو تأخير مقدم وكلمة مكان كلمة أو زادها أو نقصها أو قدمها أو آخرها أو آية مكان آية أو زاد آية أو نقص آية أو قدم آية أو آخر آية * إن قرأ حرفا مكان حرف آخر ولم يغير المغنى وهو في القرآن كمسلمين مكان مسلمون لا تفسد عند الكل أما إذا لم يتغير المعنى لكنه ليس في القرآن كالحي القيوم عندهما لا تفسد وعند الثني تفسد بناء على مسألة إبدال التكبير بأجل فيراعى للفظ وعندهما المعنى والشافعي رحمه الله تعالى وإن لم يجوز إلا بدال لكنه لا يقول بالفساد وإن كلاما لأنه ليس بعمد فأشبه الكلام ناسيا أو خطأ إلا في الفاتحة عنده للزوم قراءتها كلها بإعرابها وإن تغير المعنى وليس مثله في القرآن فسد عند الكل ولا عبرة لقرب المخرج وإنما العبرة لاتفق المعنى عندهما ولوجود المثل عنده والأصل أنه إن أمكن الفصل بين الحرفين بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ الصالحات مكان الصالحات فسد عند الكل وإن لم يمكن إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين والطاء مع التاء اختلفوا فالأكثر على أنه لا يفسد لعموم البلوى وعن أبي منصور العراقي كل كلمة فيها عين أو حاء أو قاف أو طاء أو تاء وفيها سين أو صاد فقرأ السين مكان الصاد أو بعكسه جاز وذكر العتابي وإن لم يكن واحد من هذه الحروف مع السين والصاد وتغير المعنى نحو الصمد بالسين أو المغظوب بالظاء أو الضالين بالذال وبالظاء قيل لا تفسد لعموم البلوى فإن العوام لا يعرفون مخارج الحروف وكثير من المشايخ كالإمام الصفار ومحمد بن سلمة أفتوا به وأطلق البعض بالفساد إن تغير المعنى وقال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو عاصم أن تعمد فسد وإن جرى على لسنه أو كان لا يعرف التمييز لا يفسد وهو أعدل الأقاويل وهو المختار * (فروع) * على قول من قال بالفساد قرأ ليغيظ بهم الكفار بالضاد أو الزاء فسد الضالين بالذال أو الزاء لا المغضوب بالظاء والزاء أو الذال فسد إلا عن موعدة بالذال أو الضاد فسدوا بالظاء لا موتوا بغيظكم بالضاد لافظ غليظ القلب بلضاد فيهما فسد ناضرة بالظاء ناظرة بالضاد لا ذللت بالضاد تفسدو بالظاء لا فظلت أعناقهم بالضاد أو الذال تفسد إليك نسعى ونحقد بلذل والضاد فسدو بالظاء لا أزكى لكم وأطهر بالظاء لا تفسدو بالضاد والزاء تفسد ولا إله غيرك بالخاء خيرك اختلفوا فمن فرض فيهن الحج بالذال أو الظاء فسد وذروا ظاهرا الأثم بالضاد أو الطاء فسد وكذا مما ذرأ نصر من الله بالسين وبشر المؤمنين بالصاد الصمد بالسين خاسئا وهو حسير بالصاد وعسير بالصاد لا لانفصام لها بالسين وباللام لا وأصروا بالسين مستطيرا بلاصاد ولعلكم تصطلون بالسين هشيم فإن عصوك بالسين صدوركم أو ليسل الصدقين عن صدقهم أو يصبرون بالسين حاسدا إذا حسد بالصاد فيهما سابغات بالصاد لا في الكل في لبحر سربا أو نسيا حوتهما بالصاد إلى الصخرة أو نفصل الآيات بلسين قولا سديدا بالصاد فالمغيرات صبحاص بالسين وتواصوا بلصبر بلسين فعموا وصموا أو صدور الناس أو متربص فتربصوا أو يخصفان بالسين يفسد في الكل وكذا ثمانية يام حسوما بالصاد صراط طلعها فطرة الله التي فطر فاطر يقنطون يقنط حمالة الحطب فطاف عليها طائف أو يبطش بالتاء وكانت من القانتين ومن يقنت رحلة الشتاء بالطاء تفسد في هذه المواضع ما ينطق عن الهوى بالتاء كصاحب الحوت بالطاء مطلع الفجر بالتاء أو مسطورا أو الشيطان أو لوطا بالتاء لا سوط عذاب بالتاء أو الصاد أو الظاء أو الضاد لا وقيل بالضاد والظاء تفسد فاطلع إلى إله موسى بطرا ورئاء الناس إلا ما اضطررتم بالتاء أو الدال أو أساطير الأولين بالتاء لا أظلم وأطغى بالتاء لا تفسد وبالضاد والقاف تفسد أم موسى فارغا ينزغ بينهم ومن يزغ بالعين فيهما لا تفسد ظن أن لن يحور باللام قال الإمام الصفار لا تفسد وفرش مرفوعة بالقاف اختلفوا فعززنا بالراء اختلفوا أخبارها بالحاء اختلفوا ألم يجدك يتيما بالراء لا تفسد قل هو الله أحد بالتاء تفسد إذا دعى الله وحده بالغين لا تحسبها جامدة بالخاء كثيبا مهيلا بالنون لا وقال قرينه أو سمع الله لمن حمده أو تبلى السرائر باللام فسد إن هي الأوحى يوحى وكذا كل مذكر قرئ مؤنثا أو عكس أو المخاطبة مغايبة أو عكس وفعال لما يريد بالتاء لا ما سبقكم بالعين لا فضلنا بعض النبيين على بعض ولولا فضل الله عليكم بالصاد لا تنزل الملائكة والريح مكان والروح أو فرسلنا عليهم روحا مكان ريحا أو الذي مكان التي لا لساعة موعدهم بالغين تفسد فأما اليتيم فلا تكهر وأما لسائل فلا تكهر لا تفسد الوسطى مكانه الأسطى أو الزاقي مكانه الألقى أو الصرط بالضاد أو الذال أو الزاء أو السين لا وهذا كله إذا قرأ خطأ ولو قرأ الهاء مكان الحاء للعجز عمدا كقراءة الترك الهمد لله الرهمن الرهيم أو سبحان الله العظيم بالضاد أو الذال أو سمع الله لمن همده أو غير المغضوب بالذال وأو أعوذ بالدال مكان الذال أو الصمد بالسين إن كان يجهد في تصحيحه ولا يقدر على ذلك فصلاته جازة وإن كان ترك جهده ففاسدة بل يترك ما فيه حرف لا يقيمة وكن الخراسانيون يفتون بالجواز عند تعذر الإقامة لكن لا يتقدى به وبه إبراهيم بن يوسف وابن مطيع وابن الأزهر ومن علماء خوارزم من اختار عدم الفسد بالخطا في القراءة آخذا بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال له البقرجي مذهبه في غير الفتحة فقال أخذت من مذهبه الإطلاق وتركت لقيد لما تقرر في كلام محمد رحمه الله تعالى أن المجتهد يتبع الدليل لا القائل حتى صح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب ولو قرأ وصالحته مكان وصاحبته لا قرأ باسم لله بالشين أو بالثاء وهو الثغ أو مكان اللام الياء أو الراء ولا يطاوعه لسانه غيره إن كان لا يتبدل الكلام لكنه أمكنه أن يتخذ آيات ليس فيها تلك الحروف فعل في قضى غير الفتحة ولا يدع الفاتحة وإن كان فيه تبديل الكلام فسد ولو قرأ خارج الصلاة كذلك فلا أجر له دل إن من يقرأ القرآن بالألحان لا يستحق الأجر لأنه ليس بقارئ قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج وإن أمكنه أن يتخذ آيات خالية عن تلك الحروف فعل وإلا سكت وإن وجد آيات خالية عن لثغته ومع ذلك قرأ ما فيها لثغته لا يجوز وعلى قياس ما ذكرنا في المسألة الأولى إن بدل حرفا بحرف ولم يقدر ولا يفسد وبه نأخذ وكذا المستقين مكان المستقيم إلا أن غيره لا يقتدي به وكذا الذي لا يقدر على إخراج الفاء إلا بتكرار أو من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف وكذا من يقف في غير موضعه لا يقف في موضعه لا يؤم وإن كان الإمام يتنحنح عند القراءة كثيرا فغيره أولى إلا أن يكون ممن يتبرك بالاقتداء به فحينئذ هو أفضل والتنحنح لتحسين الصوت لا يفسد وإن قدم حرفا يغير المعنى كعصف مكانه كعفص أو فرت من قوسرة قد وإن لم يغير فعند الثاني تفسد خلافا لمحمد رحمه الله تعالى غناء أوحى مكان أحوى لا أن الإنسان لفي خرس مكان خسر فسد بأن ربك أحوى لها مكان وحي لها على قياس قولهما لا ولو زاد حرفا لا يغير لمعنى لا تفسد عندهما وعند الثاني روايتان كما لو قرأ ونهى عن المكر بزيادة الياء أو إن أرادواه وإليك بزيادة الواو أو يتعد حدوده يدخلهم نارا وإن غير فسد كما لو قال وزرابيب مكان وزرابي مبثوثة تفسد وكذا مثانين مكان مثني أويس والقرآن الحكيم وإنك لمن المرسلين بزيادة الواو وتفسد أو نقص حرفا لا يغير المعنى لا تفسد بلا خلاف وإن غير المعنى نحو والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى بإسقط الواو فسد وكذا لو سقط حرفا من الكلمة وإن ترك الحرف لأخير من الكلمة إن ثلاثيا نحو ضرب لله مثلا بإسقاط الباء فسد وغن كان رباعيا كلها صحاح نحو ونادوا يا مالك بإسقاط الكاف لا وصل حرفا بكلمة أخرى نحو يا كنعبد لصحيح أنها لا تفسد ترك التشديد والإدغام إن لم يتغير المعنى نحو قتلوا تقتيلا يسألونك عن الساعة لا وإن غير كما في أعوذ برب الناس وظللنا عليهم الغمام إن النفس لإمارة اختلفوا العامة على أنه يفسد وفي قوله تعالى أولئك هم العادون إن شدد فسد ولو ترك التشديد في إياك أو قرأ رب العالمين مخففا المختار أنه لا تفسد على قول العامة في جميع المواضع ولو ترك المدان لم يغير المعنى كما في أولئك وإنا أعطيناك لا تفسد وإن غير كما في سواء عليهم ودعاء ونداء المختار أنه لا تفسد في جميع المواضع الخطأ في الإعراب إن لم يغير المعنى لا تفسد نحو لا ترفوا أصواتكم بكسر التاء الرحمن على العرش استوى بنصب النون وإن غير المعنى كما في وعصى آدم ربه فسد عند العامة وكذا في فساء صباح المنذرين بكسر الذال وبرئ من المشركين ورسوله بكسر للام وإياك نعبد بكسر الكاف والمصور بفتح الواو ولو نصب الراء مع الواو أو نصب الواو ووقف على الراء لا تفسدوا الأول قراءة حطب بن أبي بلتعة والثاني يحتمل الأول فلا تفسد وفي النوازل لا تفسد في الكل وبه يفتى وكذا في وإذا تبلى إبراهيم ربه وكذا هنالك يبلو بالياء لأنه قراءة ولو قرأ سبحا طويلا بالخاء أو حبل من ليف مكان مسد أوزر أطالا وكله قراءة ولو ما في مصحف أبي أو ابن مسعود رضي الله عنهما إن لم يكن معناه في مصحف الإمام ولا هو ذكر ولا تسبيح فسد وإن كان معناه فيه لا تفسد على قياس قولهما والصحيح أنه لا يجزى عن القراءة في الصلاة أما الفساد فلا لأن القراءة الشاذة لا توجب فساد الصلاة وتأويل قول القائل بالفساد الفساد عند الاقتصار عليه داخل الصلاة عما بلغ إلينا بالتواتر * ذكر كلمة مكان أخرى إن قرب لمعنى نحو الحكيم مكان العليم أو الفاجر مكان الأثيم لا إلى الجبال كيف سطحت مكان نصبت لا تفسد على قيس قول لثني وكذا مكان رفعت وعلى قولهما تفسد وإن لم يقرب معناه ولم يكن فيه فسد عند الكل وإن كن فيه ولكن لا يقرب معناه نحو إنا كنا غافلين مكان فاعلين الشيطان على العرش مما لو اعتقده كفر فلعامة على أنه يفسدو هو الصحيح عند الثاني أيضا وأفتى محمد بن مقاتل على أنه لا يفسد وفي النوازل ألست بربكم قالوا نعم فسد أفرأيتم ما تخلقون مكان تمنون فسد في الأظهر ذق أنك أنت العزيز الحكيم مكان الكريم لا لأنه يراد به الحكيم في زعمك وعليه الفتوى ولو قرأ أحل لكم صيد البر وقرأ ما بعده وحرم عليكم صيد البحر لا تفسد ولو قرأ مكان شفعاء شركاء فسد * قدم كلمة على كلمة أو أخرى كلمة عن كلمة إن لم يغير لا فيد نحولهم فيها شهيق وزفير وانبتنا فيها عنبا وحبا وكلمتين نحو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن العين بالعين والنفس بالنفس والعبد بالعبد والحر بالحر لا تفسد وإن غير نحو إنما ذلكم لشيطان يخوف أولياءه فخافوهم ولا تخافون تفسد * زاد كلمة ولم تغير نحو إن الذين آمنوا وأحسنوا وعملوا الصالحات إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا ألا تفسد وإن لم يغير لكنه ليس في القرآن نحو فيها فاكهة ونخل وبقل ورمان الأصح أنه لا تفسد عند عامة المشايخ وإن غير المعنى فسد نحو إنما نملي على لهم ليزدادوا إثما وجالا وكذا الحكم في كل مضمر أظهره وهذا مشكل لأنه لا يزيد على زيادة كلمة لا تغير المعنى وقد ذكر في بعض المواضع نصا على أنه لا يفسد نحو وأسأل هل القرية التي مكان القرية ولو قرأ ولو أن العزة لله جميعا بزيادة لو فسد ولو قرأ آية مكن آية إن وقف وقفا تاما ثم ابتدأ بآية أخرى أو ببعض آية أخرى نحو أن الإنسان لفى خسران الأبرار لقى نعيم أو قرأ والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في كبد أو قرأ أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر البرية لا أما إن غير المعنى بعدم الوقف نحو أن الأبرار لفي جحيم يفسد عند العامة وهو الصحيح * إذا وقف في غير موضعه ووصل في غير موضعه أو ابتدأ من غير وضع الابتداء إن كان لا يغير المعنى تغييرا فحشا لا يفسد نحو الوقف على الشرط قبل الجزاء والابتداء بالجزاء نحو أن الذين آمنوا وعملوا لصالحات ووقف ثم ابتدأ أولئك هم خير البرية وكذا بين الصفة والموصوف وغيره وإن غير المعنى نحو شهد الله إنه لا إله ثم ابتدأ بالأهو عند عامة المشايخ لا يفسد لأن العوام كما لا يميزون بين وجوه الأعراب كذلك بين الفصل والوصل ولو وقف على وقالت اليهود ثم ابتدأ بما بعده لا تفسد صلاته بالإجماع * ولو نسب إلى غير ما نسب إليه إن لم يكن المنسوب إليه في القرآن نحو ومريم ابنة غيلان تفسد بلا خلاف ولو في القرآن نحو ومريم ابنة لقمن وموسى ابن عيسى لا تفسد عند محمد رحمه الله تعالى وعليه عامة المشايخ ولو قرأ عيسى بن لقمان يفسد وموسى بن لقمان لا لأن عيسى لا أب له وموسى له أب إلا أنه أخطأ في الاسم ولو قرأ عيسى بن سارة تفسد لأنه ليس في القرآن * ولو قرأ في لصلاة بالألحان أن غير المعنى فسدوا لا لا وإن كان في حروف المد واللين لا تفسد إلا إذا فحش وفي غير الصلاة اختلفوا والصحيح انه يكره * (الثالث عشر فيما يفسد وما لا يفسد) * سلم أورد فيها فسد وإذا رد ناسيا وهو لا يعلم كونه فيها أو ساهيا أعني سبق إلى لسنه قاصد الذكر فسد * المصلى إذا قال في آخر لفاتحة آمين بالتشديد لا تفسد عند الثاني لوجود مثله في القرآن وعليه الفتوى * سلم على راس الثانية في العشء على أنها ترويحة أو في الظهر على أنها جمعة أستأنف لأنه على قصد الرفض وأما لو سلم على أنه أتم الأربع لا لأنه على قصد الإتمام * رأى على ثوب أمامه نجاسة أقل من قدر لدرهم واعتقاد المقتدى أنه مانع له والإمام على خلافه أعاد لأنه مؤاخذ بزعمه لو كان الإمام يعتقد أنه مانع والمقتدى لا لكن لإمام لا يعلم بها لا يعيد المقتدى * رجلان يصليان مقتديا أحدهما بالآخر فقطر قطرة من الدم وكل يزعم أنه من صاحبه أعاد المقتدى صلاته لفسادها على كل حال ولو ذهب وتوضأ واقتدى به صح ولو ذهب الإمام قبله وتوضأ وجاء جازت صلاة المقتدى أيضا * أرضعت ولدها وارتضعت وهي كارهة فنزل اللبن فسد وإن مص ثلاثا فسد وإن لم يكن ينزل اللبن لا يمصه أو مصتين إن لم ينزل * ابتلع دما خرج من بين أسنانه لا تفسد إن لم يبلغ ملء الفم * أكل بعض لقمة وبقي البعض بين أسنانه فشرع فيها وابتلع الباقي لا تفسد مال م يبلغ ملء الفم وقدر الحمصة لا يفسد بخلاف الصوم * ابتلع شيئا من الحلاوة ودخل فيها فوجد حلاوة في فيه وابتلعها لا تفسد ولو ادخل السكر فيها في فيه ولم يمصه والحلاوة وصلت إلى جوفه فسد * رفع رأسه إلى السماء فيها فوقع في حلقه برد أو ثلج أو مطر فسد صومه وصلاته لوصول شيء من الخارج إلى جوفه * جامعها زوجها بين الفخذين فيها فسدت صلاتها وإن لم ينزل وكذا إذا قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو لمسها بشهوة لأنه في معنى الجماع بخلاف ما إذا قبلت امرأة المصلى ولم يشتها * ولو نظر إلى فرج مطلقته فيها حتى صار مراجعا أو نظر حتى ثبتت حرمة المصاهرة لا تفسد الصلاة في المختار * صلى في قميص محلول الجيب ورأى عورة نفسه لا تفسد كما لو نظر إنسان من تحت ثوب المصلى ورأى عورته * نظر فيها إلى مكتوب وفهم ما فيه إن مستفهما فسد عند محمد رحمه الله تعالى وإلا لا وعند الثاني تفسد مطلقا اشتراها وهو المأخوذ * كتب فيها على اليد أو الهواء غير مستبين لا ولو على الأرض مستبينا إن كان مقدار ثلاث كلمات فسد وإلا لا * في يده دهن فمسح رأسه ولحيته لا تفسد وإن أخذ القارورة وادهن تفسد * سلم على المصلى فرده مشيرا بيده وإصبعه أو رأسه لا تفسد لقوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب وفي شرح المؤذني الكبير لا تفسد لأن الرد بهذا الطريق معهود بخلاف ما إذا أجاب التكلم فيها بهذه الأطراف حتى لم يعد متكلما لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر حتى إذا سئل كم صليت فأومأ بإصبعه لا تفسد وإن نتف شعرة أو شعرتين وإن ثلاثا ثلاث مرات فسد كما لو حك بدنه ثلاثا ثلاث مرات في ركن ورفع يده في كل مرة وإن لم يرفع الأمرة فهو واحد وكذا لو قتل القملة مرارا متواليا تفسد أما لو بين كل قتلة فرجة فلا وقال الإمام رحمه الله دفنها فيها أحب من قلتها وقال محمد رحمه الله تعالى قلتها قال الثاني كلاهما مكروه * قتل الحية بضربة أو ضربات لو خشى إيذاءها لا تفسد ولا يكره في الأطهر ومع الأمن فيها يكره إن مشى المقتدى قدام أمامه لقتلها لا تفسد صلاته * ضرب الدابة في كل ركعة مرة لا ولو ضربها ثلاثا في ركعة فسد * ولو ارتدى أو حمل شيئا بيده أو صبيا أو ثوبا على عاتقه أو تروح بكمه أو بمروحة بيده أو انتفض كور عمامته فسواها مرة أو مرتين أو أغلق الباب أو حل السراويل أو حل زر القميص أو رفع العمامة أو وضعها على الأرض أو رفعها ووضعها على الرأي أو نزع القميص أو السراويل أو انتعل أو خلع نعليه أو أمسك الدابة أو خلع اللجام أول لبس قلنسوة أو بيضة أو نزعها لا وإن تعمم أو تخمرت المرأة أو فتح غلق الباب أو شد السراويل أوزر القميص أو لبسه أو الخفين أو ألجم دابة أو أسرجها أو نزع السرج فسد قيل ما بيد فهو قليل وما بهما فكثير وقيل إن رآه الناظر وقطع أنه ليس فيها فكثير وإن شك أنه فيها أولا فقليل وقيل يفوض إلى رأي المبتلى به إن عده كثيرا فكثير وإلا فقليل والأول اختيار أبي بكر محمد بن الفضل والثاني اختيار العامة والثالث أشبه بقاعدة الإمام رحمه الله تعالى * حول المصلى وجهه أو تقم على إمامه بلا عذر أو تأخر عن موضع قيامه في الصلاة أو استدبرت المرأة مصلاها في بيتها فسد قال القاضي أو علي النسفي بيتها بمنزلة المسجد في حق الرجل فلا تفسد قبل خروجها من البيت * وقف على يمين إمامه فجذبه ثالث إلى نفسه بعدما كبر أو قبله لا تفسد * أم رجلا اقتدى به آخر فمشى وتقدم حتى جاوز موضع سجوده إن كان قدر ما بين الصف الأول والإمام لا تفسد * مشى في صلاته قدر صف لا وقدر صفين بدفعة فسد وإن مقدار صف وقف ثم كذلك لا * سوق الدابة بمد الرجلين يفسد وبمد رجل لا * صلى قائما على عقبيه أو على أطراف أصابعه أو رافعا إحدى رجلين عن الأرض يجزيه * رفع اليدين في المختار لا يفسد الصلاة لأن مفسدها لم يعرف قربة فيها ورفع اليدين في الوتر والعيدين سنة * قرع الباب فسبح لا علام أنه في الصلاة أو عطس رجل فشتمه المصلى قائلا الحمد لله رب العالمين أو فتح على إمامه وقد قرأ مقدار ما يجوز به الصلاة أو تنحنح لرد أمامه إلى الصواب من الخطأ أو لإعلام غيره أنه في الصلاة أو لخشونة في حلقه لم تفسد وإن تنحنح بلا عذر يكره * (نوع) * صلى أربعا نفلا وترك القعدة الأولى الصحيح أنه لا يفسد عند محمد رحمه الله تعالى ولو ثلاثا وترك الأولى فسد في الأصح بلا خلاف لأن الحكم بالصحة كان لوقوعها الأولى بانضمام الشفع الثاني فلما لم يوجد علم أنها الأخيرة ففسدت بتركها بخلاف القراءة لأن الاحتياط في إيجابها ولو ستا أو ثمانيا بقعدة الأصح أنه تفسد على القياس والاستحسان ولو قام في النفل إلى الثالثة بلا قعدة يعود قبل السجود عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لهما والأربع قبل الظهر على هذا الخلاف والوتر حكمه حكم التطوع عند محمد وعند الإمام رضي الله تعالى عنه فيه قياس استحسان وفي القياس يفسد عنده وهو المأخوذ * زاد فيها ركوعا أو سجودا لا تفسد ولو عمدا وقال ابن مقاتل الرازي إن زاد هما عمدا فسد وعن أبي نصير بزيادة الركوع لا وبزيادة السجود تفسد لأن الركوع لا يؤتى به منفردا والسجود يؤتى به وهذا يوافق قولهما لكون سجود الشكر قبة لا قول الإمام رضي الله تعالى عنه لأن السجود عنده كالركوع * ولو أتى بركعة نائما فيها فسد لزيادة ركعة غير معتدة * نام في ركوعه أو سجوده جاز ولا يعيدهما ولو سجدنا نائما يعيدها ولو قعد قدر التشهد نائما يعتد بها * مؤدى الفرض زاد ركعة قاعدا بلا عذر فسد ولو زاد بالإيماء بلا عذر لا لأن الأول له وجود في النفل مع القدرة والثاني لا وجود له حال الإمكان أصلا * العود إلى الصلبية يرفض التشهد حتى لو لم يأت القعدة بعد العود فسدت صلاته والعود إلى سجود السهو ولا يرفعها وإلى سجدة التلاوة فيه روايتان والمختار الرفض كالصلبية حتى لو سلم وعليه تلاوته وتفرق القوم وتذكرها في مقامه عاد إليها وقعد فإن ترك القعدة فسدت صلاته وصلاة من تابعه لا من لم يتابع * يشتبه عليه أفعال الضلاة كثيرا الوسوسة اعتمد فيها على آخر يركع بركوعه يتشهد بتشهد يجز * ركع ناسيا القنوت ولم يتابعه القوم فرجع وقنت وركع وتابعه القوم في الركوع الثاني فسد لأنه افتداء مفترض بمتنفل في الركوع الثاني * تذكر راكعا ترك القنوت لم يعد إلى القيام وإن عاد وقنت لا يركع ثانيا وإن ركع والقوم تابعوه في الأول والثاني لا تفسد * انتهى إلى الإمام وهو ساجد إن لم يرفع رأسه شارك فيها وفي الثانية وإن رفع لا يتابعه بعده ويتابعه في السجدة الثانية ما لم يرفع الإمام ولو أتى بالركوع مع هذا وشاركه في السجدتين لم تفسد صلاته * وفي النوازل أدركه في السجدة الثانية فرع وسجد سجدتين فسدت لأنه زاد ركعة بسجدة واقتداؤها بالرجل يصح في الجمعة والعيدين وإن لم ينو إمامتها وفي الجنازة لا يشترك نية إمامتها إجماعا * صلى مع الإمام فوقف في صف النساء للزحمة ومكث حتى فرغ الإمام فلما وجد مسلكا تنحى وصلى صلاته جاز إن لم يؤد ركنا مع النساء * (الرابع عشر في الحدث فيها) * الرجل إذا سبقه الحدث فيها بنى والمرأة هل تبنى قال ابن رستم لا وقال المشايخ تبنى كهو * إذا وصلت ابلة من خمارها إلى شعرها للمسح جاز أما أن كشفت للمسح رأسها فلا تبنى وكذا إذا استنجى وهو أوهى وجب ام لا لا تبنى لأن إبداء العورة فعل وقال القاضي أبو علي النسفي إذا انكشفت العورة فيه ولم يجد بدا منه لم يفسد وإن وجد يدا فسد بأن تمكن من الاستنجاء تحت القميص * وإن أصاب بدنه من الرعاف أقل من قدر المانع ومن دم آخر كذلك ويبلغ الكل لو جمع المانع إن غسل الرعاف بنى وإن غسل الآخر لا عند الثاني وهذا لو كان له ثوب واحد أما إذا كان له ثوبان نزع أحدهما وصلى في الآخر الطاهر وإن أدى ركنا قبل الغسل أو النزع فسد * ولو قرأ القرآن ذاهبا أو جائيا بالأصح الفساد فيهما ولو مكث ساعة بعد سبق الحدث ولم يرجع فسد * أمام سقه الحدث في السجود فرفع رأسه مكبر أفسد وإن رفع بلا تكبير لا يفسد فيستخلف لأن في الأول وجد الانتقال مع الحدث * تنحنح في صلاته فخرج ريح من قوته يجوز البناء لأنه بمنزلة سبق الحدث وقيل لا وتفسد صلاته * أحدث وقصد إلى الحوض وفي منزله ماء والمنزل أقرب من الحوض إن كان مقدار صفين لا تفسد وإن أكثر منه فسد وإن كان عادته التوضئ من الحوض ونسى الماء الذي فيه بيته وذهب إلى الحوض يبني ولو وجد في الحوض موضعا للتوضئ فتجاوز إلى موضع آخر إن بعذر كضيق المكان الأول يبنى وإلا لا ولو كان الماء بعيد أو بقربه بئر ماء ترك البئر لأن النزح يمنع البناء ولم يثبت ذاعنه * دخل المشرعة ورد الباب لستر عورته لا تفسد وإن لغيره لا تفسد إن بيد وإن بيدين فسد وإن حمل آنية فارغة ليس لها حاجة بيدين فسد وبيد لا أن إليها حاجة لا مطلقا * وإن توضئ ونسى شيئا ثم رجع وأخذه لم يبن وإن نسى غسل بعض الأعضاء فرجع له وغسل بني * صلى فرضا وأحدث وتوضأ خير إن شاء عاد إلى المكان الأول لا يكون مشيا بلا حاجة وإن شاء أتم في منزله ولو مقتديا انصرف إلى منزله الأول ويشتغل أولا بقضاء ما سبق ويقوم مقدار قيام الإمام ولو زاد أو نقص لا يضره وإن صلى في مكانه ولم يعد أن كان الإمام فرغ جاز وإلا لا إلا في موضع يجوز زمنه الاقتداء أحدث فيها ما يصرف للوضوء وانقضت مدة المسح فسدت صلاته ذكره الناطفي في العيون * (نوع) * من لا يصلح للإمامة أولا لا يصلح للاستخلاف وطريقه أن يأخذ بثوبه ويجره إلى المحراب وتارك الركوع يضع على ركبتيه يده ولسجدة الصلاة على الجبهة إصبعه وإن سجدتين فأصبعين وإن ثلاثا فثلاثا وإن قراءة فعلى الفم وتلاوة فعلى الأنف وقيل يشير لركعة بإصبع ولزيادة بقدرها ولسجدة الصلاة إن واحدة إصبع واحد على الجبهة وللزيادة قدرها وللتلاوة الإصبع على الجبهة واللسان وللسلام بتحويل الوجه يمينا وشمالا * وإن لم يعلم كم صلى أمامه صلى أربعا وقعد في كل ركعة احتياطا * أحدث فاقتدى به رجل قبل خروجه من المسجد صح وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى فإن سبقه الحدث فتأخر وقدم من جاء ساعتئذ فنقدم وكبر بنية صلاة الإمام جاز وصار كأنه قدم المسبوق * استخلف من خارج المسجد والصفوف متصلة فسدت صلاة القوم عند الإمامين وفي صلاة الإمام روايتان والأصح الفساد * استخلف في المسجد واستخلف الخليفة غيره قال القاضي إن كان الأول في المسجد ولم يأخذ الخليفة الأول مكانه جاز ويجعل كان الأول واستخلفه وإلا لا يجوز * الإمام قدم رجلا والقوم آخر فالخليفة من قدمه الإمام لولايته * وفي الفتاوى أن نويا الإمامة جازت صلاة الذين اقتدوا بخليفة الإمام وفسدت صلاة المفتدين بالثاني وإن تقدم أحدهما ينظر أن خليفة الإمام فكما قلنا وإن خليفة القوم فاتموا به ثم نوى خليفة الأول فافتدى به البعض فصلاة الأولين جائزة والآخرين فاسدة فإن توضأ الأول فجاء رجل دخل في صلاته فإن لم يرجع حتى أحدث الثاني فسدت صلاة الإمام ولو أحدث وخرج من المسجد قبل أن يرجع الأول فسدت صلاة الأول وبنى الثاني على صلاته ولو سبق الثاني الحدث بعد ما جاء الأول انتقلت الإمامة إليه وصحت صلاتهما ولو لم يحدث حتى جاء رجل واقتدى بالثاني قبل مجيء الأول ثم أحدث وخرج من المسجد صار الثالث إماما حتى لو أحدث وخرج قبل أن يجيء واحد من الأولين فسدت صلاتهما وصلاة الثالث بعد مجيء أحدهما تعين الجائي للإمامة ولا تفسد صلاة واحد منهما وإن أحدث الإمام والمقتدى وخرجا من المسجد فصلاة الإمام تامة ويبنى وتفسد صلاة المقتدى * أحدث واستخلف من آخر الصفوف إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما وإن نوى بعدما خرج الإمام من المسجد أو خرج الأول من المسجد قبل أن يصل الثاني إلى مكانه فسد لخلو مكان الإمام عن الإمام لكن ما دام في المسجد فكأنه على مكانة فلا خلاء * (الخامس عشر في الإمامة والاقتداء) * استويا في السن فأصبحهم وجها وأنسبهم أولى إذا كانا في الصلاح والفقه سواء وإن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد آخر أساؤا ولا إثم وكذا في القضاء والوالي من يصلح لها * إذا لم يؤم في محلته وأم في محلة أخرى في رمضان خرج من محلته قبل وقت العشاء لا ولو بعده كره كمن أراد السفر بعد دخول وقت الجمعة * أقام المؤذن فقدم من في المسجد رجلا ومن في خارجه آخر فمن سبق بالشروع لا كراهة في حقهم * اختار بعض القوم رجلا وبعض آخر فالعبرة للأكثر * أم قوما وهم له كارهون إن كان لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة كره ودخل تحت الوعيد وإن كان أحق لا يكره * أم مده ثم أدعى التمجس يا لا يقبل لأن الصلاة دليل الإسلام ويجبره على الإسلام لإقراره بالارتداد ويضرب إليها أو صلاة القوم تامة * ولو قال كنت محدثا في المدة أو كان على ثوبي قذران ماجنا لا يقبل وإن غيره أو احتمل قال تورعا أعادوا صلاتهم * (نوع) * اقتداء المتوضئ بالمتيمم على الخلاف لكن في الجنازة يجوز اتفاقا * شرعا في نفل وأفسد واقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز ولهذا كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراء وليلة القدر ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت وكذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأول هذا التكلف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أثمال هذه الصلاة تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعار فحسن والدليل عليه ما قال الأئمة إن صوت الأربعين يكره مع أن صوم مطلق الأربعين مذكرو في القرآن وأما دعاء الاستفتاح فلولا ما فيه من إطلاقه على الله تعالى بأمر تاح بانفاح يا من علا فاستعلى والشهادة على شعياء وأرمياء بالنبوة لكان دعاء مباحا لكن الكلام فيه كالكلام في التوقيت بالدعاء خارج الصلاة أنه يذهب رقة القلب نعم أن يترك بالمنقول المقبول فحسن وبعض هذه اللطائف من الإمام المحبوبي إمامة المفتصد للأصحاء إن أمن خروج الدم يجوز إمامة الأحدث للقائم قال الإمام الفقيه أبو الليث لا يجوز أما في حق نفسه أن بلغت حدوبته الركوع ينخفض للركوع قليلا ليحصل الفرق بين القيام والركوع * وفي كل مقام لا يصح الاقتداء إذا شرع هل يكون شارعا في صلاة نفسه عندهما نعم خلافا لمحمد رحمه الله تعالى * أهل الأهواء إذا لم يقل بحيث لم يحكم بكفره يصح الاقتداء به إن حكم بكفره كالمشبه والمجسم لكنه يكره ولا يقتدى خلف من ينكر الشفاعة أو الكرام الكاتبين أو عذاب القبر ومنكر الرؤية لأنه كافر إلا إذا قال لا يرى لعظمته وجلاله وفي النصاب إذا أنكر عذاب القبر أو قال بتخليد الفاسق فهو مبتدع يصلي خلف وبخط الإمام شمس الأئمة الكردي يمنع من الصلاة خلف المتكلم والمناظر صاحب الأهواء وكذا روى عن الإمام الثاني أيضا وتأويله أن لا يكون غرضه إظهار الحق وقد ذكرنا في مناقب الإمام بوجوهه * ويكره الاقتداء أبمن عرف بأكل الربا * أم الفاسق يوم الجمعة ولم يمكن منعه قال بعضهم يقتدى به ولا تترك الجمعة بإمامته وفيه أثر ابن عمر رضي الله عنهما وفي غير هاله أن يتحول إلى مسجد آخر والمصلى خلف مبتدع أو فاسق ينال ثواب الجماعة لكن لا كمن صلى خلف تقي * الاقتداء بعد قوله والسلام قبل قوله عليكم لا يصح * (نوع في المانع) * بينه وبين الإمام حائط صح الاقتداء إن كان صغيرا ذليلا وإن كان كبيرا وله باب أو ثقب كبير يمكن الوصول إلى الإمام ولا يخفى حال الإمام بسماع رؤية صح عند الكل فلو كان النقب صغيرا لا يمكن الوصول إليه ولكنه لا يخفى حال الإمام اختلفوا فيه واختار الإمام الحلواني الصحة وعول على اشتباه حال الإمام وعدمه في مثل هذا المقاوم * ولو اقتدى به من سطح المسجد إن كان للسطح باب ولا يخفى حاله جاز في قول الكل وإن كان لا يخفى عليه حاله لكن ليس له ذلك الباب صح على اختيار الحلواني وعلى هذا لو قام في المئذنة وكذا لو قام على الجدار الذي بين داره ولا يخفى حال أمامه وإن قام على سطح داره ولا يخفى حال الإمام لا يصح لكثرة التخلل واختلاف الأمكنة من كل وجه بخلاف البيت فإنه لم يتخلل إلا الحائط وباتصال الصفوف صار كمقام واحد * والنهر إذا كان بين الإمام والمقتدى إن كبيرا تجري به السفن والزورق يمنع الاقتداء وإن صغيرا لا يجري به الزورق لا * قام الإمام على الطريق واصطفوا خلفه عليه إن لم يكن بين الإمام وبينهم قدر ممر العجلة جازت وإلا لا وكذا بين كل صفين إلى آخر الصفوف * والمانع من الاقتداء في الفلاة فاصل يسع فيه صفان والفاصل في مصلى العيد وإن كثر لا يمنع واختلف في المتخذ لصلاة الجنازة وفي النوازل جعله كالمسجد والمسجد وإن كبر الفاصل فيه لا يمنع إلا في الجامع القديم بخوارزم فإن ربعه كان يحتوي على أربعة آلاف أسطوانة كذا ذكره الشيخ مظهر الدين العباسي في تاريخ خوارزم وجامع القدس الشريف أعني ما يشتمل على المساجد الثلاثة الأقصى والصخرة والبيضاء * (نوع) * صلى خلف إمام وهو يظن أنه خليفة فاقتدى به فإذا هو غيره يجوز وإن نوى حين كبر للاقتداء بالخليفة لا لأن في الأول اقتدى بالإمام مطلقا وفي الثاني اقتدى بالخليفة ولو قال اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ أو على العكس لا يجوز وقيل يجوز لأن العبرة في الإشارة بالمشار إليه لا بالصفة * ولو قال إن كان في العشاء اقتديت به فيها وإن كان في التراويح اقتديت به فيها فإذا هو في التراويح صح * ظن أنه في الظهر فقال نويت الاقتداء به في صلاته فإذا هو في العصر صار شارعا في العصر * صلى مع الإمام ركعة ثم نوى الانفراد في الباقي أو نوى أن يؤم أمامه في الباقي وأتم على ما نوى إلا أنه كان يركع بعد ركوع الإمام ويسجد بعد سجوده قال الإمام رضي الله عنه صلاتهما تامة ولا يشبه هذا أن يأتم ببعض المقتدين * رجلان يصليان في موضع ونوى كل منهما أن يؤمن صاحبه فصليا كذلك جاز ولو نوى كل الاقتداء بصاحبه لا * (نوع فيما يكره وما لا يكره) * الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره والقدوري على أنه لا يكره واصلة التطوع بالجماعة على سبيل التداعي * تكرار الجماعة يكره إلا إذا كان المسجد على قارعة الطريق وعن الإمام رضي الله عنه إذا كانوا ثلاثة لا ولو أكثر يكره وعن الثاني إن لم يكن على الهيئة الأولى لا يكره وإلا فيكره وهو الصحيح وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة فيما روى عن الثاني * فائته جماعة صلى بأهله في بيته ولو مع صبي يعقل نال فضلها ولو لم يكن له أهل صلى وحده بآذان وإقامة وحكه حكم المنفرد في التسميع والتحميد * ولو صلى في بيت رجل يؤم بإذن من له السكنى * سمع حسن إنسان فأراد تطويل قراءة أو ركوع قال أبو حنيفة البخاري أخشى أمرا عظيما وقال أبو مطيع لا بأس أن يزيد في الركوع ليدرك الركعة ويؤجر وقيل أن عرف الجائي كره وإلا لا وهو تأويل المروى آنفا وقال الشعبي قدر تسبيحة أو تسبيحتين ولا خلاف أنه إذا ثقل على القوم لا يفعل وهذا إذا أراد به حق القوم فإن أراد به التقرب إليه تعالي لا يكره وفاقا * وفي كل فرض بعده نقل فالأفضل أن يسرع القيام إلى النقل يمنة أو يسرة أو يتأخر أو يرجع إلى بيته مقتديا كان أو إماما أو مصليا وحده وإن مكث في مكانه يدعو وينتقل جاز والأول أولى تكثيرا للشهود وقيل يتأخر الإمام ويتقدم المقتدى ليخالف حالة النقل الفرض ويستحب للإمام في صلاة لا نفل بعدها أن ينحرف بوجهه إلى القوم إلى غير القبلة وهو ما بحذارء يسار المصلى إذا لم يكن بحذائه مسبوق فإن كان انحرف لا إلى وجه المصلى والصيف للرجال والشتاء سواء في الصحيح وإذا كان الإمام والقوم في المسجد الأحب قيام لكل عند قول المؤذن حي على الفلاح عند الكل وإن أقام الإمام في المسجد لا يقومون قبل فراغه من الإقامة وإن خارج المسجد فكلما جاوز صفا قاموا في الأصح وإن دخل من القدام قاموا كما رأوا الإمام والأصح أنه يسرع إذا فرغ المؤذن من قد قامت الصلاة * صلى خلف الصفوف منفردا مختارا بلا ضرورة كره وينبغي أن يجذب واحدا من الصف في المسجد أو الصحراء ثم يكبر ولو كبر خلف الصف ثم لحق به كره قال الفقيه أبو جعفر هذا إذا كان في الصف فرجة وإلا فلا كراهة * (نوع) * عن الثاني صلى المغرب ثم دخل فيه ثانيا مع الإمام أتم أربعا * ولو ترك الإمام القراءة في الثالثة قرأ المقتدى وإن لم يقرأ جاز أيضا التبيعة الإمام * شرع في الأربع قبل الظهر وأقيمت كان الإمام النسفي يفتى أولا بالاتمام فلما وجد عن الإمام رضي الله تعالى عنه رواية أنه يقطع على رأس الركعتين أفتى به * رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عاد لنزول المخالفة بالموافقة * وكره أداء السنة مختلطا حال اشتغال القول بالفريضة لأنه مخالف للجماعة عيانا * رفع الإمام رأسه قبل أن يسبح المقتدى في الركوع والسجود تابع الإمام في الصحيح * ولو قام إلى الثالثة ولم يتم المقتدى التشهد أتم وإن لم يتمه جاز وفي فتاوى الأصل يتم وإن خاف فوت الركوع لأن قراءة بعض التشهد لم يعرف قربة ولو سلم قبل فراغ المقتدى من الأدعية سلم مع الإمام لا عند محمد رحمه الله تعالى * يخرج بسلام الإمام فخروجه بسم نفسه أولى * سلم الإمام قبل فراغ المقتدى من التشهد إن علم أنه مكث قاعدا مقدار ما يمكن قراءة التشهد صحت صلاته لأن الفرض أن يقعد قدره حتى لو ترك التحيات أو لم يقرأ أشياء وقعد قدره ويجوز ويكون تاركا للواجب * المقتدى إذا فرغ قبل إمامه من التشهد وسلم جاز حتى لو اعترض الفساد بطلوع بطل صلاة الإمام فقط * خمسة أشياء إذا ترك الإمام ترك المقتدى أيضا وتابع القنوت إذا خاف فوق الركوع وتكبيرات العيدين والقعدة الأولى وسجدة التلاوة والسهو وأربعة أشياء إذا تعمد الإمام لا يتابعه المقتدى زاد في صلاته سجدة عمدا أو زاد على أقاويل الصحابة في تكبيرات العيد لا إن سمعه من المنادى لجواز الخطأ عليه حتى قالوا يقرن المقتدى فيه الشروع بكل تكبير في العيد إذا سمع من المنادى أو كبر في الجنازة خمسا وكذا إذا قام إلى الخامسة هيا وتسعة أشياء إذا تركه الإمام أتى به المقتدى ترك رفع اليدين في التحريم أو الثناء إن كان الإمام في الفاتحة وإن كان في السورة لا عند محمد رحمه الله تعالى خلافا للثاني أو ترك تكبير الركوع أو السجود أو التسبيح فيهما أو التسميع أو قراءة التشهد أو ترك السلام أو تكبيرات التشريق * أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في الركعات كلها قضى ركعة بلا قراءة لأن الأولى بطلت وصارت الثانية قضاء عن الأولى والثالثة عن الثانية والرابعة عن الثالثة وتمت صلاته وإن ركع وسجد بعده جازت صلاته وإن ركع معه وسجد قبله فركعتين لأن السجود الذي تقدم على الإمام لم يعتد به فكانت الركعة الأولى منعدمة والثانية عنها قضاء والرابعة عن الثالثة كذلك ولو ركع قبل الإمام وسجد معه قضى أربع ركعات بلا قراءة والخامس خلا فيه زفر رحمه الله تعالى * سبق في أول ركن ولحق به في آخرة الإمام أدركه في القيام وركع معه لكنه فائته سجدتان حتى قام الإمام إلى الثانية وركع ركع معه وسجد أربع سجدات سجدتان للأولى ويعيد الركعة الثانية كلها * رفع رأسه من الأولى قبل الإمام وأطال الإمام السجدة الأولى فظن المقتدى أنه في السجدة الثانية فسجد والإمام في الأولى إن نوى الأولى أو سجدة الإمام أو متابعة الإمام جاز وإن نوى الثانية والإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه وانحط إلى الثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته للثانية رفع المقتدى رأسه من الثانية على المقتدى إعادة تلك السجدة فإن لم يعد بطلت صلاته لأنه يشارك الإمام في الثانية * (نوع في المسبوق) * لا يصح الاقتداء به ويصلح خليفة لأنه مؤتم بالقصد عقد أفلا يصلح إماما والدليل على أنه كالمقتدى لزوم السهو عليه بسهو وإمامه وإن لم يحضر وقت السهو إلا إذا تابع إمامه في سجود السهو فيسقط عنه به لكنه في حق الأذكار كالمنفرد فيأتي بها والخليفة قائم مقام الأول وفسدت صلاة المقتدى بالمسبوق لا من صار إماما قرأ المقتدى أم لا وإن نسي بكم سبق فقلد مسبوقا آخر صح لأنه لا اقتداء * أحدث الإمام واستخلف من اقتدى به في هذه الحالة ولا يدري هو ولا القوم إنه كم كان صلى إن كان الأول أحدث في القيام صلى الخليفة ركعة وقعد وتشهد ثم أتم صلاة نفسه والقوم لا يتابعونه فيه بل يصيرون إلى فراغ الخليفة من صلاته فإذا فرغ قاموا إلى صلاتهم وحدانا * وافق المسبوق الإمام في سجود السهو ثم على أنه لم يكن عليه السهو أشهر الروايتين أنه تفسد صلاة المسبوق والإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى أنه لا تفسد وإن لم يعلم الإمام به لا تفسد صلاة المسبوق بلا خلاف * إذا تذكر الإمام المحدث فائتة قبل خروجه من المسجد فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم لأن الإمام بعد لم تزل ولايته * قام الإمام سهوا إلى الخامسة وتابعه المسبوق فيه إن كان الإمام قعد في الرابعة فسدت صلاة المسبوق وإن كان لم يقعد لا حتى يقيدها بسجدة * قام المسبوق م التشهد ثم عاد الإمام إلى سجدة تلاوة ولم يوافقه المسبوق فيها لكنه وافقه في القعدة التي أتى بها الإمام بعد السجدة تجوز صلاته وإن كانت صلبية والمسألة بحالها تفسد صلاة المسبوق بترك المتابعة في السجدة ولا تجوز المتابعة في القعدة لأن الفساد في المسألة الأولى لارتفاض القعدة فإن قعد الإمام ترتفض بالعود إلى سجدة التلاوة فبالمتابعة في القعدة بعد عود الإمام إليها تحت أفعال صلاته وجاء أوان القيام وفي الصلبية الفساد بترك المتابعة في السجدة وارتفاض القعدة أمر زائد فلا تجوز المتابعة فيها وإن قيد المسبوق ركعة بسجدة ثم عاد الإمام إلى السجدة أي سجدة كانت سهوا أو تلاوة لا يلزم المسبوق العود لتمام انفراده وارتفاض كل صلاة بالإفساد والارتداد لا يبطل صلاة المسبوق فكذا ارتفاض بعضها * صلى المسافر بهم ركعة ثم جاء مسافر آخر واقتدى به فأحدث الأول فقدم هذا وذهب للوضوء ونوى الإقامة ونواها الخليفة أيضا ثم جاء الأول يقتدى به فإذا قعد في الأولى قدم مسافر أمدر كما يسلم مع القوم ويقوم الثاني ويصلي ثلاث ركعات ويصلي الأول ركعتين بعد سلام الإمام الثاني ولا يتغير فرض القوم بنية الخليفة لأنه كالمقتدى ولا بنية الأول هنا لأنه بعد زوال الولاية * إذا ابتدأ المسبوق بقضاء ما سبق يكره وقيل يفسد لأنه عمل بالمنسوخ والأول أقوى لسقوط الترتيب والصحيح أن المسبوق يترسل في التشهد حتى يفرغ عند سلام الإمام * المسبوق أدركه في صلاة المخافتة أتى بالثناء وإن في الجهرية في الأولن قبل أن يأتي به لأنه لو لم يأت به يفوته أصلا ولو اشتغل بالثناء فاته الاستماع في البعض وقيل لا يأتي به لأنه سنة والاستماع فرض وهو الأصح وهذا دليل على أنه لا يأتي بالتحية حال ما يقرأ القرآن في المسجد إذا سمع لأنه لا تحية في حق من دخل بنية الفرض فلم تكن التحية سنة والاجتماع فرض فلا يترك الفرض لما ليس بسنة وقيل يأتي بالثناء في حال سكنات الإمام بين القراءة وذلك الفقيه أبو جعفر أنه إذا كان في الفاتحة في الجهرية يتنى بالإنفاق وإن في السورة فالثاني على أنه يأتي به وعند محمد لا * المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة فلو ترك القراءة في إحداهما فسد ولو أدرك ركعة من ذوات الأربع صلى ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم صلى أخرى بفاتحة وسورة ولا يتشهد ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة ولو ترك في إحداهما فسد ولو كان الإمام يقضي قراءة تركها في الشفع الأول في الشفع الأخير فأدركه فيه واقتدى به يأتي بالقراءة فيما يقضي حتى لو تركها فيما يقضى فسد لأنها التحقت بمحلها فخلا الشفع الثاني عنها والمسبوق منفرد فيما يقضي خير تغير بنية الإقامة ولزم عليه القراءة وسجد للسهو ولكنه مقتد في التحريمة حتى لا يصح الاقتداء به وقد مر واللاحق هو الذي أدرك أولها وفات الباقي لنوم أو حدث أو بقي قائما للزحام أو الطائفة الأولى في صلاة الخوف كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو * المسبوق يقوم إلى القضاء إذا علم فراغ الإمام ولا يقوم بعد السلام ولا بعد كليهما قبل العلم بفراغه وإنما يقوم قبل فراغه بعد ما قعد قدر التشهد في مسائل خاف المسبوق الماسح زوال مدته أو صاحب العذر خاف خروج الوقت أو خاف المسبوق في الجمعة دخول وقت العصر أو دخول وقت الظهر في العيدين أو في الفجر طلوع الشمس أو خاف أن يسبقه الحدث له أن لا ينتظر فراغ الإمام ولا سجود للسهود وإذا كان على الإمام أما إذا كان لا تفسد الصلاة بخروج الوقت يتابع وكذا إذا خاف المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر سلام الإمام * قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغ إمامه من التشهد إن قعد قرر التشهد ثم قام جاز وإن قام قبل أن يقعد مقداره لا يجوز وفي النوازل إن قام قبله لكنه قرأ بعد فراغه من التشهد قدر ما تجوز به الصلاة جاز وإلا فلا وهذا إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ولو بثلاث ركعات لا يعتد بقيام المسبوق قبل فراغ الإمام من التشهد حتى إذا وجد جزء قليل من قيامه بعد فراغه من التشهد جاز وإن لم يقرأ وإلا فلا * فرغ المسبق وتابع الإمام في التشهد حتى إذا وجد في السلام قيل فسدت وقيل لا لأنه وإن كان مفسدا لكنه وجد بعد تمام الصلاة وإنه لا يصير كالحدث العمد والقهقهة في هذه الحالة وبه يفتى (السادس عشر في السهو) شك في القيام في الفجر أنها الأولى أم الثانية رفضه وقعد قدر التشهد ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة ثم أتم وسجد للسهو فإن شك في سجدته أنها عن الأولى أم الثانية يمضي فيها وإن في السجدة الثانية لأن إتمامها لازم على كل حال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم سجدة السهو وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثا إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته وإن في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله تعالى لأن تمام الماهية بالرفع عنده لما علم في مسألة من أحدث في السجدة الأولى من الخامسة التي قام إليها ساهيا قبل القعدة فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو * شك في الفجر أنها ثانية أو ثالثة تحرى فإن لم يقع على شيء إن كان قائما وقعد صلى ركعة أخرى ثم قعد وسجد وإن كان قاعدا تحرى فإن وقع تحريه على أنها الثانية يمضي على صلاته وإن وقع على أنها الثالثة تحرى في القعدات إن وقع على عدم القعود في آخر الثانية فسدت وكذا إن لم يقع تحريه على شيء وكذا لو شك في ذوات الأربع أنها الرابعة أو الخامسة ولو شك أنها ثالثة أو خامسة فعلى ما ذكرنا في الجر ولو شك في الوتر وهو قائم في الثانية أو الثالثة أتم تلك الركعة وقت فيها ثم قعد وقام وصلى ركعة أخرى وقنت فيها أيضا * وفي المختار المسبوق بركعتين في الوتر في رمضان يقنت مع الإمام فإذا قام إلى القضاء لا يقنت ثانيا وكذا لو أدركه في ركوع الثالثة لأنه صار مدركا للقنوت ولا عبرة للشك بعد الصلاة وكذا في القعدة قبل السلام كمن شك بعد الوضوء في غسل بعض الأعضاء * أخبر المنفرد أو الإمام بعد السلام عدل أنه صلى ثلاثا إن كان عنده أن أتم فتمام وإن شك في المخبر أنه صادق أولا عن محمد رحمه الله تعالى أنه يفسد احتياطا وإن كان المخبر عدلين أعاد وإن ليس بعدل لا يلتفت إلى قوله ولو اختلف الإمام والقوم فزعم الإمام التمام والقوم ضده إن كان الإمام على يقين أنه أتم لا يعيد بقولهم وإلا يعيد وإن كان بعض القوم مع الإمام لا يلتفت إلى من خالف الإمام وإن كان معه واحد فإن أخذ الإمام بقول المخالف وأعاد واقتدى به أولئك القوم يجوز لأن المخالف أن صدق فهو اقتداء مفترض بمفترض وإن صدق الإمام فاقتداء متطوع بمثله * قطع واحد بالثلاث وقطع آخر بالتمام وشك الإمام والقوم ليس على الإمام والقوم شيء وعلى من قطع بالنقصان الإعادة ولو قطع الإمام بعد التمام لا القوم أعاد الإمام ولا إعادة على الذي قطع بالتمام ولو قطع واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام وباقي القوم إن كان في الوقت أعادوا احتياطا وإلا لا وإن قطع عدلان بالنقصان وأخبراه به أعاد حتما وإذا شك الإمام أنه في الرابعة أو الثالثة وبنى على الأقل وخلفه مسبوق لا يتابعه في الركعة الأخيرة لاحتمال الاشتغال بالنافلة قبل إكمال الفريضة وأنه يوجب فساد الصلاة بل ينتظر قائما أو قاعدا حتى يفرغ الإمام فإذا فرغ أتم وإن تابعه فيها فسدت لما قلنا * (نوع منه) * تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته لأنه قراءة فيحتمل أنه ترك في ثلاث ركعات وقرأ في ركعة وإن فعليا يحمل على أنه ترك ركوعا فيسجد سجدة ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين ويسجد للسهو * صلى صلاة يوم وليلة ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم أية صلاة أعاد الفجر والوتر لأنهما يفسدان بترك القراءة في ركعة وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فالفجر والمغرب والوتر لأن الكل يفسد بترك القراءة في ركعتين وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها * صلى العصر فتذكر ترك سجدة ولم يعلم أنها منه أو من الظهر المتقدم يمضي في العصر ثم يسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر ثم العصر فإن لم يعد فلا شيء عليه وهذا إذا لم يقع تحريه على شيء صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في التطوع ثم في الرابعة أنه في الظهر فهو في الظهر * صلى ركعتين ثم شك أنه مقيم أو مسافر فسلم على ركعتين ثم على أنه مقيم فسد لأنه سلام عمد * شك أنه كبر للتحريمة أم لا ثم قطع بخلافه مضى وإن أدى ركنا * وذكر القاضي شك أنه تكبيرة الافتتاح أو القنوت لا يصير شارعا كذا قيل * شك أنه كبر للافتتاح لا * أحدث أو أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه أو مسح رأسه أم لا إن كان يقع مرارا أجاز له المضي ولا يلزمه وضوء ولا غسل (نوع آخر) سها في سجود السهو يعمل بالتحري ولاي لزم عليه سجدة السهو ولو سها مرارا لا يلزمه إلا واحدة * سها في صلاته أنها الظهر أو العصر أو غير ذلك أن تفر قدر ما يؤدي فيه ركن كالركوع لزم وإن قليلا لا فإنش كف يلاصة صلاها قبلها أو تفكر في ذلك وهو في هذه الصلاة لا يلزم وإن طال فكره * سجد قبل السلام لا يعاد بعده * الإمام يراه قبل السلام والمؤتم بعده قيل يتابع الإمام لبقاء حرمة الصلاة فيترك رأيه تحقيقا للمتابعة وقيل لا يتابع وإن تابع لا يعيد * المسافر أم المقيم فإذا أتم الإمام صلاته عليه سهو يتابعه المقيم فيه لا في السلام فإن سلم وهو ذاكر لما عليه من الإتمام فسدوا إلا لا وكذلك المسبوق فإذا قام إلى الإتمام وسها فيه أيضا سجد في آخرها * قام المسبوق إلى القضاء وعاد أمامه إلى سجود السهو إن كان لم يقيدها بسجدة تابع الإمام وإن لم يتابع ومضى على قضائه يأتي بسهو إمامه في آخرها وإن سها المسبوق أيضا وسجد كفاه عنهما وإن كان تابع الإمام في سهوه ثم سها أيضا فإن رجع إلى متابعة الإمام قبل أن يقيد بسجدة أو نقص قيامه وقراءته لا يعتد لأنه عاد إلى شيء أو أنه قبله وإن قيدها بسجدة لا يعودوا إن عاد فسدت صلاته وإن ت1ذكر سجدة تلاوة وعاد عاد المسبوق ما لم يقيد فإن لم يعد إلى المتابعة وقيد بالسجدة فسدت صلاة المسبوق وإن عاد الإمام إلى سجدة تلاوة بعدما فسد المسبوق بسجدة إن تابعه فسد بلا خلاف وإن لم يتابعه لا على رواية النوادر كسجدة التلاوة وفسد على رواية كتاب الصلاة إلحاقا بالصلبية وإن عاد إلى الصلبية عاد معه إن لم يقيدها بالسجدة وإن لم يعد فسد وإن عاد إليها فعد ما قيد المسبوق فسدت صلاة المسبوق عاد أولا (نوع في القراءة والأذكار) شك في التحريك فكبر وأعاد القراءة ثم علم أنه كان كبر جاز وكذا لو شك في الركوع أو غيره * وأعاد ثم علم أنه كان فعل تجوز صلاته وسجد للسهو وكذا إذا طال فكره حتى شغله عن ركوع أو سجود * جهر في السرية أو عكس لزم قل أو كثر في الصحيح * سها عن الفاتحة في الأولى أو الثانية وقرأ كل السورة أو حرفا منها ثم تذكر في القيام أو في الركوع عاد الفاتحة وقرأها ثم يقرأ السورة ويسجد للسهود قضى صلاة الليل بالنهار وأم جهز وإن خافت ساهيا لزم أم في النفل نهارا أو جهر سهوا أو أم في التطوع ليلا وخافت سهو ألزموا أن عمدا فقد اساء * ترك أكثر الفاتحة سهو وألزم وإن ترك الأقل لا * تذكر ترك السورة في الأولى أو الثانية في الركوع أو بعد الفع منه قبل السجدة عادة وقرأ السورة وركع ولزمه ولو قلت ففيه روايتان ولزمه السهو عاد أم لا قنت أم لا ولو تذكر بعدما رفع رأسه إنه لم يقنت لا يعود لأن القنوت بعد الركوع بدعة فلا يقنت أصلا * قنت في الثالثة وركع فلما رفع تذكر أنه ترك فيها القراءة أعاد القراءة والقنوت والركوع وفي غريب الرواية قرأ ساهيا في الركوع أو السجود أو القيام التشهد لا يلزم وإن قرأ في القيام قبل الشروع في القراءة عمدا أو سهوا لا يلزم وإن قرأ في القعدة قبل الفراغ من التشهد سهوا لزم وإن بعده لا وفي الفتاوى قرأ سهوا في القعدة أو في الركوع أو السجود أو التشهد في الركوع أو السجود لزم * أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها لا يلزم وكذا إذا قرأ المقدم على الذي قرأ قبلها خطأ وقيل يجب لأنه رعاية ترتيب الإمام من موجبات الصلاة * ظاد في القعدة الأولى إن عدا يكره وإن ناسيا قيل يلزم إذ قال وعلى آل محمد والمختار أنه إذا قال اللهم صلى على محمد لزم لأنه أدى سنة وكيدة فيلزم تأخير الركن * تكرار التشهد في الأولى يلزم لا في الثاني لأنه مقام الدعاء وفي شرح الطحاوي لا فيهما * قعد في الثانية قدر الفرض ونسي القراءة ثم تذكر وقرأها قاعدا في رواية يلزم وعن الثاني في رواية لا * نسي قراءة التشهد وسلم ساهيا يقرأ أو يسجد فلو اشغل بالقراءة فلما قرأ البعض سلم فسدت صلاته عند الثاني لأن بالعود إلى القراءة ارتفضت القعدة وعند محمد لا لعدم ارتفاض الكل بل بقدر ما قرأ أو لعدم الارتفاض أصلا * (نوع في الأفعال) * قعد فيما يقام أو عكس لزم أتم القيام أو قرب منه وإلا لا يلزم والاعتماد على أنه لو نهض في الأولى أو الثانية على ركبتيه وقام لزم وإن رفع الآلية والركبة مستقرة لا وفي الأجناس لزم فيه أيضا * قام مصلى الظهر إلى الخامسة وأبعد ما قعد قدر والفرض وكان عليه تلاوته عند محمد رحمه الله تعالى يسجدو عند الثاني وهو الأصح لا تفريعا على بقاء التحريم وعدمه * آخر الصلبية أو التلاوية عن موضعها لزم وما ذكره في التحفة أن يترك سجدة التلاوة ولا يلزم محمول سجد التلاوة ولا يلزم محمول لا على السهو أو سهو منه * سلم في الفجر وعليه سهو فسجد وقعد وسلم ثم تكلم ثم تذكر أن عليه صلبية من الأولى فسدت صلاته لأنها صارت دينا فلا تنوب سجدة السهوة عنها بلا نية وإن كانت من الركعة الثانية لا تفسد لأنها لم تصر دينا فنابت إحدى سجدتي السهو عنها وعن الثاني عدم الفساد في الوجهين للنيابة ولو كان مكان السهو تلاوية والمسألة على حالها فسدت في الحالين وأطلق في المنتقى على أنه لا تنوب سجدة السهو والتلاوة عن الصلبية لأن المصروف إلى جهة معدوم إلا إذا ظهر عدم لزومها ولا يتصور القضاء في الركوع ويتصور في السجود لأنه لا يعتبر سجدتان بلا ركوع وكذا لا تعتبر ركعة بلا سجدتين * (مسائل السجدا) * سلم المسافر الساهي في الظهر ثم نوى الإقامة قبل سجوده للسهو فعند محمد رحمه الله تعالى يتم صلاة الإقامة ثم يسجد للسهود ولأنه لم يخرج من الصلات بالسلام وعندهما خرج منها ولا يعود إلا بعوده إلى سجود السهود ولا يمكنه العود إلى سجوده إلا بعد تمام الصلاة ولا يمكنه إتمام الصلاة إلا بعد العود إلى السجود فجاء الدور وبيان أنه لا يمكنه العود إلى سجوده إن سجوده ما يكون جائزا (لعل الصواب جابرا والجابر ... إلخ كما نقله ابن عابدين رحمه الله الحاشية ص 504.) فالجائز بالنص هو الواقع في آخر الصلاة ولا آخر لها قبل التمام فقلنا بأنه تمت صلاته وخرج منها دفعا للدور * صلى الفجر ثم تذكر قبل إسلام أو بعد أنه ترك منها سجدة يسجدها تركها من الأولى أو الثانية ثم يتشهد ويسجد للسهو وإن علم أو غلب على ظنه أنها من الركعة الأولى أو تحري ولم يقع على شيء نوى القضاء * تذكر أنه ترك سجدتين أن علم أنهما من الركعتين أو الأخيرة يسجدها ويتشهد ويسجد للسهود علم أنهما من الأولى صلى ركعة لم يعلم كيف ترك سجد سجدتين ينوي القضاء ثم يتشهد ولا يسلم ويصلى ركعة لاحتمال كونهما من الأولى * ولو ترك ثلاث سجدات بسجدة سجدة ويصلي ركعة ويتشهد ولا ينوي القضاء في السجدة وقال الهند وإني هذا إذا نوى التحاق السجدة بالركعة الأولى أما إذا لم ينو ذلك * يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة وقال بكر يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة مطلقا ولو أربع سجدات يسجد سجدتين ويضم إلى الركوع الأول في رواية وإلى الثاني في رواية ويصلي ركعة أخرى * ترك سجدة من ذوات الأربع ولا يعلم موضعها أو علم يسجد واحدة ويعيد التشهد لاحتمال كونها من الأخيرة وأن سجدتين وعلم أنهما من الركعتين أو الأخيرة فسجدتين ويتشهد ويسجد للسهو وأن علم أنهما ما من ركعة قبل هذه الركعة الأخيرة يصلي ركعة ويتشهد ويسجد للسهو وإن لم يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة وإن ثلاثا لا يعلم موضعهن سجد ثلاثا وقعد وصلى ركعة ولو يعلم فسجدتين ويقعد ويصلي ركعة ولو أربعا لا يعلم فأربع سجدات ويتشهد ويصلي ركعتين ويقعد عقيب كل ركعة لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعتين وسجدتين من ركعة فيتم صلاته بركعة ولو خمسا سجد ثلاثا وتشهد ولا يسلم ثم يصلي ركعتين ويتشهد عقيب كل ركعة ولو ستا يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات ويقعد في الثانية والثالثة ولو سبعا سجد سجدة واحدة ويصلي ثلاث ركعات ولو ثمانيا فسجدتين ويصلي ثلاث ركعات وأما المغرب ففي السجدة الواحدة يسجد سجدة وفي السجدتين يسجدهما ويصلي ركعة وفي الثلاث فثلاث وركعة وفي الأربع فأربع ركعتين وفي الخمس فسجد وركعتين وفي الست فسجدتين وركعتين * ولو صلى الفجر ثلاثا بلا قعدة أخيرة ثم تذكر أنه ترك منها سجدتين في قول لا يفسد ويحمل على تركهما من الثانية حملا على الجواز والأصح الفساد لأنها متى صحت من وجه وفسدت من وجه فالاحتياط في الفساد وكذا لو ترك ثلاث سجدات لاحتمال تركها من كل ركعة فتفسد ومحتمل أنه ترك سجدة من الأوليين وسجدتين من الثالثة فيجوز ولو أربع سجدات لا تفسد وعليه سجدتان ثم تشهد وقام وصلى ركعة ولو خمس سجدات لا تفسد ويسجد واحدة لا ينوي القضاء عند محمد رحمه الله تعالى وعند الفقيه ينوي ثم يصلي ركعة ولو ستا لا تفسد ويسجد سجدتين ويصلي ركعة * صلى الظهر خمسا وترك سجدة فسد وأن سجدتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا فعلى القولين وإن ستا فأربع سجدات ويقعد ويصلي ركعة ثم يقعد ثم يصلي ركعة ثم يقعد ويسجد للسهو ولو سبعا فثلاث ويصلي ركعتين يسجد سجدة ويقعد ثم سجدتين ولا يقعد فيقوم ويصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ويقعد وينوي القضاء بالسجدات عن الركعات التي قيدها ولو ثمانيا فسجدتين ويتشهد ويقوم فيصلي ثلاث ركعات يسجد سجدتين ويقعد ثم يقوم فيصلي ركعة ويقعد ثم يصلي أخرى ثم يقعد ولو تسعا يسجد واحدة ثم يصلي ثلاث ركعات فيسجد سجدة ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى ويقعد ثم يقوم ويصلي ركعتين ويقعد ولو عشرا يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات * سلم وعليه سهو فطلعت الشمس أو زالت أو احمرت بعد السلام قبل السجود سقطت سجدتا السهو لأن النوافل قد لا تؤدي في الأوقات المكروهة (السابع عشر في التلاوة) يستحب أن يقوم للسجدة ويخر منه إلى السجود وإن كانت كثيرة متوالية قرأها إلا الحرف الأخير منها لا يجب وإن قرأ حرف السجدة وحدها لا يجب ما لم يقرأ أكثرها * القوم إذا كان لا يشق عليهم السجود وهم متأهبون للسجدة جهروا بها وإن كان يشق عليهم أو ليس لهم أهبة السجدة أو يعلم عدم سجودهم خافت سواء في الصلاة أو خارجها والأصل وجوبها إن كان من أهل الوجوب عليه أداء أو قضاء يلزم عليه وإلا لا * ولو سمع منهم عاقل بالغ مسلم يجب عليه بسماعها * قرأها بالعربية يلزم مطلقا لكن بعذر في التأخير ما لم يعلم ولو بالفارسية فكذلك عند الإمام رضي الله عنه فهم السامع أولا بعدماأخر أنها آية السجدة ولا تجب بكتابة القرآن ومن قرأ عند نائم أو أصم لا تجب وإن أخبر أنها آية السجدة تهجى بها لا تجب ولا تفسد ولا تنوب عن القراءة ولا يقرؤها في الجمعة والعيدين وإن قرأها لا يسجد للأداء إلى تشويش الأمر على الناس * قرأ آيتها فيها إن كانت في آخرها أو قريبا منه بأن كان أقل من ثلاث آيات خير إن شاء ركع ينوي التلاوة وإن شاء سجد ثم عاد إلى القيام وقرأ بقية السورة وإن وصل بها سورة أخرى فأفضل وإن لم يأت بها على الفور حتى ختم السورة ثم ركع وسجد للصلاة سقط عنه سجدة التلاوة ولو ركع بها على الفور وسجد للصلاة سقطت نواها في السجدة أم لا وكذا لو قرأ بعدها آيتين * ولا خلاف إن سجد التلاوة تتأدى بالصلاتية وإنما الخلاف في الركوع قال بكر لا بد من النية وإن قرأ بعدها ثلاث آيات لا يقطع وركع لا يتأدى وقال شمس الأئمة إن ثلاث آيات لا يقطع الفور وإنما يقطع الأكثر منها فلا ينوب عنها بعد الأكثر من ثلاث * وفي التجنيس لا بد في الصلبية من النية أيضا وإن سجد في الركعة الثانية لا بد من سجدة على حدة * كبر للتلاوة فظن من الرحبة الركوع ثم كبر للنهوض منها فظنوا أنه من الركوع فركعوا ورفعوا إن لم يزيدوا على هذا القدر لا تبطل صلاتهم * سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * سمعها من غيره وسجد معه في صلاته إن قصد أتباعه فسدت * والمستحب في غير الصلاة إن يسجد مع التالي ويرفع رأسه معه * خر ليؤديها للسجود وركع وتذكر في ركوعه أنه كان يؤدي السجدة فسجد ورفع رأسه وقام وجاز * مصلى النفل قرأها وسجد ثم فسدت صلاته أو المرأة قرأتها في الصلاة ولم تسجد حتى حاضت أو قرأ المسلم ثم ارتدوا والعياذ بالله تعالى ثم أسلم سقطت * قرأ المصلي آيتها على الدابة عشرا وآخر كذلك على كل واحد واحدة لتلاوته وعشر لسماعه في رواية النوادر لأن جمع الأماكن باعتبار الصلاة لا السماع وفي ظاهر الرواية يكفيه سجدة واحدة * سمعها من آخر ومن آخر أيضا وقرأها كفت سجدة واحدة في الأصح لاتحاد الآية والمكان.
* (نوع في التكرار) *
مخ ۳۲
تكرارها بأحد أمرين اختلاف المكان أو الآية ولو كرر اسمه عليه الصلاة والسلام أو سمع مكررا قال المتقدمون تداخل كالسجدة وقال المتأخرون يتكرر واختلاف المكان يكون حقيقة وحكما كمجلس النكاح إذا تبدل إلى مجلس الأكل فالحاصل أنه متى كان في أمر فانقطع ذلك الأمر وشرع في آخر تبدل المجلس إذا كان الثاني أمر كثيرا أما لو قل كأكل لقمتين أو شرب شربتين أو خطوبتين أو كلمتين أو كان راكبا فنزل أو بعكسه أو انتقل من زاوية البيت الصغير إلى زاوية أخرى وإذا كان البيت كبيرا كدار السلطان أو كان قائما ثم قعد أو عكسه كفت سجدة لا إن نام مضجعا ثم قرر حيث يتكرر ولو كان في زاوية الجمع ثم انتقل إلى زاوية أخرى لا يتكرر فالحاصل أن الانتقال من موضع يصح الاقتداء منه على ما ذكرنا بفروعه لا يجعل المكان مختلفا فلا يتكرر الوجوب وإن حكم بالاختلاف تتكرر وروى في غير الظاهر أن الركوع ينوب عنها خارج الصلاة أيضا * (الثامن عشر في النذر والشرع) * نظر إلى الإمام وهو يصلي الظهر فقال لله على أن أصلي به هذه الصلاة تطوعا وعلم أنه لم يصل الظهر فدخل معه ينوي الظهر جاز ولا يلزمه بالنذر شيء لأنه لا عبرة للتسمية عند الإشارة * افتتح الظهر مع الإمام ينوي التطوع ثم على أنه لم يصل الظهر فقطع الأول وكبر للظهر صح ولا شيء عليه وكذا لو شرع معه ينوي المكتوبة ثم تكلم ثم كبر ينوي النافلة ثم أفسدها لا شيء عليه إلا الفرض (التاسع عشر في الفوائت) كان يرى التميم إلى الرسغ كما هو مذهب مالك والإيتار بركعة ثم انتحل الحق لا يعيد ما صلى ولو فعله بالجهل ثم تعلم أعاد الوتر وما صلى بالتميم لأن تبدل الاجتهاد يعمل في الآتي لا في الماضي لدليل النسخ * شفعوى ترك صلوات ثم صار حنفيا لزمه الترتيب ولو أن الحنفي صار شافعيا قال مفتى الجن والإنس الثبات على مذهب الإمام خير * احتلم بعدما أدى العشاء وانتبه بعد طلوع الفجر المختار أنه يعيد العشاء وهي واقعة محمد رحمه الله تعالى سئل عنها الإمام رضي الله عنه فأمره بالإعادة * يعيد الصلاة المؤداة احتياطا اختلف فيه لكن لا يعيدها في الأوقات المكروهة لأنه نفل * ولا تقضى الفوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته لأن التأخير معصية فلا يظهرها * ترك صلاة ولا يدري قضى صلاة يوم وليلة وإن شك أنه هل صلى الفرض إن في الوقت يعيد وإن شك بعده لا لأن الغالب من حال المسلم الأداء * مات وعليه صلوات يطعم لكل صلاة حتى الوتر نصف صاع وإن لم يكن له مال يستقرض نصف صاع ويعطيه المسكين ثم يتصدق به المسكين على الوارث ثم الوارث المسكين ثم وثم حتى يتم لكل صلاة نصف صاع كما ذكرنا * ( العشرون في الصلاة على الدابة) * قال في الكبرى معنى قول المشايخ صلى على الدابة وسرجه نجس جاز أن تكون النجاسة عرق الحمار أو لعابه لأنه مشكك ولو دما لا يجوز إن زاد على أقل المانع وظاهر المذهب عدم الفصل بين الفرض والنذر والنفل اللازم لزم بالشروع على الأرض والتطوع والوتر سجدة التلاوة وصلاة الجنازة لا تجوز على الدابة ويجوز النفل خارج البلدية والفرض أيضا بأن كان في سفرها فأمطرت السماء وابتل الأرض. ومن لم يجد مكانا يابسا وقف عليها مستقبلا إليها وأما إن أمكنه إيقاف الدابة وإلا لا يلزم الاستقبال وهذا إذا كان وجه يغيب في الطين وإن كانت مبتلة وصلى على الطين إن طاهر أو هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها أما إذا سيرها لا يصح الفرض ولا التطوع لأنه عمل كثير وكذا لو خاف من عدو أو سبع أو لص أو مرض أو كانت أو جموحا إن نزل لا يمكنه الركوب أو شيخا حاله كذلك إلا بمعين ولا يعيد إذا قدر كمريض أو ما ثم زال المرض وإن صلى عليها لمطران لم يقدر على الإيقاف صلى عليها موميا ولو سائرة وإن قدر على الإيقاف لم يجز الإيماء عليها وكما تسقط الأركان بالعذر يسقط الانحراف إلى القبلة أيضا وكيفية الإيماء أن يشير إلى جهة ويجعل السجود أخفض من الركوع سائرة كانت أو واقفة وكذا المختفي عن العدو ولو تحرك يقف عليه العدو أو ما إلى أي وجه قدر قاعد أو قائما كيف قدر ولا يصلي عليها بجماعة بل فرادى فإن صلوا بجماعة فصلاة الإمام تجوز لا القوم وعن ممد جواز صلاة الكل إذا كان البعض بجنب البعض * (الحادي والعشرون في المريض) * قولهم إذا عجز عن القيام لم يريدوا به إنه مقعد بل أريد به خوف زيادة المرض أو بطء البرء وإن قدر على البعض بأن قدر على التحرم قائما أو على بعض القراءة به لزمه ذلك قال الإمام الحلواني وهو الصحيح حتى لو ترك ذلك المقدور خفت أن لا يجوز ولو قدر على القيام متكئا أو على الاعتماد على العصا أو خادمه أو على القعود متكئا لا مستويا * ادعت أو على الاستناد إلى الجدار أو إنسان أو وسادة لزمه الاتكاء قائما في الفصل الأول والاستناد قاعدا في الفصل الثاني ولا يجوز القعود في الأول والاضطجاع في الثاني وإذا عجز عن الإيماء بالرأس فالمختار ما قاله الإمام السرخسي أنه تسقط الصلاة عنه * يكره أن يرفع المومى إلى وجهه عودا أو شيئا يسجد عليه فإن كان لا يخفض رأسه أصلا لا يجوز وإن خفض رأسه والخفض للسجود أزيد من الركوع جاز عن الإيماء في الأصح وقيل جاز عن الأصل وقيل لا يجوز وإن كانت الوسادة على الأرض جاز عن السجود * قالوا إذا سجد على لبنة أو آجرتين يجوز ولو على لبنتين لا لأن الارتفاع كثير * إن صلى في منزله قدر على القيام وإن خرج إلى الجماعة لا يصلى في بيته في الأصح وقال الإمام الأوزجندي يخرج ولكن يتحرم قائما ثم يقعد ثم يقوم إذا جاز الركوع ويركع من القيام * كل من لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن وإذا سجد سال وإن قام وركع وأمالا يؤمئ * ومتى اعترته علتان تجزى إحداهما في النفل لا الأخرى * صلى المكتوبة بالتي تجزى في النافلة كمن ابتلى بأن يصلى بلا قراءة أو طهارة وبين الإيماء يؤمئ لجواز الأداء على الدابة موميا وعدم الجواز بلا قراءة وطهارة أصلا * مريض تحت ثوب نجس يصلي عليه إن كان لا يقدر على إزالته بأن يتنجس من ساعته ما يبسط تحته أو يزيد مرضه بإزالته من تحته جاز وإلا لا * إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس أيضا يؤخرها فإذا صح فإن زاد المانع على يوم وليلة سقط عنه الفرض في الأصح كما في الإغماء لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب لما عرف في مسألة الأقطع * (الثاني والعشرون في السفر) * يعتبر مجاوزة العمران عن الجانب الذي خرج لا من جانب آخر ولو كان في هذا الجانب محلة متصلة في القديم بالمصر وانفصلت الآن يعتبر مجاوزتها أيضا لأن بقاءها ليس بشرط حتى جاز بمنى الجمعة ولا يعتبر مجاوزة الفناء إلا إذا كان بينه وبين المصر أقل من غلوة وليس بينهما مزرعة أو كانت القرى متصلة بربص المصر يعتبر حينئذ مجاوزة الفناء لا القرى وإن كان أحد الطريقين إلى المقصد مدة السفر لا الآخر فسلك إلا بعد بلا داع قصر عندنا * جاوز عمران مصره ثم بداله ورجع إلى المصران كان مولده أو تزوج به فقد أقام لنقصه قبل الاستحكام وكذا لو أحدث وانصرف إلى المصر للوضوء ثم علم بالماء في رحله ثم أتم حين يسير من وطنه ولا يصير مسافرا بالنية كما لا يصير المسافر مقيما بالنية ولو كان بعد ما تم السفر علة لا يتم بمجرد العزم ما لم يدخل وطنه فإذا دخله أتم * صلى الظهر أربعا وخرج من وقته إلى السفر فصلى عصر اليوم ركعتين ثم عاد إلى المصر وعلم أنه صلاهما بلا وضوء أعاد الظهر ركعتين والعصر أربعا لأن التعدد بآخر الوقت وقد كان في الظهر مسافرا وفي العصر مقيما * مسافر حبسه غريمه في مصر والغريم إما موس أو معسر ويعتقد القضاء أو أن لا يقضي أبدا ولم يعتقد ولم ينو أن لا يقضي ففي الوجه الأول يصلي صلاة المسافرين لأنه لم يعزم على الإقامة ولم يحل للطالب حبسه وفي الوجه الثاني وهو ما إن اعتقد أن لا يقضي أبدا أتم لأنه نوى الإقامة أبدا وفي الثالث قصر لعدم العزم والوجه الثاني رواية في الخارج الذي يدخل دمشق أو بغداد عمرها الله * تعالى في أول رمضان ولا ينوي الإقامة لكن يعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أنه يتم لدلالة الحال على الإقامة ولسان الحال أنطق * الدائن والمديون سافر فلما سار ثلاثا حبس المدينون إن كان مليا فإليه النية لا مكان خروجه من الحبس بقضاء الدين وإن كان معسرا * فإلى الدائن لعدم إمكانه * صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق أو أسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار والإمام الفضلى على أنهما يتمان الصلاة * المسافر الإمام نوى الإقامة ليتمكن من إتمام الصلاة لا يتم لأن حاله مبطل لعزيمته * خرج الأمير مع الجيش لطلب العدو لا يقصر وإن طال سيره وكذا إذا خرج لقصد مصر دون مدة سفر ثم منه إلى آخر كذلك لعدم نية السفر وكذا الإمام والخليفة والأمير والكاشف ليفحص الرعية وقصد كل الرجوع متى حصل مقصود ولم يقصدوا مسيرة سفر قصر أتموا وفي الرجوع لو من له مدة سفر قصروا * (نوع آخر) * عبد بينهما نوى أحدهما الإقامة لا الآخر إن كان بينهما مهايأة يتم العبد في نوبة المقيم ويقصر في نوبة المسافر وإن لم يكن بينهما مهايأة يقعد على رأس الركعتين ثم يصلي ركعتين فيكون أربعا إنه مقيم ومسافر فيصلى صلاتهما * خرج مع مولاه ولا يعلم بحاله سأله وعلم بخبر مولاه فإن لم يخبران خرج من موضع إلا قامة أتم وإن خرج من موضع السفر قصر عملا بدلالة الحال والأصل وإن نوى المولى الإقامة ولم يعلم به العبد وقصرا أياما ثم علم أو سأل مولاه ولم يخبره وقصر مدة ثم أخبر بها أعاد ما قصر هذا إذا علم من قول المولى وفعله أنه نوى الإقامة وعلم به أصحابه لا العبد أما إذا نوى بقلبه ذلك ولم يتكلم ولم يعلم بها العبد لا يلزم التمام قبل العلم وكذا المرأة قال في شرح الطحاوي الأصح عدم اللزوم قبل العلم وجواز ما مضى بلا إعادة * باع العبد مولاه المسافر من مقيم وهو في الصلاة صار فرضه أربعا * أم العبد مولاه وجماعة المسافرين ونوى المولى الإقامة فيها صحت النية في حق المولى والعبد لا في حق القوم في قول محمد رحمه الله تعالى ويقصر العبد ويقدم واحدا مسافرا للسلام بالقوم ثم يقوم العبد والمولى فيتمان ويقوم المولى بإزاء العبد في الصلاة ويشير بإصبعه أولا ثم يشير بأربعة أصابع يعني صارت الركعات أربعا * وكذا لو أم مسافر مثله أو مقيما فأحدث الإمام واستحلف المقيم لا تصير صلاة المسافرين أربعا وبعض جوزوا له ترك السنين والإمام الفضلى أبى جواز تركها كما منع جواز القصر لأن السنن لتكميل الفرائض والنقص في السفر ربما يكون أكثر والشرع ورد بالقصر في الفرائض لا غير والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي في حال القرار والأمن وقد صح في كتب الأحاديث الصحاح عن جماعة من الصحابة ترك السنن في السفر وقالوا لو صلينا السنة لأكملنا الفريضة * (الثالث والعشرون في الجمعة) * خطب محدثا أو جنبا ثم توضأ أو اغتسل وصلى جازو ولو ذهب إلى منزله أو أكل أو جامع واغتسل بعد الخطبة أعادها * صبي خطب بإذن الإمام وصلى بالناس بالغ جاز ونص في كتب أصحابنا إن اتحاد الإمام والخطيب أفضل ولكنه ليس بشرط وهو الأصح عند الشافعي وفي وجه عنه وقول عنا وعن مالك أنه شرط لأن المتوارث اتحاد الخطيب والإمام في القرون الأول قلنا هو شرط كمال الماهية لإتمامها ألا يرى أن الأمير كان هو الخطيب في تلك القرون الأولى * خطب وحده لا يجوز ولو حضرها واحد أو اثنان وصلى بالثلاثة جاز * خطب بحضور النساء فقط لا يجوز ولو كانوا رجالا نياما أو صما أو مماليك أو عبيدا جازوا الأذن بالجمعة إذن الخطبة وكذا العكس حتى لو قال جمع ولا تخطب لا يعمل النهي والخطبة بحضور الإمام لا تكون إذنا ما لم يأمر بها * أحدث بعد الخطبة فأمر من لم يشهدها بالجمعة لا يصح وفي الخلاصة ولو أمر المأمور من شهدها لا يصح أيضا لأن المتعدية فرع القائمة وكما لو أمر كافرا أو صبيا فأمرا رجلا أهلا لم يصح وفي الخلاصة يصح الثاني وإن لم يصح الأول * ولو شرع في الجمعة وأحدث فاستخلف من لم يشهدها صح لأن الخليفة قائم مقام الأول حتى صح استخلاف المسبوق ولم تنقلب صلاة المؤتم المسافر أربعا باستخلاف المسافر المقيم * وأمر الخليفة ذميا أو صبيا بإقامة الجمعة بلا علم بحالهما فأمر الأهل بالإقامة لا يصح ولو أسلم أو بلغ هذا وصلى أو أم الغير صح ولو أحدث وقدم ذميا وأتم بهم الجمعة لا يصح وإن سلم بعد الاستخلاف وإن استأنف الخطبة والصلاة هو بعد الإسلام صح * (نوع ما يحرم في الصلاة) * يحرم في الخطبة كالأكل والشرب حال الخطبة ولا يحل للخطيب أن يتكلم فيها إلا بالأمر بالمعروف ولا يحل للسامع الكلام أصلا وإن أمرا بالمعروف وإن بعد من الإمام اختلفوا فعن الثاني واختار محمد بن سلمة السكوت ونصير ابن يحيى اختار قراءة القرآن وأما دراسة الفقه والنظر فيه فكرهه البعض وقيل لا بأس به وعن الثاني أنه كان يصح الكتب في وقت الخطبة بالقلم * والمختار الدنو من الإمام أولى وإن سمع مدح الظلمة ثم خروج الإمام يقطع الصلاة وإن صلى ركعة ثم خرج أضاف إليها أخرى ويسلم ذكره في النوادر وإن كان نوى أربعا وقد قيد الثالثة بسجدة أضاف إليها أخرى وإن لم يقيد الثالثة بسجدة قيل يتم ويخفف في القراءة وقيل يعود إلى القعدة وإن كان في يمين الإمام أو يساره قريبا منه ينحرف إليه مستعدا لسماع الخطبة * تذكر الإمام في الجمعة أنه ترك الفجر يقضي الفجر ويعيد الخطبة فإن لم يعد أجزأه * وتجوز الجمعة في فناء المصر وهو الموضع المعد لمصالح المصر المتصل به وقدر بعضهم الفناء بالغلوة وقيل بفرسخين حتى قيل أن جواز الجمعة بمنى بناء على الفناء لا على البناء ومنى على فرسخين من مكة وقيل بفرسخ وقيل بمنتهى الصوت * من كان مقيما في عمران المصر وأطرافه وليس بينه وبين المصر مزارع أو فرجة يجب عليه الجمعة وإن كان بينهما فرجة لا وإن سمع النداء والمختار ما قاله محمد ومالك إن الجمعة على من يقدر فرسخ من المصر لأنه أيسر معرفة للعوام * قروي دخل المصر يوم الجمعة ونوى أن يمكث فيه ذلك اليوم لزم الجمعة وإن نوى الخروج من يومه إن نوى قبل دخول وقتها لا وإن بعد دخول وقتها يلزم وقال الفقيه إذا نوى الخروج من يومه لا يلزمه مطلقا لعدم الالتزام * المسافر دخل المصر يوم الجمعة لا يلزمه الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما * المصري إذا سافر يوم الجمعة إن خرج من العمران قبل آخر وقت الظهر لا بأس به لأنها تجب في آخر الوقت دل أن المسافرة يوم الجمعة قبل الزوال لا تكره كما لا تكره في رمضان فإنه صح أنه عليه السلام سافر لليلتين خلتا من رمضان * يجوز للعبد المقلد إقامة الجمعة في ولايته لا إلا نكحه بتزويجه بتقليد القضاء * لا يملك القاضي إقامة الجمعة ويجوز ذلك للشرطي وهذا في عرفهم * المتغلب الذي سرته سيرة الأمراء ويحكم في رعيته بحكم الولاية يجوز له إقامة الجمعة * مات والي مصر ولم يبلغ الخليفة موته وصلى بالناس خليفة الميت أو قاضيه المأذون قصدا أو صاحب شرطته صح * ولو اجتمعوا أعنى أهل البلدة على تقديم رجل لا يصح إلا إذا لم يكن للميت خليفة ولا قاض ولا شرطي فحينئذ يصبح للضرورة ولو مات الخليفة وله ولاة على بلادهم إقامة الجمعة * أمر النصراني ثم أسلم أو الصبي ثم بلغ أو استقضى الكافر ثم أسلم أو الصبي ثم بلغ لا يملك إقامة الجمعة ولا الحكم بلا تجديد تقليد بعد الإسلام والبلوغ * نهى الإمام أهل بلدة عن التجمع نفذ حكمه إذا كان بناء على سند شرعي كما إذا مصر مكانا بناء على دليل شرعي أما إذا كان بلا سبب شرعي يعتمد عليه كتعصب أو عداوة فلا أثر له فيجتمعون على رجل يجمع بهم * مصر الإمام موضعا ثم تفرق الناس عنه وخوى ثم اجتمعوا ثانيا لا بد من الإذن الجديد * عزل الأمير الذي هو إمام في الجمعة فله أن يجمع إلى أن يبلغه العزل أو يأتي الأمير الجديد وإن صلى الشرطي بعد بلوغ العزل إلى الأمير الجديد يصح لأنه على عمله ما لم يعزل قصدا * قدم الأمير الجديد والأول في الجمعة يتم كما لو حجز عليه وعزل وهو في الصلاة لا يعمل الحجر والعزل فيها * فرع الأول من الخطبة فقدم الثاني بعدها وصلى لا يجوز لعدم حضور الخطبة ولو قرر الثاني الأول وصلى خلفه صح ولو عزل الأول بطل حكم الخطبة فإن لم يحضر الثاني وصلى الأول مع علمه بقدوم الثاني جازما لم يعلم بعزل نفسه صريحا أو دلالة بأن يوجد ما يستدل به على انعزاله كجلوس الثاني مجلس الحكم * أحدث الإمام فتقدم رجل بلا تقديم الإمام أن بعد الشروع في الصلاة يجوز وإن قبله لا إلا أن يكون قاضيا أو شرطيا وفي بعض المواضع لا يصح وإن بعد الشروع إلا إذا قدمه من يلي الإذن بإقامة الجمعة ولو قدم القوم رجلا قبل أن يخرج الإمام من المسجد جازت * على المكاتب ومعتق البعض إذا كان يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه لإمساك الدابة الجمعة لا على المأذون والذي يؤدي الضريبة وللمستأجر منع الأجير عن الجمعة في قول الإمام أبي حفص الكبير وقال الدقاق إن كان الجامع بعيدا حط من الأجر بقدره وإن كان قريبا لا لكنه لا يقدر على المنع * ولا بأس بالركوب لها وللعيدين والمشي أفضل ويرجع من طريق آخر تكثيرا للشهود وقيل من ألأول دفعا لانتظاره ولأنه مشى عليه مأزور أفلا يكون من العدل أن لا يشرفه مغفورا * والمطر الشديد عذر في التخلف عن الجمعة * ويستحب للمريض والمسافر وأهل السجن تأخير الظهر إلى فراغ الإمام من الجمعة وإن لم يؤخره بكره في الصحيح وبعد الفراغ يصلون بأذان وإقامة إلا أنهم إذا كانوا في مقام لا يجوز إقامة الجمعة فيه كالرستاق صلوا الظهر بجماعة كما في سائر الأيام * وأهل المصر إذا فاتتهم الجمعة صلوا فرادى كالمسافرين * (نوع) * اقتدى بالإمام ناويا صلاته على ظن أنه في الجمعة فإذا هو في الظهر صح ظهره مع الإمام وإن نوى الجمعة معه والمسألة بحالها لم يصح لاختلاف الفرضين اسما وحكما ومعنى وشرطا ولو قال اقتديت به في الجمعة والظهر لا يصح عن واحد منهما وفي كتاب رزين الأصح أنه يصير شارعا في الجمعة ولو نوى فرض الوقت يوم الجمعة لصلاة الجمعة لا يصح إلا إذا كان عنده إن فرض الوقت الجمعة وعندنا الفرض ألا صلى الظهر غير أنه مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة كالغاصب رد القيمة واجب أصلى إلا أنه مأمور بإسقاط القيمة عن ذمته برد العين لما تقرران الواجب الأصلي ما يلزمه قضاؤه والظهر هو الذي يقضى * المختاران السائل إذا كان لا يمر بين يدي المصلي ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الناس إلحافا ويسأل لأمر لا بد منه لا بأس بالسؤال والإعطاء * ولو صلى في الجامع والمساكين يمرون بين يديه فالإثم على المار لا على المصلي * ولا يحل الإعطاء لسؤال المسجد إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة قال الإمام أبو نصر العياضي أرجو أن يغفر الله تعالى لمن يخرجهم من المسجد وقال بعض العلماء يتصدق أربعين فلسا كفارة لفلس أعطاهم فيه وعن الإمام خلف بن أيوب لو كنت قاضيا لم أقبل شهادة ممن يتصدق على هؤلاء في الجامع وقال ابن المبارك يعجبني أن لا يعطى إن لا يعطى لهؤلاء لأنهم عظموا ما حقره الله تعالى وهو الدنيا * ولا يتخطى الرقاب للدنو من الإمام إن كان يؤذي بأن يطأ ثوبا أو جسدا وإن كان لا يؤذى تخطى ودنا من الإمام وقال الفقيه أبو جعفر إذا كان في حال الخطبة لا يتخطى وإن لم يؤذ * جلس على الغداء يوم الجمعة ونوى إن خاف قوتها ترك الغذاء وفي سائر الصلوات لا إلا أن يخاف فيه فوت الوقت * (الرابع والعشرون في العيدين) * صلاة العيدين واجبة في المختار ويجهر في الطريق في عيد الأضحى بلا خلاف وكما بلغ الجبانة قطع ولا يكبر عقيب الوتر والعيدين ويكبر عقيب الجمعة والسنة والخروج إلى الجبانة وإن وسعهم الجامع ويستخلف من يصلي في المصر بالضعفاء والمرضى وفيه أن إقامته في موضعين في مصر يجوز بخلاف الجمعة لأنها جامعة للجماعات والتفرق ينافيه وإذا أذن المولى لعبده في الجمعة والعيدين ليس له أن يتخلف في قول وقيل له ذلك وإن علم العبد أن المولى لا يأذن له لو استأذن لا يستأذن وإن علم أنه يأذن له ولا يكره المولى إن شهدا استأذن وشهد وكذا المرأة إذا صامت نفلا بلا إذن الزوج * الأفضل تأخير الفطر وتعجيل الأضحى حتى قال المشايخ يستحب في عيد الفطر أن يؤخر الخروج قليلا فلو زالت الشمس قبل أن يصلوا العيد سقط إلا إذا اتركوا لعذر ففي الغد وإلا سقط وفي الأضحى إلى ما بعد الغد أيضا ولو بلا عذر فعلى الروايتين في الأضحى لا في الفطر لكنه لو بعذر لا يلحقهم الاساءة وبدونه تلحقهم الإساءة * وعلى رأي ابن عباس رضي الله عنهما يكبر في كل ركعة خمسا ويوالي بين القراءة والتكبير وفي رواية أربع في الثانية وعمل الأئمة في الأمصار في العيد الأولى على الأولى وفي الثانية على الثانية تخفيفا على الأمة لاشتغالهم بالقرابين حتى يعلموهم بأفضلية تعجيل التضحية فاسقطوا من خاصة العيد تكبيرا وإنما أثروا قول الحبر طاعة لأمر بينه الخلفاء بإتباع جدهم * وإن اجتمع العيد والكسوف قدم العيد لأن العيد واجب كما قدم على صلاة الجنازة لأنه واجب عين والجنازة كفاية ولا يبعد الاجتماع لأن سيره بتقدير العزيز العليم ولا يقال لا يقع إلا في آخر الشهر لأنا بقول ممنوع نقلا فقد خرج في الصحيح أنه انكسفت يوم مات ابنه عليه الصلاة والسلام وهو إبراهيم قال الوافيدي والزبير بن بكار كان موته في العاشر من شهر ربيع الأول وحكما بأن شهدا على نقصان رجب وشعبان ورمضان وكانوا كوامل في الواقع فيومان من رمضان يكونان من شعبان في الحقيقة فيقع آخر رمضان في اليوم السابع والعشرين فيكون العيد في الثامن والعشرين * (الخامس والعشرون في الجنائز وفيه الشهيد) * قتل بالسعي في الأرض بالفساد كالباغي * وقطاع الطريق والمكابر والخناق غير مرة لا يغسل ولا يصلى عليه وفي عيون الرواية عن محمد رحمه الله أن من قتل مظلوما لا يغسل ولا يصلى عليه وظالما لا يغسل ولا يصلى عليه والمقتول بالعصبية كالكلاباذي والدورازكي ببخاري واليماني والقيسي بالشام يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى على قاتل نفسه عند الثاني وبه أخذ السغدي والأصح أنه يغسل ويصلى عليه كما هو رأي الإمامين وبه أفتى الإمام الحلواني * والسقط الذي لم يتم خلقة يغسل في المختار ولا يصلى عليه * والبيض في الكفن أحسن وإن مات بلا مال فالكفن على من عليه نفقته إلا الزوج عند محمد وعند الثاني عليه كفنها وإن كانت موسرة وعليه الفتوى كلباسها حال الحياة وإن لم يكن له مال ولا من تجب عليه نفقته فعلى الناس وسألوه من الناس لأنه لا يقدر على السؤال بنفسه بخلاف الحي إذا لم يجد ثوبا يصلي فيه لا يجب على الناس أن يسألوا له لأنه قادر بنفسه فإن فضل عن الكفن شيء صرف إلى كفن آخران لم يعرف صاحبه بعينه وإن لم يجد ميتا آخر تصدق به * نبش الميت وهو طري كفن ثانيا من جميع المال فإن كان قسم ماله فعلى الورثة لا الغرماء * كفن رجل ميتا من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل أو افترس الميت سبع فالكفن له لأنه الميت لا يملكه * ثوب الجنازة تخرق وصار يحال لا ينتفع به يباع ويشترى بثمنه ما هو أدون منه وليس للمتولى أن يتصدق به * مات في السفر فأخذ صاحبه ماله وصرفه إلى تجهيزه بلا إذن حاكم جاز استحسانا مروي عن محمد رحمه الله * (نوع) * المختاران الإمام الأعظم أولى وإلا فسلطان المصر وإلا فإمام المصر والقاضي وإلا فإمام الحي وإمام الحي أحق بالصلاة من سائر الأولياء عندهما وعند الثاني وهو رواية الحسن عن الإمام الولي أحق ثم الأولياء على ترتيب العصبات وابن العم أحق بالصلاة على المرأة من الزوج إذا لم يكن لها منه ابن ولو كان له أخوان لأبوين فالأكبر أولى وإن أراد الأكبر تقديم غيره للأصغر المنع والأخ لأبوين أولى من الأخ لأب وأم سواء من كان لأبوين أصغر أو أكبر ولو أراد أن يقدم آخر ليس لمن لأب المنع * إذا كان للعبد الميت فالمختاران الوصية باطلة لأن ألا يحاش المؤدى إلى القطيعة بها يحصل فأشبه الوصية للوارث قال الصدر وعليه الفتوى وفي النوادر أنها جائزة يؤمر فلان بأني يصلي عليه لأن للرضا تأثيرا فيه حتى قدم إمام الحي قلنا ذلك قبل تعلق الحق أو جواز الرضا بالدلالة الفعلية لا يولد إلا يحاش بخلاف الصريح * حضرت الجنازة بعد المغرب بدئ المغرب ثم بالجنازة ثم بسنة المغرب وقيل يقدم سنة المغرب أيضا وفي الصغرى يكره صلاة الجنازة في مسجد الجماعة بكل حال وفي كراهية الجامع الصغير اختلف فيما إذا كان بعض القوم خارج المسجد وفي فتاوى النسفي صلاة الجنازة في مسجد الجمعة على ثلاثة أوجه إذا كان الكل في المسجد يكره بالاتفاق وإن كانت الجنازة وصف خارج الجامع والباقي فيه لا يكره بالاتفاق وإن كان الجنازة وحدها في الخارج فمختلف والحلواني على اختيار الكراهة ومن حضر بعد التكبير الرابع ولو قبل السلام فقد فاتته الصلاة وفي الفتاوى أنه يكبر للافتتاح ثم يكبر ثلاثا بلا دعاء قبل رفع الجنازة تباعا فإذا رفع قطع الصلاة فإن رفعت على الأيدي ولم توضع على الأكتاف كبر في الظاهر وعن محمد لا إذا كان أقرب إلى الأكتاف وإن أقرب إلى الأرض كبر ويجوز أن يكون المذكور في الفتاوى قول الإمام الثاني وهو الظاهر * وإذا اجتمعت الجنائز فصلى صلاة واحدة على الكل جاز ثم إن شاء جعلها صفوان شاء جعلها واحدا بعد واحد ولو رجالا ونساء قدم الرجال وجعل النساء مما يلي القبلة ولو عبدا أقدمه على النساء وإن كانا حرين فأفضلهما مما يلي الإمام * كبر على جنازة ثم أتى بأخرى استقبل للثانية بعد إتمام الأولى فإن كبر ينوي الأولى أو نواهما أو لم ينو شيئا كانت للأولى إلا إذا كبر ينوي الثانية لا غير فحينئذ يصير خارجا عن الأولى * مات في غير بلده فصلى عليه غير أهله حمله أهله إلى منزله إن كانت الصلاة الأولى بإذن الوالي أو القاضي لا يعاد وإن كان الإمام على غير طهارة يعاد ولو كان الإمام على طهارة لا القوم لا يعاد لأن الجماعة ليست بشرط فيه * لا يقوم بالدعاء بعد صلات الجنائز لأنه دعا مرة لأن أكثرها دعاء * خير صفوف الرجال فيها آخرها وفي سائر الصلوات أولها لأن القيام في الآخر أقرب إلى التواضع فيكون أدعى إلى الإجابة * كره قطع الحشيش والحطب من المقبرة إذا كان يابسا ولا يستحب قطع الرطب إلا لحاجة * ويستحب أن يكون القبر مسنما مرتفعا قدر شبر من الأرض ويرش عليه الماء * مات في بيته فقالت الورثة لا نرضى بغسله فيه ليس لهم ذلك لأنه غسله فيه من حوائجه * ولا بأس بدفن اثنين أو ثلاثة أو خمسة في قبر واحد عند الضرورة * (نوع آخر) * ذهب إلى المصلى قبل الجنازة ينتظرها إن لم يكن له حاجة يكره وإلا لا * وإذا أتى بالجنازة فالصحيح أنهم لا يقعدون قبل الوضع وإذا وضعت الجنازة عن الأعناق جلسوا ويكره القيام لها * ماتت ولا محرم لها فأهل الصلاح من جيرانها يتولون دفنها ولا يدخل في قبرها أحد وفي الروضة ينزل في قبرها المحارم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة وإن للزوج وإلا فالمشايخ وإلا فينزل الشبان الصلحاء * ولا يخرج النساء والأصح أنه يجوز للزوج أن يراها وإن كان معها نائحة أو ضائحة زجرت فإن لم تزجر فلا بأس بالمشي معها ولا يترك السنة لما اقترن بها من البدعة * ويكره رفع الصوت بالذكر خلف الجنازة ويذكر في نفسه وقد جاء سبحان من قهر عباده بالموت والفناء وتفرد بالبقاء سبحان الحي الذي لا يموت ولا يرجع قبل الدفن بلا إذن أهله * دفن بغير كفن أو قبل غسل أهيل عليه التراب أولا لا ينبش لأن الكفن والغسل مأمور والنبش منهي والنهي راجح على الأمر * ولو دفن بثوب أو درهم أو في أرض مغصوبة أو أخذت الأرض بشفعة يخرج لأنه حق العبد * السؤال فيما يستقر فيه الميت حتى لو أكله سبع فالسؤال في بطنه فإن جعل في تابوت أياما لنقله إلى مكان آخر لا يسأل ما لم يدفن * وهو لكل ذي روح حتى الصبي والله تعالى يهلمه * مات ولدها في غير بلدها وهي لا تصبر فأرادت أن تنبش لا يجوز ويترك هناك * ويدفن المقتول حيث قتل ولا ينقل بعد الدفن أصلا ولو قبل الدفن فلا بأس بقدر ميل أو ميلين وهذا نص على المنع من النقل إلى بلد آخر وفي الفتاوى إن النقل قبل الدفن لا يكره * والحاصل أنه لا يخرج بعد الدفن طالت المدة أو قصرت إلا بعذر والعذر ما ذكرنا من كونه مغصوبا الخ * ولا يدفن في البيت وإن كان صبيا * وجد طريقا في المقبرة وهو يظن أنه محدث لا يتطرق وإن لم يقع في ظنه ذلك فلا بأس به * الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة والترك أحسن * ويكره اتخاذ الضيافة ثلاثة أيام وأكلها لأنه مشروعه للسرور * مات فاجلس وارثه من يقرأ القرآن لا بأس به أخذ بعض المشايخ * ولا بأس بزيارتها بشرط أن يطأها * ويكره إلصاق اللوح بها والكتابة عليها ولا يبنى عليه بيت ولا يجصص * ولا يطين بالألوان ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص فالحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراء القرآن لأجل الأكل يكره * (السادس والعشرون في حكم المسجد) * مصلى الجنازة والعيد له حكم المسجد عند الفقيه أبي الليث والأصح عدمه عند الإمام السرخسي وبعض أئمة خوارزم اختار الأول حال أداء الصلاة فيها والعدم عند العدم * والذي على قوارع الطريق والحياض في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيه * غير الأشجار في المسجدان كان لا يستقر فيه الأسطوانة ونحو لنز الأرض يجوز وإلا لا لأنه تشبيه بالبيعة * في جواره مسجدان فالأقدم أولى وأن تساويا فالأقرب وإن تساويا وقوم أحدهما أكثر لوعا لما ذهب إلى الذي جماعته أقل لتكثير الجماعة بسببه وغير الفقيه بخير وألأفضل أن يختار من إمامه أصلح وأفقه فإن الصلاة مع الأفضل أفضل * مسجد حيه وإن قل جمعه أولى من الجامع وإن كثر جمعه *
مخ ۳۸
فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
في جبه فحسن وإن دخل منزله وصلى بأهله فحسن * وإن دخل في مسجد وأقيم في مسجد آخر لا يخرج من الأول حتى يصلي ولا يترك مسجد حيه وإن فاته التكبير الأول أو ركعة أو ركعتان * لا يبزق فوق البواري ولا تحته في المسجد وإن احتاج بزق فوق البوراي لأن تحته مسجد حكما وحقيقة وفوقه كل دخلة * لا يحمل سراج المسجد إلى البيت ويحمله من البيت إلى المسجد * ولا يحمل الجيفة إلى الهرة ويحمل الهرة إلى الجيفة ويحمل الخل إلى الخمر ولا الخمر إلى الخل ويقود أباه الكافر من البيعة إلى المنزل لا بالعكس ويحمل الزبل إلى الأرض بنية تطهير مواطئ أقدام أهل الإيمان * تعلق به حشيش المسجد لا يلزمه الإزالة إن لم يتعمد وكل ما كان معمولا غلب عليه الصنعة كالكيزان المتخذة من تراب الحرم يجوز إخراجه تبركا ويبجله ويعظمه ولا يمسح رجله من الطين بأسطوانة المسجد أو حائطه ولا بترابه المنبسط وله أن يمسح خشبة موضعة فيه وبترابه مجموع فيه بقطعة حصير أو بردى خلق ملقاة فيه والأولى أن لا بمسح بالحصير والبردى الخلق في المسجد * ويكره التوضي في المسجد إلا إذا كان فيه بيت معدله لكن لا يصلي فيه * والخياطة فيه بأجرة تركه إلا إذا جلس لحفظ المسجد عن الصبيان وخاط وكذا الكاتب * معلم الصبيان بأجر لو جلس فيه لضرورة الحر لا بأس به وكذا التعليم أن بأجر كره إلا لضرورة وإن؟؟ لا * جمع مالا لنفقة المسجد من الناس وصرفه في حاجة نفسه ثم أنفق مثلها لا يسعه ذلك فإن عرف صاحبه بعينه رده عليه أو جدد الإذن منه وإن لم يعرف صاحبه بعينه استأمر الحاكم مرة لرفع الإثم أما الضمان فواجب على حال وإن بعذر يجرى في الاستحسان أن ينجو بإنفاق مثله * وعلى هذا بأي مرد (1) والعالم الذي يسأل للفقراء إذا خلط البعض بالآخر يضمن الجميع وإذا أدى صار مؤديا من مال نفسه ويضمن لهم ولا يجزيهم عن زكاتهم لعدم تحقق الدفع إلى الفقير للتملك بالخلط إلا إذا أجازه الفقير بالقبض فيصير خالطا مال الفقير بمال الفقير هذا كله واضح على قول الإمام الأعظم رضي الله عنه وكذلك ما يأخذه إلا عونة من الأموال ظلما ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير ملكا له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراما محضا نعم لا يباح الانتفاع به قبل أداء البدل في الصحيح من المذهب والله أعلم بالصواب
* (كتاب الزكاة) *
مخ ۳۹
وفيه ثلاثة فصول * (الأول المقدمة) * ولا زكاة في الخيل عندهما والفتوى على قولهما وكان الإمام محمد بن الفضل رحمه الله يفتي بقوله الإمام السرخسي رحمه الله ويوجب في مائتي درهم بخاري خمسة دراهم اعتبار بدراهم كل بلد ومنهم من اعتبر الدراهم الشرعي وبحقيقة في فوائد الهداية لشيخنا صاحب التحقيق * شك في أنه هل أداها أم لم يؤدها لأن كل العمر وقتها فأشبه ما إذا شك في الوقت أنه هل أدى الصلاة أم لا بخلاف ما بعد الوقت لأن الأصل فراغ الذمة هو منتف ما بقي الوقت في حق وجوب الأداء ولا يرد نفس الوجوب لأنه جبرى والكلام في غيره وفي الدين الجحود للدائن أخذ الصدقة وفي المؤجل إلى حلول الأجل كابن السبيل يأخذ إلى وقت الوصول إلى ماله والمختار في الدين على المفلس المقر أنه كابن السبيل وإن كان موسرا مقرا لا يحل الأخذ أصلا وإن كان جاحدا ولا بينة له لا يحل ما لم يرفع إلى القاضي ويحلفه ولو كان يقر في السر وينكر عند الناس لا تجب الزكاة * له مائة نقد ومائة دين على الناس تجب الزكاة ويكمل أحدهما بالآخر * أقر بدين لرجل وقضاة ثم تصادقا بعد حول أن لا دين لا تجب الزكاة على أحد وكذا لو تزوج أمة على ألف وأعطاها لها ولا يعلم أنها امة ثم رد مولاها النكاح والألف إلى الزوج لا تجب عليها الزكاة ولا على مولاها لعدم الملك ولا على الزوج لعدم؟؟ كان لها منعه من التصرف فيه فصار كالضمان * أودع مالا ونسي المودع ثم علمه بالتذكر أن من الأجانب لا يجب عليه زكاة ما مضى وإن كان من المعارف تجب عليه زكاة ما مضى والإجارة الطويلة المعودة مع شرط خيار ثلاثة أيام في كل سنة * زكاة المعجلة على الأجر لتملكه بالقبض وعند الانفساخ لا يلزمه رد عين المقبوض بل يرد مثله وكأنه دين حادث بعد الحلول * وعلى المستأجر زكاة المؤجلة في السنين التي الأجرة بيده لأنه دين في العرف فلا يزول الواجب فيه قبل القضاء وذكر السيد أبو شجاع رحمه الهل أنه لا يجب على المستأجر والاحتياط أن يزكي كل واحد وعلى هذا بيع الوفاء يجب على البائع لأنه ملكه بالقبض وعلى المشتري لأنه يعده مالا على البائع وليس في هذا إيجاب زكاتين على شخصين في مال واحد لعدم تعين النقدين في العقود والفسوخ * والمهر المؤجل إن كان الزوج لا يريد الأداء لا يمنع وجوب الزكاة على الزوج * والحاصل أن كل دين له مطالب من العباد يمنع سواء كان لله تعالى كالزكاة والعشر والخراج أو للعباد كالثمن والأجرة ونفقة المحارم ومالا مطالبه له كالنذر والكفارة والحج لا يمنع * مات وعليه ديون وإن كان من قصده الأداء لا يؤاخذ به يوم القيامة لأنه لم يتحقق المطل * (نوع آخر) له كتب علم تساوي نصابا ويحتاج إليه للدرس والحفظ أو مكرر لمصنف واحد أحدهما محتاج إلى التصحيح منه لا تجب الزكاة وصدقة الفطر والأضحية ونفقة المحارم وحل أخذ الصدقة له إن كان حديثا أو فقها أو آدابا وإن زاد على الحاجة منع أخذ الزكاة * ولو كان له نسختان من صلاة أو نكاح لمصنفين لا يمنع أخذ الزكاة مطلقا وإن لمصنف واحد فقد ذكرنا هذا هو المختار * المكاري اشترى إبلا أو جوالقا بألف ليؤاجره ويبيعه في آخر الأمر لا زكاة عليه لأنه عوامل وآلة الاستعمال في الحال بخلاف ما إذا اشترى صابونا إلا للغسل في البيت كالبقال يشتريه للبيع أو الصباغ اشترى آلات الصبغ كالقرظ والشث لصبغ ثياب الناس حيث يزكيه مع ماله لأنه تجارة حتى ملك حبس العين لأخذ الأجر * اشترى دواب للبيع واشترى معه جلاجل وبراقع للبيع مع الدواب وجب الزكاة في الكل وإن لم يقصد البيع معه لا زكاة فيهن * وكذا العطار يشتري قوارير * اشترى متاعا بمائتي درهم وحال الحول وهو كذلك ثم انتقص بعد الحولان زكى مائتين عند الإمام رحمه الله وعندهما زكى ما بقي * اشترى خادما لتجارة فآجره خرج عن التجارة وكذا الدار يؤاجره وعن محمد رحمه الله تعالى اشترى للخدمة ومن عزمه أنه إذا وجد ربحا باعه لا زكاة عليه * (الثاني في المصرف) * لا يدفع إلى فقيرة زوجها موسر فرض لها النفقة أولا عند الإمام ومحمد رحمهما الله وكذا إلى صغير والده غني وإن كان الابن كبيرا أجاز وكذا إلى ابنة غني عند الإمام الثاني وهو قولهما * ولو دفع إلى فقير له ابن موسر وجاز قال الثاني إن كان في عيال الغني لا يجوز وإلا يجوز * قضي عليه بنفقة ذي رحمه المحرم فكساه أو أطعمه ينوي الزكاة صح عند الثاني * لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض وغلة الوقف إلى بني هاشم ولا إلى غني * وإن كان له قوت شهر يساوي نصابا يجوز صرفه إليه * وإن كان أكثر من شهر لا * وقيل يجوز وإن كان له طعام سنة لأن مستحق الصرف كالعدم وكان سيدنا عليه الصلاة والسلام اختار الفقر مع القدرة على غني الدنيا وكان يعطي لأزواجه قوت سنة وإن كان له كسوة الشتاء يساوي نصابا ولا يحتاج إليه في الصيف يجوز له أخذ الزكاة وكذا لو كان له حوانيت ودور غلتها عشرة آلاف أو أزيد لكن لا يكفي لخرجه لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه عند محمد رحمه الله * ولو كان له ضيعة قيمتها آلاف ولا يحصل منه ما يكفي له ولعياله اختلف فيه قال ابن مقاتل ويجوز صرف الزكاة إليه * ولو كان في داره بستان يساوي نصابا إن لم يكن في البستان من مرافق الدار كالمطبخ وغيره لا يجوز له أخذ الزكاة * وهو كالمتاع والجواهر في الدار * والفقير عند الإمام من ليس له نصاب وله ما يكفيه * دفع الزكاة إلى مجنون أو صغير لا يعقل فدفعه إلى أبويه أو وصيه لا يجوز * ولو قبض وهو مراهق أو كان يعقل القبض بان كان لا يرمي به ولا يخدع جاز * دفع قوم زكاة أموالهم إلى رجل يقبضه لفقير واحد فاجتمع عنده أكثر من مائتي درهم فكل من دفع قبل البلوغ إلى المائتين جاز لأكل من دفع بعده إلا إذا كان الفقير مديونا وإن كان ذلك الرجل تجمع له الزكاة بلا إذنه يجوز وإن زاد على النصاب لأن الآخذ وكيل عن الدافعين في الدفع إليه فيكون الغني مقارنا للإدلاء أو معاقبا فيجوز مع الكراهة كمن أعطى فقيرا أكثر من النصاب والكراهة لقربه من الغني بخلاف الأول لأن الغني سابق على بعض الإعطاءات فيحصل الأداء إلى الغني * ولو كان الفقير مديونا أو معيلا فدفع إليه ما يقضي ديونه ويصيب لكل واحد من عياله أقل من النصاب ويبقى له أيضا أقل من النصاب جاز * السلطان الجائر إذا أخذ صدقات الأموال الظاهرة يجوز وسقط في الصحيح ولا يؤمر بالأداء ثانيا فإن صادر أو أخذ الجبايات ونوى أن يكون عن الزكاة أو نوى أن يكون المكسر زكاة فالصحيح أنه لا يقع عن الزكاة * كذا قال السرخسي رحمه الله * ولو نوى الزكاة فيما يدفعه إلى صبيان أقاربه عيديا أو لمن يهدي إليه الباكورة أو يبشره بقدوم صديقه أو بخير يسره أو إلى سحر خوان أو المعلم أو الخليفة التي في المكتب ولم يستأجره يجوز * (نوع آخر) * رجلان دفع كل منهما زكاة ماله إلى واحد ليتصدق به عن زكاته إلى فقير فخلط قبل الدفع أو المتولي في يده أوقاف مختلفة خلط غلات بعضها ببعض أو البياع أو السمسار خلط الأثمان بعضها ببعض أو الطحان خلط حنطة الناس ولم تجر العادة في تلك الناحية بالخلط أو بأي مرد خط ما يجمع من الناس وقد ذكرناه يجب الضمان على الكل * الوكيل بأداء الزكاة إذا صرفه إلى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئا * أعطى له دراهم ليتصدق بها تطوعا ثم نوعى قبل التصدق أن يكون عن زكاة ماله ولم يقل شيئا ثم يتصدق المأمور به وقع عن الزكاة * آمره إن يؤدي زكاة ماله من مال نفسه أو قال هب لفلان شيئا أو قال عوض الواهب لي عن هبته من مالك أو أنفق على عيالي أو في بناء داري من مالك ولا خلطة بينهما ولا شرط الرجوع قال الإمام السرخسي يرجع الآمر وقال بكر لإمام يشترط الرجوع * وفي الجبايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بالأداء قال السرخسي يرجع بلا شرط الرجوع * ولو صادره السلطان فقال لرجل خلصني أو الأسير في يد كافر قال لغيره خلصني فدفع المأمور من ماله وخلصه قيل لا يرجع فيهما بلا شرط وقيل يرجع في الأسير في المصادرة والسرخسي يرجع فيهما كالمديون يأمره غيره بقضاء دينه فجعل المطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية وهي في الدين * إذا أمر غيره بأخذ مال إنسان فالضمان على الآخذ لأن الأمر لم يصح فلا يجب الضمان على الأمر * له ابل على عوامل يعمل بها في السنة أربعة أشهر ويسميها في الباقي لا يجب فيه الزكاة لأنه معد للعمل * ولو نوى في المال الخبيث الذي وجب صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنهما * ولو بلغ المال الخبيث نصابا لا يجب فيه الزكاة لأن الكل واجب التصدق * والعبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه حتى لو قال المحترم وهبت لك هذا الشيء أو أقرضتك وينوي به الزكاة عن الزكاة وعدم وقوع الدمغاء والذي أخذ مصادرة عن الزكاة مع نية الدافع على اختيار المحقق شمس الأئمة على عدم ولاية الظالم الآخذ من الأموال الباطنة أو نظر إلى الفقراء لأن اعتباره يؤدي إلى سد باب الزكاة لأن أحد ألا يخلو في هذا الزمان عن عروض ظلم مالي أو لحوق تبعة ديواني عليه فلو اعتبر عن الزكاة وأخذه أو بناء على ما ذكره في الغياث * قال أبو نصر الصفار جاء عن الثاني ومحمد أن من دفع زكاته إلى فقير يريد أنها هبة ونوى الزكاة أخذه الفقير على أنه هبة لا يجزيه عن الزكاة ويلزم الإعادة ويشترط علم المدفوع إليه بكونه زكاة وهذا يخالف ما تقدم ولأنه صرح بالوقوع عن غير الزكاة فيما إذا قال أقرضك أو وهبتك * (نوع آخر) * وهب الدين من المديون بعد الحول ينوي الزكاة إن كان المديون غنيا لا يجوز ويضمن الزكاة استحسانا وإن كان فقيرا فوهبه من مديونه الفقير بنية زكاة عين أو دين على آخر لا يقع عن الزكاة وإن كان مقرا * ولو وهب خمسة دراهم ينوي عن زكاة نصاب هو دين للمديون لا يسقط عنه زكاة ذلك النصاب وهل يسقط زكاة هذه الخمسة وهو ثمن درهم في الاستحسان وهو رواية عن محمد يسقط قدر ما وهب وفي المائة يسقط قدر زكاتها وإن وهب خمسة والمسألة بحالها ولم ينو أو وهب مائة وخمسة وتسعين وبقي خمسة لا يسقط عنه شيء من الزكاة عند الإمام الثاني * وإن وهب مائة وستة وتسعين وبقي أربعة سقط زكاة درهم ويؤدي أربعة * وإن وهب منه الكل ولم ينو شيئا أو نوى الزكاة أو التطوع سقط زكاة الكل * وإن دفع المزكي المال إلى فقير ولم ينو ثم نوى إن كان قائما في يد الفقير صح وإن تلف لا * قال كلما تصدقت في هذه السنة فهو عن الزكاة ثم جعل يتصدق ولا يحضره النية إن كان أفرز جملة من المال في صرة وقال في وقت الإفراز ذلك وقع الكل عن الصدقة وإلا لاقتران النية بعزل الواجب في الأول * أخر الزكاة حتى مات تصدق سرا من الورثة فإن لم يكن له مال وأكثر رأيه إن استقرض أنه يقدر على الأداء استقراض وأدى فإن مات قبل القدرة على القضاء يرجى أن يقضي من كنوز الآخرة وإن غلب ظنه على عدم قدرته على قضاء القرض لا يستقرض لأن خصومة العباد أشد * ولو كان للمريض مائتا درهم وعليه من الزكاة مثلها لا يصرفه إلى الزكاة فإن صرف فللورثة استرداد ثلثيها وإذا لم يؤذ الزكاة لا يحل للفقير أخذه بلا إذن فإن أخذ بلا إذن فإن أخذ له أن يستردها هلك أو استهلك * (نوع آخر) * المصدق إذا أخذ عمالته قبل الوجوب أو القاضي استوفى رزقه قبل المدة جاز والأفضل عدم التعجيل لاحتمال أن لا يعيش إلى المدة * استعمل الهاشمي على الصدقة لا ينبغي له أن يأخذ العمالة منها وإن أخذها من غير الصدقة لا بأس به وقد ذكرنا أن الصدقة الواجبة محرمة عليهم * وكذا غلة الوقف وروي عن الإمام الثاني أن غلة الوقف يجوز أخذها كصدقة يراد بها الواجبة * وجواز أخذها غلة الوقف لهم كجواز أخذها للأغنياء لو وقف عليه وروى الإمام الجامع عن الإمام الأعظم رحمهما الله أن يجوز دفع الزكاة إلى الهاشمي لسقوط العوض كالنف ويجوز النفل للغني أيضا * ومن لا يحل له أخذ الصدقة فالأفضل له أن لا يأخذ جائزة السلطان إذا كان من بيت المال ولو من مورثه يجوز الأخذ وإن من غصب قبل الخلط وانقطاع حق المالك لا يحل وإن بعد الخلط وهو دراهم أو دنانير جاز عند الإمام وقوله أرفق بالناس لأن مالا ما لا يخلوا عن مغصوب لكنه قبل أداء البدل خبيث واجب التصدق فلا يأخذه لا من يجوز له أخذ الصدقة والأخذ والإعطاء أولى إذا كان لا يشوبه العجب وقال عصام ابن يوسف الترك أولى وكان العلامة بخوارزم لا يأكل من طعامهم ويأخذ جوائزهم فقيل له فيه فقال تقديم الطعام يكون إباحة والمباح له يتلفه على ملك المبيح فيكون آكلا طعام الظالم والجائزة تمليك فيتصرف في ملك نفسه كما علم في الفرق بين الإطعام والإكساء في مسألة الكفارة * قسم لحوم الأضاحي بنية الزكاة يجوز ويأثم لأن القربة تأدت بالإراقة * وقال في المحيط لا يحسب عن الزكاة في ظاهر الرواية لأن التضحية إتلاف المالية أو تنقيص المالية وعلى كل حال يمنع من الوقوع عنها كما أن الدين لا يقع عن زكاة العين * قال الإمام الحلواني إذا كان عنده وديعة فمات المودع بلا وارث له أن يصرف الوديعة إلى نفسه في زماننا هذا لأنه لو أعطاه لبيت المال لضاع لأنهم لا يصرفون مصارفه فإذا كان من أهله صرفه إلى نفسه وإن لم يكن من المصارف صرفه إلى المصرف * دفع الزكاة إلى المديون أولى من الدفع إلى الفقير * لا يجوز دفع الزكاة إلى الكرامية لأنهم مشبهة في ذات الله تعالى وغيرهم من المشبهة في الصفات أقل حالا من الكرامية لأنهم مشبهة في الصفات والمختار أنه لا يجوز الصرف إليهم أيضا لأن مفوت المعرفة من جهة الصفة ملحق بمفوت من جهة الذات وأهل الورع تحرزوا من أموال المبتدعة حتى يروي أن امرأة سألت من الإمام أحمد بن حنبل الزاهد رحمه الله وقالت أنا نعزل على السطح في الليالي فيمر بنا شموع آل طاهر فنعزل فيه الطاقة أو الطاقتين هل يطيب لنا ثمن ذلك الغزل فقال الإمام من أنت فقال أنا أخت بشر الحافي فقال ما هذا الورع الصافي إلا فيكم * دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها لزكاة وإن كان موسرا والمعجل قدر النصاب لا يجوز عندهما وبه يفتي للاحتياط وعند الإمام رضي الله عنه يجوز مطلقا وكذا في لزوم الأضحية * (الثالث في العشر والخراج والجزية) * اشترى أرض خراج وبنى عليها دارا فالخراج على المشتري لأنه المعطل * خراج المستأجر على المؤاجر والمستعار على المعير والمغصوب إذا لم يكن للمالك بنية عادلة والغاصب جاحد ولم تنقص الأرض بالزراعة على الغاصب وإن كأن الغاصب مقرا أوله بينة عادلة فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة فعلى المالك قل النقصان أو كثر عند الإمام وعند محمد رحمه الله تعالى على رب الأرض إن كان النقصان مثل الخراج أو أكثر وإن كان أقل من الخراج فعلى الغاصب وفي المنتقى عن الثاني إن الخراج على الغاصب أن زرعه مطلقا وعن محمد أنه على المالك قدر ما أخذ من النقصان وإن كان الغاصب جاحدا ولا بينة له ولم يزرعها الغاصب فلا خراج على أحد * اشترى أرض خراج ولم يبق مدة التمكن من الزراعة فالخراج على البائع وإن أخذه السلطان من المشتري لم يرجع على البائع بخلاف ما إذا أخذ من الأكار والأرض في يده ولم يقدر على الامتناع يرجع على المالك لأنه مضطر فأشبه معير الرهن وفي ظاهر الرواية لا يرجع وهو الصحيح ولا يرد عليه ما إذا نصب أهل قرية عاملا بالاتفاق ليجني خراجهم فتوارى واحد وأخذ خراجه من العامل حيث يرجع على المتواري لأن الأذن ثمة قد وجد * آجر أرضه العشرية فعلى رب الأرض عند الإمام ولو أعارها فعن الإمام فيه روايتان * السلطان جعل الخراج لصاحب الأرض يجوز عند الثاني ويحل له وقال محمد لا يجوز عليه الفتوى على قول الثاني إذا كان من أهله كالقضاة والغزاة والأئمة ويسمى هذا في بلاد خوارزم بالمفروز لأنه لو أخذه وصرفه إليه جاز فكذا إذا تركه ابتداء وذكر في الفتاوى أنه إذا ترك الخراج لا ينبغي له أن يقبل إلا إذا كان مصرفا كالمقاتلة ومن يعود نفعه إلى المسلمين لأن مصر فالمقاتلة ومن يعود نفعه إلى المسلمين لأن مصرفه الجماعة فلا يجوز تخصيص البعض * وفي التمرتاشي ترك السلطان له الخراج إن مصر فأطاب له ولا يتصدق به وألا يتصدق به أو يجهز غازيا لا يسعه غيره في قول محمد خلافا للثاني وكذا عن أبي حفص الكبير وشداد لأن له حكم الفيء وفيه للفقير حق فيتصدق به وكذا العامل إذا ترك الخراج على المزارع بدون علم السلطان يحل له لو مصرفا * إذا تصدق بالخراج بعد طلب السلطان لا يخرج عن العهدة أما قبل الطلب لو تصدق به فذكر في بعض الفتاوى أنه يخرج عن العهدة وهو سهر ظاهر فإن مانح الفرض من السوائم لو دفع بنفسه إلى الفقير غارم عند نابل عليه أن يؤديه إلى من كان يؤديه لأنه افتيات على الإمام * إذا أدركت الغلة فللسلطان أن يحبسهم الاستيفاء الخراج * وهلاك الخارج بعد الحصاد لا يسقطه وقبل الحصاد لا يسقطه وقبل الحصاد إنما يسقطه إذا كان بآفة لا تدفع كالغرق والحرق وأكل الجراد والحر والبرد أما إذا أكلته الدابة فلا لأنه يمكن الحفظ عن الدابة غالبا عن غيره هذا إذا هلك الكل أما إذا بقي البعض على مقدار قفيزين ودرهمين فقفيز ودرهم ولا يسقط شيء وإن أقل يجب نصفه وإنما يسقط إذا لم يبق من السنة ما يتمكن فيها من زارعة ما والمحمود من صنيع إلا كاسرة أن المزارع إذا اصطلم زرعه آفة عهدهم كانوا يضمنون له البذر والنفقة من الخزانة ويقولون المزارع شريكا في الربح فكيف لا نشاركه في الخسران والسلطان المسلم بهذا الخلق أولى ومسائل لزوم الخراج بالتمكن يعلم ولا يفتي به سلاطين العهد حتى لا يتطرقوا إلى الظلم ولا يقولوا حق السلطان كد من حق الله تعالى كما قال الحجاج طاعتنا أوجب من طاعة الله تعالى لأنه قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال وأولى الأمر منكم مطلقا وجراءة الحجاج أعظم من هذا * والخراج نوعان مقاسمة وهو بعض الخارج كالسدس والسبع وموظف وهو الراتب الذي ضربه السلطان على كل جريب ما أقسطه الإمام الفاروق رضي الله عنه والجريب ستون ذراعا بذراع الملك وهو أطول من ذراع العهد بقبضة من قبضات الرجل الوسط * والبستان ما يحوطه حائط فيه نخيل متفرقة يمكن الزراعة وسط الأشجار وإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن الزراعة في وسطها فيه كرم وليس في الأشجار التي على المسناة شيء * المن إذا سقط على الشوك الأخضر قيل يجب العشر وقيل لا وفي ثمار أشجار الجبال غير المملوكة المباحة يجب العشر والمستخرج من الجبال أن كان ينطبع كالحجرين والصفر والنحاس ففيه الخمس وإن لا ينطبع كالياقوت والزبر حد والفيروزج والزرتيح لا * وفي الأسرار والطحاوي يجب العشر والخراج في أرض الوقف والصبي والمجنون لعدم اشتراط المالك وصفته وفي بعض الفتاوى لا يجب عليهم العشر لأنه قربة كالزكاة ويجب الخراج لأنه مؤنة فأشبه صدقة الفطر * والشجرة المثمرة أن كانت في الدار لا عشر فيها بخلاف الكائنة في الأراضي لأن المساكن مع ما يتبعها عفو لا الأراضي * مال بيت المال على أربعة أنواع * الصدقات وما في معناها كالعشر والخراج فيصرف إلى المصارف التي ذكرت في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية * والثاني ما أخذ من بني تغلب وتجار أهل الذمة فمحله الرباطات والجسور والقناطر والأئمة والقضاة القائمون بالحق * والثالث خمس الغنائم والمعادن فيصرف إلى ما ذكر في قوله تعالى واعملوا إنما غنتم من شيء الآية * والرابع ما أخذ من تركة لا وارث لها فيصرف إلى كفن الأموات ونفقة المرضى واللقيط وأدوية المرضى وعلاجهم ومن هو عاجز عن الكسب * والعشر على المستعير مسلما وإن كافرا فعلى رب الأرض عند الإمام وعندهما هو كالإجارة * وفي المزارعة إن البذر من رب الأرض فعلى رب الأرض العشر عندهم وإن من العامل فعلى رب الأرض عند الإمام وفي الغصب أن نقصتها الزراعة فعلى المالك وإلا فعلى الغاصب في زرعه وفي بيع الوفاء بعد التقابض إن لم تنقص الزراعة فالعشر على المشتري وإن نقص فعلى البائع الخراج والعشر لأنه بمنزلة الرهن والمرتهن لا يملك الزراعة فأشبه الغصب ولا يتفاوت ما إذا كان البائع * واختلف في أن التمكن من زراعة الحنطة والشعير شطر أمر من زراعة الدخن أيضا يكفي قال الإمام الصفار لا يعتبر بالتمكن من الدخل والصحيح أنه يكفي أن بلغ الدخن الحاصل مقدار ضعف الخراج فالفتوى على أنه إن بقي تسعون يوما من وقت الزراعة فعلى المشتري وإلا فعلى البائع لأنه أيسر هذا إذا باع فارغة ولو فيها زرع لم يبلغ فعلى المشتري بكل حال وقال الفقيه أبو الليث إن باع أرضا بزرع انعقد حبه وبلغ ولم يبق مدة يتمكن المشتري من الزرع فالخراج على البائع كما إذا باع أرضا فيها زرع محصود ولو باع من آخر والمشتري من آخر وآخر حتى مضى وقت التمكن لا يجب الخراج على أحد وتفسير أراضي المملكة بطريقين إما أن يكون أراضي لا مالك لها فيعطيها الإمام لرجل ليقوم عليها كالمالك ويعطي الخراج والثاني أن المالك إذا عجز عن أداء الخراج يعطيها الإمام لرجل ويقوم مقام المالك في إعطاء الخراج والزراعة ولا يملك هو البيع لأن الإمام ما ملكه وإنما أقامه مقام المالك في أمر خاص لكن يأخذ الخراج من نصيب الدهقانية ويأخذ الخراج من الأجرة ولو باع وأعطى الثمن للمالك وأخذ الخراج من المشتري جازقيل جواز البيع قولهما وقيل قول الكل * كل أرض فتحت عنوة * (الفصل لا يترك فيه بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار واعترض على الإمام الحلواني والإمام السرخسي بأن بخاري وسمرقند فتحتا عنوة فيكف ترك البيع فقالا أهلهما كانوا مجوسا واليهود والنصارى كانوا مقهورين تحت أيديهم بالأمان والقهر لا يرد على المقهور فلذا تركت البيع وأما بيت النار للمجوس لا يترك البتة لأن المقهور ورد عليهم فعلى هذا يترك البيع بخوارزم لأنه فتحت صلحا * ولا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج وكذا قبل أداء العشر إذا كان المالك عازما على أداء العشر وإن أكل قبله ضمن عشرة وفي العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن لكن يعتد ما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك له ما يكفيه له ولعياله وإن أكل فوق الكفاية ضمن قال بعض المشايخ من قسم هذا المؤن وإن بغير حق على السواء يكون مأجورا لأنهم جعلوا المؤن واجبا لازما لا يدعونه فلا يضاف إلى القسام إلا التسوية ومن قام بها على القسط يؤجر به أفتى بعض أئمة خوارزم وسيأتي إن شاء الله تعالى نسي
مخ ۴۳
السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
ترك عليه بالكلية يجوز غنيا كان المتروك عليه أو فقيرا غير أنه لو كان فقيرا لا يضمن السلطان لأنه لو صرفه إليه بعد الأخذ يجوز فكذا لو تركه عليه ألا ترى أن السلطان لو أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر المزكي قبل صرف الزكاة إلى المصرف للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلنا وإذا كان المتروك عليه غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة لأن سبيل العشر صرفه إلى الفقراء لا إلى الأغنياء بخلاف الخراج * ومن غرس في أرض الخراج كرما عليه خراج الأرض حتى يثمر الكرم * ولو صرف عشر نفسه إلى من لا يقبل له شهادته لا يجوز فيما بينه وبين ربه بخلاف ما إذا استخرج معدن ذهب وصرف خمسه إلى هؤلاء حيث يجوز فيما بينه وبين ربه * وتفسير طاقة الأرض أن لا يزاد على نصف الخارج وروي على نصف الخارج وروى داوود بن رشيد الخوارزمي عن محمد أن يترك له ولعياله قدر ما يكفيه إلى إدراك الزرع الثاني مع البذر للزراعة
مخ ۴۴
* (كتاب الصوم) * وفيه سبعة فصول * (الأول في الشهادة على الهلال) * ويقبل فيه خبر مستور الحال في الصحيح وفي المغنى وتقبل فيه شهادة الواحد بالسماء علة إذا كان جاء من خارج البلدة أو في البلدة لو أخبر بالرؤية من مكان مرتفع واختاره الإمام ظهير الدين وفي ظاهر المذهب لا تقبل واختار الفضلى أن الشاهد الواحد إذا فسر وقال انقشع الغيم وأبصرت الهلاك يقبل أما بلا تفسير فلا يقبل والطحاوي لم يشترط العدالة قال شمس الأئمة الحلواني أراد به المستور وظاهر المذهب اشتراط العدالة حتى إذا رأى الواحد العدل الهلال يلزمه أن يشهد به في ليلته حرا كان أو عبدا ذكرا أو أنثى حتى الجارية المخدرة وتخرج وتشهد بغير إذن مولاها والفاسق إذا رآه وحده يشهد لأن القاضي ربما يقبل شهادته لكن القاضي يرده وتقبل فيه شهادة الواحد على الواحد لأن العدد في الأصل لا يشترط فكذا في فرعه وكذا تقبل شهادة العبد على العبد وشهادة المحدود بعد التوبة ولا يشترط فيه الدعوى ولفظ الشهادة كما لا يشترط في سائرة الإخبارات * ولو أبصره الفاسق فأفطر بعد رد شهادته وأمره بالفطر لا كفارة عليه ويقضي وأن أفطر قبل أن يشهد قضى وكفر في قول والصحيح عدم لزوم الكفارة ولو قبل شهادته وأمر بالصوم فأفطر هو أو واحد من أهل البلد عمدا كفر عند عامة المشايخ وقال الفقيه أبو جعفر لا يلزم الكفارة * وإن لم يكن بالسماء علة لا بد من جماعة يقع العلم بخبرهم وقدره الإمام الثاني بخمسين رجلا كما في القسامة ومحمد بتواتر الخبر من كل جانب وعنه أنه يفوض إلى رأي الإمام وعن خلف خمسمائة ببلخ قليل البقالي ألف ببخاري قليل وفي شوال لو بالسماء علة لا يقبل إلا رجلان أو رجل وامرأتاه ويشترط لفظة الشهادة والحرية ولا يشترط الدعوى * والأضحى في ظاهر المذهب كالفطر وعن الإمام في النوادر كالصوم * رأى هلال الصوم في الرستاق وليس ثمة حاكم فإن كان ثقة صام الناس بقوله وفي الفطر إن أخبره به عدلان لا بأس بالفطر وإن كان بالسماء علة وصاموا ثلاثين برؤية الواحد لا يفطرون وإن بشهادة اثنين أفطروا في الأصح وإن لم ير هلال الفطر وقال الإمام السغدي لا يفطرون في الثاني أيضا في شرح القدوري شهد برؤية هلال الصوم وقضى به والسماء متغيمة فلما صاموا ثلاثين لم ير شوال صاموا الحادي والثلاثين عندهما وقال محمد رحمه أفطروا وقال الحلواني هذا إذا كان السماء مصحية ولم ير شوال ما إذا كانت متغيمة أفطروا بلا خلاف * ووقعت في بخاري سنة إحدى وسبعين أن الناس صاموا يوم الأربعاء فجاء اثنان أو ثلاثة يوم الأربعاء التاسع والعشرين وأخبروا أنهم رأوا ليلة الثلاثاء وهذا الأربعاء يوفى في الثلاثين اتفقت الأجوبة أن بالسماء لو علة عبدوا يوم الخميس وإلا لا * صاموا ثمانية وعشرين بلا رؤية ثم رأوا هلال الفطر أن أكملوا عدة شعبان ثلاثين وقد كانوا رأوا هلال شعبان قضوا يوما وإن صاموا تسعا وعشرين لا قضاء عليهم أصلا فإن كانوا أتموا شعبان من غير رؤية هلاله أيضا قضوا يومين * صام أهل مصر ثلاثين بالرؤية ومصر آخر تسع وعشرين بالرؤية قضوا يوما في ظاهر الرواية وبه أفتى الفقيه أبو الليث والإمام الحلواني وقالوا برؤية أهل المغرب يلزم الصوم على أهل المشرق وفي المغني قال الإمام الحلواني والصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الخبر إذا استفاض في بلدة أخرى يلزمهم حكم تلك البلدة وفي التجنيس اشتبه فشهدا أن قاضي بلد كذا قضى بثبوته بالشهود لا يظهر ذلك في حق مصر آخر ويظهر في حق قراه وفي الحاوي أهل بلدة رأوا الهلال في ليلة الثلاثاء وأخرى في ليلة الأربعاء فلكل ما رأى قال ابن عباس رضي الله عنه فيه لهم ما لهم ولنا ما لنا وفي التجريد اعتبر اختلاف المطالع والشافعي رحمه الله لا يعتبره في مسافة القصر والإمام النسفي فصل وقال إن أخبروا أن القاضي قضى في بلدة كذا به والسماء مصحية ولم ير في هذه البلدة لا يثبت وإن شهدوا بأنهم رأوا هلاله في بلدة كذا في ليلة غداتها الحادي والثلاثون ولم ير الهلال فيها ولا علة في السماء تركوا التراويح وعيدوا في غدها ولو شهدوا على أن قاضي بلد كذا قضى برؤية الهلال في ليلة كذا ولم ير أهل هذه البلدة قضى القاضي بشهادتهم * شهدوا أن هذا اليوم يوم الثلاثين قد صام الناس تسعا وعشرين يوما وزعموا أنهم رأوا الهلال يوم قبل صومهم أن كانوا جاؤوا من بعيد يقبل ويعيدوا وإن كان في المصر لا لأنهم تركوا الحسبة * الواحد إذا رأى هلال الفطر فرد القاضي شهادته أو الحاكم إذا رآه بنفسه قال ابن سلمة لا ينوي بل يمسك يومه وقيل إن أيقن أكل سرا وقيل الحاكم له أن يفطر جهرا وعن الإمام أنه لا يفطر وإن أفطر قضى ولا كفارة عليه بلا خلاف وليس للحاكم أن يخرج إلى العيد برؤية وحده ولكنه لو رأى هلال رمضان يصوم وحده ولا يأمر به الناس والوالي إذا أخبر به صديقا صام إن صدقه ولا يفطر وإن أفطر لا كفارة عليه رآه قبل الزوال فهو للمستقبل لا يصوم ولا يفطر في المختار فإن أفطر لا كفارة عليه لأنه بتأويل وعن الثاني أنه إن قبل الزوال فالليلة الماضية وعن الإمام أن مجراه أن أمام الشمس ويتوله الشمس فللماضية وإن خلت الشمس فللآتية وقال ابن زياد لو غاب بعد الشفق فللماضية وإن قبل الشفق فللآتية * شهر رمضان جاء يوم الخميس لا يضحي أيضا في يوم الخميس ما لم يتحقق أنه يوم النحر وما نقل عن علي رضي الله عنه أن يوم أول الصوم يوم النحر ليس بتشريع كلي بل أخبار عن اتفاقي في هذه السنة وكذا ما هو الرابع من رجب لا يلزم أن يكون غرة رمضان بل قد يتفق * أسلم الحربي في دار الحرب وأخبره واحد عدل بالصوم أو رجلان لزم والشرط أحد شطري الشهادة أما العدد أو العدالة عند الإمام وعندهما يكتفي بقول واحد * اشتبه على المسير المسلم ثمة رمضان فتحرى وصام إن وافق أو تأخر جاز وإن تقدم لا * أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان والناس صائمون إن صاموا الإتمام شعبان ثلاثين أو لرؤية أحسنوا وأساء هو وجب القضاء لا الكفارة * وإن صاموا جزافا أساؤوا وأحسن هو ولو صام وأفطر الناس أن لرؤية أو إكمال أحسن وأساؤوا وإن جزافا أحسنوا وأساء هو * (الثاني في النية) * قالوا وهي معرفته بقلبه أن يصوم ولا عبرة بالمتقدمة على الغروب والاعتبار للمتأخرة عن الغروب لليوم الذي يصوم في عده ولو نوى في الليل صوم اليوم ثم عزم فيه أن لا يصوم اليوم ثم أصبح من الغد وصام اليوم لا يجزيه لا انتقاد للعزيمة بالرجوع ونية الفطر في النهار لا تفطر عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ولو قال نويت أن أصوم غدا إن شاء الله يجوز النية استحسانا لأنه في مثل هذا يذكر لطلب التوفيق عن الإمام الحلواني والقياس أنه لا يصير صائما لبطلانها بالثنيا كتصرفات القولية فعلى هذا من جعل الإيمان مجرد التصديق لا يبطل بإلحاق الاستثناء فيصح إلحاقه الاستثناء ولا يكفر من استثنى وعند العامة الإقرار أيضا ركن أو شرط لكنه لا يكفر بالاستثناء لأن التأويل بل الفاسد منع التكفير كالصحيح * ظن أن عليه صوما فشرع فيه ثم علم عدمه ومضى عليه الزوال ثم أفطر قضى لأن المضي عليه مشروع في النفل والنفل بعد الشروع يضمن بالقطع ويجوز نية المريض والمسافر بعد طلوع الفجر كالمقيم * نوى عن قضاء رمضان والتطوع كان من القضاء عند الإمام الثاني لأنه حق الله تعالى وعند محمد عن التطوع لأنه حق العبد أو لأنهما ترافعا فبقي كطلق النية ولو عن القضاء والكفارة فعن قضاء رمضان * وجب عليه قضاء يومين من رمضان أو من رمضانين فالأفضل أن يعين ويقول نويت قضاء اليوم الأول أو يوم الرمضان الأول وأن لم يعين جاز في المختار كما في الصلوات * ولو أفطر عمدا في يوم منه وصام إحدى وستين يوما عن القضاء والكفارة بلا تعيين جاز ويجوز تقديم الكفارة على القضاء * ارتد والعياذ بالله تعالى في أول اليوم من رمضان ثم أسلم ونوى قبل الزوال يجوز ولو أفطر لا كفارة عليه ويجب القضاء والمتطوع لو كذلك يكون صائما ولو أفطر عليه القضاء عند الإمام الثاني وعند زفر رحمه الله تعالى لا يكون صائما ولا يقضي أن أفطر * أفطر في رمضان سنة ثمانمائة وصام شهرا ينوي قضاء ذلك لكنه ظن أنه سنة إحدى وثمانمائة يجزيه كذا عن الإمام ولو صام شهرا ونوى قضاء رمضان سنة إحدى وثمانمائة لا يجزيه لاتصال النية في الثاني برمضان غير الذي أفطر فيه بخلاف الأول * نوى بعد الفجر عن القضاء لا يصح عن القضاء ويصح عن التطوع ولو أفطر عليه القضاء إذا علم أن صومه لم يصح عن القضاء بنية النهار ولو لم يعلم لا لأنه كالمظنون * نوى من يومين من رمضان أو ظهارين فعن أحدهما في قولهما ولو عن قضاء رمضان وكفارة يمين بعدما أصبح كان (13_ فتاوى رابع) تطوعا ولا يجزيه عن أحدهما أفطر فيه قضى يوما قيل أراد به ما كان عليه من قضاء رمضان ويرده سوق العبارة والصواب لزوم قضاء التطوع الذي شارعا فيه فيصير أشكالا في مسائلة المظنون وتأويله ما ذكرنا إن علم أنه لم يصر صائما عما نوى ولو لم يعلم فأفطر لا قضاء عليه كالمظنون وقد ذكرناه * (الثالث فيما يفسده وما لا يفسده وموجب القضاء والكفارة) * لا يفسده الاكتحال وإن وجد طعمه * الإفطار في الإحليل مختلف وفي قبل المرأة قيل على الخلاف والصحيح الإفساد بلا خلاف * دخل السهم من جانب وخرج من جانب أو طعن برمح فوصل إلى جوفه لا ولو بقى الرمح في جوفه فعلى الخلاف والصحيح عدم الإفساد * جذب الصائم مخاطه فوصل إلى حلقه وابتلع لا شيء وإن عمد وكذا إذا ترطب شفتاه بالبزاق عند الكلام ونحوه فابتلعه أو خرج الدم من بين أسنانه والبزاق غالب فابتلعه ولم يجد طعمه وإن غلب الدم وتساويا فسد وذكر في شرح الحاوي للشافعي رحمه الله تعالى ويبطل الصوم بجري النخامة من فضاء الفم في جوفه وإن جرت فيه من مجراها وقدر على مجها ولم يمجها أفطر في أصح الوجهين وفي الوسيط لو جمع الريق قصد ثم ابتلعه لا يفسد صومه في أصح الوجهين فعلى هذا ينبغي أن يحتاط في النخامة والبزاق حتى لا يفسد صومه على قول مجتهد * خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد بخلاف دخول الدهن وإن صب الماء في أذنه أفسده في الصحيح لوجود الفعل فلا يعتبر صلاح البدن * وأجمعوا أنه لو حك أذنه بعود فأخرج العود وعلى رأسه درن ثم أدخله ثانيا وثالثا كذلك إنه لا يفسد * أكل ناسيا فقيل له أنت صائم وهذا رمضان فقال ما أنا بصائم ودام على الأكل ثم تذكر صومه قال الإمام الثاني فسد لزوال النسيان وهل يخبره إذا رآه يأكل ناسيا أن ضعيفا لا وإن قويا أخبره * دخل عرق الوجه فم الصائم أو دمعه إن قليلا كالقطرة والقطرتين لا يفسد وإن كثيرا حتى وجد طعمه في حلقه أو حتى اجتمع شيء كثير وابتلعه فسد لا مكان التحرر عنه ولو قطرة من الثلج أو المطر أفسده في الصحيح وقيل لا يفسد في المطر ويفسد في الثلج وقيل بالعكس * غسل الهليلج اليابسة ومصها ولا يدخل من عينها في جوفه لم يفطر بخلاف الفانيذ والسكر حيث يوجب القضاء والفارة وبشرب الدم لا تجب الكفارة في الظاهر وفي بعض الروايات تجب * ابتلع بزاق غيره أو نفسه من يه الواحدة فسد ولا يلزم الكفارة لأن الناس يعافونه بعد الخروج من الفم وقال الإمام الحلواني إذا ابتلع بزاق حبيبه فسد وكفر لأنه لا يعاف * ولو خرج من فيه إلى ذقنه ولم ينقطع عن داخل فيه وابتلعه لا يفطره * أدخل الإبريسم المصبوغ فيه حتى صار الريق مصبوغا وابتلع هذا الريق ذاكرا لصومه فسد * أخذ سمسمة من خارج وابتلعها اختلفوا في لزوم الكفارة والمختار والوجوب * ولو مضغ حبة حبة لا يجب وإن مضغ حبة عنب لزمه القضاء والكفارة وإن ابتلعها كما هي إن لم يكن ثغروقها أو كان عليه القضاء والكفارة وقال أبو سهل الشرعي إن كان معه الثغروق لا كفارة عليه وهو الصحيح لأنه يؤكل عادة * أكل لحما بين أسنانه إن كثيرا يفسد ولو أدخل ذلك القدر في فيه وابتلعه متعمدا عليه القضاء والكفارة وإن أخرجه وأخذه في يه ثم ابتلعه فسد صومه واختلف في الكفارة والصحيح عدمه وكذا إذا أخذ لقمة من الخبز وهو يابس فلما مضغ علم أنه صائم إن ابتلع قبل الإخراج كفر وإن أخرج ثم ابتلع لا كفارة والفاصل في مسألة اللحم بين أسنانه قدر الحمصة قال أبو نصر الدبوسي ما ذكروه للتقريب لا للتقدير والتحقيق أنه إن أمكنه الابتلاع بلا استعانة البزاق فهو علامة الكثرة وإن لم يمكنه بلا استعانة البزاق فهو علامة القلة * ولا كفارة في الظاهر في ابتلاع اللقمة الممضوغة لغيره وإن مضغ لقمة في الليل وأمسكها في فيه ونام ثم ابتلعها ذاكرا بعد الانتباه وقد طلع الفجر كفر * أكل لحما منتنا أو لحما غير مطبوخ كفر لأن القديد يؤكل عادة كذلك ولو أكل الميتة قضى وكفر إلا إذا دودت وأنتنت * أكل عجينا أو حصاة أو نواة أو حجرا أو مدرا أو قطنا أو حشيشا أو ترابا أو كاغدة لا كفارة عليه وفي الحنطة كفر وكذا في الدقيق عند محمد رحمه الله تعالى خلافا للإمام الثاني وبه أخذ الفقيه وفي دقيق الذرة إذا لته بدبس أو سمن كفر * والطين الذي يغسل به الرأس إن اعتاد أكله كفر وإلا لا وفي الطين الأرمني يكفر لأنه يؤكل بالدواء والسفرجل إذا لم يكن مدركا لا كفارة عليه وفي الملح تجب الكفارة في المختار وفي الملتقط أنها لا تحب وفي ورق الشجر كان يؤكل عادة كفر وفي ورق الكرم تجب الكفارة في الابتداء لا بعد الكبر وفي اللوزة الرطبة والبطيخة الصغيرة كفر وإن ابتلع الجوزة الرطبة لا وإن مضغها فكذلك الهليلج وروى عن الإمام الثاني في مضغ الجوزة واللوزة اليابسة الكفارة إن وصل الممضوغ إلى الجوف وعن بعض المشايخ أنه إن وصل القشر إلى حلقه أولا لا كفارة عليه وإن وصل اللب أولا كفر * أكل خبزا يابسا أو تمرة يابسة كفر وإن أكل كسرة فت لا وفي ابتلاع البيضة بقشرها أو الرمانة بالقشر لا كفارة وفي الأجناس أوجبها في الرمانة والفستق الرطب كالجوز وفي اليابس إن مضغه وفيه لب كفر وإن ابتلعه لا وفي التفاحة إن ابتلعها أو مضغها عليه الكفارة لأن كلها مأكول وفي الخل والمرى وماء الزعفران أو ماء الباقلي أو ماء البطيخ أو القند أو القتد أو ماء الزرجون والمطر والثلج والبرد إذا تعمد عليه الكفارة والأصل في وصول المغذى أو الدواء إلى جوفه من مسلكه المعتاد في النهار على صوم تام قطعا * إذا أمسك في فيه شيئا لا يؤكل فوصل إلى جوفه أو خل الماء فمه عن الاغتسال لا يفسد إلا إن يصيب فيه متعمدا وكذا إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر لتعذر الاحتراز * رأى هلال الفطر وقت العصر فظن انقضاء مدته وأفطر قال في المحيط اختلفوا في لزوم الكفارة والأكثر على الوجوب * إذا لزم الكفارة على السلطان وهو موسر بماله الحلال وليس عليه تبعة لأحد يفتى بإعتاق الرقبة وقال أبو نصر محمد ابن سلام يفتى بصوم شهرين لأن المقصود من الكفارة الانزجار ويسهل عليه إفطار شهر وإعتاق رقبة فلا يحصل الزجر * (نوع آخر) * تسحر على يقين أن الفجر غير طالع أو أفطر على يقين أن الشمس غربت ثم ظهر بخلافه قضى ولا كفارة عليه وإن شك في طلوع الفجر فالمستحب أن يدع إلا كل ولو أكل قضى واختلف في الكفارة * تسحروا أكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا عليه قضاء ذلك اليوم ولو أفطروا أكبر رأيه أن الشمس لم تغرب قضى وكفر لأن الأصل دوام الثابت وقد انضم إليه أكبر الرأي فاندفع المسألة الأولى * وفي التجريد أكل وأكبر رأيه طلوع الفجر في الصحيح لا قضاء عليه لما قلنا وإن أكبر رأيه عدم الغروب وأكل قضى * شهد بأنها غابت وآخران بأنها لم تغرب وأفطر ثم بان عدم القسمة الغروب قضى ولا كفارة بالاتفاق للشبهة بمعارضة الحجتين وترجيح بينة الإثبات ظاهرا * شهدا على طلوع الفجر وآخران على عدم الطلوع فأكل ثم بان الطلوع قضى وكفر وفاقا لأن البينات للإثبات لا للنفي حتى قبل شهادة المثبت لا النافي * ولو واحد على طلوعه وآخران على عدمه لا كفارة عليه * دخلوا عليه وهو يتسحر فقالوا أنه طالع فصدقهم فقال إذا أنا مفطر لا صائم ودام على الأكل ثم بان أنه ما كان طالعا في أول
مخ ۴۷
انتهي ج4 ص100 ج4 ص101
مخ ۱
الأكل وطالعا وقت الأكل الثاني قال الحاكم لا كفارة عليه لعدم نية الصوم وإن كان المخبر آخذا عليه الكفارة * لأن خبر الواحد عدلا أولا في مثل هذا يقبل * قال لجاريته انظري طلوعه فخرجت وقالت لم يطلع فجامعها ثم بان أنه طالع في ذلك الوقت لا كفارة عليه بل عليها وهو الصحيح * أفطر في يوم نوبة الحمى قبل أخذه يتوهم أنه يأخذه ويضعف فصانه الله تعالى في ذلك اليوم وأفطرت على ظن أنه يوم عادتها فلم تحض قال القاضي يلزمها الكفارة والأصح عدم اللزوم فيهما * ومن أكل في رمضان بشهره عيانا متعمدا يؤمر بقتله لأن صنعه دليل الاستحلال * أفطرت الجارية أو الزوجة لضعف أصابها في عمل المولى أو الزوج من الخبز والطبخ وغسل الثياب أن خافت على نفسها لو لم تفطر عليها القضاء لا الكفارة وكذا الخادم أو الرقيق الذي ذهب لسكر النهار أو لكريه أو لإصلاح الربض وعليه موكل السلطان واشتد الحر وخاف على نفسه الهلاك لا كفارة عليهم * أصبح فيه ناويا للفطر أو غيرنا وللصوم ثم أكل عمدا لا كفارة عليه عند الإمام وقال الثاني إن أفطر قبل النية فكذلك وإن أفطر بعدها كفر وقال محمد رحمه الله إن أفطر قبل الزوال كفر وأشار في الهداية إلى أن الثاني مع محمد لا مكان الصوم وإن بعده لا * سمع أهل القرية أصوات الطبل يوم الثلاثين فظنوه يوم عيد وأفطروا ثم بان أنه لشيء آخر لا كفارة عليهم * والأصل عندنا أن من صار في آخر النهار على صفة كالمرض والسفر وغير ذلك لو كان في أوله على تلك الصفة يباح له الفطر ويسقط عنه الكفارة * (نوع) * أكل ناسيا فظن الفطر ثم تعمد الأكل لا كفارة عليه وإن بلغه الخبر في الصحيح * ذرعه القيء أو اغتسل بالماء ذاكرا لصومه أو ناسيا فظن نفوذ الماء إلى الجوف أو الدماغ من أصول الشعر وأفطر متعمدا قضى وكفر بكل حال وفي رواية إن كان جاهلا كذلك عند الإمام في الظاهر وعن محمد لو استفتى فأفتاه فقيه بالفطر لا كفارة عليه وهو الصحيح لأن على العامي تقليد المفتي * احتجم فظن الفطر أو اكتحل أو ادهن فظن الفطر وأكل عمدا إن جاهلا لم يسمع الحديث ولم يفت بالفطر فأفطر كفر وكذا لو سمع الحديث وعرف تأويله وإن لم يعرف تأويله كفر خلافا للإمام الثاني لأن الحديث لا يكون أدنى من كلام المفتي قلنا ليس للعامي أن يعمل بالحديث لعدم علمه بالنسوخ والمؤول أو لأن وظيفة الاستدلال تخص العالم بخلاف كلام المفتي فإنه لو أفتاه بالفساد فتعمد الفطر بناء عليه لا يكفر * ولو اغتاب فظن فطره وتعمد الأكل إن بلغه الخبر ولم يعرف تأويله كفر أيضا عند عامة العلماء * ولو استاك فظن الفطر وتعمد الأكل كفر بكل حال * ولو جامع بهيمة أو ميتة فظن الفطر بلا إنزال وتعمد الأكل كفر إن عالما لا إن جاهلا وكذا لو أدخل إصبعه في دبره أو ابتلع سلكا وطرفها في يده ولم يغيبها ثم تعمد الأكل كفر إن عالما وإن جاهلا لا * ولو نظر إلى محاسن المرأة فأكل على ظن أنه فطره عمدا كفر مطلقا وقيل إن عالما نعم وإن جاهلا لا * (نوع آخر) * جامعها متعمدا عليهما الكفارة وإن مكرهة عليها القضاء وإن مكرهة ابتداء ثم طاوعت فكذلك لأن الطوع بعد الفساد لا يلزم الكفارة ولو أنه مكره قال الإمام أولا كفر ثم رجع وقال لا يكفر وعليه الفتوى * عملت المرأتان عمل الرجال ن أنزلتا قضتا واغتسلتا وإلا لا * جامعها قبل الفجر فخشى الطلوع فنزع ثم أنزل بعد الطلوع لا يفسده كالاحتلام * بدأ بالجماع ناسيا أو قبل الفجر فلما تذكر أو طلع نزع لم يفسد وإن دام على الفعل حتى أنزل قيل يجب القضاء لا غير هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر أو طلوع الفجر قضى وكفر كابتداء الإيلاج وكذا لو قال لها إن جامعتك فأنت طالق بعد الإيلاج إن نزع في الحال لم تطلق وإن دام وحرك طلقت وصار مراجعا بالحركة الثانية وإن لم ينزع ولم يتحرك لا يقع * ولو استمنى بالكف فأمنى عليه الكفارة ولا يحل أصلا لقضاء الشهوة ولو قصد تسكين الشهوة يرجى أن لا يأثم قال * أدخل إصبعه في دبره لا يفسد صومه ولا غسل عليه ولو أدخل الخشبة إن طرفها خارجا لا يفسد وإلا يفسد وكذا لو ابتلع خيطا وطرفه خارج وإن ابتلع الكل فسد * بالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فطره ولا كفارة وهذا قلما يكون ولو كان فيورث داء عظيما * جعلت القطن في قبلها إن بلغ إلى الفرج الداخل فسد لأنه تم الدخول بالكلية وإن طرفها في الفرج الخارج لا كما في الخيط * إذا تعد الإفطار قبل التفكير يكفيه كفارة واحدة وإن في رمضانين فلكل كفارة وقال محمد رحمه الله يكفيه كفارة واحدة قال في الأسرار وعليه الاعتماد وإن بعد التفكير يلزمه أحرى * أفطر وأعتق ثم أفطر وأعتق ثم استحقت الرقبة الثانية أعتق مكانها أخرى لبطلان إعتاقه ولو استحقت الأولى لا الثانية فالثانية تنوب عن الأولى أيضا وكذا الثالثة عن الأوليين والرابعة عن الثلاثة المتقدمة * (الرابع في النذر) * لله على صوم ولو صام سنة بالهلة قضى خمسة وثلاثين يوما ولو سنة متتابعة فهو كهذه السنة ولو صوم هذه السنة فمن حين حلف إلى أن تمضي هذه السنة ولا يلزم قضاء الماضي وكذا لو نذر صوم الشهر صام البقية ولو صوم شهر عليه شهر كامل ولو صوم شوال وذي القعدة وذي الحجة وشوال تسعة وعشرون قضى الأيام المنهية فقط ولو صوم ثلاثة أشهر وعين هؤلاء وشوال نقص يوما قضى ستة أيام ولو قال لله علي صوم يوم قدوم فلان شكر الله تعالى فقدم في رمضان وقد كان نوى اليمين كفر لعدم البر ولو قدم فيه قبل النية فنوى الشكر بر في يمينه ووقع عن رمضان أيضا ولا قضاء عليه لأنه أتى بالقدر الممكن ولو قال علي مثل صوم رمضان أن أراد به التتابع تابع وإن لا نية له له التفريق ويحمل على التقدير ولو نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم بعد الزوال لا يلزمه شيء عند محمد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره ولو قدم بعد الأكل قبل الزوال أو بعد ما حاضت قضى عند الثاني خلاف محمد رحمه الله * نذرت صوم يوم كذا فوافق يوم الحيض قضت عند الثاني خلافا لزفر رحمه الله تعالى * أراد أن يقول علي صوم يوم فجرى لفظ سنة عليه صوم سنة لأن الجد والهزل فيه سواء * نذر بصوم الأبد فضعف لاشتغاله بالمعيشة أفطر وأطعم كل يوم نصف صاع بر وأن لم يقدر استغفر الله تعالى ولوعين شهر ولم يقدر لشدة الحر انتظر زمان الشتاء وقضى يوما بيوم * علق الصوم بشرط لا يجوز الصوم قبله وإن أضاف صح قبله خلافا لمحمد رحمه الله في المضاف * لله علي صوم يوم حيضي أو بعد ما أكل لا يصح كالنذر بصوم الليل * نذرت صوم سنة بعينها قضت أيام الحيض لأن السنة لا تخلو عنه * أوجب على نفسه صوم شهر ومات قبل استكمال شهر لزمه صوم الشهر حتى يلزمه الإيصاء لكل يوم نصف صاع سواء كان بعينه أو لا ولا يصح ذكر الخلاف إلا فيه ومن ذكر خلاف محمد في قضاء رمضان كالطحاوي فقد وهم * مريض قال لله علي صوم شهر ومات قبل أن يصح لا يلزمه شيء ولو صح يوما لزمه قضاء الكل وقد ذكرناه * لله علي صوم جمعة إن أراد أيام الجمعة عليه سبعة أيام وإن أراد يوم الجمعة لزمه ذلك فقط وإن لا نية له فسبعة أيام لغلبة الاستعمال فيها * مريض رضيع لا يقدر على شرب الدواء وزعم الطبيب أن أمه تشرب ذلك لها الفطر والظئر المستأجرة كالأم في إباحة الفطر والأم إنما تملك الفطر إذا خافت على الولد ولم يكن للولد أب أما إذا كان له أب لا تفطر بخلاف الظئر المستأجرة حيث تفطر إذا خافت على الولد * استنشق فوصل الماء إلى فمه ولم يصل إلى دماغه بم يفطر والنسيان كما لا يفسد الفرض لا يفسد النفل أيضا لعدم إضافة إلا كل إلى الأكل لكون العذر من قبل من له الحق * (الخامس في الحظر والإباحة) * صوم الستة بعد الفطر متتابعة أفضل أم تفرقة من كره التتابع قال متفرقة أفضل وإن فرقها في شوال كان أبعد عن الخلاف والتشبه بمن زاد في مدة الصوم ومنهم من فغرقه في السنة قال المراد بشوال غير رمضان وفيه بعد * الأكل قبل الضحى هل يكره فيه روايتان والمختار عدم الكراهة ويستحب الإمساك وفي عاشوراء يستحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده ليخالف أهل الكتاب ومن صام شعبان ووصله برمضان فهو حسن وصوم الوصال إذا أفطر الأيام المنهية لا بأس به وصوم الصمت مكروه في شريعتنا * ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند الإمام ومحمد رضي الله عنهما ويكره صوم النيروز والمهرجان لأنه فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها وإن وافق يوما رجل كان يصومه لا بأس به ويستحب صوم أيام البيض ومن الناس من كره مخافة إلحاقه بالواجب * يستحب صوم ثلاثة أيام من آخر الشهر وقال الإمام الأوزجندي يكره صوم جهله الذي يصومه الجهلة وإنه صوم النصارى * (نوع آخر) * إن لم يفطر يزداد وجع العين أو تشتد الحمى أفطر وإنما يعرف باجتهاده أو بأخبار طبيب مسلم فإن برأ والضعف باق أو خاف المرض لا ولو ضعف بحال أن صام يزداد الضعف أخبره به حكيم له أن يفطر * إذا خاف على نفسه أو خافت الحامل على نفسها أو ولدها نقصان العقل أو الهلاك أفطرت * الغازي إذا كان بازاء العدو ويعلم قطعا أنه يقاتل في رمضان وخاف الضعف على نفسه حال القتال حل له الفطر مسافرا كان أو مقيما وكذا لو كان له نوبة الحمى فأفطر قبل أن تأخذه الحمى لا بأس لو ظهر به الحمى بعد الإفطار * لدغته الحية فأفطر لشرب الدواء والدواء ينفعه لا بأس به * ولو صام لا يتمكن من الصلاة إلا قاعدا ولو أفطر يتمكن من القيام صلى قاعدا وصام جمعا بين العبادتين * أصبح متطوعا ودخل على صديقه فطلبه أفطر وإن صام عن قضاء رمضان كره الفطر وكذا لو حلف بطلاق امرأته إن لم يفطران نفلا أفطر وإن قضاء لا والاعتماد على أنه يفطر فيهما ولا يخنث ويباح الفطر بعذر الضيافة وإدخال السرور قال عليه الصلاة والسلام أجب أخاك واقض يوما مكانه فلهذا قالوا يباح الفطر لأجل المرأة أي لا يمنع صوم النفل صحة الخلوة وقيل لا يباح للضيافة قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية قيل يا رسول الله ما هي قال يصبح أحدكم صائما ثم يفطر على طعام يشتهيه * وفي النظم الأفضل أن يفطر ولا يقول أنا صائم لئلا يقف على سره أحد * يكره إدخال الماء في الفم بلا ضرورة وفي ظاهر الرواية لا بأس لأن المقصود التطهير فكان كالمضمضة * ويكره أن يأخذ الماء بفيه ثم يمجه أو يصب على رأسه أو يبل ثوبا أو يتلفف به كذا روى عن الإمام لأنه يشبه الضجر عن العبادة عن الثاني أنه لا بأس به كالاستظلال * ذاقت بلسانها إن كان الزوج سيئ الخلق لا بأس به (14- فتاوى رابع) * ويستحب تعجيل الإفطار إلا في يوم غيم ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن * (السادس في الاعتكاف) * وى يجب إلا بالنذر والنذر لا يكون إلا باللسان ولو نذر بقلبه لا يلزم بخلاف النية لأن النذر عمل اللسان والنية عمل القلب والنية المشروعة انبعاث القلب على شأن أن يكون لله تعالى فلو أصبح مفطرا ونذر اعتكاف هذا اليوم لا يصح وكذا لو أصبح صائما ثم نذر اعتكافه وقال الإمام الثاني أن نذر قبل الزوال لزم لا بعده * ويصح في كل مسجد له إذ أن وإقامة في الصحيح ويصح في الجامع وإن لم يكن ثمة جماعة والأفضل الجامع إذا وجد ثمة جماعة وإلا فمسجد حيه لئلا يضطر إلى الخروج والأفضل لها مسجد بيتها ومسجد حيها أفضل لها من الجامع ولا تعتكف إلا في مسجد بيتها وهو الموضع الذي أعدته للصلاة وهو المندوب لكل أحد قال الله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة * (السابع في صدقة الفطر) * ولا تجب في رأس واحدة إلا واحدة وإن ملك نصبا كثيرا إلا أن السبب واحد * كتب النحو والآداب والتعبير يعتبر نصابا لا كتب الفقه والحديث والتفسير والمصحف الواحد وإذا كان له الفقه نسختان يكون أحدهما نصابا وفيه تفصيل كما ذكرنا * اشترى قوت سنة يساوي نصابا لا يكون نصابا في الظاهر * تصدق بطعام الغير عن صدقة الفطر وأجازه المالك والطعام قائم جاز وإلا فلا وإن ضمنه جاز في كل الأحوال * عجل صدقة الفطر قبل ملك النصاب ثم ملكه صح لأن السبب موجود * له دار لا يسكنها ويؤاجرها أولا أو يسكن بعضها وفضل الباقي عن السكنى وهو يبلغ نصابا يتعلق بهذا النصاب لزوم صدقة الفطر والأضحية ونفقة الأقارب وحرمة أخذ الزكاة وعن الإمام الثاني أنه إذا أدى الفطرة عن زوجته وأولاده الكبار بلا إذنهم يجوز لأن الإذن ثابت عادة وعليه الفتوى * باع فاسدا ومر يوم الفطر وهو في يد المشتري فاسترد البائع أو هو في يد البائع وأعتقه البائع فالفطرة على البائع وإن أعتقه المشتري بعد قبضه فالفطرة عليه ولو كان صحيحا وفيه خيار لأحدهما فلن يستقر له الملك وكذا زكاة التجارة إن اشتراه للتجارة ولو لم يكن فيه خيار غير أن المشتري قبضه بعد يوم الفطر فالفطرة على المشتري ولو مات في يد البائع فلا فطرة على أحد وإن رد بعيب أو رؤية قبل القبض فعلى البائع وإن بعد القبض فعلى المشتري * قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فجاء المدعي عتق وعليه الفطرة قبل العتق بلا فصل ولو كان للتجارة وتم الحلول عليه عند انفجار الصبح والمسألة بحالها تجب زكاة التجارة أيضا والابن بين الأبوين فطرته على كل منهما كلا وقال محمد رحمه الله تعالى كل نصفه وإن كان أحدهما معسرا أو زمنا والآخر موسرا وجب كله على الآخر عندهما * والصحيح جواز تعجيل الفطرة عندهما لسنين كما يجوز لسنة رواه الحسن عن الإمام وقال الكرخي يجوز بيوم أو بيومين على العبد وقال خلف بن أيوب يجوز بعد دخول رمضان لا قبله وذكره الفضلى أيضا وإن كان للصغير مال أداه عنه أبوه لأنه مؤنة الرأس فأشبه مؤنة الأرض والصحيح أنه لا يحط من الفطرة بنقصان قيمة العبد * (كتاب الحج) * الصدقة أفضل من الحج التطوع كذا روى الإمام رحمه الله لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل ومراده أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا ولو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل إلا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى والمشقة في الحج لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة وقد أفتى الوبري بخوارزم وابن شجاع بخراسان وأبو بكر الرازي ببغداد بسقوط الحج في زماننا عن الرجال وقال الصفار لا أشك في سقوطه عن النساء إنما الشك في السقوط عن الرجال لما يؤخذ من الأموال العظام من القافلة في الطريق فعلم أنه لا يتوصل إلا بالرشوة والطاعة متى صارت سببا للمعصية سقطت والإمام الكرخي وبعض فقهائنا لم يرضوا به والمختار وعدم السقوط لأن البادية والطريق ما خلت عن أفة ومانع ما وأنى يوجد رضا الله تعالى وزيارة الأماكن الشريفة بلا مخاطرة * والبحر عذر عند الجمهور بكل حال وقبل أن الغالب الهلاك العذر وإن السلامة لا * وقتل بعض الحجاج عذر ما لم يظهر الأمن عن وقوع مثله وإلا من شرط لوجوبه وقيل شرط الأداء واختلف أن الأمن هل يرتفع بأخذ الجبايات في الطريق وقد ذكرناه * أراد الخروج إلى الحج وكرهه أحد أبويه أن استغنيا عن
مخ ۳
خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
الكبير إذا لم يخف عليه الضعف لا بأس وللأب أن يمنع ابنه عن الخروج إذا كان الابن صحيح الوجه حتى يلتحي وإن كان الطريق مخوفا فإنه يمنع وإن التحى * الحج راكبا أفضل لأنه إذا مشى ساء خلقه وجادل الرفقاء ولذا كره الإمام الجمع بين المشي والصوم في الحج * سرقت نفقته بعد الإحرام إن قدر على المشي لا يكون محصرا أو يمشي ويسأل الناس وإن لم يقدر فهو محصر لأنه عاجز وكذا إذا قر في الحال وعلم أنه يضعف في ثاني الحال ولا يقدر على الذهاب ولا الرجوع فهو محصر * والمأمور بالحج إن استأجر خادما والحال أن مثله من يخدم يكون مأذونا ويأخذ من مال الميت وإلا فعليه * قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه أنكر حق الرجوع عليه بالنفقة فلو كان عليه دين فقال له حج عن الميت بما عليك من الدين فزعم أنه حج عنه لا يصدق بلا نية لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة وينكرون قال أنا أحج لا يلزمه ولو قال إن دخلت الار فأنا أحج فدخل لزمه * اضطر إلى أكل الميتة أو ذبح الصيد أكل الميتة وعند الثاني ذبح الصيد كفر وإن كان مذبوحا فالصيد أولى وفاقا ولو صيدا ومال غير فالصيد أولى وعن محمد الصيد أولى من الخنزير وعن بعض أصحابنا من وجد طعام الغير لا يباح له الميتة وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة وبه أخذ الطحاوي وخيره الكرخي * أدخل الصيد في الحرم ثم أخرجه وباعه في الحل من محرم أو حلال فالبيع باطل * دخول البيت حسن لأنه عليه الصلاة والسلام دخله قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا * والأفضل للحجاج البداءة بمكة ثم بالروضة وإن قم زيارة الروضة جاز * والحج أفضل ثم الصدقة ثم العتق * ويكون الخروج إلى الغزو والحج للمديون بلا إذن الغرماء.
* (كتاب النكاح) *
تسعة عشرفصلا
* (الأول في الآلة) *
مخ ۴
كل لفظ يفيد ملك الرقبة انعقد به كقوله بعت وتزوجت وأنكحت وملكتك ووهبت وتصدقت وجئتك خاطبا وجعلت نفسي لك لا باعرت وأودعت وأبحت وأحللت ورهنت وأقرضت والصحيح عدم الانعقاد بلفظ الإجارة صادقون والوصية * قال كوني امرأتي بمائة فقبلت أو أعطيتك مائة على أن تكوني امرأتي فقبلت أو صرت لي امرأة أو صرت لك زوجا فقبلت كان نكاحا * وبكل لفظ لا ينعقد به النكاح يحصل الشبهة حتى يجب الأقل من المسمى ومهر المثل بالدخول * قال لها زوجت نفسي منك فقالت قبلت أو قال لها جعلت نفسي زوجا لك فقالت قبلت انعقد * ولو قال خويشتن بزنى دادم فقالت قبلت لا ذكره الفضلي * قال لامرأة راجعتك فقالت قبلت انعقد * قال لمطلقته المبانة بازاوردم ترابمهر مسمى يصح النكاح * قال لآخر وهبت منك ابنتي لتخدمك فقبل لا يكون نكاحا * قال زوج بنتك من بألف فقال ادفعها واذهب بها حيث شئت لا * قال لها زوجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح * قال لها مراباشيدي فقالت باشيدم لا إلا إذا قال باشيدي بزنى وقيل ينعقد بحكم الظاهر وهو العرف * ولو قال خويشتن بمن دادي فقالت دادم وقال الزوج بذرفتم اختلفوا وعن الإمام صاحب المنظومة أنه لا بد فيه من زيادة بزنى حتى يكون صحيحا بالاتفاق لأنه بدون الزيادة مختلف وقيل ينعقد بدون الزيادة للتعارف * خطب بنت رجل لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه أبو الابن فقال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها من ابنك وقبل أبو الابن ثم علم كذبه انعقد لأن التعليق بالموجود تحقيق * قالت زوجت نفسي منك فقال الرجل بخذواندي كار بذرفتم صح * وإن لم يقل ذلك لكنه قال شاباش لا على وجه الطنز صح * أتزوجك بكذا فقالت فعلت تم وإن لم يقل الزوج قبلت * قيل لها هل زوجت نفسك من فلان فقالت لا ثم قالت في أثناء الكلام من ويراخواشتم وقال الزوج قبلت ثم لقنت المرأة بالعربية زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أولا صح النكاح قال في النصاب وعليه الفتوى وكذا الطلاق وقال الإمام شمس الإسلام الأوزجندي لا لأنه كالطوطي وسيأتي وعليه التعويل * قال مازن وشويم ولم يجر النكاح بينهما لا ينعقد في المختار * وكذا لو قال أين زن منست وقالت أن شوى منست في الصحيح حتى لو أقر لإنسان بملك كاذبا لا يكون ملكا له لأن الإقرار ليس من أسباب الملك حتى يصبح بناء الدعوى عليه * ولو قالت خويشتن بزنى بفلان دادم بكذا وقال الزوج بذرفته أم ولم يتقدم النكاح اختار بكر رحمه الله أن ينعقد * ولو أنكر النكاح فشهد أو قال ماايشانرازن وشوى دانسته ايم أو قالا جنان مي باشتد كه زن وشوي يقبل لأنه يصلح سببا لإطلاق الشهادة على النكاح إذا لم يذكر المهر وقالا عند الشهود جعلنا ذلك نكاحا صح لأنه إنشاء أما إذا قالا أجزناه أو رضينا به لا يصح * قال له دختر خود فلانة رابمن ده فقال دادم وهي صغيرة انعقد وإن لم يقل قبلت لأنه توكيل * ولو قال بمن دادي لا إلا إذا قال دادم وقال الزوج بذرفتم إلا إذا أراد بدادي التحقيق * وقال شمس الأئمة كلاهما سواء وينعقد بهما * وقوله مي دهى ليس بشيء * بعث جماعة للخطبة فقالوا دختر خود فلانة رامبادادي فقال نعم فقالوا قبلنا لا ينعقد لأنهم لم يضيفوا النكاح إلى الخاطب * ومثله خطب لابنه وقال أبوها لأبي الابن زوجت بنتي بكذا فقال أبو الابن قبلت صح للأب وإن جرى مقدمات النكاح للابن في المختار ومثله الوكيل * قال الأب زوجت بنتي فلانة من ابن فلان وقال أبو الابن قبلت لابني ولم يسم الابن أن له ابنان لا يصح ولو واحد أجاز ولو ذكر اسم الابن أو البنت وقال أبو الابن قبلت صح وإن لم يقل لابني لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * وكذا لو قال زوجت بنتي وله بنتان لا يصح * ولو قال زوجت بنتي عائشة منك واسمها فاطمة لا ينعقد إلا إذا أشار إليها * ولو كان له بنتان الكبرى عائشة والصغرى فاطمة فأراد تزويج الكبرى عائشة وقال زوجت فاطمة ينعقد على الصغرى * ولو قال زوجت بنتي الكبرى فاطمة لا ينعقد على إحداعما * ولو كان في الصغر اسم وفي الكبر اسم تزوج بالاسم الذي في الكبر لأن المعرفة تحصل به لو مشهورا والإمام ظهير الدين قال الأصح الجمع بين الاسمين * قال لها بين يدي الشهود وهي أيم يا عرسي فقالت لبيك انعقد النكاح * قالت زوجت نفسي منك على ألف فقال قبلت بألفين جاز النكاح وبعده إن قال قبلت الألفين قبل التفرق وجبا وإلا لا * توجتك على بثابت ألف فقالت زوجت نفسي بخمسمائة دينار صح ويكون حطا منها * ولو قالت زوجت نفسي منك على ألف فقال قبلت النكاح لا المهر بطل النكاح * قال لها خويشتن بفلان دادي فقالت داد أو قالت للزوج بذرفتي ينعقد النكاح والبيع وإن لم يقل بالميم لأن الجواب قديذ كر بالميم وبدونه * قال لأجنبية توزن من شدى فقالت شدم لا ينعقد النكاح لأنها ما أخبرت عن فعلها والنكاح لا ينعقد بدونه * طلب منها إزنا فقالت وهبت نفسي منك وقبل لا يكون نكاحا بخلاف الهبة ابتداء على وجه النكاح * جاء رجل وقال زوجني بابنتك أو جئتك خاطبا أو جئتك تزوجني بنتك فقال زوجتك فالنكاح واقع لازم وليس للمخاطب أن لا يقبل * قال للمطربة من تن بتودادم كه توجانان مني فقالت ذلك فقال الرجل بذرفتمخ لا ينعق إذا قالت ذلك على وجه الحكاية * رجل له بنتان مزوجة وغير مزوجة وقال عند الشهود زوجت بنتي منك ولم يسم اسم البنت وقال المخاطب قبلت صح وانصرف إلى الفارغة * أجاب صاحب الهداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا وأنكره صاحب المحيط وقال لا مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي والنكاح لخطره لا حتى توقف على الشهود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمةى * قال لها بحضرة الشهود خويشتن بهزاد نقرة بمن زنى دادي فقالت بالسمع والطاعة صح * وفي المحيط دختر خويشتن رابيسر من أرزاني داشتي فقال داشتم لا لأن هذا اللفظ لا يبنى عن التمليك وذكر القاضي في الدعوى بخلافه * (نوع آخر) * قالت له أنا امرأتك فقال لها أنت طالق يكون إقرارا بالنكاح وتطلق لاقتضاء النكاح وضعا * ولو قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق لا يكون إقرارا لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد بالطلاق حقيقة * زوجت بنتها الصغيرة بحضرة الأب فقال لم فعلت ذلك أو ليس المصلحة لا يكون ردا حتى لو بلغت وذهبت إلى بيت الزوج جاز النكاح * زوج ابنه البالغ بلا رضاه فقيل للابن أين تسكن فقال في بيت الصهر يكون إجازة لأنه لا مصاهرة بلا نكاح * زوجه امرأة فبلغه فقال نعم ما صنعت أو بارك الله تعالى لنا فيه أو أحسنت أو أصبحت فهو إجازة في المختار وكذا لو قال ناك نيست إلا إذا علم أنه قال على وجه الاستهزاء * ولو قال أنت أعلم به لا يكون إذنا وكذا لو قال بالفارسية نوبه اني ولو قال غيرها أحب إلي لا يكون إذنا * زوج البالغة وليها من فلان فقالت لا أريد فلانا فهو رد وكذا لو قالت لا أريد الزوج في المختار وفي المحيط اختار أنه لا يكون ردا * المناكحة بين أهل السنة والاعتزال لا تصح * وقال الإمام الفضلى رحمه الله وكذلك من قال أنا مؤمن إن شاء الله * وقال الإمام السفكردري لا ينبغي للحنفي أن يزووج بنته من شافعي المذهب ولكن يتزوج منهم * وسمعت عن بعض أئمة خوارزم أنه يتزوج من المعتزلي ولا يزوج منهم كما يتزوج من الكتابي ولا يزوج منهم ولعله أخذ هذا التفصيل عن كلام أبي حفص السفكردري * إذا قام أحد الزوجين من المجلس قيل قبول الآخر بطل النكاح كالبيع * (الثاني والثالث في محل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة) * منكوحة الأب ومنكوحة الابن حرام والحرمة ثابتة بنفس العقد فيهما وكذا منكوحة ابن الابن وابن البنت وكذا الحكم في جانب الرضاع * نظر إلى فرج أم امرأته أو لمسها أو قبلها حرمت عليه زوجته لكن المراد النظر إلى موضع الجماع ولا يتحقق ذلك فيما إذا كانت قائمة * واختلف فيه فقيل النظر إلى الفرج المدور وهو المحرم وقيل إلى موضع الحمرة والأصح إلى موضع الشق عن شهوة وذكر السرخسي وبكر أنه يشترط فيه انتشار الآلة أو أن يزداد انتشارا لو منتشرا وعليه الفتوى * نظر إلى فرج بنته بلا شهوة وتمنى أن يكون له جارية مثلها وصارت له الشهوة إن كانت الشهوة على البنت ثبت حرمة المصاهرة وإن وقعت على التي تمناها لا * النظر إلى الدبر لا يثبت حرمة المصاهرة * المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء يثبت حرمة المصاهرة والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وثبت بالنظر عن شهوة إذا لم يتصل به الانزلال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة فالقول قوله * والوطء الحلال سواء في إثبات الحرمة حتى لو وطء أم امرأته أو بنتها * (الباب حرمت عليه امرأته * والمراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو مس بشهوة تثبت المصاهرة بخلاف عقده أما الصبية التي لا تجامع مثلها فلا * وفي بعض الجوامع ابن أربع سنين جامع امرأة أبيه لا يثبت به حرمة المصاهرة * لف ذكره بخرقة وجامعها أو مس امرأة عليها درع إن منع وصول الحرارة لا يثبت وإن انتشرت الآلة وإن لم يمنع وصول الحرارة يثبت * وإن مس شعرها المسترسل لا ولو إلى التي على الرأس يثبت وكذا لو مس ظفرها بشهوة أو مس أنفها أو عضها بشهوة يثبت * نظرت إلى فرجه بشهوة أو مسته ومكنها تثبت وعن الثاني لا * أرضعت صبية فكبرت فجامعها زوج المرضعة حرمت عليه المرضعة سواء أنزل منه اللبن أو من غيره لأنها موطوأة أبيها رضاعا * قصد ضم امرأته إلى فراشه فوقعت يده على البنت المشتهاة على ظن أنها زوجته إن بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشايخ رحمهم الله الأفضل أن يكون مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط وخاصة من الذي ينتبه من النوم فتحصل الفرقة ونبطل الألفة * ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان لا عن شهوة لأن الشهوة عارضة * ولو أخذ ثديها وقال ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف ما إذا ركبت على ظهره وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة * قام إليها منتشرا وعانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصدق ولو لم ينتشر لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق * وفي النوازل لو على الفم لا وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصدق في جميع المواضع حتى أرى أنه في امرأة أخذت ذكر الختن في الخصومة وقالت كان بلا شهوة يصدقها * وفي أمالي الإمام الثاني عنه أن المرأة إذا قبلت ابن الزوج وزعمت أنه كان بالشهوة وكذبها الزوج لا يفرق وإن صدقها فرق لإقراره عللا نفسه ورجع الزوج على الابن أن تعمد الفساد * وإن وطئها الابن وفرق ولزم على الأب نصف المهر لا يرجع لوجوب الحد عليه لأنه لا يجتمع الحد مع المهر وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرتفع النكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة وإن مضى عليها سنون والوطء فيه لا يكون زنا اشتبه عليه أولا * وفي النكاح الفاسد يجوز لها التزوج بزوج آخر قبل التفربق وكذا لا يثبت به حرمة المصاهرة ويحل له التزوج بأمها أو بنتها قبل التفريق ذكره الإمام البزدوي * قيل له ما فعلت بأم امرأتك قال جامعتها يثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرار ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك * ويفتى بالحرمة مطلقا فيما إذا سأل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوة أسكته إذا ادعى عدم الشهوة صدق في رواية على ما ذكر لأن الأصل فيه عدم الشهوة ولا يطلق في المس بل يذكر فيه القيد بشهوة والمعانقة كالقبلة * قال في نكاح الجامع برهنت أن المدعي تزوج أمها وجامعها أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة قيد المس والنظر بالشهوة لا القبلة لأن قبلة المرأة تكون بالشهوة غالبا * وفي العيون جعل في المباشرة الشهوة أصلا وفي القبلة والنظر عدمها أصلا فقال اشترى جارية بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال كان لا عن شهوة ورام الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن شهوة بصدق والإمام ظهير الدين على أن القبلة إن على الفم والخد والذقن لا يصدق في أنه لا عن شهوة وفي غيره يصدق وفي النوازل لا يصدق في الفم ويصدق في غيره * أركبها على الدابة وأنزلها وبينهما ثوب ثخين لا تثبت الحرمة * وحد الشهوة أن يشتهي أن يواقعها ويميل قلبه إليها أما تحرك الآلة أو الانتشار ليس بشرط في الصحيح والدوام على المس ليس بشرط وتقبل الشهادة على الإقرار بالقبلة والمس أما على نفسهما بشهوة اختار الإمام البزدوي أنه يقبل واختار الإمام الفضلي عدم القبول * والمختار في حد المشتهاة أن تكون بنت تسع قال صاحب المحيط ولا يفتى في بنت سبع أو ثمان بالحرمة إلا إذا بالغ الشاهد وقال أنها عبلة ضخمة فحينئذ يفتى بالحرمة * والنكاح الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة بلا مس بخلاف الصحيح حيث يثبت بمجرد العقد * لاط بأم امرأته وبنت امرأته لا تحرم الأم والبنت ذكره الإمام السرخسي وذكر شمس الإسلام أنه يفتي بالحرمة احتياطا أخذ بقوله بعض المشايخ * (الرابع في الرضاع) * أرضعت صبية وأخرى أيضا إن كان اللبن من زوجين فهما أختان لأم ولو ذكران فأخوان لأم وإن كان لرجل واحد فأختان لأب تأويل وأم ولو تحت رجل امرأتان أرضعت كل منهما صبية فهما أختان لأب رضاعا * زنى بامرأة فولدت وأرضعت بهذا اللبن صبية يحرم على الزاني أن يتزوجها وكذا لو حبلت من آخر وأرضعت ولدا لا بلبن الزاني حرم على الزاني نكاحها لأن الأولى بنته رضاعا زنا والثانية بنت موطوأة كالبنت من النسب للمزنية * وفي نكاح الحسن بن زياد رحمهما الله ولدت من الزوج وجف لبنها ثم درت وأرضعت ولدا لهذا الولد أن ينكح ابنة هذا الرجل من غير المرضعة وليس هذا بلبن الفحل لانقطاع النسبة عن الأول * ولو تزوج امرأة ولم يولد له منها ولد قط ونزل لها اللبن وأرضعت ولدا لا يكون المزوج أبا للولد وليس هذا أيضا لبن الفحل * السعوط والوجور محرم لا الإقطار في الأذن والإحليل والجائفة وكذا الحقنة في ظاهر الرواية * أدخلت حلمة ثديها في فم الصبي ولم تعلم أنه ارتضع أم لا لأثبتت الحرمة لأن الأصل استمرار العدم * ولا تثبت بشهادة الواحدة سواء كانت أجنبية أو أم أحد الزوجين فإن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد أو بعده ووسعها المقام معه حتى يشهد عدلان أو رجل وامرأتان عدول * أرضعتها بعض أهل القرية ثم تزوجها رجل من تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحكم والتنزه أولى * صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة لا بأس بالنكاح بينهما إذا لم يخبر به واحد فإن أخبر به واحد عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن يفارقها لأن الشك وقع في الأول في الجواز وفي الثاني في البطلان والدفع أسهل من الرفع * قد قيل ذلك أن حقا وإن كذبا * أقر أن هذه أمه وأخته رضاعا ثم ادعى الخطأ أو الوهم أو النسيان وصدقته المرأة فيه له أن يتزوج بها وإن ثبت على الأول فلاق بينهما ولا مهر إن لم يدخل بها استحسانا وكذا لو قال كله بعد النكاح ثم ادعى الغلط * ولو أقرت بما ذكرنا وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها وتزوجها هذا الرجل ولو تزوجها قبل الإكذاب ثم أكذبت نفسها جاز النكاح وفيه دليل على أنها إذا ادعت الطلقات الثلاث وأنكر زوجها حل لها أن تزوج نفسها من الذي أقرت أنها مطلقته ثلاثا * أرضعت ولدين مسلما وكافرا ولا يدري المسلم من الكافر فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما * والرضاع في دار الإسلام دار الحرب سواء حتى إذا أرضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرضاع فيما بينهم * أرضعت صبيا يحرم عليه من تقدم من أولادها ومن تأخر لأنهم اخوته من الرضاع * والأصل الكلي في الرضاع إن كل امرأة انتسبت إليك وانتسبت إليها بالرضاع أو انتسبتما إلى شخص واحد بلا واسطة أو أحدكما بلا واسطة والآخر بواسطة فهي حرام وإن انتسبتما إلى واحد بواسطة لا يحرم في الرضاع ولو يتزوج بأم ابنة التي أرضعته وكذا ابنتها وهي أخت ابنه بخلاف النسب لأنها ربيبته وكذا بأم من أرضعت ولده بخلاف النسب لأنها أم المنكوحة وكذا أم أخته من الرضاع بخلاف النسب لأنها موطوأة الأب * (الخامس في الإكفاء) * العجمي العالم كفء للعربي الجاهل لأن شرف العالم أقوى وأرفع وكذا العالم الفقير الجاهل وكذا العالم الذي ليس بقرشي كفء للمجاهل القرشي والعلوي * زوج بنته الصغيرة من رجل ظنه مصلحا لا يشرب مسكر فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر لا أرضى بالنكاح إن لم يكن أبوها يشرب المسكر ولا عرف به وغلبة أهل بيتها صالحون فالنكاح باطل بالاتفاق والمختلف بين الإمام وتلويه فيما إذا علم الأب عدم الكفاءة ومع ذلك زوجها منه ويشهده التعليل وهو قولهم إنه إنما ترك الكفاءة لمصلحة تفوتها ومن علم منه المجانة أو عدم العلم بحاله لا يأتي في هذه العلة ولذلك قالوا إذا زوج السكران بنته ونقص عن مهر المثل أو زوج السكران ابنه وزاد على مهر المثل لا يصح إجماعا لأن السكران لا يأتي منه ما ذكرنا * هشام سألت محمدا عن خطير زوج ابنته من عبده قال إن كبيرة ورضيت به جاز وإن صغيرة لا قلت الإمام الثاني إجازة فلم يقبله مني * مجهول النسب لا يكون كفأ لمعروف النسب * زوجت نفسها من رجل لم يعرف أنه حر أو عبد فإذا هو عبد مأذون بالنكاح قيد به لأنه لولا الإذن يصح فسخ النكاح لعدم اللزوم والصحة ليس لها الفسخ ولا وليئها طلبه ولا يفسخ بلا فسخ القاضي ويكون فرقة بغير طلاق حتى أنه لو لم يدخل بها لا يلزم شيء * والذي يلي المرافعة المحارم وغير المحارم في الصحيح * وإن زوجها الأولياء تعالى ولم يعلموا بكونه عبدا ثم علموا لاختيار لأحد * ولو أخبر الزوج بحريته وظهر عبدا لهم الخيار وفيه دليل على أنها لو زوجت نفسها بلا اشتراط الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أم لا ثم بان أنه ليس بكفء ليس لها الفسخ وللأولياء طلب الفسخ ما لم تلد ولا يبطل حق الأولياء بالسكوت وإن طال ولزوجها الأولياء برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا الأخيار لأحد أما إذا أخبر بالكفاءة أو شرطوا ذلك ثم على عدم الكفاءة لهم الخيار * زوجت نفسها من صبي لا يملك الصداق وأبوه غني وقبل النكاح جاز لأن الزوج كفء * زوجت نفسها من غير كفء هل لها أن تمنع نفسها حتى يرضى الأولياء أفتى الفقيه أبو الليث بأن لها ذلك وهو خلاف ظاهر الرواية وأفتى كثير من المشايخ بأنها لا تملك المنع وخصومة الولي في المهر أو النفقة أو قبضه دليل الإجازة * زوجها الولي من غير كفء فارقته ثن زوجت نفسها منه بلا ولي له حق طلب الفسخ ولو كان الطلاق رجعيا فراجعها ليس للولي الاعتراض * الكفاءة بين الذميين لا تعتبر إلا إذا كانت بنت ملك خدعها حائك أو كناس فيفرق لتسكين الفتنة * إذا كانت أمها حرة الأصل ووالدها معتق فالمعتق لا يكون كفأ لها * وعن الإمام الثاني أن من أسلم على يد إنسان لا يكون كفأ لمولى العتاقة وروى ابن سماعة أنه كفء والقروي كفء للمولى * وإذا كان النكاح بلا ولي فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بلا تحليل وقضى بصحته آخذا بقول محمد رحمه الله أولا والشافعي رحمه الله والقاضي شافعي أو حنفي جاز قال الإمام صاحب المنظومة كان أستاذي شيخ الإسلام لا يرى ذلك للحنفي لأن محمد قال بكراهة هذا النكاح ولكن يبعثه بالكتاب إلى الشافعي فإن أخذ الكاتب أو المكتوب إليه شيئا لا ينفذ القضاء وإن لم يأخذ نفذاذا كان التقليد بلا رشوة وبه لا يظهر أن الوطء في النكاح الأول كان حراما أوفى الأولاد خبئا لأن القضاء اللاحق كدليل النسخ يعمل في القائم والآتي لا في المنقضي وقال الإمام ظهير الدين وكثير من المشايخ لا يجوز الرجوع إلى الشافعي في أمثاله إلا في اليمين المضافة لأن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين معه فيه ولو فعل نفذ وكذا في العجز قبل الدخول عن المهر المعجل أو النفقة إذا كان الزوج حاضرا يصح حكم الشافعي بالفراق وكذا الحنفي إذا رأى ذلك وأدى إليه اجتهاده وإن قضى مخالفا لرأيه فعلى الروايتين وإن أمر الحنفي شافعيا بذلك إن مأذونا بالاستخلاف صح وإلا لأوان كان الزوج غائبا وبرهن على العجز الصحيح أنه لا يصح القضاء لأنه جزاف لأن عجز الغائب لا يعلم لأن المراد من العجز الإعسار لا عدم الوصول مطلقا * سئل شيخ الإسلام عن أبي الصغيرة وزوجها من صغير وقبل عنه أبوه بشهادة الفسقة وكبرا وبينهما غيبة منقطعة للقاضي أن يبعث إلى شافعي حتى يقضي ببطلان هذا النكاح بهذا السبب وللقاضي الحنفي أن يفعله بنفسه أيضا أخذا بهذا المذهب وإن كان على خلاف مذهبه بناء على أن قضاء القاضي بخلاف مذهبه نافذ عند الإمام * وروى عن الإمام الثاني أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا من الحمام وصلى بالناس وتفرقوا ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في الحمام فقال إن نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا * وسئل أيضا عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي بلا رضا الأب هل يصح هذا النكاح أجاب عنه نعم وإن كانا يعتقدان عدم الصحة لأنا نجيب بمذهبنا لا بمذهب الخصم لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل الصواب وإن سئلنا كيف مذهب الشافعي فيه لا نجيب إلا بما قال الإمام مسندا إلى الإمام لأن الإفتاء بما هو خطأ عنده لا يجوز * ولو زوجت نفسها بلا إذن الولي من غير كفء يفتي في زماننا برواية الحسن عن الإمام رحمهما الله أنه لا يجوز النكاح لأن كل قاض لا يعدل ولا كل شاهد يعدل ولا كل واقع يدفع ويرفع فكان الاحتياط في إبطال النكاح حتى لو طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت غير كفء دخل بها الزوج الثاني لا تحل للأول لأنه ليس بنكاح صحيح في المختار واختار صاحب الأسرار قول محمد هنا لما قلنا وذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام الأعظم رضي الله عنه لقوة دليل الإمام قال الله تعالى فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن * (السادس في الشهود) * يصح بحضور ابنيه منها * والأصل أن من صلح فيه وليا بنفسه صلح شاهدا فيه كالأعمى والأخرس الذي يسمع والفاسق والمحدود في القذف والمغفل لا العبد والكافر والصبي الدعوة والمجنون والمكاتب * ولو بلغ الصبي وعتق العبد شهدا جاز لأن العبرة لوقت الأداء * تزوجها بالعربي وهما يعقلان لا الشهوة قال في المحيط الأصح أنه ينعقد * وعن محمد تزوجها بحضرة هنديين ولم يفهما ولم يمكنهما أن يعبرا لم يجر فهذا نص على أنه لا يجوز في الأول أيضا وسماع كل واحد من العاقدين كلام الآخرلا شرط ولا يشترط سماع الشاهدين كلامهما حتى انعقد بحضرة الأصمين وعامة المشايخ شرطوا سماع الشاهدين كلاهما أيضا * وفي الفتاوى تزوج بشهادة رجلين فسمع أحدهما ولم يسمع الآخر فأعادا الكلام فسمع الآخر الأول لا يجوز وهذا دليل على أن سماعهما كلامهما شرط * وفي المنتفى لا يجوز إذا كان العقدان في مجلسين لوجود إشهاد فرد على كل عقد ولو في مجلس جاز عند محمد وعن الإمام الثاني لا يجوز حتى يسمعا معا * تزوجها بحضرة السكارى وهم لا يعرفون أمر النكاح غير أنهم يذكرون إذا صحوا ينعقد * تزوجها بشهادة الله تعالى جل جلاله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا ينعقد ويخاف عليه الكفر لأنه يوهم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب الآية وما أعلم الله تعالى لخيار عباده بالوحي أو الإلهام الحق لم يبق بعد الإعلام غيبا فخرج عن الحصرين المستفادين من تقديم المسند والحصر بألا * (نوع) * وكلته بأن يتزوجها فقال عند الشهود تزوجت فلانة ولم يعرفها الشهود لا يصح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن عرفوها صح بلا ذكر الأسماء وكذا كان الشهود يعرفون اسمها فذكر الاسم كاف إذا علموا أنه أرادها بالذكر * وكذا لو كانت حاضرة منتقبة فأشار إليها كفى ولا يحتاج إلى ذكر الاسم لأن الحاضر يعرف بالإشارة وفي حيل الخصاف إذا كره الرجل أن يسميها عند الشهود يقول خطبت امرأة إلى نفسها على كذا من الصداق فرضيت وجعلت أمره إلي في التزويج فاشهدوا أني تزوجت هذه التي جعلت أمرها إلي على كذا صح إذا كان كفأ * وفي البقالى لم ينسبها الزوج ولم يعرفها الشهود وسعه بينه وبين ربه * قال زوجت أختي وله أخت أو أختان إن سماها جاز ولو غائبة وإن حاضرة متنقبة ولم يعرفها الشهود جاز في المختار * والاحتياط أن يكشف وجهها أو يذكر أباها وجدها ليكون متفقا عليه فيقع الأمن من أن يرفع إلى قاض يرى مذهب نصر بن يحيى أنه لا يجوز ويبطله * قال اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي في البيت فقالت قبلت وسمعوا صوتها ولم يروا شخصها إن كانت في البيت وحدها جاز وإن معها غيرها لا * وإذا جاز النكاح ووقع النزاع يبرهن الزوج أن التي اعترفت بالنكاح كانت هي * وكذا لو كانت وحدها فسمعوا صوتها ولم يروا شخصها جاز * (السابع في النكاح بغير ولي) * المختار فيه قول الإمام الثاني آخرا أنه إن كان كفأ صح وإلا لا وللولي حق الاعتراض وقال الإمام يجوز بغير ولي بكرا كانت أو ثيبا وقال لا يجوز مطلقا رواه أبو سلمان فلو طلقها ثلاثا كانت متاركة ولا يقع الطلاق عند محمد رحمه الله لأن الطلاق يتعقب النكاح الصحيح وكذا الإيلاء والظهار ولو أجاز الولي لا ينعقد عنده لكن يكره أن يتزوجها قبل التزوج بزوج آخر كراهة تنزيه حتى لو تزوج لا يفرق وعلى قولهما ألا يحل * زوجت نفسها من رجل قصرت عن مهر مثلها للأولياء حق الاعتراض عند الإمامين * ولو زوجها لي غير الأب والجد من غير كفء لم يذكر والقياس على مسألة التقصير في المهر يقتضي أن لا يجوز هذا النكاح بلا خلاف * القاضي إذا زوج الصغيرة من نفسه فهو نكاح بلا ولي لأن القاضي رعية في حق نفسه * وكذا إذا زوج من ابنه لا يجوز لأنه بمنزلة الحكم وحكم القاضي لابنه باطل بخلاف سائر الأولياء حيث يجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه أو ابنه * (الثامن في نكاح الصغار) * قبض الأب مهرها وهي بالغة ولا وجهزها به أو قبض مكان المهر عينا ليس لها أن لا تجيز لأن ولاية قبض المهر إلى الآباء وكذا التصرف فيه * ولو اجتمع وليان متساويان في الدرجة ملك كل الإنكاح لعدم تجزي الولاية بخلاف الجارية المشتركة لأن الملك يتجزى فلا يملك أحدهما التزويج * كل غقد له جيز حال العقد يتوقف وما لا فلا * أعتق الصغير على مال أو وهب وقبضه الوهوب له أو زوج عبده ثم كبر جاز لا يصح لأنه لا مجيز له أو أن التصرف * ولو زوج أمته فأجاز بعد البلوغ جاز لأن له مجيزا * ولو زوج القاضي صغيرة لأولى لها أن في منشوره صح للمنكر وإلا لا وإن عقد وليس في منشوره ثم أذن له فيه فأجاز لا يجوز قال الصدر الصحيح أنه يجوز أصله في الجامع * أمر عبده أن يتزوج وقد كان تزوج قبله فأجار النكاح جاز استحسانا ولو عتق يجوز بلا إجازة * وليها أبوها ثم الجد وإن علا ثم الأخ لأبيوين ثم لأب ثم بنوهم على هذا الترتيب ثم العم لأبوين ثم العم لأب بنوهم على هذا الترتيب وإن لم يكن عصبة فولى العناقة ثم ذووا الأرحام الرجل والمرأة سواء وكذا أولادهم فيه سواء ثم عصبة مولى العتاقة ثم ذوي الأرحام وقال محمد رحمه الله تعالى ليس لذوي الأرحام ولاية * ولاية الاعتراض في التزويج من غير كفء لا تثبت لذوي الأرحام إنما يثبت ذا للعصابات بلا خلاف والأخت تقدم على الإمام حال عدم العصبة قال الإمام السرخسي إنكاح الأخت والعمة وبنت الأخ وبنت العمة من قبل الأب يجوز إجماع إنما الخلاف في الأم والخالة ونحوها وعوا الإجماع يصح في الأخت لا في العمة وبنت العم لأن ثبوت الولاية لذوي الأرحام مختلف وفي شرح الطحاوي ذكر الخلاف في الكل وفي شرح الشافي الأقرب الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت ابن الابن ثم الأخت لأب وأم ثم لأب ثم لأم ثم أولادهن ثم العنات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام والجد الفاسد أولى من الأخت عن الإمام ويفتي بما ذكر في الشافي إن الأم مقدمة على الأخت ولا ولاية للقاضي إلا إذا كان قريبا وليا وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في تزويجها نفسها وقد ذكرناه * والولي من كان أهلا للميراث وهو عاقل بالغ * زوج بنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بلا إذن الابن وقبل عنه أبوه ثم مات الابن قبل الإجازة بطل النكاح ولو كانت كبيرة أيضا والمسألة بحالها فزوجها الأب بلا إذنها لا ينعقد ولو غاب الأقرب تنتقل الولاية إلى الأب وفي الفتاوى زوج الصغيرة الأب من غائب وقبل رجل عنه فمات الأب وأجاز الغائب النكاح صح * غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل يعقد مرتين مرة بالتسمية ومرة بدونها لأن العقد الأول كان فيه نقصان تسمية يصح الثاني بمهر المثل وإنما لا يذكر المهر في العقد الثاني لأن عند البعض إن جد للحال مهرا يلزم الثاني أيضا فلعل قاضيا يراه يقضي عليه بهما والثاني أنه كان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ينعقد النكاح الثاني وإن زوجها الأب والجد فكذلك يعقد عندهما للمعنيين وعند الإمام للمعنى الثاني لأنهما يملكان الحط والزيادة عن مهر المثل * غير الأب والجد زوج الصغيرة من رجل جده معتق قوم وآباء الصغيرة أحرا أو زوج من رجل جده كافر فأسلم فأدركت الصغيرة وأجازت النكاح لا يصح * صبي تزوج بالغة وغاب وتزوجت المرأة بآخر وحضر الصبي وقد بلغ وأجاز أن تزوجت قبل بلوغه جاز وإن بعد بلوغه وإجازته أن النكاح الأول بمهر المثل أو بما يتغابن فيه لا يجوز النكاح الثاني وإن بما لا يتغابن فيه أن للصغير أب أو جد جاز النكاح الأول لأن له مجيزا فيتوقف وإلا لم يتوقف فيجوز النكاح الثاني * أراد الدخول بالصغيرة إن بنت خمس لا يدخل وإن تسعا يدخل وقيل إن هي ضخمة يدخل بها وإن مهزولة لا وأكثر المشايخ على أن لا عبرة للسن بل للطاقة وكذا ختان الصبي * (مسائل المجنون) * ولاية الأب عليه ثابتة إذا بلغ مجنونا أو معتوها أو بلغ عاقلا ثم جن أو عته قال الفقيه أبو الليث عند الباب الثاني لا تعود خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وقال الميداني عند الثلاثة تعود خلافا لزفربل تعود إلى السلطان والأب إذا جن أو عته لا يثبت للابن الولاية في ماله وفي حق التزويج يثبت لكنه للابن عندهما ولأبيه عند محمد رحمه الله وكذا الاختلاف في الجد مع الابن والجد أولى من الأخ عنه وعند سواهما * اجتمع الجد الفاسد والأخت فعند الإمام الولاية للجد * وشمول الجنون أكثر السنة إطباق عند الإمام الثاني وفي رواية عنه أن أكثر من يوم وليلة فإطباق وقال محمد سنة كاملة وقدره في رواية بتسعة أشهر وقدره الإمام في رواية بشهر وبه يفتى ولم يقدره بشيء في أخرى * وإن يجن ويفيق ينفذ تصرفه حال الإفاقة فلا يثبت عليه ولاية أحد لجنونه يوما أو يومين والمعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون * الأب والوصي يملكان تزويج أمة اليتيم لأنه كسب وإزاحة مؤنة عنه ولا عبده ويملك تزويج أمته من عبده في القياس وهو رواية بشر عن الأمام الثاني وتصير وفي الاستحسان لا وهو قول محمد * والوصي لا يملك إنكاح الصغير والصغيرة وإن وصي إليه به عن الأمام أنه يملك إن وصي إليه * زوج الولي الولية ثم ادعى أنه كان فضوليا لا يصدق وإذا كان الصبي يعقل فقبل النكاح وأجازه الولي صح * ومن يعول الصغير والصغيرة لا يملك الإنكاح إذا زوجت الأم الصغيرة ليس لها ولي جاز عند الإمام لكن الاحتياط أن لا يدخل بها الزوج حتى تبلغ فتجيز النكاح للخلاف في صحة هذا النكاح * غاب الولي أو عضل أو كان الأب والجد فاسقان فللقاضي أن يزوجها من كفء * زوج الأبعد حال حضور الأقرب وتوقف على إجازة الأقرب وغاب الأقرب لا يجوز النكاح إلا بإجازة بعد تحول الولاية إليه إذا كان الأقرب لا يري أين هو فزوجها الأبعد ثم علم أن الأقرب كان في المصر يجوز لأنه لم يعلم أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة * (نوع آخر) * إذا أعطى الأب أرضا لمهر امرأة ابنه ولم تقبض المرأة حتى مات الأب لا تملك القبض وإن كان ضمن المهر والمسألة بحالها ملكت القبض بعد الموت لأن الهبة لا تتم بلا قبض وفيما إذا ضمن بقي فلا يبطل الموت * تبرع الأب لمهر الابن ورد الابن النكاح عاد المهر إلى الأب كما في سائر الديون * إذا تبرع أحد بقضاء الدين ثم علم أنه لا دين عاد إلى المتبرع وضمان الأب مها على ابنه لا يصح بلا قبول المرأة وإن أدى في الصبا لا يرجع بلا شرط الرجوع بخلاف الوصي والأجنبي إذا ضمن بأمر الأب يرجع على الأب وإن ضمن الأب في الصحة وأدى في المرض رجع خلافا للإمام الثاني فإن مات قبل الأداء خيرت إن شاءت أخذت من الابن وإن شاءت من التركة ثم بعد ذلك ترجع الورثة على الابن عندنا * وإذا قال الأب زوجت فلانة من ابني على كذا لا يلزم الأب الصداق بلا ضمان وإن أشهد الأب عند الأداء أنه يؤدي ليرجع على الابن رجع وإن لم يشهد عند الضمان وإن كبر الابن ثم أدى يرجع إن شهد وإلا لا * وفي البيع اشترى للصغير أو الصغيرة سوى الطعام والكسوة وأعطى الثمن من مال نفسه يرجع بلا شرط الرجوع وإن كان للصبي دين على أبيه فأدى المهر ولم يشهد ثم زعم أنه أدى من الدين صدق الأب إن كان صغيرا وإن كان كبيرا لا ويكون متبرعا لأنه لا يملك الأداء بغير أمره * ذهبت الصغيرة إلى بيت الزوج قبل قبض الصداق فلمن هو أحق بإمساكها قبل التزويج المنع من الزوج حتى تأخذ كل المهر * غير الأب والجد إذا سلم الصغيرة قبل قبض كل المهر فالتسليم فاسد في عرفنا تسليم كل المهر لا يلزم لأنه يكون مؤجلا عرفا والأب إذا سلمها قبل قبض المهر يملك الاسترداد بخلاف ما إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن حيث لا يملك الاسترداد والأب مالك لمطالبة صداق الصغيرة وإن لم يمكن للزوج الانتفاع بها لأنه يجب بالخلوة والنفقة لا تجب قبل أن تصير محلا للاستمتاع * أدعى الدخول وعدم مكنتها من منع نفسها منه بعده لقبض الصداق وادعت منعه من الوطء فالقول قولها والخلوة ليست كالدخول هنا وفي حق الرجعة بخلاف تأكد المهر والعدة * ولو ادعى الأب أنها بكر ولم يسلمها على الزوج وطلب المهر ليسلمها إليه وزعم الزوج الدخول وعدم مكنة المنع لأخذ المهر وطلب من القاضي أن يحلفه لعدم علمه بوطئه ذكر الخصاف أنه لا يحلف وقال الصدر يحتمل أن يحلف وقيل الأصل في هذه المسألة أن قبل نهي البنت البالغة للأب طلب صداقها وقال المنتقي لا يملك الطلب إلا بوكالتها غير أنه إن فع إليه بريء * أقر الأب بقبض الصداق إن بكرا صدق وإن ثيبا لا * طالب الختن بتسليم الصداق لا يشترط إحضار المرأة بخلاف البيع حيث يشترط إحضار المبيع إلا إذا خاف الزوج أنه لا يسلمها إليه بعد تسليم المهر فإنه يؤمر أن يجعلها مهيأة للتسليم ثم يسلم المهر وقال الإمام الثاني يستوثق بكفيل * ولا يملك أبو البالغة قبض غير المسمى من المهر إلا في بلد جرى التعارف بذلك بأن كانوا يأخذون عوض الصداق ضياعا أو متاعا لأنه شراء لا قبض للمهر وإن كانت صغيرة أخذ للمهر ما شاء مطلقا والوصي لا يملك قبض المهر إلا إذا كانت صغيرة وليس لغير الأب والجد قبض مهرها صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا كان الولي هو الوصي فيملك كسائر الديون * قبض الولي مهرها ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق إذا كانت البنت بكرا لأنه يلي القبض لا الرد وإن كانت ثيبا يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة * أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها وتأخذ من الزوج ولا يرجع على الأب إلا إذا كان قال عند الأخذ أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب * جعل بعض مهرها مؤجلا والباقي معجلا ووهب البعض كما هو الرسم ثم قال إن لم تجز البنت الهبة فقد ضمنت من مالي لا يصح هذا الضمان بعد البلوغ وإن قال أن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن صح لأنه مضاف إلى سبب الوجوب * (نوع في خيار البلوغ) * الفرقة التي تحتاج إلى القضاء خمسة الفرقة بالجب والعنة وإن أسلمت المرأة فعرض عليه الإسلام فأبى وفرق بينهما أو فرق بينهما باللعان فهي طلاق في الفصول الثلاثة وبخيار البلوغ والخامس بعدم الكفاءة فهما فسخ وإن كان باختيار الزوج حتى لا يجب المهر إن كان لم يدخل بها وإن دخل بها فلها المهر كاملا * ولو زوج المعتوهة أخوها ثم عقلت خيرت وفي الأب والجد والابن لا خيار وكذا إذا زوج الأب والجد الصغير أو الصغيرة ثم بلغا لا خيار لهما خلافا لأبي بكر الأصم فإن عنده يثبت الخيار وإن كان المزوج أبا قياسا على الإجازة فإنهما يملكان فسخ الإجازة بعد البلوغ لا النكاح عندنا والفرق أن الإجازة ليست من المصلح وضعا وإنما ملكها الأب مطلقا والأم أيضا نفسها لا مالها لأن بها يحصل التأدب وتعلم الأعمال ويملك ذلك مجانا فبالأجر أحرى فإذا لم تكن من المصالح وضعا أمكن الإزالة بالبلوغ بخلاف النكاح فإنه من مصالح العمر والقاضي إذا زوجها ثم بلغها لهما الخيار في الصحيح وبه يفتي لقصور الشفقة وكذا في الأخ والأم لقصور الرأي في أحدهما والشفقة في الآخر * وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم ولو في الليل تختار في تلك الساعة ثم تشهد في الصبح وتقول رأيت الدم الآن لأنها لو أسندت أفسدت وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لإحياء الحق لأن الفعل الممتد له وأمه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا إلا إلى غيره فلا يصح بعد الصبح مثله ويبطل الخيار بالرضا صريحا ودلالة كطلب النفقة منه لا بأكل طعامه أو خدمته ولا بتمكينها نفسها منه ويبطل رضاه بدخولها وتسليم المهر إليها لا بالسكوت * تزوج الصغير أو الصغيرة بغير إذن الولي ثم بلغا لم يجز نكاحهما حتى يجيزا بعد البلوغ والعبد والمة إذا تزوجا وأعتقا جاز بلا إجازتهما * (التاسع في نكاح البكر) * إن فلانا وفلانا وفلانا يخطبك أو بني فلان أو جيراني وهم يعرفون ويحصون فسكتت فتزوجها صح وإن كانوا لا يصحون لا وبعض المتأخرين شرطوا في الاستثمار ذكر الصداق الصحيح خلافه لأنه لا يشترط في النكاح فكذا فيه * استأمرها فقالت لا أرضى أو لا أر يده فتزوجت وسكتت صح النكاح وإن قالت كنت قلت لا أريد لا يصح وإن بلغها خبرالنكاح فقالت لا أرضى ثم قالت رضيت لا يصح لأن المنسوخ لا تلحقه الإجازة وعن هذا قال المشايخ المستسحن تجديد النكاح عند الزفاف لأن البكر عسى تظهر الرد عند السماع ثم لا يفيد رضاها * والسكوت رضا في مسائل * سكوت البكر عند النكاح وعند قبض الأب والجد مهرها ويبرأ الزوج عن المهر * ولد له ولد فنفاه أوان الولادة أو بعد بيوم أو يومين صح وإن سكت حتى مضى أيام ثم نفى لا يصح وكذا إذا ولدت جاريته التي هي أم ولده وسكت صح وكذا لو سكت المولى في هذه المدة لا يصح نفيه بعده وكذا لو سكت عند التهيئة وكذا سكوت الشفيع رضا بخلاف ما إذا حلف لا يسلم الشفعة فسكت حتى بطلت لا يحنث وسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري يكون رضا فيما يأتي بعده من العقود لا فيه وكذا سكوت المالك القديم وقت شراء أحد المأسور وكذا لو سكت البائع وقت قبض المشتري المشتراة رضا بقبضه قبل نقد الثمن وكذا سكوت مجهول النسب عند البيع إقرار منه بالرق وكذا إذا قيل له قم مع مولاك فقام ساكتا يكون إقرار بالرق حتى لا يسمع دعوى الحرية بعد منه بلا بينة بخلاف ما إذا يسبقه الانقياد حيث يحتاج مدعي الرق عليه إلى إثباته * وكذا إذا قبض المشتري شراء فاسدا بحضرة البائع وهو ساكت * وكذا إذا أتوا إضعافي البيع أو الشراء على التلجثة ثم قال أحدهما بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر * باع شيئا أو زوجته وبعض أقاربه حاضر ساكت ثم ادعاه لا يسمع واختار القاضي في فتاواه أنه يسمع في الزوجة لا في غيرها واختار أئمة خوارزم ما ذكرناه بخلاف الأجنبي فإن سكونه وقت البيع والتسليم ولو جازا لا يكون رضا بخلاف سكوت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري في زرعا وبناء حيث يسقط دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة للرجل * وبخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت حيث لا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن
مخ ۱۳
أبي ليلى * وكذا لو حلف على أن لا يسكن فلانا داره ولا يتركه فيه فرأى فلانا فيه وسكت ولم يأمره بالخروج حنث ولو قال له اخرج فلم يخرج لا يحنث * وكذا لو رأى المشتري العبد المشتري يبيع ويشتري والخيار له فسكت لزم البيع وبطل خياره * ولو سكت البائع حين يمون الخيار له لا يبطل خياره * وكذا لو قال له بع عبدي فلم يقبل ولم يرد فسكت ثم باع كان وكيلا * وكذا لو شق إنسان زق فسال سمنه ورآه المالك وسكت لا يضمن الشاق * وقف على رجل بعينه فسكت الموقوف عليه يصح الوقف ولو ذكر الأنصاري أنه لا يبطل وذكر هلال أنه يبطل دل هذا على أن الوقف على رجل بعينه يجوز وكذا نص عليه في الفتاوى * تصدق على رجل فسكت تمت الصدقة بلا قبوله بخلاف الهبة * قبض الهبة أو الصدقة بحضرة المالك وهو ساكت تما * وهب منه ما عليه من الذين وسكت بريء ولو رد ارتد وكذا أقر بدين فسكت المقر له تم الإقرار وارتد بالرد * وكله بشيء فسكت كان وكيلا وبرده ترتد الوكالة وكذا الأمر باليد يصح إذا سكت المفوض إليه ويرتد بالرد * قيل له هذا الشيء معيب فسمعه وسكت ثم اشتراه إن كان المخبر عدلا لا يرد وإن فاسقا يرد عند الإمام وعندهما لا يرد مطلقا * الوكيل بالشراء قال لموكله أشتري هذه الجارية لنفسي فسكت كان رضا * وأحد الشريكين لو قال هكذا فسكت الآخر لا يكون رضا * مات زوج البكر قبل الدخول بها بعد الخلوة أو فرق بينهما وبين زوجها باللعنة تتزوج كالأبكار وضحكها مطلقا لا يكون رضا في الصحيح بل ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا والتبسم رضا مطلقا والبكاء لو بلا صياح رضا وبه لا * أخذت بفمها فلما تركت قالت لا أرضى وأخذها السعال والعطاس فلما ذهب قالت ذلك صح الرد * وإن كان المستأمر أجنبيا ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه رضا والكرخي لا وعليه عامة المشايخ إلا إذا كان رسول الولي * وقبولها الهدية بعد التزويج لا يكون رضا * وكذا أكل طعامه والخدمة إن كانت تخدمه قبل ذلك وإلا فهي رضا * ولو خلا بها برضاها فالظاهر أنه إجازة * (العاشر في نكاح العبد والأمة) * لا يملك تزويج العبد إلا من يملك إعتاقه * الأب والجد والولي والقاضي والوصي والمكاتب والشريك المفاوض يملكون تزويج الأمة والعبد * والعبد المأذون والصبي المأذون والشريك شركة عنان لا يملكون تزويج الأمة عند الإمام محمد رحمه الله * والعبد والمدبر والمكاتب ومعتق البعض والأمة والمدبرة لا يملكون تزويج أنفسهم بلا إذن المولى * ولو أذن وارث المكاتب المكاتب في النكاح صح * ولا يملك المولى إجبار المكاتب والمكاتبة وإن صغيرة على النكاح * ولو زوج المولى المكاتبة الصغيرة توقف على إجازتها لأنها ملحقة بالبالغة فيما بنى على المكاتبة وإن عتقت قبل أن ترد النكاح فالنكاح موقوف على إجازة المولى لإجازتهم وهذا من ألطف المسائل حيث توقف قبل الإعتاق على إجازتها وبعد العتق على إجازة المولى ونفذ قبل العتق بإجازتها بإجازة المولى وبعد الحرية نفذ بإجازة المولى لا بإجازتها لأنها صغيرة والولي هو المعتق فلو تزوجوا بلا إذن ثم طلقوا فهو متاركة لا طلاق حتى لو كان ثلاثا يجوز له النكاح بلا نكاح زوج آخر لعدم سبق النكاح ولكنه يكره عندهما خلافا للثاني * زوج أمته من عبده يسقط المهر لا النفقة * أعتقت الصغيرة لا خيار لها ما لم تبلغ ولو أعتق الصغير المزوج لا خيار له أصلا لا خيار العتق ولا خيار البلوغ * زوج أمته من عبده على أن أمرها بيده أن ابتدأ المولى فقال زوجتها منك على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد وقبل العبد صح وصار الأمر بيده وإن ابتدأ العبد وقال زوجني أمتك على أن أمرها بيدك تطلقها كلما تريد فزوجها لم يصر الأمر بيده لأن التفويض هنا قبل النكاح وفي الأول بعده * وعلى هذا لو تزوج امرأة على أنها طالق أو أمرها بيدها تطلق كلما تريد لا يقع الطلاق ولا يصير المر بيدها * ولو بدأت المرأة فقالت زوجت نفسي منك على أني طالق أو على أن أمري بيدي أطلق كلما أريد فقبل الزوج وقع الطلاق وصح التفويض * ومطلقة الثلاث تقول بالثاني لينقطع طمع المحلل * ولو قال الزوج تزوجتك على أنك طالق بعد التزويج أو على أمرك بيدك بعد التزوج أو على أن أمرك بيدك بعد التزوج وقبلت يصح التفويض ويقع الطلاق * أمة تزوجت بلا إذن المولى فباعها فأجار المشتري النكاح إن كان دخل بها الزوج صح وإلا لا لأن المالك البات ولا قل طرأ على الموقوف فأبطله حتى لو كان المشتري ممن لا يحل له وطؤها يجوز مطلقا وكذلك في العبد * وكذا أم الولد تزوجت بلا إذن المولى فأعتقها المولى أو مات إن دخل بها الزوج قبل العتق جاز وإلا لا * أذن لعبده أن يتزوج بدينار فتزوج بدينارين لا يصح النكاح * طلب من مولاه أن يتزوج بمعتقته فأبى وطلب منه الإذن في النكاح فأذن له فتزوجا جاز * ومهر مثل الأمة على قدر الرغبة فيها وقدره الإمام الأوزاعي بثلث قيمتها * (الحادي عشر في الوكالة فيه) * قال لامرأة أريد أن أزوجك من فلان فقالت أنت أعلم لا يكون إذنا وقيل إذن وقولها ذاك إليك توكيل * زوجها الولي بلا أمر فردت ثم قال لها في مجلس آخر أن إخواننا يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل انصرف الرضا إلى غير الأول لأن المفسوخ لا يجاز * الوكيل بالنكاح وإن كانت قالت له زوجني ممن شئت لا يملك التزويج من نفسه ولو قال للوصي ضع ثلث مالي حيث شئت له أن يضع في نفسه لأن الأول تزويج من وجه تزوج ومن وجه فلا يتناوله الأمر المطلق والوضع في نفسه وضع من كل وجه * كل لسان المريض فقال له رجل أكون وكيلا عنك في تزويج بنتك فقال مرتين أرى وفي الخلاصة ذكره مرة فزوج الوكيل بنته لا يصح لأنه يحتمل التوكيل في الحال وفي الزمان الثاني ويحتمل التروي والتأمل فلا يكون وكيلا بالشك * وكله ليخطب له بنت فلان فجاء إليه فقال هب ابنتك مني فقال الأب وهبت فادعى الوكيل النكاح لموكله إن كان الكلام من الوكيل على وجه الخطبة ومن الأب على وجه افجابة إلا على وجه العقد لانكاح بينهما أصلا وإن على وجه العقد ينعقد للوكيل لا الموكل وإن كان الوكيل قال بعد ذلك قبلت لفلان أما لو قال هب لفلان فقال وهبت فلم يقل الوكيل لا بلى التوكيل وإذا قال قبلت انعقد للموكل وإن لم يقل لفلان لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فعلى هذا إذا قال وليها أو وكيلها زوجت فلانة من فلان فقال وكيله أو وليه قبلت يقع للمولى والموكل وإن لم يضف إليهما لأن الجواب يقتضي إعادة السؤال فاحكم هذا الفصل فإنه يقع كثيرا * وكلت رجلا بأن يتزوجها يكفي قوله تزوجت فلانة لأن الواحد يتولى طرفي النكاح * وكلته أن يزوجها من قبيلة فلان فزوجها من قبيلة أخرى لا يصح أمره أن يزوجه سوداء فزوجه بيضاء أو على العكس لا يصح ولو عمياء فزوجه بصيرة يصح ولو أمة فزوجه حرة لا ولو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد جاز * أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صغيرة جاز وعندهما لا إذا كان لا يجامع مثلها كالرتقاء وفيه إجماع وقيل الجواز في الصغيرة قول الكل * ولو امرأة جعل طلاقها بيدها جاز ووقع الطلاق وقيل خلافهما ولو متعمدة فدخل بها لها على الأقل من المسمى ومهر المثل ولا ضمان على الوكيل ولو امرأتين لا يلزمه واحدة * ولو عين امرأة فزوجها مع أخرى لزمت المعينة ولو أمرأتين في عقدة واحدة فزوجه واحدة جاز إلا إذا كان قال لا تزوجني في عقدة إلا امرأتين فزوجه واحدة لا يجوز * وكله بنكاح فاسد فنكح صحيحا لا يلزمه بخلاف البيع * (نوع آخر) * وقبض المهر لها لا للوكيل بخلاف البيع * الوكيل بالتزويج ضمن المهر وأدى يرجع إن بالأمر وإلا لا وفي المنتقي يرجع وإن بلا أمر بخلاف الوكيل بالخلع فإنه يرجع بلا أمر بالضمان لأن الخلع من الأجنبي نافذ ففائدة التوكيل الرجوع لعدم توقف النفاذ على الوكالة والنكاح بلا توكيل لا ينفذ فأذن أفاد التوكيل النفاذ فلا يفيد الرجوع بلا أمر * وكله بالتزويج بألف فزوجه بألفين ولم يعلم به حتى دخل إن رد النكاح أوجب الأقل من المسمى ومهر المثل وإن أجاز يجب المسمى في العقد * وكلت بالتزويج بألف فزوجها فأقامت معه مدة ثم قال الزوج المهر دينار صدقة الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله بدينار فلها الخيار فإن ردت فلها مهر مثلها بالغا ما بلغ وليس لها نفقة العدة لانفساخ النكاح من الأصل وإن أنكر الزوج فالقول قولها هذا إذا ذكر المهر وإن لم يذكر فزوج بأكثر من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس أو بأقل من مهر المثل بما لا يتغابن فيه الناس صح عنده خلافهما لكن للأولياء حق الاعتراض في جانب المرأة دفاعا للعار عنهم * الوكيل بالنكاح زوجه امرأة بالغة بلا إذنها ولم يبلغها الخبر حتى نقض الوكيل النكاح جاز النقض وهو على وكالته وكذا لو لم ينقضه الوكيل لكن ول الزوج تزوج أختها انتقض * والفضولي لا يملك النقض وفي البيع يملك النقض وفي قول الإمام الثاني آخر أن النكاح كالبيع * وكل امرأة أن تزوجه امرأة فزوجته نفسها لا يصح وكذا لو أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأة يلي الوكيل أمرها بولاية لا يصح كبته وبنت أخيه أو أخته الصغيرة كتزويج المرأة الموكلة نفسها من الموكل * زوجه عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين جاز عنده خلافهما ولو زوجه عوراء أو مقطوعة إحدى اليدين أو إحدى الرجلين جازا جماعا * وكله أن يزوجها منه غدا بعد الظهر فزوجه قبل الظهر أو بعد الغد لا يجوز ولو كان بالتزويج على أن يأخذ خطا فزوج ولم يأخذ خط المهر صح * وكله بان يزوج فلانة منه بألف فتزوجها الوكيل لنفسه بألف جاز بخلاف الوكيل بشراء معين * (الثاني عشر في المهر) * وفيه خمسة أجناس (الأول في الاختلاف) اتخذ لزوجته ثيابا ولبستها حتى تخرق ثم قال كان من المهر وقالت من النفقة أعني كسوتها الواجبة عليه فالقول لها قيل في الفرق بينه وبين ما إذا كان الثوب قائما حيث يكون القول ثمة له قلنا الفرق إن في القائم اتفقا على أصل التمليك واختلفا في صفته والقول قول المملك لأنه أعرف بجهة التمليك بخلاف الهالك يدعى سقوط المهر والمرأة تنكر ذلك قيل لم لا يجعل هذا اختلافا في جهة التمليك أيضا كالقائم قلنا بالهلاك خرج عن المملوكية والاختلاف في أصل الملك أو في جهته ولا ملك محال باطل فيكون اختلافا في ضمان الهالك وبدله فالقول لمن ينكر البدل والضمان قيل إنكار الضمان بعد مباشرة سببه باطل قلنا أين سبب الضمان قيل التصرف في مال الغير قلنا إتلاف مال الغير سبب مطلقا أم بغير رضاه الثاني مسلم لا الأول وقد وجد الرضا ولأن الإتلاف سبب ممن ليس له على المتلف مال أم مطلقها الأول مسلم لا الثاني بل هو من صاحب الخلف سبب للمقاصمة فهي مباشرة سبب المقاصة منكرة لزوم الضمان فصار كمن أتلف مال غريمه وعليه دين * بعث إليها متاعا وبعثت المرأة أيضا ثم افترقا بعد الزفاف وادعى الزوج أنه عارية وأراد الاسترداد وأرادت الاسترداد أيضا يسترد كل ما أعطى لأن المرأة زعمت أن الإعطاء كان عوضا عن الهبة ولم تثبت الهبة فلا يثبت العوض ولم تبعث المرأة لكن بعث أبوها بعدما بعث الزوج ثم قال كان من المهر فالقول له مع اليمين فإن حلف والمتاع قائم ردت المتاع ورجع بما بقي من المهر وإن هالكا مثليا رجع بالمثل وإن قيما فلا يرجع لأنها صارت مستوفية بالهلاك لقدرة من المهر والذي بعثه أبوها إن هالكا لم يرجع بشيء وإن قائما إن بعثه من مال نفسه يرجع لأنه هبة غير ذي الرحم المحرم وإن من مال البنت البالغة برضاها لا لأنه هبة أحد الزوجين للآخر * ادعى الزوج بعد موتها أن هبة المهر كانت في صحتها وادعى الورثة أنها كانت في المرض فالقول له لأنه ينكر لزوم المهر * (نوع آخر) * لها منع نفسها حتى يوفيها كل المهر ولا يمنعها من السفر وزيارة الأهل والذي عليه عرف بلادنا إن المعجل إذا ذكر في العقد ملكت طلبه وإن لم يذكر نظر إلى المسمى وإلى المرأة إن مثلها ومثل هذا المسمى كم يكون منه المعجل وكم يكون منه المؤجل لمثلها فبقضي بالعرف ويؤمر بطلب ذلك القدر ولو شرط في العقد تعجيل الكل جاز ويعجل الكل ولو أجل الكل ذكر الإمام صاحب المنظومة في فتاواه أنه لا يصح وتأويله أن يذكر التأجيل إلى الوقت الموت أو الطلاق للجهالة والصحيح أنه يصح لأنه الثابت عرفا بلا ذكر فذكر الثابت لا يبطل وكذا لو أجل بأجل مجهول لما ذكرنا والمعهود في سمرقند مطالبة نصف المهر وجوابنا قد ذكرناه ولو إلى أجل لا تتمكن المرأة من منع نفسها الاستيفائه لا قبل حلول الأجل ولا بعده وكذا لو استوفت العاجل لا تمنع نفسها الأجل المؤجل وكذا لو أجلته بعد العقد إلى مدة معلومة وفي بعض الفتاوى إن شرط في العقد الدخول قبل مضى الأجل له ذلك وإن لم يشترط فكذلك عند محمد وعند الثاني لا بخلاف البيع وبه كان يفتي الصدر الشهيد وبالأول كان يفتي الإمام ظهير الدين وعند مشايخ ديارنا له البناء بها بعد أداء المعجل وإن لو يوف المؤجل وذكر صدر الإسلام إن في الرجعي لا يتعجل المؤجل لأنه إما بالموت وبالفراق والرجعي ليس بفراق وذكر القاضي أنه يتعجل ولا يعود الجل إلا بالرجعة الصحيح لأن الأجل زال فلا يعود إلا بالتأجيل ولم يوجد ولا يجبر الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج ولكن يجبر الزوج على إيفاء المعجل وذلك فإن زعم الزوج أنها تتحمل الرجال وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولا يعتبر السن * (نوع آخر) * قال لمطلقته لا أتزوجك حتى تهبيني مالك على من مهرك ففعلت على أن يتزوجها فأبى فالمهر عليه تزوج أم لا * أبرئيني من المهر على أن أهب لك كذا وكذا فوهبت وأبى أن يهب الموعود عاد المهر * قال لها عند الشهود جزاك الله تعالى خيرا وهبت المهر فقالت آري بخشيدم مرتين فقال الشهود لها أنشهد على هبتك فقالت مرتين أرى كواه باشيد فهذا يحتمل الرد والإجابة والشهود يعرفون ذلك إن قالت على وجه التقرير حملت على الإجابة وإلا على الرد * أحالت إنسانا على الزوج بمهرها ثم وهبت المهر من الزوج لا يصح وهو الحيلة إذا أرادت أن تهب ولا يسقط * ولو وهبت مهرها من أبيها ووكلته بالقبض صح * (نوع آخر) * مهر المثل يعتبر بقوم الأب وهي الأخوات من قبل الأب والعمات وإن لم يكن أخت وعمة فبنت الأخت لأب وأم وبنت العم وإن لم يكن منهن أحد يعتبر حال الزوج بامرأة أجنبية مثلها مالا وجمالا وبكارة وثيابة في تلك البلدة وبعض قال لا يعتبر الجمال في الحسيبة فإن لم يكن مثلها في قبيلتها يعتبر في قبيلة أخرى مثلها ويشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلان أو رجل وامرأتان ويشترط لفظة الشهادة فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول للزوج مع يمينه في نفي الزيادة على ما تدعي المرأة من مهر المثل * تزوجها على ألف وطلاق فلانة وقع في الحال وإن على ألف وعلى أن يطلق فلانة لا ما لم يطلق فإن لم يطلق فلها تمام مهر مثلها * (نوع آخر) * تزوجها بمهر سرا وبشيء علانية بأكثر إن تواضعا وتعاقدا في العلانية بأكثر فالعلانية إلا أن يكون أشهد عليها أو على الولي إن المهر مهر السر والعلانية سمعة وعن الفقيه أبي الليث جدد العقد يجب كلا المهرين وذكر القاضي أنه لا يجب الثاني إلا إذا قصد الزيادة على الأول والزيادة جائزة عندنا حال قيام العقد * تزوجها بألف ثم جدد بألفين ذكر بكر رحمه الله أن على قولها لا يلزم الثاني وعلى قول الإمام الثاني يلزم وذكر عصام أنه يلزم ألفان ولم يذكر خلافا وفي المحيط وهبت المهر له ثم قال أشهد وإن لها علي كذا مهرا فالمختار عند الفقيه إن إقراره جائز وعليه المذكور وإذا قبلت المرأة لأن الزيادة لا تصح بلا قبولها والأشبه أن لا تصح ولا تعجل زيادة بلا قصد الزيادة وإن جدد النكاح للاحتياط لا يلزم الزيادة بلا نزاع لأن الفرض إبقاء الأول ولأن العقد الثاني لم يثبت فكيف يثبت ما في ضمنه * تزوجها على ألف فكسدت فعليه القيمة يوم كسدت في المختار وقال القاضي يوم الخصومة والكساد أن لا تروج في كل البلدان ولو راج في بعض البلدان لا يكون كاسدا ولا يعتبر الرخص والغلاء فمعنى الكساد أن لا يؤخذ أصلا على أنه من الدراهم وإن كانت كاسدة وقت العقد لا يجب إلا ذلك إذا ساوت عشرة وإن تزوجها على تبر قيمتها غير مضروبة عشرة ومضروبة لا صح ولا يقطع في السرقة وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يخرجها إلى بلاد الغربة مدة السفر بلا إذنها يمنع من ذلك لأن الغريب يؤذي ويتضرر لفساد الزمان ما أذل الغريب ما أشقاه كل يوم يهينه من يراه كذا المختار الفقيه رحمه الله وبه يفتي وقال القاضي رحمه الله قول الله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم أولى من قول الفقيه قيل قوله تعالى ولا تضاروهن في آخر دليل قول الفقيه لا ناقد علمنا من عادة زماننا مضارة قطعية في الاغتراب واختار في الفصول قول القاضي فيفتي بما يقع عنده من المضارة وعدمها لأن المفتي إنما يفتي بحسب ما يقع عنده من المصلحة وله أن يخرجها من القرية إلى المصر وبالعكس لأنه كالنقل من محلة إلى محلة * أراد أبو البالغة التحول إلى بلدة أخرى معها إن لم يوف الزوج المعجل لا يلي الزوج المنع * أبى الزوج أن يكتب خط المهر لا يجبر * ولو عقد بمائة درهم وكتب في الصك بمائة دينار فالواجب ما ذكر في العقد لكن القاضي لا يصدقه ويدين فيما بينه وبين ربه إلا إذا علم القاضي بما وقع عليه العقد * تزوجها على ألفين ألف لها وألف لأمها فكله لها * تزوجها على أنها بكر فإذا هي ليست كذلك يجب كل المهر حملا لأمرها على الصلاح بأن زالت بوثبة وإن تزوجها بازيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تجب الزيادة والتوفيق واضح للمتأمل * وإن أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر فإذا هي ليست ببكر قيل يرد الزائد وعلى قياس مختار مشايخ بخارا فما إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها جهازا أعظميا كلها ولم تأت به رجع بما زاد على معجل مثلها وكذا أفتى أئمة خوارزم أيضا وينبغي ن يرجع بالزيادة ولكن صرح في فوائد الإمام ظهير الدين أنه لا يرجع في كلتا الصورتين * تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة وألفين وإن كانت صح الأول والثاني وصح عندهما ولو على ألف إن كانت قبيحة وألفين إن جميلة صحا وفاقا لأن التعليق بالكائن تنجيز فأيتهما كانت وجب ذلك * وطئ جارية الأب مرارا وادعى الشبهة فلكل مهر ولو جارية الابن مرارا فمهر واحد * ولو وطئ الزوج جارية زوجته مرارا ادعى الشبهة كوطئ الابن جارية الأب ولو مكاتبته مرارا فمهر واحد * وأحد الشريكين إذا وطئ المشتركة أفتى برهان الأئمة أنه يجب لكل وطء مهر وذكر في المحيط يجب لكل وطء نصف المهر * وطئ المعتدة عن ثلاث مرارا وادعى الشبهة إن أوقع جملة وظن أنه لم يقع فالظن في مقامه فيلزمه مهر واحد وإن ظن أن الثلاث واقع لكن مرارا ثم استحقت فمهر واحد وإن استحق نصفها فنصف المهر * وذكر بكر صبي زنى بصبية عليه المهر وإن أقر بالزنا لا مهر عليه وإن زنى هو ببالغة مكرهة عليه المهر وإن دعته إلى نفسها لا مهر عليه وإن دعت صبية صبيا إلى نفسها فوطئها عليه المهر * وكذا لو دعت أمة صبيا والمراد بالمهر العقر قال الإمام الاسبيجابي العقر أن ينظر بكم تستأجر المرأة للزنا إن كان الزنا حلالا * ولو زوجت نفسها بمثل مهر أمها جاز والزوج إذا علم قدر المهر له الخيار كما إذا اشترى بوزن هذا الحجر دهنا وعلم الوزن خير * اشترى لها بعد البناء بها متاعاص ودفع إليها أيضا مالا حتى اشترت متاعا ثم قال كان المدفوع كله من المهر وقالت هدية فالقول له لأنه المملك إلا فيما يؤكل به أفتى الإمام الحلواني واختار الفقيه أبو الليث أنه إن كان متاعا واجبا على الزوج كالخمار والدرع لا يكون من المهر وإن غير واجب عليه فالقول له في المختار والمراد بالطعام المهيأ للأكل أما الدقيق والعسل فالقول فيه قول الزوج وعلى قياس ما اختاره الفقيه أنه من جنس النفقة الواجبة عليه ليس له أن يجعله من المهر ولو بعث إليها دراهم وقال إنها عيدي أو سيم سكر أو ثيابا للعيدي ثم زعم أنه من المهر لا يصدق وعلى هذا كل ما عرف وجه البعث فيه بإقراره إذا زعم أنه من المهر لا يصدق للتناقض ولأن طريق الإصابة لا يحتمل التعدد * زوج ابنه امرأة وبعث إليها هدايا ومات الابن قبل الزفاف فالمبعوث إن هالكا لا يرجع وإن قائما من مال الابن وبعث برضا الابن لا يرجع لأن الموت مانع وإن من ماله رجع * وإذا بعث إلى امرأة ابنه ثيابا ثم ادعى أنه أمانة بصدق وكذا بعد موتها * خطب بنت غيره فقال إن نقدت المهر إلى شهر زوجتكما وجعل يهدي إليه هدايا فضت المدة ولم ينقد ولم يزوج له أن يسترد ما دفعه على وجه المهر قائما أو هالكا وبالقائم من الهدية يرجع لا بالهالك والمستهلك مثليا أو قيما لأنه هبة * الأخ أبى أن يزوج الأخت أن يدفع إليه كذا فدفع له أن يأخذ منه قائما أو هالكا لأنه رشوة وعلى قياس هذا يرجع بالهدية أيضا في المسألة المتقدمة إذا علم من حالة أنه لا يزوجه إلا بالهدية وإلا لا * قرضت النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا لأنه المملك وكان أعرف بجهة التمليك * أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها فأبت أن تتزوج به إن قال حين الإنفاق أنفق بشرط أن تتزوجي بي والأرجح رجع عليها به تزوج أولا وإن لم يشترط لكن أنفق على هذا الطمع قال الإمام ظهير الدين الأصح أنه يرجع عليها زوجت نفسها منه أم لا لأنه رشوة وقال غيره الأصح أنه لا يرجع وقال في الفصول الأصح أنه يرجع شرط الرجوع أم لا إذا لم تزوج نفسها منه وإن زوجت لا هذا إذا دفع إليها الدراهم لتنفق على نفسها أما إذا أكل معها لا يرجع بشيء أصلا وفي الجامع في الفتاوى أعطى معتدة الغير نفقة له الاسترداد إذا لم يتزوجها ولا خفاء أنه إن قرض يسترد وإن هبة بعد الاستهلاك وهذه الصورة يحتملها ويكون القول للزوج أنه قرض فإن ادعت هبة يحلف الزوج على دعواه فإن نكل لا شيء وإن حلف وقال نويت به القرض رجع فإن زوجت نفسها واحتسبت من المهر صدق وفي فوائد بعض المشايخ دعا رجلا إلى حديقته وأعطاه نفقة ينفق على نفسه أو أطلق له في المكاتب الإنفاق من ماله فأنفق والعادة ثمة أن الثمار وإذا طابت تقوم ويشتري الثمار هذا الرجل بقيمة ذلك اليوم ويرد كل ما أنفق عليه إلى مالك الحديقة بلا شرط الرجوع أو أن الإنفاق قال أنه مثل ما أنفق على معتدة الغير على طمع الزواج وفيه الأقوال كا هنا * تزوجها بدينار وقال للكاتب اكتب بأن المهر خمسون فكتب كذلك فالمهر خمسون ودخل ذلك الدينار فيه * تزوجها بألف دينار ولم يذكر النيسابوري أو البخاري يجب مهر المثل لاختلاف الدنانير قال القاضي رحمه الله وهذه جهالة النوع فلا يمنع صحة التسمية كما لو تزوجها على خادم لا يقال ينصرف إلى نقد البلد أو غالبه لأن الرائج في بلادنا الدراهم لا الدنانير وهو مختلف ملكي هندي نيسابوري بخاري وهذا في عهدهم إذا أراد إسقاط صداق امرأته يقول لها مرابحل كردي فإذا قالت بحل بردم سقط * الأم زوجت الصغيرة وقبضت الصداق ثم أدركت إن لم تكن وصية لها طلب الصداق من الزوج وهو يرجع على الأم لأنها لا تلي قبض الصداق وكذا سائر الأولياء غير الأب والجد وذكر القاضي ظهير الدين ed الأب بالتسليم وأبت الأم فالمعتبر رضا الأب لا إباء الأم لأن الولاية له وإن أبى الأب لا يجبر * وفي التجنيس كبير تزوج بنت سبع وخافت الأم أنها إن سلمتها إليه قصدها وتضررت بها ضمتها إلى نفسها وتربيها إلى أن تحتمل الجماع دفعا للضرر عن الصغيرة * زوج الوكيل أو الأب البالغة أو الصغيرة ثم أبرأ عن كل المهر أو بعضه أو ضمن فكله باطل أما الضمان فلأنه لا يخلو أما أن يكون للزوج بأن قالت أن أخذت منك المهر فأنى ضامن ولا خفاء في بطلانه كما لو قال للمديون أن أديت الدين إلى الدائن فأنا ضامن لك الدين وأما للمرأة بأن قال لها أنا ضامن لمهرك الذي لزم على زوجك وسبب بطلانه عدم قبولها أو عدم من يقبل عنها في المجلس فيكون شرط العقد وهو لا يقبل التوقف في المذهب فإن قبلت أو قبل عنها في المجلس قابل صح الضمان والحيلة إن كانت بالغة في الإبراء والضمان أن يقول الوكيل أو الولي أنها أذنت بالإبراء أو الحط فإن أنكرت الإذن وضمن لها الزوج بغير حق ضامن ذاك لك فقبل الزوج صح وإن كانت صغيرة فالحيلة في الحط حتى لا يتمكن من المطالبة بالإجماع أن يقول الولي وقت العقد زوجتك على ألف بشرط أن يكون للزوج منها خمسمائة يصح الحط حملا على الاستثناء كأنه قال زوجت بألف إلا خمسمائة وذكروا له حيلة أخرى أيضا وهي أن يشتري الأب بمقدار ما يريد الحط عرضا من الزوج قيمته شيء حقير فيصير مستوفيا ذلك القدر * مات عن زوجة فادعت المهر على ورثته إن ادعت قدر مهر المثل أو إقرار الورثة بذلك صح وكفى النكاح شاهدا ولا حاجة إلى الإثبات وإن كان في الورثة أولاد صغار فلها أن تأخذ قدر مثلها من التركة وإن ادعت الورثة ابراء واستيفاء فلا بد من البينة لهم وعليها اليمين إذن وسيأتي إن شاء الله تعالى ما هو المختار في حق اليمين وقال الفقيه إن كان الزوج بنى بها يمنع قدر ما جرت العادة بالتعجيل والقول للورثة فيه لأن النكاح وإن كان شاهدا على المهر لكن العرف شاهد على قبض بعضه فيعمل بهما لكن إذا صرحت بعدم قبض شيء فالقول لها لأن النكاح محكم في الوجوب والموت والدخول محكمان في التقرر والبناء بها غير محكم في القبض لأن القبض قد يختلف عنه فرجح المحكم باعتضاد الإنكار وفيه نظر تقف عليه وذكر في المغني تزوجها عند شاهدين على مقدار ومضت سنون وولدت أولادا ثم مات الزوج وطلبت من الشهود أداء الشهادة على ذلك المقدار استحسن المشايخ عدم أداء الشهادة لاحتمال سقوط كله أو بعضه بالإبراء أو الحط وبه أفتى برهان الأئمة ثم رجع وأفتى بجواب الكتاب كما هو الحكم في سائر الديون وعليه الفتوى فمن هذا يعلم الحكم في المسألة الأولى لأن قبض البعض محتمل وكذا الإبراء فلا يعارض المحكمات * امرأة لها ثلاث خطوط للمهر لا تتمكن إلا من طلب مهر واحد من زوج واحد لأن السبب واحد فلا يعدد بتعدد الإشهاد وقد ذكروا أن الخلاف في مسألة والمال مالان إذا تعدد البيت فيما إذا كان الإقرار مجردا عن ا_ e4 يبلغ قدر مهر المثل السرخسي تقادم العهد وتعذر على القاضي الوقوف على مهر المثل لا يقضي بمهر المثل والأقضى به عند الإمام قال الشيخ الكرخي لا يتضح للإمام في مسألة اختلاف ورثة الزوجين طريقة إلا أن يكون العهد متقادما لاختلاف مهر المثل باختلاف الأزمنة وفيه نظر لأنه إذا تعذر اعتبار مهر المثل لا يكون الظاهر شاهد إلا حد فيكون القول لورثة الزوج لكونهم مدعى عليهم كما في سائر الدعاوى والأصح أن الخلاف فيما إذا تزوج ولم سيم مهرا ثم مات لم يقض بشيء ولكن الفتوى في المسألة على قولهما * ادعت أنك تزوجتني بكذا نقرة فقال بل بكذا دينارا يجب مهر المثل لأنهما اتفقا على النكاح واختلفا في المسمى واختلف المشايخ أنهما يتحالفان أولا ثم يجب مهر المثل أم يجب مهر المثل أولا ثم يتحالفان كما تقرر في اختلاف التخريج بين الرازي والكرخي وقولها تزوجيني بشيء بمنزلة دعوى عدم التسمية للجهالة يجب مهر المثل * ادعت على الوارث أم المهر مائة ثم ادعت الزيادة في حياته بمائة أخرى لا تصح الثانية لأنها أقرت أن كل المهر مائة والزيادة تلتحق بأصل العقد فظهر أن كل المهر لم يكن مائة فتناقضت وقيل تصح الدعوى الثانية لأن ذكر الأول بحكم ورود العقد عليه والثاني بحكم الزيادة في الزمان الثاني قالوا وصحة الزيادة في المهر دليل لأن صحة الزيادة في البيع ليس بطريق الانفساخ بل هو تغيير من وصف مشروع إلى أمر مشروع من كونه عادلا رابحا خاسرا فأشبه زيادة شرط الخيار قبل الافتراق * ادعت على الورثة مهرا فأنكروا النكاح والمهر فبرهنت عليهما ثبتا وإن على النكاح لا المهر ثبت النكاح فإن برهن الورثة بعده على أنها أبرأت الزوج عن المهر لا يقبل للتناقض وكذا لو برهنوا بعد إنكار النكاح على أنها خالعت مع المورث لأن دعوى الخلع بعد إنكار أصل النكاح تناقض وقيل الصحيح إنه يسمع كما إذا أنكر لزوم الألف عليه فبرهنت على ذلك فبرهن هو على الإبراء والقضاء يقبل ولو صدقت المرأة الورثة فيهما وأنكر والقدر فبرهنت عليه وبرهنوا على أنها أبرأته حال الحياة أو بعده يقبل * زوج الأب البكر وقبض دست بيمان ثم رد الأب المقبوض إلى الزوج حال صغرها وأكبرها ففي الحالين لها حق الخصومة في قدر الدست بيمان مع الأب وإلى تمام مهر مثلها مع الزوج وإن دفع الزوج الدست بيمان إليه بعد الوطء ثم رد الأب إلى الزوج فحق الخصومة لها على الزوج في كل المهر لأن الدفع كان في حال ليس له ولاية القبض فصح الدفع * ادعت أن الميت كان نكحها في محرم وبرهن الورثة على أنه كان مات في شوال قبل المحرم لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء ولو كان مكانه قتل تقبل دعوى النقرة بلا بيان الصفة في المهر مقبول فلو تزوجها بمائة نقرة بلا بيان الصفة يصح وينصرف إلى الوسط كالتزوج على وصيف ينصرف إلى الوسط وبعد الطلاق قبل الدخول تأخذ خمسين نقرة وسطا وقيل ينظر إلى مهر مثلما أن مائة جيدة فهي وإن مائة رديئة فهي وإن تزوجها على خمسين نقرة ومهر مثلها مائة يجب خمسون نقرة جيدة وإن كان مهر مثلها خمسين نقرة جيدة وتزوجها على مائة مطلقا يجب مائة جيدة لأن الزيادة على مهر المثل جائزة والزيادة تكون من جنس المزيد عليه والتسمية إذا جهلت قدرا أو وصفا يرد إلى مهر المثل لأنه الواجب الأصلي * ادعت عشرة دنانير معجلة فقال الزوج آبخ بر من داشت داده ام أو ادعى ثمن المبيع فأجاب به لا يكون جوابا لدعواه لكن القاضي يكلفه أن يبرهن على الأداء فإذا برهن لابد أن يذكر قدر المؤدي لتصبح الشهادة * ادعى المهر على الختن فقال صالحت معي على كذا ولم يقم البينة عليه ثم ادعى الختن أن البنت حال الحياة أبرأته أو صالحته على مال لا تقبل بينته لأنه أقر بوجوب المال على نفسه ولو قال صالحت عن الدعوى لا يكون قرارا ويقبل البرهان على إبرائها وصلحها الآن لتوفيق ممكن لأنه يقول كانت أبرأتني في حياتها إلا أنك لما ادعيت ثانيا صالحتني عن دعواك وهذا معنى قول المشايخ دعوى الصلح عن المال إقرار وعن دعوى المال لا * ادعى الزوج عليها هبة الصداق فشهد أحد شاهديه باللإبراء والآخر بالهبة يقبل لاتفاقهما في الشهادة إذ هبة الدين أيضا إسقاط وقيل لا لأن الهبة تمليك والإبراء إسقاط فاختلفا حكما حتى الأم لو أبرأ الكفيل لا يرجع على المديون ولو وهب له يرجع عليه * ادعت المسمى فقالت الورثة نعلم به لكن لا علم لنا بالقدر حبسوا حتى بينوا لقيامهم مقام الزوج * أبرأت زوجها عن المهر ثم قالت أبرأته لكنه تزوجني بكذا ثانيا إن برهنت على النكاح الثاني بكذا قبلت وتثبت المرأة عن المهر الأول * طالبت زوجها بالمهر فقال مرة أوفيت وقال مرة أديت إلى أبيك لا يكون تناقضا لأن الأداء إلى الأب أداء إليها لأن قبضه مفوض إليه * (نوع) * اعمل معي في كرمي هذه السنة أزوجك بنتي أو عمل ابتداء من غير أمره إلا أنه علم أن يعمل طمعا في التزويج أو قال اعمل حتى أصنع لك معروفا أو كذا وكذا ثم لم يفعل اختلفوا والأشبه وجوب مهر المثل أو أجره * بعث إليها أشياء عوضت ثم أراد الاسترداد منها لأنها كانت عارية فالقول للزوج لإنكاره التمليك ولها أيضا أن تسترد لأنها عوضت عن الهبة ولا هبة فلا عوض قال الفقيه أبو بكر الاسكاف هذا إذا صرحت بالتعريض أما إذا نوت كان ذلك هبة منها ولا عبرة للنية كما في كل العقود اللسانية مثل بعت ونكحت واشتريت فلو أن المرأة استهلكت ما بعث إليها الزوج ضمنت لأنه لما صدق في أنه عارية يترتب عليه حكم العارية وهو الضمان وكذا لو استهلك الزوج ما بعثت * (مسائل الخلوة) * الخلوة توجب كمال المهر والعدة والنسب والنفقة وإن في عدتها أيضا وحرمة نكاح أختها وأربع سواها والأمة ما بقيت العدة ومراعاة وقت الطلاق في حقها لا الإحصان والحل للزوج الأول وفي تحريم البنت بها اختلفوا وإن خلا بها وهو محرم أو صائم عن رمضان ثم طلقها له أن يتزوج بنتها خلافا للإمام الثاني ولا تصح خلوة الغلام الذي لا يجامع مثله ولا الصغيرة التي لا تجامع مثلها * صغير يقدر على الإيلاج ولكن ليس له شهوة زفت إليه امرأته وهي صغيرة تجامع مثلها وخلا بها لا يجب كمال المهر كالمريض إذا لم يشته قال الإمام القدوري الصحيح إن صوم النفل والنذر والقضاء لا يمنع والثالث يمنع إلا إذا كان لا يشعر كصغير جدا أو المغمى عليه أدخلها في بيته وفيه عشر جوار له تصح الخلوة ولو جاريتها فكذلك في الصحيح وإن امرأته الأخرى فهي والجارية سواء ويحل الوطء بحضرة الضرة كذا أفتى محمد رحمه الله ثم رجع وقال لا يحل الوطء المرأة بين يدي أحد ولهذا كره أهل بخارا النوم على السطح ليلا بلا خص ولو معهما مجنون مطبق أو مغمى عليه إن في النهار لا يصح وإن في الليل صحت وكذلك العمى في الأصح وإن معها نائم صحت في الليل والنهار والكلب العقور يمنع وإن لم يكن عقورا قيل أن المرأة منع وإن للزوج لا وإن خلا بها في المسجد أو الحمام إن ليلا صح وإن نهارا لا ولو حملها من الرستاق إلى المصران في الحارة لا وإن غيرها صحت وفي الروضة إن في الصحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا المرور لا وإن أمنا صحت ولو في مفازة أو جبل في خيمة لا وفي بيت غير مسقف خلوة وكذا الكرم والسطح إن عليه حجاب وعلى الحجلة والقفة إن كان سترا في البيت بينه وبين من في البيت يكون خلوة ومعنى كونه خلوة وجوب كمال المهر والعدة وقولنا لا يكون خلوة أي لا يجبان وفي المنتقى إن كان الستر رقيقا يرى أو كان قصيرا بحيث لو كان قام لا يكون خلوة وفي بستان لا باب له وإن له باب مغلق فخلوة * وخلوة المجبوب صحيحة عنده لو منع شرعا لا حسا كالصائم والحائض والمحرم تجب العدة وخلوة الصبي المراهق توجب كمال المهر وفي المحمل أن قدر على الوطء فخلوة * أدخلتها أمها وخرجت وردت الباب ولم يغلقه والبيت في خان يسكنها ناس كثيرة وللبيت طوابق مفتوحة والناس قعود في ساحة الخان ينظرون إن كانوا مترصدين وهما لا يعلمان لا يصح * الزوجان اجتمعا في بيت دار وبابه مفتوح لكنه لا يدخل أحد بلا إذن صحت * دخلت على الزوج وهو لا يعرفها فمكثت ثم خرجت لا يكون خلوة ولو عرفها ولم تعرفه فخلوة * دخلت عليه وهو نائم صحت علم أو لم يعلم * إذا خلوت بها فهي طالق فخلا بها وقع الطلاق لوجود الشرط ولزم نصف المهر ولا يلزم العدة لأنه لا يتمكن من الوطء في تلك الساعة * الخلوة ليس لها حكم الوطء في المراجعة فلا يصير مراجعا بها ولا في الميراث حتى لو طلقها ومات وهي في عدة الخلوة لا ترث والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة وقيل لا يقع قال في فتاوى سمرقند قال لها بعدها ترايك طلاق ودو طلاق وسه طلاق وقع الثلاث والطلاق الواقع في هذه الحالة بائن * خلا بامرأة ثم قال لزوجته أنت علي يرجع كظهر أم تلك المرأة لا يصير مظهرا وفي الظهري لا يثبت حرمة المصاهرة بالخلوة عند محمد رحمه الله خلافا للإمام الثاني ولا تقام مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالإبكار ولا يرد كمال المهر لأنه متعلق بتسليم النفس لا بالقبض ولا يقدر عليه بأبلغ من هذا فكمل بالضرورة ولا ضرورة هنا فاعتبرت الحقيقة ولهذا لم تسقط الخلوة مطالبة حق الوطء * البكر أو الثيب زوجها وليها فخلا بها برضاها هل يكون إجازة لا رواية فيه قال محمد وعندي أنه إجازة وكذا الخلوة في النكاح الموقوف إجازة لأن الخلوة بالأجنبية حرام وقيل نفس الخلوة لا يكون إجازة * اقرن والرتق يمنعان صحة الخلوة قيل إنه قولهما كالجب والصحيح إنه قولهم لأنه عجز ممن عليه التسليم فيمنع والجب ممن له الحق فلا يمنع عنده * الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد لا توجب العدة ولا كمال المهر وكذا الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح لأنها أقيمت مقام الدخول للتمكين ولا تمكن هنا لمنع الشرع والخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح إن كان المانع شرعيا كالصوم والحيض والإحرام توجب العدة وإن حسيا كالمرض المدنف أو صغرهما وصغر أحدهما لا * والخلوة بالرتقاء توجب العدة وكمال المهر لأنه يتمكن من الوطء بالفتق وكذلك خلوة المجبوب والعنين لأنهما يتمكنان بالسحق * (الثالث عشر في نكاح فاسد) * غاب عن زوجته البكر سنين فتزوجت وجاءت بالأولاد أو سبيت امرأة فتزوجها حربي وأتت بأولاد أو ادعت الطلاق واعتدت وتزوجت بآخر وولدت أو نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر فولدت فالولد عند الإمام للأول نفاه الأول أو ادعاه أو ادعاه الثاني أم نفاه لأقل من ستة أشهر أو سنتين وللزوج الثاني أن يدفع الزكاة إليهم وتقبل شهادتهم له ولو ولد منه ولد بالزنا لا يجوز شهادته له ومذهبهما مذكور في الشروح وروى عبد الكريم الجرجاني أن الأولاد للثاني وبه قال ابن أبي ليلى وبه أفتى الصدر لأن الثبوت من الأول قبيح وقال الإمام ظهر الدين الفتوى على أنه للأول لأن الولد للفراش بالنص ولو كان الأول حاضرا والمسألة بحالها فالولد للأول بالاتفاق * تزوج امرأة فأسقطت مستبين الخلق لأربعة أشهر جاز النكاح ولو إلا يوما لا * مطلقة زوجت نفسها ثم ادعت عدم انقضاء العدة من الأول إن بين الطلاق والنكاح أقل من شهرين صدقت وإن شهرين أو أكثر لا وصح النكاح عنده وعندهما لو بعد أربعين يوما إلا يوما لا يصدق وصح النكاح * جاءت بولد لستة أشهر من وقت النكاح في النكاح الفاسد يثبت النسب عند الثاني وعند محمد الاعتبار من وقت الوطء لأن النكاح ليس بداع إلى الوطء وعليه الفتوى وفي النكاح الفاسد يثبت النسب بلا دعوة في الذخيرة تزوجها فاسدا وخلا بها وجاءت بولد أنكر الدخول عن الإمام روايتان في رواية يثبت النسب والمهر والعدة وفي رواية لا وهو قول زفران لم يخل بها لم يلزمه الولد * جامعها فيه في الدبر لا مهر ولا حد ولا عدة وكذا لا يجب بالخلوة والنظر والمس عن شهوة شيء والنكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخول حتى لو تزوجها فاسدا ومس أمها بشهوة ثم تركها لفه أن يتزوج الأم وفي مبسوط أبي اليسر الفاسد منه لا يثبت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه نظر أو مس وله أن يتزوج بأمها أو بنتها قبل التفريق وكذا لها التزويج بآخر قبل التفريق * والمتاركة في الفاسد بعد الدخول لا يكون إلا بالقول كخليت سبيلك أو تركتك ومجرد إنكار النكاح لا يكون متاركة أما لو أنكر وقال أيضا اذهبي وتزوجي كان متاركة والطلاق فيه متاركة لكن لا ينتقض به عدد الطلاق وبعد مجيء أحدهما إلى الآخر بعد الدخول لا تحصل المتاركة لأنها لا تحصل إلا بالقول وقال صاحب المحيط وقبل الدخول أيضا لا يتحقق إلا بالقول والصحيح أن عملها بالمتاركة لا يشترط كما لا يشترط في الطلاق ولكل فسخه بغير محضر صاحبه وبعده لا إلا بمحضر صاحبه كالبيع وقيل لكل فسخة قبل الدخول وبعده مطلقا * جعل أمرها بيدها في النكاح الفاسد إن ضربها بلا جرم فطلقت نفسها بحكم التفويض إن قيل يكون متاركة كالطلاق وهو الظاهر فله وجه وإن قيل لا فله وجه أيضا لأن المتاركة فسخ وتعليق الفسخ بالشرط لا يصح * ولو قال لها طلقي نفسك فطلقت نفسها يكون متاركة لأنه لا تعليق فيه وفي الأول تعليق الفسخ بالصرب * زوجها فاسد وولدت منه إن قبل التفريق لا تنقضي به العدة وإن بعد تنقضي به * نكاح المحارم فاسد أم باطل قيل باطل وسقوط الحد يشبه الاشتباه وقيل فاسد وسقوط الحد بشبهة بقيمة العقد * الدخول في نكاح بلا شهود ويوجب العدة لأنه مختلف في صحته فإن مالكا رحمه الله شرط الإعلان لا الإشهاد وكل نكاح هذا وصفه فالدخول فيه يوجب العدة وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد * فرق القاضي بينهما في النكاح الفاسد إن قبل الدخول فلا مهر ولا عدة وإن دخل فالأقل من المسمى ومهر المثل يجب وإن لم يكن مسمى فمهر المثل بالغا ما بلغ وتجب العدة ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا في عدته وإن صالح عن النفقة في النكاح الفاسد لا يجوز * فرق بحكم فساد النكاح بعد الدخول ثم تزوجا صحيحا في عدته ثم طلقها قبل الدخول فلها المهر كاملا وعليها عدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر الثاني وإتمام العدة الأولى وكذا الخلاف في النكاحين الصحيحين والحاصل إن الدخول في الأول دخول في الثاني إذا حصل في العدة سواء كان الأول صحيحا أو لا بشرط أن يكون الثاني صحيحا وأجمعوا أن الثاني لو فاسدا وفرق قبل الدخول في الثاني لا يجب المهر الثاني * التصرفات الفاسدة عشر النكاح والبيع والإجارة والرهن والصلح الفاسد والقرض وهو قرض الحيوان والهبة وإنها مضمونة بالقيمة يوم القبض والمضاربة والمال أمانة في يد المضارب والكاتبة والواجب فيها الأكثر من المسمى ومن القيمة والمزارعة والخارج فيها لصاحب البذر * (الرابع عشر في دعواه والاختلاف بين الزوجين) * ادعى نكاحها وبرهن وبرهنت أختها أيضا عليه أنه تزوجها القول والبينة للرجل فإن كان تاريخ أحدهما الأسبق فهو أولى وعن الإمام أن بينة الرجل أولى وقت أو لا وتبطل دعوى المرأة وإن قال شهوده تزوج إحداهما ولا نعرف المتقدم بعينه والزوج يقول السابقة هذه إن صدقته المرأة فهي امرأته وإن جحدت لا نكاح بينه وبينها * ادعى نكاحها وادعت أنه تزوج أختها الغائبة قبلها والآن هي في نكاحه وهو منكر فالقياس وهو القول الإمام يقضي بنكاح الحاضرة ولا يلتفت إلى بينة المرأة وعندهما يوقف الأمر إلى حضور الغائبة فإن أنكرت دعوى الحاضرة فيقضي ببينة الزوج وإن صدقت وبرهنت قضى بنكاحها وبطلت بينة الزوج وإن أقامت الحاضرة بينة على إقرار الزوج بنكاح أختها الغائبة أو بنكاح أمها أو بنتها أو وطئها أو لمسها أو تقبيلها بشهوة أو النظر إلى فرجها بشهوة أو على إقرار الزوج بذل فرق بينه وبين الحاضرة ولا يثبت نكاح الغائبة وإن لم يذكر الدخول أو ما في معناه فلا فرق بين دعوى نكاح الأخت وغيرها وفي المسألة دليل على أن الشهادة على القبلة والمس جائزة وهو اختيار فخر الإسلام واختيار الفضلى أنه لا يجوز * ادعى على امرأته نكاحا فأنكرت وحلفت لا يحل للزوج أختها وأربع سواها ولو كانت ادعت فأنكر الزوج وحلف لا يحل لها التزوج بآخر ولهذا قال المشايخ في هذه الصورة يحلف الزوج بالله ما هي زوجة لي وإن هي زوجتي فطالق قالوا وإنما حلفناه بالطلاق لجواز أن يكون كاذبا في الحلف في النكاح فلو لم يحلف بالطلاق وجحوده ليس بطلاق تبقى معلقة لا مطلقة ولا ذات بعل ولا تتمكن من التزوج بآخر وإن عزمت المرأة على ترك الخصومة بخلاف البيع إذا عزم البائع بعد تحليف المشتري على عدم الشراء على ترك الخصومة وحيث يملك البيع وإن لم يملكه البائع قبل التحليف لأن البيع ينفسخ بالجحود والنكاح لا * بكر زوجها وليها فقالت بعد سنة أنى قلت لا أرضي بالنكاح حين بلغني النكاح فالقول لها وذكر الخصاف قالت وقت بلوغ النكاح أنى رددت وقال سكتت القول له وإن برهن الزوج أو الولي على الرضا وهي على الرد فبينتها أولى ولو كانت صغيرة وبرهن الوصي على إجازة الزوج يقبل وإن لم يكن له ولاية التزويج لأنه يثبت لنفسه حق قبض المهر ولو دخل بها الزوج وهي بالغة ثم برهنت على الرد الصحيح إنه لا يقبل وإن ذكر الإمام الفضلى القبول لأن الدلالة المعمولة لا تبطل وكذا لو كان عندها قوم حال سماع النكاح وهي بالغة ولم يسمعوا ردها النكاح لأن السكوت ضم الشفتين وهو أمر وجودي وإذا رت النكاح على أنها بالغة وقال الولي أو الزوج ردها باطل لأنها صغيرة إن بنت تسع القول لها وإن أقاما بينة فبينة المرأة على أنها بالغة أولى وكذا لو باع ماله فقال أنا بالغ ولا يصح البيع وادعى الولي أو الوصي صغره فالقول قول الولد قيل القول قول الأب والمشتري فإن في البيع وفي النكاح القول قول الزوج والأول أصح * تزوج امرأة كان لها زوج طلقها فقال الزوج الثاني تزوجتك في عدة الأول وقالت كنت أسقطت سقطا مستبين الخلق بعد الطلاق فالقول للزوج ويفرق ولا مهر لها بدأت المرأة وقالت كنت أسقطت وانقضت عدتي وقال الزوج كنت في العدة فرق بإقراره ولها كل المهر إن بعد الدخول والنصف إن قبله وفي الجامع إذا قالت كان النكاح بلا شهوة أو في العدة أو حال رقى أو أنا أختك رضاعا وأنكر الزوج فالقول قوله ويقضي بالنكاح وفي المحيط قالت تزوجتني وأنا صغيرة وقال كنت بالغة القول قولها لاختلافهما في وجود العقل وإن أقامها فبينتها أولى لأنها أقدم * قضى بالنكاح بشهود زور يسع لها المقام معه وإن تدعه يجامعها وحل لها ميراثه وإن كانت صادقة وقال محمد إذا رجعت عن هذا القول قبل موت الزوج فيحل الميراث وإلا لا وعامة المشايخ على أنه يشترط عند القضاء حضور الشهود ولو كانت اعت التزوج في عدنها من غيره وأنكر الزوج وقضى له بها إن علمت كذب الزوج لا يسعها المقام ولا أن تدعه يجامعها * وعن شيخ الإسلام ادعى نكاحها فقالت كنت زوجتك طلقني وانقضت عدتي وتزوجت بهذا الرجل وصدقها الثاني ولا برهان للأول قاختلعت بشيء من الأول تحل للثاني بلا تجديد العقد ولا تجب العدة لعدم صحة الخلع لعدم ثبوت النكاح والإقدام على الخلع وإن دل على إقرارها بالنكاح للأول لكن بعد الإقرار الصريح للثاني فلا يبطل الصريح السابق بالإقرار اللاحق لأنه لا يكون أقوى من الصريح * زوجت نفسها عند الشهود وماتوا فأنكرت النكاح وتزوجت بآخر فليس للأول المخاصمة معها لأن التحليف للنكول والنكول قرار ولا أثر لإقرارها بعد التزويج بآخر ولكن تخاصم الثاني فإن نكل يخاصمها فإن نكلت قضي بالنكاح للأول وأيها حلف انقطع الدعوى وهذا على رأى الإمامين وبه أفتى الفقيه أبو الليث والصدر * ادعى أن وليها زوجها منه فأنكرت فجاء بشاهدين شهد أحدهما أنها زوجت نفسها منه والآخر على أن وليها زوجها منه لا تقبل للتناقض ولو كان ادعى بعد هذه الشهادة والدعوى أنها زوجت نفسها منه وشهد بذلك تقبل ولا يكون تناقضا لأن التزوج مما يتكرر فيمكنه التوفيق بأن يكون الولي زوجها ثم زوجت نفسها منه * زوج بنته البالغة ولم يعلم رضاها ومات الزوج وادعت أن أباها كان زوجها منه بأمرها وأنكرت الورثة إذنها فالقول قولها وإن قالت زوجني أبي بلا أمري ثم لما بلغني الخبر رضيت وأنكر الورثة الإجازة فالقول قولهم والفرق أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم وادعت التمام وأنكروا في الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على التمام والأصل في التصرفات التمام وكانت متمسكة بالأصل فالقول قولها وذكر الصدر الشهيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن الابن وقالت المرأة مات بعد الإجازة القول قولها والبينة بينة الأب وعلى قياس المسألة الأولى يجب أن يكون القول للأب لأنهما اتفقا على عدم اللزوم وادعت اللزوم وأنكره الأب وفيه كلام ومعناه إذا برهن الأب على أنه رد العقد والمرأة على الإجازة فإن الأصل في التصرفات اللزوم كما ذكر واللزوم إنما يكون أن لو كانت بإذن من يقع له العقد فالظاهر أن الأب لا يباشر بلا إذن ابنه البالغ ألا يرى أنه لو باع ثم ادعى أنه كان فضوليا لا يسمع لأنه خلاف الأصل إلا إذا صرحا على عدم الأمر الأصلي كما في الثانية من المسألة الأولى وهنا لم يوجد التصريح * قال الإمام الثاني امرأة زعمت عند القاضي أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن قد بلغت وأرادت الفراق منه وقال الزوج حين بنيت بها ودخلت بها كانت كبيرة فالقول لتمسكه بالأصل وهو لزوم التصرف * وعنه أيضا زوجها أخوها وهو وليها فقال الزوج علمت وما رضيت وقالت رضيت لا تكون هذه المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال الزوج لم تعلمي بالنكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لها ولو مات الزوج قبل هذه المقالة فقالت الورثة وهم كبار علمت وما رضيت وقالت رضيت فالقول لها وإن قالت ورثة الزوج لم تعلمي فلا حتى تقيم البينة بسكوتها بعد العلم في خيانته إن بكرا ورضاها أن ثيبا ولو قالت كنت أمرت أخي بذلك صدقت وإن ماتت إذا وطلب الزوج الميراث والأخ المزوج وهو الوارث وقال الأخ لم تكن امرأتي ولم تعلم أيضا حتى ماتت وادعى الزوج رضاها وأمرها بذلك فعلى الزوج البينة * ادعت عليه نكاحا فقال الزوج لا نكاح بيني وبينك فبرهنت على النكاح وبرهن على إبرائها من المهر أو الاختلاع تقبل وإن كان قال لم يكن بيننا وبينك نكاح قط أو ما تزوجتك قط ثم برهن على الاختلاع لا تقبل كما في مسألة البيع * ادعى الشراء منه فأنكر فبرهن عليه به وقضى بالشراء فوجد به عيبا وأراد رده فادعى البراءة إن كان قال لم يكن بيننا بيع لا يقبل دعوى البراءة لأنه يقتضي وجود البيع وكذا الخلع طلاق عندنا والطلاق يقتضي سابقة النكاح فعد في دعوى الخلع متناقضا * برهنت على أنها منكوحته في الحال وبرهن على خلعها منه فبينة الخلع أولى ويقضي بالاختلاع كما إذا شهد أن عليه له ألفا في الحال وشهدا على أن صاحب الألف أبرأه يقضي ببينة الإبراء لأن شهود النكاح والدين بنوا الأمر على السبب السابق وتعرضوا للحال بناء على الاستصحاب فإنه مطلق لهم الشهادة لأن الأصل في الثابت الدوام إلى قيام المزيل فبينة الخلع والدين أبطل ذلك الدوام * أراد تزوج امرأة فشهدا عنده أو عند الحاكم أنها ذات زوج ومع ذلك تزوجها لا يفرق بينهما لعدم الخصم * وكذا إذا شهدت جماعة أنها امرأة الغائب لا يفرق ولا يحال بينهما * وذكر صاحب المنظومة وادعى عليها أنها منكوحته وبرهن وقالت أنا امرأة فلان الغائب يقضي ببينة الحاضر إلا أن يكون مشهودا أنها امرأة فلان الغائب وذكر القاعدي لا يجوز أن يكون لها زوجان ظاهران * (نوع آخر) * جهزها وسلم إلى الزوج فأتت البنت فادعى الأب أنها عارية والزوج أنها تركتها فالقول للزوج مع اليمين على العلم وعلى الأب البينة والبينة الصحيحة أن يشهد عند التسليم إليها إنما سلمت إليها هذه الأشياء عارية أو يكتب نسخة ويشهد على إقرارها إن ما في هذه النسخة ملك والدي عارية عندي لكنه يصلح للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها بعض هذه الأشياء في صغرها فبهذا ا"لإقرار يصير للأب فيما بينه وبين ربه فالاحتياط أن يشتريه بثمن منها ثم تبريه وهذا فيما إذا كانت بالغة وقال الإمام السعدي القول للأب لأنه المملك وبه أفتى البعض وقال القاضي الإمام إن كان من الإشراف لا يقبل دعوى العارية وإن كان ممن لا يجهز مثله بمثله البنات تقبل * ماتت فاتخذت الأم مأتما فبعث الزوج بقرة للذبح في المأتم فذبحوا ثم طلب الزوج قيمتها فقالت الأم كانت هدية إن ذكر الزوج القيمة وأمرهم أن يذبحوا أو يطعموا رجع بالقيمة وإن لم يذكر القيمة أو اختلفا في ذكر القيمة لا يرجع ويكون القول لأم الميتة وقال القابض هبة فالقول للدافع * والمختار في مسألة الجهاز أن العرف إن كان مستمرا إن الأب يدفع الجهاز ملكا لا عارية كما في ديارنا فالقول للزوج وإن كان مشتركا فالقول للأب واختار في النوازل أن لتجهيز في الصغر أو في الكبر في صحته تمليك فيشترط فيه التسليم * ولو جهزت لولدها التي في بطنها فولدت ومات الولد قال بعضهم يكون ميراثا قال الفقيه وعندي أن الثياب للأم ما لم تقر الأم أن الثياب لها ألا يرى أن الولد وإن كان ابن عشر سنين يبسط له كل ليلة فراش وملحفة ولا يكون ذلك ملكا له كذا هنا كان الثياب ملكا لها فلا يتحول إلى الولد بلا إقرارها أو هبة منها للولد بخلاف ثياب البدن فإنه لما دفعه إليه صار الولد مستعملا له وصار في يده فيستدل بها على الملك وأما النوم عليه فكالجلوس عليه فلا يثبت به اليد ألا يرى أن رجلا لو أقر قال كان فلان ينام على هذا البساط أو يقعد عليه لا يكون إقرارا بأنه ملكه بخلاف الإقرار باليد أو الملك فبمجرد وضع الصبي على لثياب لا يكون إقرارا بأنه له * تزوجها وأعطاها ثلاثة آلاف دينار لدست بيمان وهي بنت موسر ولم يعط لها الأب جهازا أفتى الإمام جمال الدين وصاحب المحيط بأنه يتمكن من مطالبة الجهاز من الأب قدر العرف والعادة وإن لم يجهز له طلب الدست بيمان قال وهذا اختيار الأئمة * غر رجلا وقال الأخرى أزوج بنتي منك بجهاز عظيم وأرد عليك مع الدست بيمان كذا دينارا فأخذ دست بيمان وأعطاه بلا جهاز لا رواية فيه إلا أن صدر الإسلام وبرهان الأئمة ومشايخ بخارى أجابوا بأنه إن لم يجهزها يسترد ما زاد على دست بيمان مثلها وقدر الجهاز بالديست بيمان صدر الإسلام وعماد الدين النسفي لكل دينار من الدست بيمان ثلاثة دنانير أو أربعة دنانير من الجهاز فإن لم يفعل هذا القدر استرد منه الدست بيمان وقال الإمام المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن المال في النكاح غير مقصود وكان بعض أئمة خوارزم يعترض ويقول الدست بيمان هو المهر المعجل لما ذكره في الكافي وغيره فإذا كان كذلك فهو مقابل بنفس المرأة حتى ملكت حبس نفسها لاستيفائه فكيف يملك الزوج طلب الجهاز إذن لأن الشيء لا يقابله عوضان وقد قوبل به نفس الزوجة فحصل العوض فلا يملك طلب عوض آخر كما في المهر المؤجل * أجاب عنه الفقيه رحمه الله ناقلا عن الاستاذ أن الدست بيمان إذا أدرج في العقد فهو المعجل الذي ذكرته وإن لم يدرج في العقد ولم يعقد عليه يكون حينئذ كالهبة بشرط العوض وذلك ما قلناه فإن الفرض لو كان كونه صداقا لذكره في العقد وحيث لم يذكر دل أن القصد العوض المذكور ولهذا قلنا إذا لم يذكر في العقد الدست بيمان وزفت إليه بلا جهاز وسكت الزوج أياما لا يتمكن من دعوى الجهاز بعده لأنه لما كان محتملا وسكت زمانا يصلح للاختيار دل إن الغرض لم يكن الجهاز * (الخامس عشر فيما يكون إقرارا بالنكاح) * قولها طلقني أو اخلعني بألف أو قالت طلقني أمس أو اخلعني أمس بألف إقرار بالنكاح وكذا لو قالت اخلعني بمال أو قالت طلقني فقال أمرك بيدك واختاري فإقرار ولو قال والله لا أقربك لا يكون إقرارا بخلاف ما إذا قال أنا منك مول لأن الإيلاء يختص بالنكاح قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم * ولو قال أنت علي حرام أو أنت بائن أو أمرك بيدك اختاري اعتدي لا يكون إقرارا إلا إذا خرج جوابا لأنه إذا لم تكن زوجته فهي حرام عليه بائن منقطعة عنه وأمرها بيدها في اختيار الزوج والاعتداد يجوز أن يكون من الأول أو اعتداد نعم الله تعالى أو غير ذلك ولو طلقتك أمس إقرار * قال لحرة هذا ابني منك فقالت نعم أو قالته امرأة لرجل فقال نعم فهذا إقرار بالنكاح ولو خاطب الأمة لا * قلت له أنا امرأتك فقال أنت طالق فإقرار بالنكاح وقوله أو قولها للقاضي فرق بيننا لا يكون إقرارا * أختان فاطمة وخديجة فقال رجل تزوجت فاطمة بعد خديجة قال الإمام الثاني رحمه الله فاطمة امرأته لأنه تكلم بها أولا وقال محمد خديجة امرأته لأنه وصل بين كلاميه فأجعل خديجة امرأته وأفرق بينه وبين فاطمة وكذا لو قالت تزوجت بأبي موسى بعد أبي حفص فادعيا أنها امرأته فهي امرأة أبي موسى عند الإمام الثاني رحمه الله ولا تصدق عليه وقال محمد تصدق عليه وتكون لأبي حفص وإذا سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعد ما تزوجت بابي حفص فهي امرأة أبي حفص إذا جوابا بالسؤال استحسانا وكذا في البيع لو قال بعت منك بعد ما بعته من فلان * (السادس عشر في الشروط والخيار فيه) * خيار الإجازة يثبت فيه كما في سائر العقود لا خيار الرؤية والشرط ولا يبطل به النكاح وخيار العيب لا يثبت فيه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يثبت في العيوب الخمس الجنون والجذام والبرص المستحكم والقرن والرتق فإن لم يدخل بها فلا مهر وإن دخل بها بلا علم فمهر المثل وكذا لا يثبت للمرأة عندها خلافا فلمحمد رحمه الله وتفصيل مذهب الشافعي فيه أن مثبت الخيار بما يشترك فيه الزوجان ثلاثة الجنون المتقطع والطبق والبرص ولا يلحق به البهق فلا خيار فيه والجذام علة يحمر بها الوجه ثم العضو ثم يسود ثم يتقطع ويكون في كل عضو إلا أنه أغلب في الوجه * وإذا تنازعا في قرحة أو في بياض أنه جذام أو برص فالقول للمنكر إلا أن يبرهن الآخر عدلين من الأطباء وما يختص به الجب والعنة وأنه مثبت للخيار بالإجماع إذا لم يبق ما يمكن الجماع به وما يختص بها القرن والرتق والممكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة فإذا بها فمالك والشافعي وأحمد على أن له فسح النكاح وفيما سواه من العيوب وجهان في وجه لا خيار وهو الظاهر وفي وجه كل ما ينفر تنفير البرص ويكسر شهوة التوقان يوجبه ويجري هذان الوجهان في العذيوطة وهي التي تخرأ عند الجماع وكذا في البخر أنكر الذي لا يقبل العلاج قلت ولم أجد أن الرجل إذا كان عذيوطا عند الجماع على قول محمد هل يكون لها الخيار وقد كانت المسألة واقعة بخوارزم فأجاب بعضهم بأنها تملك الرد * لو شرط لأحدهما السلامة من عيب كالعمى أو الشلل أو الجمال أو البكارة فوجد بخلافه ليس له الخيار * زوجتك بنتي إن رضيت فقبل جاز النكاح والشرط باطل وكذا لو قال بعت عبي إن رضي فلان الأجنبي قال الحاكم تأويله إذا تبين وقت الرضا حمل على معنى شرط الخيار لفلان * تزوجتك على أن لك المشيئة إلى الليل جاز النكاح وبطل الشرط كالخيار * تزوجها على أن أباه بالخيار صح النكاح والشرط باطل * ولو قالت زوجت نفسي منك إن رضى أبي لا يصح لأنه علقه بالخطر بخلاف الأول * تزوجتك على أن أمرك بيدك إلى شهر بعدما أتزوجك جاز وأمرها بيدها شهرا بع التزوج فإن اختارت زوجها في يوم من الشهر لم يبطل خيارها في باقي الشهر وعن الإمام الثاني أنه يبطل الأمر * تزوجها على أن يأتي بعبدها الآبق لها مهر المثل * تزوج أمة على أن يكون كل ولد يلده حرا صح الشرط أنه مقيد لأنه لولاه لرق الأولاد والأولاد أحرار * أتزوجك على أن تعطيني عبدك هذا فأجابته جاز النكاح بمهر المثل ولا شيء له من العبد * تزوج امرأة إن شاءت وشاء فلان فأبطل فلان المشيئة في المجلس جاز كالخيار إذا سقط في مجلس بيت البيع وهذا إذا بدأت المرأة فإن بدأ الزوج وقال تزوجتك إن شئت فقبلت بلا شرط صح النكاح ولا حاجة إلى إسقاط المشيئة * قال لها تزوجتك بألف إن رضى فلان اليوم وفلان حاضر فرضى جاز وإن كان غائبا لم يجز بخلاف ما إذا قال تزوجتك ولفلان الرضا حيث ينعقد لأن هذا قول قد وجب وشرط الخيار لغيره والأول مخاطرة * (السابع عشر في النكاح بالكتابة والرسالة) * الكتاب كالخطاب حتى لو كتب إليها أني تزوجتك فقرئ عليها عند الشهود فقبلت صح لكن يفترقان من وجه وهو أن القبول في الخطاب إذا لم يتصل بالإيجاب في مجلسه بطل الإيجاب ولو لم تجب حين قرئ عليها الكتاب في ذلك المجلس وزوجت منه نفسها في مجلس آخر عند الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب جاز وإن سمعوا كلامها إلا ما في الكتاب لا يصح لأن الشرط سماع الشهود كلام المتعاقدين وسماع الكتاب كلامه * قالت اشهدوا أن فلان كتب إلي يخطبني فزوجت نفسي منه صح ولو أتى الزوج بالكتاب مختوما وقال هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا عليه لا يصح عندهما خلافا للثاني وفائدته فيما إذا أنكر الزوج والكتاب فشهدوا عليه أنه كتابه لا يصح ما لم يذكر ما في الكتاب ولا يقضي بهذه الشهادة عندهما * كتب إليها أني تزوجتك ينبغي أن يشهد شاهدين على طتابه فيقرأ عليها ما في الكتاب ويختم بكتب العنوان ويشهدهما على الختم والعنوان أيضا إنها تدعو بالشهود وتقرأ عليهم وتزوج نفسها من الكاتب فيجوز وفاقا ولو لم يشهد على ما في الكتاب وأشهد على ختمه وعنوانه صح عن الثاني خلافهما وفي الرسول العبد والحر والصغير والكبير والفاسق والعدل سواء لأنه تبليغ عبارة المرسل * قال محمد كتب إلى رجل يعني عبدك بألف فقال بعت جاز قال شيخ الإسلام وفيه نظر لأنه لا ينعقد من الحاضر بهذه العبارة فكيف من الغائب فلا ب من زيادة لفظ وهو أن يكتب قد اشتريت عبدك فبعه مني فإذا قال بعت تم وذكر شمس الأئمة أنه من الحاضر استيام ومن الغائب في العادة تحقيق فيكون أحد شطري البيع فيتم بقوله بعت * (الثامن عشر في الحظر والإباحة وفيه أجناس في القسم) * المريضة والصحيحة فيه سواء والتسوية في الوطء غير لازم في الظاهر * تزوجها على أن يقيم عندها أكثر أو جعلت له جعلا على أن يزيد في قسمها فالشرط والجعل باطل ولها الرجوع في مالها * له امرأة واحدة وهويكون مشتغلا طول النهار بالصيام والليل بالقيام يؤمر أن يبيت عندها ويراعي حقها أحيانا وقال الحسن لها ليلة من أربع ليال * وفي المنتقى تزوجها وله أمهات أولاد وسراري فقالت أكون عندهن وآتيها إذا با لي ليس له ذلك ويقال له كن عندها في كل أربع يوما وليلة والباقي لك * أقام عند إحدى زوجتيه شهرا ليس للثانية أن تطالبه بمثله لأن القسم لا يكون دينا * (نوع آخر) * وجدته عنينا إن علمت بالعنة حل النكاح لا تملك المطالبة ولا يعتبر التأجيل إلا عند من يملك القضاء وابتداء التأجيل من وقت الخصومة ويؤجل سنة شمسية لأنها على أزيد من القمرية بأحد عشر يوما وإن مرض فيها فالفتوى على أنه يؤجل قدر مرضه وعن محمد إنه إن أكثر من نصف شهر يجعل له بدل وإلا لا والقاضي الإمام على أنه يحتسب على الزوج رمضان وأيام العادة وإن حج الرجل يحتسب أيضا لا إن حجت أو هربت منه فإن خيرها القاضي لا يبطل خيارها بالسكوت ويبطل باختيار الزوج أو بقيامها عن المجلس وكذا إذا أقامها أعوان القاضي أو قام الحاكم عن المجلس قبل اختيارها شيئا وإذا اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج بالطلاق فإن أبى فرق والفرقة بائنة * (نوع آخر) * مباشرة النكاح في المساجد مستحب والنكاح بين العيدين جائز وكره بعضهم الزفاف والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام تزوج بالصديقة رضي الله عنها في شوال وبنى بها فيه وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح بين العيدين إن صح أنه عليه الصلاة والسلام كان رجع من العيد أقصر أيام الشتاء إلى الجمعة فعرض عليه الإنكاح فقاله حنى لا يفوته الرواح في الوقت الأفضل إلى الجمعة * له أربع نسوة وألف جارية أراد شراء جارية أخرى فلامه رجل بخاف عليه الكفر لقوله تعالى الأعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * له امرأة أو جارية فأراد أن يتزوج أخرى فقالت أقتل نفسي له أن يأخذ ولا يمتنع لأنه مشروع قال الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم الفاصلة تدل على أنه ترك الأفضل وفي التسرى على الزوجة مخالفة دين النصارى وكذا في التزويج بامرأتين * وإن خاف أن لايعدل بين امرأتين لا يتزوج بأخرى لقوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة لكن لو لم يفعل لئلا يدخل على ضعفاء القلب الغم ورق عليها فهو مأجور قال عليه الصلاة والسلام من رق لأنثى رق الله تعالى له وترك إدخال الغم عليها يعد من الطاعة والإمام اختار في هذا أفضلية الاكتفاء بالواحدة الحرة * اشترى جارية أبيه يحل له وطءها حتى يعلم وطء الأب وإن كان الأب بوأها بيتا لا يحل لأن الغالب أن وطئها وليس للزوج أن يمنعها من غزل قطنها أو لغيرها بالأجر عند حاجته إليها ولا ينفي ولد الجارية اعتمادا على الغزل لأنه تعالى إذا أراد خلق نسمة خلق لكنها إن كانت عفيفة محصنة لا يسعه النفي وإن دخلت وخرجت وإن غير محصنة يسعه النفي وإن هربت ليلة إلى متهم يسعه النفي إن لم تكن عفيفة وإن عفيفة لا ولو عفيفة تشهد بعد موته أنها أم ولده وإلا لا * (نوع آخر) * أبت أن تسكن مع أحماء الزوج وفي الدار بيوت إن فرغ لها بيتا له غلق على حدة وليس فيه أحد منهم ولا تتمكن من مطالبة بيت آخر وذكر في الملتقط صدر الإسلام إذا جمع بين امرأتين في دار وأسكن كلا في بيت له غلق على حدة لكل منهما إن يطالبه بيت في دار على حدة لأنه لا يتوفر على كل منهما حقها إلا إذا كان لها دار على حدة بخلاف المرأة مع الأحماء فإن المنافرة في الضرائر أوفر وإن أبت السكنى في بيت واحد مع جاريته أو أم ولده قيل ليس لها ذلك وبه أفتى برهان الأئمة لأن الأمة بمنزلة متاع البيت وقيل تملك مطالبة بيت لها غلق على حدة * المنكوحة أو المعتدة أبت الخبز والطبخ إن بها علة أو من بنات الأشراف يأتي الزوج بمن يطبخ لها وإن كانت ممن تخدم نفسها تجبر قال السرخسي لا تجبر لكن لا يعطى لها الأدام في الصحيح والمذكور في المنتقى أنها لا تجبر على الخدمة في جواب ظاهر الرواية والفتوى على ما ذكرناه * ظهر الحبل بالمرضعة وخيف انقطاع اللبن عن الولد والأب لا يقدر على الظئر يباح الإسقاط ما دام مضغة وفي الكراهية يباح من غير قيد * والبكر إذا جامعها زوجها فيما دون الفرج وحبلت تزال البكارة بالبيضة أو طرف الدرهم وإن لا زوج لها * اعترض الولد في بطنها وخيف هلاكها ولا يرجى خروجه إلا بالقطع إربا إن ميتا يفتى بالقطع وإن حيا لا يفتى بالقطع كما لا يحل القتل بالإكراه على القتل * وصلت شعرها بشعر غيرها يكره وفيه اللعن وبالوبر لا يكره * ولو قطعت شعر نفسها عليها الاستغفار * ويضر بها إذا شتمت الزوج وعلى ترك الزينة إذا أرادها وترك الإجابة إلى الفراش إذا دعاها والغسل والخروج من البيت وترك الصلاة في رواية وإن كانت لا تصلي يباح طلاقها ولأن يلقى الله تعالى ومهرها عليه خير من أن يطأ من لا تصلي * ولا تمنع من زيارة الأبوين وأولادها الذين من زوجها الأول في كل جمعة وفي غيرها من المحارم في كل سنة وكذا لو أراد أبواها وأولادها المجيء إليها لا يلي الزوج المنع وعن الإمام الثاني إن كانا والأولاد قادرين على الإتيان لا تذهب وإن لم يقدروا إذن لها الزوج بالرواج في كل شهرين * ولو كان لها أب زمن وليس له من يقوم عليه إلا هي والزوج يمنعها من التعاهد تعصى زوجها وتقوم عليه مسلما كان أو ذميا * وللزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما وأحدهما وزنارة المحارم فإن كانت قابلة أو عتيقا له أو لها على أحد حق أو عليها لأحد خرجت بلا إذن وكذا الحج وفيما عداه من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا وإن بإذن وإن أذن الزوج كانا عاصيين * وفي أدب القاضي له أن يغلق عليها الباب من غير الأبوين والذي أختاره في الذخيرة والسي الكبيرة وأدب القاضي أن للزوج أن يمنعها عن أبويها وأولادها وهم يزورونها فيك لجمعة بحضرة الزوج وله أن يمنعهم من الكينونة عندها به أخذ المشايخ وله المنع من الحمام ولا تخرج إلى العلم بلا إذنه وإن كانت لها نازلة وسأل لأجلها الزوج لا تخرج وإلا خرجت وإن أرادت تعلم مسائل العبادات والزوج عالم بها علمها قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة وإن كان لا يحفظ المسائل إذنها أحيانا وإن لم يأذن لا شيء عليه ولا يسعها الخروج إلا بإذنه إلا إذا وقعت لها نازلة في العبادة ولو أذن لها بالخروج إلى مجلس الوعظ الخالي عن البدع لابأس به ولا يأذن بالخروج إلى المجلس الذي يجتمع فيه الرجال والنساء وفيه من المنكرات كالتصدية ورفع الأصوات المختلفة واللعب من المتكلم بإلقاء الكم وضرب الرجل على المنبر والقيام عليه والصد والنزول عنه وكله من المذكر مكروه فلا يحضر ولا يأذن لها فإن فعل يتوب لله تعالى * وفي الفتاوى لها الخروج قبل قبض المهر في الحوائج وزيارة القارب وبعد قبض المهر لا إلا بإذنه ولا تسافر مع عبدها ولو خصيا ولا مع ابنها المجوسي ولا بأخيها رضا عافى زماننا ولا بامرأة أخرى ولا بالغلام المحرم الذي لم يحتلم إلا أن يكون مراهقا ابن ثنتي عشر أو ثلاث عشرة والصغيرة التي لا تشتهي تسافر بلا محرم وتسافر مع زوج بنتها وابن زوجها وزوج أمها * وإذا كانا في لحاف لا يدخل الابن والأخ وكذا البنت وإن كانت لا ينكشفان ولا يجامعان قال الإمام الثاني لا يدخل على أمه ولا على بناته وأخته بلا إذن وكذا على ذي الرحم المحرم ولا العبد على سيده ولا يستأذن على امرأته لكن إذا دخل سلم * له والدة شابة تخرج بالزينة إلى الوليمة والمأتم بلا إذنه ولها زوج لا يتمكن من منعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فإن ثبت رفع الأمر إلى القاضي ليمنعها * (التاسع عشر من النفقات) * إذا كان الزوج ذا طعام ومائدة تتمكن من الأكل كفايتها ليس لها المطالبة بفرض النفقة وإن لم يكن بفرض لها إذا طلبت النفقة والكسوة ما يصلح للشتاء أو الصيف لبقاء النفس بالمأكول والملبوس وذا يختلف بالأوقات والأمكنة والزوج هو بلى الإنفاق إلا إذا ظهر مطله فحينئذ يفرض القاضي النفقة ويأمر أن يعطيها ما تنفق على نفسها نظر إليها فإن أبى حبسه ولا تسقط وتؤمر بالاستدانة حتى ترجع عليه إن بان له مال وإذا مات الزوج بعد الأمر بالاستدانة رجعت في ماله ومعنى الأمر بها الأمر لا بالشراء بالنسيئة لترجع عليه بالثمن وتحيل البائع على الزوج بلا رضاه * وإن طلبت نفقة كل يوم كان لها ذلك عند المساء ويفرض نفقة الخادم لكن لا تبلغ نفقة المخدومة بل بقدر ما يفرض على الزوج المعسر يقدر الكفاية وعن الثاني أنه يفرض نفقة خادمين لداخل البيت ولخارجه وفي الأخرى ولو فائقة في الغنى * زفت مع جواري كثيرة فنفقة كل الخدم تفرض وإن كان الزوج معسر ألا تفرض نفقة خادم وإن كان لها خادم وقال محمد رحمه الله يفرض ثم قيل نفقة المملوك وقيل أيا كان حرة أو أمة ولو الزوجة أمة لا تستحق نفقة الخادم وإنما هي لبنات الإشراف الصحيح إن الزوج لا يملك إخراج خادمها حتى لو قال أنا أعطيك نفقة الخادم وأبت ليس له ذلك ويجبر على نفقة الخادم أيضا وإن قال أنا أخدم عند الثاني لا يقبل ويفرض نفقة خادم وبعض مشايخنا قال يقبل * أمرت بأن تنفق على مماليكها من مهرها ثم قالت لا أجعل من المهر لأنك استخدمت الخدام فما أنفق بالمعروف يحتسب من المهر لأنه أدى الواجب لا الزائد وإن كان من المحترفة يفرض نفقة كل يوم لأنه لا يقدر على الزيادة وإن من التجار فشهر وإن من المزارعين فسنة فينظر إلى ما هو أيسر عليه ويفرض الأدام أعلاه اللحم وأوسطه الزيت وأدناه اللبن وقيل الأدام بفرض لخبز الشعير ولا يفرض الفاكهة ولم يذكر الخف والأزار في كسوة المرأة النوازل وذكرهما في كسوة الخادم وذلك في ديارهم بحكم العرف وفي ديارنا يفرض الأزار والمكعب وما تنام عليه وفي الفتاوى لا يجب عليه الملاءة والخف وفي الشروح لا يجب عليه خفها لأنها منهية عن الخروج بخلاف خف خادمها وإن كان له عليها دين لا تقع المقاصة إلا أن يرضى الزوج بخلاف سائر الديون حيث تقع بلا تقاص * الحطب والصابون والأشنان عليه وإن فقيرة ما إن ينقلها الزوج أو يدعها تنفل بنفسها وإن غنية تستأجر من ينقله ولا تنقل بنفسها وثمن ماء الاغتسال عليه غنية كانت أو فقيرة وفي كتاب رزين عليها أن طهرت من الحيض لأكثر الحيض وإن أقل من عشرة فعليه * وأجرة القابلة عليها أن استأجرت ولو استأجرها الزوج فعليه * إن حضرت بلا إجازة فلقائل أن يقول على الزوج لأنه مؤنة الوطء ويجوز أن يقال عليها كأجرة الطبيب * ويفرض الكسوة في كل ستة أشهر إلا إذا تزوج وبنى بها ولم يبعث الكسوة فلها الطلب قبل المدة وفي ظاهر الرواية يعتبر حالهما فإن كان من الأشراف يأكل الحواري والباجات والطير المشوي وهي فقيرة تأكل في أهلها خبز الشعير يطعمها خبز البر وباجة أو باجتين والقول للزوج في العسرة والبينة لها في يساره وإن لم تكن لها بينة على يساره وطلبت من القاضي أن يسأل من جيرانه لا يجب عليه السؤال وإن سأل كان حسنا فإن سأل فأخبره عجلان بيساره يثبت اليسار بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت السار بالأخبار \فإن قالا سمعنا بأنه موسرا وبلغا ذلك لا يقبله القاضي وأشار شيخ الإسلام أن القول لها في أنه قادر وبعض المتأخرين قالوا ينظر إلى الزي إلا في حق العلوية والفقهاء لأن أكثرهم يلبسون أحسن الثياب ولكن بيوتهم خالية عن الطعام واللباس * شكت عند القاضي أنه يضربها وطلبت الإسكان عند قوم صالحين إن علم به زجره وإلا فإن كان الجيران صلحاء أقرها عندهم وإلا أمره بالإسكان عند الصلحاء * والناشرة التي لا تستحق النفقة هي الخارجة عن منزلة بلا إذن بلا حق ولو في بيته فليست بناشزة لتمكنه من الوطء مغالبة * ولو قالت أنه يسكن في ببيت مغصوب فلا أدل عليه تستحق النفقة لأنها على حق ألا يرى أن بعض علمائنا لم يقبلوا شهادة من يشترى في الدكان المغصوب عالما به * ولو كان الزوج في بلدة أخرى قدر سفر فبعث إليها الحمولة والزاد حتى تنتقل إليه ولم تجد محرما ولم تذهب تستحق النفقة لأنها على حق * لها طلب النفقة من الزوج بل الزفاف على ما عليه الفتوى إذا لم يطالب الزوج بالزفاف لعدم وجود التسليم قبل الطلب وكذا لو كنعت نفسها بحق * ولا نفقة لصغيرة لا تصلح للجماع وإن في بيت الزوج وإن كانت تصلح للمؤانسة لا غير اختلفوا فيه ولو ظن هذا الزوج لزوم النفقة عليه فالتزم لا يلزم والالتزام باطل * وإن كان الزوج صغيرا أو مريضا لا يطبق تلزم النفقة والأب لا يؤخذ بها بلا ضمان * ولو كانت محرمة أو رتقاء أو قرناء يجب أن لا تمنع نفسها وإن أصابتها العوارض بعد الزفاف أو قبله وعن الإمام الثاني لا نفقة للرتقاء المريضة التي لا يمكن وطؤها قبل نقلها إلى بيته * وإن انتقلت إلى بيته بلا رضاه ردها إلى منزلها وإن نقلها عالما بحالها إلى منزله لزمت النفقة * وقال المشايخ مرضت في منزله بحيث لا يمكنه الاستمتاع بها فلا نفقة وإن أمكن الاستمتاع بوجه لزم وله رد الصغيرة التي لا تصلح للمؤانسة * ذهبت للحج مع زوجها وجب نفقة الحضر يعني قيمة طعام الحضر وإن خرج بها رجل كارهة بلا زوجها لا وإن حبس الزوج وجبت * ولا نفقة في النكاح الفاسد وفي النكاح بلا شود يلزم * فرض القاضي لها النفقة أو صالح معها ومضت مدة ولم يعط ومات سقطت لأنها صلة وبالطلاق تسقط بلا خلاف والبقالى ذكر فيه الخلاف بين الثاني ومحمد * وإن أمرها بالاستدانة ومات في السقوط * عجل نفقة مدة وماتت لا تسترد كالهبة إذا مات الموهوب له ولو هلكت في يدها لا تسترد إجماعا * ولو اختلفا في قدر الوقت الماضي من فرض القاضي أو قدرها أو جنسها فالقول قول الزوج والبينة بينها * والمعتدة إذا لم تأخ1ذ أو لم يعط الزوج لها النفقة المفروضة حتى مضت العدة قال الإمام الحلواني المختار عدم السقوط * المعتدة إذا لزمت البيت زمانا وخرجت زمانا فهي ناشزة وإن كان البيت لها إلا إذا سألت منه أن يحولها إلى منزلة فأبى والقول لها في انقضاء العدة فإن برهن الزوج على إقرارها بالانقضاء برئ من النفقة * ادعت حبلا ينفق عليها إلى سنتين وبعدهما لا * كل امرأة معتدة لا نفقة لها عند الطلاق لا تعود لها النفقة أبدا وكل امرأة معتدة لها النفقة يوم الطلاق ثم صارت بحال لا تستحق النفقة تعود بزوال المانع نفقتها * أمة بوأها منزلا ثم أخرجها إلى بيته ثم عادت عادت النفقة وإن لم يبوئها حتى طلقها ثم بوأها لا تعود النفقة * ارتدت بعد الطلاق وعادت عن دار الحرب لا تعود لتبدل حالها وإن طاوعت ابنه بعد الطلاق لا تبطل النفقة لأنها معصية فلا تبطل الحق والفرقة كانت حاصلة فلا تضاف إلها بالردة أحدثت تفويت الاحتباس له لأنها تحبس للإسلام. ولو ناشزة عند الطلاق ثم عادت إلى منزل الزوج لها النفقة وهذا يخالف الأصل المذكور وهذه رواية ناشزة سافر عنها زوجها ثم عادت بعد سفر الزوج إلى منزله الذي كانا فيه إنها تخرج عن أن تكون ناشزة والفرقة لو منه يجب النفقة ولو منها لا الا إذا كان بحق. خالعها على أن لا سكنى لها ولا نفقة فلها السكنى لأنه حق الشرع فلا بلى أبطاله وان على أن مؤنة السكنى عليها فعلها غاب فتزوجت وجاء الأول وفرق بينها وبينه فلا نفقة على الزوج الأول حتى تنقضي عدة الثاني فلو طلقها الأول في عدة الثاني لا يجب نفقة العدة على الأول لأمها محبوسة للثاني ولا على الثاني لكون النكاح فاسدا. تزوج المعتدة ودخل بها الزوج لا تجب عليه النفقة وفي الفتاوى تجب على الزوج الأول إذا كان التزوج في بيت الأول فأما إذا خرجت منه فلا تجب على احد.
مخ ۲۸
صالحته على أكثر من النفقة والكسوة أن قدر ما يتغابن به الناس يصح وان زائدا فالزيادة مردودة وتلزم نفقة المثل والقاضي إذا فرض النفقة ثم رخص تسقط الزيادة ولا يبطل القضاء وكذا لو فرض النفقة برخص بالأقل من الدراهم فغلالها أن تطلب الزيادة وفي الأصل صالحت على قدر لا يكفيها لها أن ترجع ولو على الزيادة له المنع وفي الاقضية إن كان الصلح قبل أن يصير دينا بمضي مدة أو قضاء أو رضت تقدير له كالمطعوم وما اشبهه فهو تقدير لا معارضة فتجوز الزيادة بغلاء الكفاية والنقصان برخص السعر إن كان لا يصلح للتقدير كالعبد والدابة يكون معاوضة لا تقدير فلا يزداد ولا ينقص هذا قبل القضاء أو الرضا لكن قبل مضي المدة إن كان لا يصلح تقديرا كالتراضي تقديرا بأن قضى بثلاثة دنانير فرضيا قبل مضيه بثلاثة مخاتيم دقيق فالثاني تقدير لا معارضة وان كان ر يصلح تقديرا كالتراضي على غير المطعوم ومن المكيل والموزون بلا عينة فان لم يقبض في المجلس بطل لأنه افتراق عن دين بدين وكذا بعد مضي المدة وان كان شيئا بعينه. كالعبد وحوه ولا يبطل وكذا لو قبل القضاء وان كان بعد مضي المدة وبعد القضاء والتراضي على دين آخر سوى ما يصلح تقديرا أولا أو تفرقا قلا قبض فالصلح باطل * فرض لها الكسوة فتخرقت قبل نصف عام ان لبست لبسا معتادا علم أن ذا لم يكفها فيجدد لخطا القاضي في التقدير وأن تخرق في الاستعمال لا يفرض أخرى وأن سرقت الكسوة أو النفقة لا يقضى القاضي بأخرى بخلاف المحارم وأن تلبس حتى مضى نصف عام يفرض أخرى بخلاف المحارم وفي بعض الفتاوى إن بقي الثوب بعد المدة لعدم اللبس أو للبس ثياب آخر بحيث لو كانت تلبس هذا الثوب على الدوام لتخرق فلها كسوة أخرى والا لا والنفقة على هذا ومدة كسوة الصبيان أربعة أشهر * دفع إليها دراهم للكسوة له أن يجبرها على شراء الكسوة لأن الزينة حقة وافتى بعضهم بأنه ليس له ذلك لأن الدراهم صارت حقا لها فتعمل بها ما شاءت * ادعى عليها نكاحا فأنكرت أو ادعت عليه فأنكر وبرهن فقضى به لا نفقة لما سلف * صالحت من نفقة العدة على دراهم معلومة ان بالشهور صح لأنه معلوم وإن بالحيض لا يصبح لأنه مجهول وبعض المتأخرين على الحواز فيهما * وفي التفاوى أبرأت عن تفقتها أن قبل الفرض يصح من نفقة شهر وان قالت أبرأتك عن نفقة سنة لا يبرأ لا عن نفقة الشهر الأول كما إذا آجر داره سنة وأبرأ عن اجرة السنة لا يصح إلا عن الشهر الأول وبو أبرأت عما مضى صح * طلبت النفقة في مال الغائب ان علم القاضي بالنكاح وله مال حاضر يفرض النفقة فيه ويأخذ كفيلا بعد أن يحلفها على عدم استيفاء النفقة منه وعدم وجود مزيل النفقة منها كالنشوز وغيره وان لم يكن له مال حاضر لا يفرض بطريق الاستدانة عندنا خلافا لزفرقان عنده يفرض بطريق الاستدانة ولو له مال حاضر ولم يعلم القاضي بالنكاح فبرهنت على النكاح لا يقبل عند الإمام وعند الثاني يقبل ويفرض النفقة ولا يقضي بالنكاح فإن حضر الزوج وأنكر النكاح ولم تبرهن عليه يسترد النفقة واليوم القضاة بفرضون النفقة أخذ بمذهب زفر والإمام الثاني لحاجة الناس إليه وإذا فرض لا حاجة إلى إقامة البينة إنه يخلف لها النفقة وعلى هذا لو قامت البينة على المودع والمديون الجاحدين فان كانا مقرين بهما أمر القاضي بأداء نفقتها من ذلك المال إذا كانت الوديعة دراهم أو دنانير أو من جنس النفقة بخلاف دين آخر وان عروضا لا يأمر بالإجماع فان أنفق المودع بلا أمر القاضي ضمن ولا يبرأ عن الوديعة والدين ويرجع على من أنفق عليه وينفق عليها من غلة الدار والعبد * قالت انه يغيب عني وطلبت كفيلا بالنفقة قال الإمام ليس لها ذلك كما في الدين المؤجل وقال الثاني يكفل بشهر وعليه الفتوى ولو علم أنه يمكث أكثر من ذلك القدر وعنه لو كفل بنفقتها ما عاشت أو ما بقى النكاح كل شهر بينهما صح عنده لكنه عند الإمام يصح في شهر واحد لأنه أضيف إلى ما لا يعلم غايته فصار كإجارة الدار كل شهر وان ضمن لها نفقة سنة جاز وان لم يجب بعد لقيام السبب فإن طلقها بائنا أو رجعيا يؤخذ منه نفقة كل شهر في العدة لأن العدة من أحكام النكاح * استادنت قبل الفرض لا ترجع عليه وان اصطلحا على قدر ثم بعده أنفقت على نفسها من مالها أو استدانت لها الرجوع وقد ذكرنا ان اعسار الزوج لا يثبت في حال الغيبة فالقضاء حال غيبته قضاء بالجزاف لا بمذهب من يرى ذلك وكذا إذا كان له هناك عروض أو عقار * لا تجب على العبد نفقة ابنه الحر ولا على الأب الحر نفقة ابنه المملوك ونفقة ذوي الأرحام تسقط إذا طالت المدة بعد القضاء لا إذا قصرت وأكثر من شهر تسقط وما دون شهر لا * للصغير مال غائب يؤمر الأب بالإنفاق عليه من مال نفسه حتى يرجع في ماله إذا حضر فان أنفق بلا أمر القاضي لا يرجع في الحكم إلا أن يكون أشهد وفيما بينه وبين الله تعالى إن كان نوى عند الإنفاق أن يرجع يرجع هكذا الحد بعد موت الأب أو كان الأب حيا لكنه معسر والحد موسر يقضي على الحد بأن يتفق عليه ويرجع في ماله كما ذكرنا أو يكون دينا * على والد الصغار الذكور إذا بلغوا إلى حد الكسب ولم يبلغوا الحنث يدفعهم الأب إلى عمل ليكسبوا أو يؤاجرهم وينفق عليهم من أجرتهم وكسبهم وأما النساء فليس له أن يؤاجرهن في عمل أو خدمة * نفقة الوالد على الابن الموسر واجبة قدر الأب على الكسب أم لا بخلاف الابن المعسر إذا قدر على الكسب حيث لا يلزم نفقته على الأب الموسر كذا في الأصل وفيه في موضع آخر إذا كان الابن والأب معسرين لا يجب لأحدهما على الآخر نفقة وعن الثاني أنه إذا كان الاب زمنا يضمه إلى نفسه كيلا يضيع والفقراء أنواع فقير لا مال لع غير أنه قادر على الكسب فالمختار أنه يدخل الأب والأم في نفقته كعياله والثاني فقير لا مال له عاجز عن الكسب فلا يجب عليه نفقة غيره خلا الزوجة والثالث فقير كسوب يفضل شيء من كسبه عن قوته فإنه يجبر على نفقة البنت الكبيرة والأبوين والأجداد وغير هؤلاء إن كان ذا رحم غير محرم كأبناء العم ولا تجب نفقته عليه وإن كان ذا رحم محرم كالعم تجب ويشترط اليسار وهو المحرم للصدقة وبه يفتى وفي الأجناس شرط نصاب الزكاة قال الصدور بع يفتى وفي نوادر ابن سماعة إن كان عنده قوت شهر وفضل عن نفقته ونفقة عياله يجبر والابن يجبر على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وقال الإمام الحلواني إنما تجب نفقة زوجة الأب عليه إذا لم تكن أمه وكان الأب مريضا ولو صحيحا لا لأنه من فضول الحوائج قال صاحب المحيط فعلى هذا لا فرق بينهما فإن الابن إذا مرض تجب على الاب نفقة خادمه ويجبر عليه وذكر هشام في نوادره عن الثاني أنه يفرض على الابن نفقة زوجة الأب احتاج الأب إلى الخدمة أم لا وإذا اختلط الذكور والإناث فنفقة الأبوين عليهما على السوية في ظاهر الرواية وبه أخذ الفقيه أو الليث وبه يفتى وعلى الأب نفقة الصغار ومن كان عاجزا من الكبار والشرط العجز حتى لو كان الابن الصغير قادرا على الكسب لكن لا يهتدي إليه يسلمه الأب في عمل وينفق عليه منه قال الإمام الحلواني إذا كان الابن فقال من أبناء الكرام ولا يستأجره الناس فهو عاجز وكذا طلبة العلم إذا كانوا عاجزين عن الكسب لا يهتدون إليه لا تسقط نفقتهم عن آبائهم إذا كانوا مستغلين بالعلوم الشرعية لا بالخلافيات الركيكة وهذيانات الفلاسفة ولهم رشدوا وإلا لا يجب وكل من تحلى بصفات الكمال يرغب الأجانب في الانفاق عليه فكيف الآباء وإنما يعق الأب ويقدمه إلى القاضي ويطالب من لم يتصف بتلك الصفات * ونفقة الإناث على الاب إذا لم يزوجن إن لم يكن لهن مال وعلى رواية الخصاف يجب على الأبوين اثلاثا * ومن باع مال الغائب بطل بيعه إلا الأب المحتاج وفي العقار لا يجوز البيع إلا إذا كان الابن صغيرا وذكر في الأقضية أن الأم أيضا تملك البيع كالأب وف يظاهر الرواية لا بخلاف الأب * قالت الأم للقاضي افرض نفقة هذا الصغير على أبيه وأمرني حتى أستدين عليه فعله القاضي فإذا استدانت عليه وأيسر رجعت عليه فإن لم ترجع عليه ومات لا تأخذه من تركته في الصحيح وإن أنفقت عليه من مالها أو من المسئلة من الناس لا ترجع على الأب وكذا في نفقة المحارم نفقة ذوي الأرحام بالفرض في رواية الجامع الصغير تصير دينا بمضي المدة وفي أخرى لا * ولو اختلفا في يسار الأب القول قول الابن والبينة بينة الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم خاصمه الابن فقال أنفقت وأنت موسر وقال الأب إنما كنت معسر انظر إلى حال الأب إن كان معسرا في الحال فالقول له استحسانا في نفقة مثله وإن موسرا فالقول قول الابن ولو أقاما بينة فالبينة للابن وإن قال الأب الابن كسوب يقدر أن يكسب قدر ما يكفيه ويكفيني لكن يدع العمل عمدا ينظر القاضي ويسأل أهل حرفته فإن علم أن الأمر كما قال الأب أجبر الابن على نفقة أبيه وأخذه بذلك * لها ابن موسر من غيره والزوجان معسران فالإمام الثاني لا يفرض نفقة الأم على الابن ومحمد يفرض ويكون دينا على الزوج * والأصل في نفقة الوالدين والمولودين اعتبار القرب والجزئية لا الإرث وإن استوفا في القرب يجب على من له نوع رجحان وإن لم يكن لأحدهما نوع رجحان فتجب بقدر الإرث بيانه له والد وابن ابن موسران على الوالد لأنه أقرب ولو له بنت بنت وابن بنت وأخ لأب وأم فعلى ولد البنت ذكرا كان أو أنثى وإن كان الميراث للأخ لأب وأم ولو له والد وولد موسران فالنفقة على الولد لتأويل الملك في ماله فيظهر الرجحان وإن استويا في القرب * ولو له جد وابن ابن النفقة عليهما على قدر الإرث والدليل على أن العبرة في نفقة الوالدين والمولودين القرب مسائل المعسر * له ابنان موسران مسلم وذمي فالنفقة عليهما وإن كان لا يجري بينهما الإرث وكذا لو المسلم له ابن كافر وأخ مسلم فالنفقة علي الابن وكذا لو له ابنة ومعتق فالنفقة على الابنة وإن استويا في الارث * لا ينفق على عبده وليس له كسب أو منعه عن الكسب يأكل من مال مولاه بلا إذنه بالمعروف وإلا لا والامة تأكل مطلقا * وإن أعتق عبدا زمنا سقط عنه نفقته وصار في بيت المال وفي البهائم يؤمر بالإنفاق ديانة لا جبرا * عبد بين رجلين غاب أحدهما فانفق الآخر على العبد فهو متطوع * مات الاب عن أولاد صغار وزوجة فنفقة كل في حصته يشتري القاضي للصغار ما تحتاج إليه وينصب وصيا وإن لم يكن في البلد قاض وأنفق الكبار على الصغار كانوا متبرعين في الحكم وفيما بينه وبين ربه تعالى لا ضمان عليهم * قال مشايخنا في رجلين في سفر أغمي على أحدهما فأنفق الآخر على المغمي عليه من مال المغمى عليه لا يضمن بدليل مسئلة الإحرام وكذا لو مات فجهزوه أعني الرفقاء وكذا العبد المأذون إذا مات المولى فجهزه وأنفق عليه وعلى نفسه في الطريق ومات * لمحمد رحمه الله واحد من تلامذته فباع كتبه وجهزه منه فقيل أنه لم يوصى يعني لم يجعلك وصيا فقرأ الإمام والله يعلم المفسد من المصلح أما في الحكم فيضمن فلو أن الكبار أنفقوا على الصغار ثم لم يقروا بذلك وأقروا ببقية أنصباء الصغار يرجى أن لا يكون عليهم شيء في ذلك وعبارة بعض الكتب وسعهم ذلك * ونظيره إذا عرف الوصي الدين على الميت وقضاه ولم يعلمه القاضي ولا الورثة لا يأثم فيما فعل كرجل له وديعة عند غيره وعلى المودع بعلم أنه مات قبل القضاء يقضيه بالوديعة ولا يقر به وكذا لو كان لرجل عليه دين وله على آخر ومات يقضى منه مديونه دينه ولا يعلم الورثة وكذا لو مات الرجل ولم يوص إلى أحد وله أولاد صغار ووديعة عند آخر ففي الحكم ليس للمودع أن ينفق منها عليهم ويحتسبه من مال الميت ولو فعل وحلف على أن لا مال عليه للميت رجوت أن لا يؤاخذ ديانة لأنه ما قصد إلا الاصلاح * أنكر الزوج كونه موسرا فجاءت برجلين وأخبر القاضي بيساره قبل بخلاف سائر الديون حيث لا يثبت اليسار بالاخبار وإن أخبروا حد بيساره لا يثبت اليسار وإن عدلا * عبد تزوج بإذن المولى يجبر على النفقة ويباع فيها إلا أنه لو بيع في المهر مرة وبقى بعض المهر لا يباع أخرى وفي النفقة يتكرر البيع * قالت المرأة لا أسكن في بيت واحد مع أمتك وأم ولدك ليس لها ذلك لأن الامة بمنزلة متاع المنزل * تزوجها وهي ساكنة في دار بأجرة فضمن الأجرة وأداها ر يرجع عليها وإن كان الضمان بأمرها لأن العادة أنه صلة وإذا شرط في الكفالة بالأمر أن لا يرجع لا يرجع * زوج الأمة طلقها وهو حر للمولى أن يطالب الزوج بالبينونة والنفقة إلى أن تنقضى العدة إن رجعيا أو بائنا لا وليس له طلب النفقة مادامت معتدة في الصحيح * الأب إذا طلب من ابنه النفقة وادعى الابن الفقر فالقاضي لا يجبر الابن على النفقة إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك فإن زعم الأب قدرته على الكسب نظر إلى أنه هل يفضل من قوته شيء فإن فضل أجبره على النفقة من الفاضل على المختاروإن لم يكن فيه فضل فلا شيء في الحكم لكنه في ظاهر الرواية يؤمر في الديانة بالانفاق عليه هذا إذا كان الابن وحده لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بنت تعول فإن كان له زوجة وأولاد يجبر القاضي الابن أن يجعل والده واحدا من عياله كيلا يضيع ولا يجبره على أن يعطيه شيئا عن حدة لأن طعام الأربعة إذا فرق على الخمسة لا بتضرر به كل واحد ضررا فاحشا أما إذا أخذ منه شيء يلزم الضرر * عجل لأبيه أو محارمه نفقة مدة ثم ادعوا الضياع إن علم الصدق فرض ثانيا لعدم الكفاية * الأم والأخ وسائر المحارم لا يملكون الإنفاق على الصغار من مالهم إلا بأمر الحاكم لأنه ليس لهم ولاية التصرف في المال وإن أنفقوا ضمنوا في الحكم لعدم الولاية وعن الإمام محمد رحمه الله أنه استحسن فيما لابد للصغير منه دفعا للفساد وفي آخر كراهية الجامع ما يخالفه وتأويله وهو الحاصل من الفتاوى والمختار أنه إذا كان من جنس النفقة يملك في حجره أم لا وإن لم يكن طعاما إن كان دراهم يملك إن كان في حجره وإلا لا وإن كان يحتاج إلى بيعه لا يملك البيع والانفاق إلا بعد أن يجعله الحاكم وصيا وإذا لم يكن للصغير ولا الامة مال فأمر الحاكم الأم بالاستدانة على الصغير حتى ترجع عليه بعد بلوغه لا يصح ولا ترجع * أعتق عبد صغيرا أو أمة صغيرة سقطت النفقة عن المولى وكان على بيت المال * ابن سماعة عن محمد في مملوك بينهما أجبرهما الحاكم على نفقته قال أحدهما ليس لي شيء أنفق الآخر على حصته ببيع الحاكم حصة الآتي ممن ينفق عليه فإن لم يجد استدان عليه فإن لم يجد انفق عليه من بيت المال فإن قال الشريك المنفق على حصته أيضا ويكون ذا دينا على المولى فعل لكن لا يجبر عليه فإن فضل عن قيمةالعبد لا يكون دينا على العبد بل هي على المولى تستوفى منه وإن مات العبد وإن زوج أمته من عبدة فنفقتهما عليه بوأهما أم لا * تزوج عبد أو مدبر أو مكاتب امرأة بإذن المولى فولدت لا تلزم نفقة الأولاد عليهم سواء كانت الأم حرة أو أمة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة لأن نفقة الولد صلة ولا صلة على هؤلاء بخلاف نفقة الزوجة لأنه عوض من وجه والام لو مكاتبة فنفقة الأولاد عليها لدخولهم في كنايتها ألا يرى أن كسب الأولاد وارثهم لها فكانوا كالمملوك لها وإن مدبرة أو أم ولد وأمة فعلى مولاها لأنهم ملكه ولو حرة فعلى الأم إن كان لها مال وإلا فعلى من يرث منهم الأقرب فالأقرب وكذا حر تزوج أمة أو مدبرة أو أم ولد ومكاتبة فجوابه كالعبد وإن كان المولى فقيرا والأب غني فلو من أمته لا يؤمر الأب بالإنفاق لأن البيع ممكن وإن من مدبرة أو أم ولد لا يمكن بيعه يؤمر الأب بالإنفاق على الولد * كاتب عبده وأمته وزوجهما فولدت فنفقة الأولاد على الأم لما ذكرنا * للأب مسكن ودابة يؤمر الابن بالانفاق عليه عندنا فإن كان في مسكنه فضل بان كفاه طابق من البيت يؤمر ببيعه أو لا فإذا باعه وصرف ثمنه فبعده يؤمر الابن بالإنفاق عليه وكذا لو كانت له دابة نفيسة يستبدل بالاوكس وينفق الفضل على نفسه ثم يؤمر الابن بالإنفاق عليه * ولا يجبر الابن المحترف على نفقة أبيه المحترف * قال بعض العلماء من له ابنة بالغة لا تصلي وهي أيمة أو له أخت وأولادها أو أخ وأولاده وهم لا يصلون له أن يمنعهم النفقة والكسوة ويخرجهم من دراه * قال الزوج لها بعد فرض النفقة استقرضي وأنفقي على نفسك ففعلت لا ترجع على الزوج ما لم يشترط الزوج الرجوع * قالت له اتخذ الوليمة وقت جهازي من مهري كان كما قالت * أبت أن ترضع وهي منكوحة أو مبانة لا تجبر أخذ الولد ثدي غيرها أو لا وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله إذا لم يأخذ الولد ثدي غير الأم تجبر الأم على الإرضاع وهو الصحيح لأنها ذات يسار باللبن وهو المأثور عن الضحاك رحمه الله * وعن محمد رحمه الله استأجر ظئر للصبي شهرا فلما انقضت المدة أبت ارضاعه وهو لا يأخذ لبن غيرها تجبر على إبقاء الإجارة بالإرضاع * (مسائل الحضانة) * أحق الناس بالولد حال قيام النكاح وبعد الفرقة الأم فإن ماتت أو تزوجت بأجنبي لا بعم الصغير أو الجدة بجد الصغير فام الأم ثم أم الأب وإلا فلأخت لأب وأم وإلا فالأخت لأم وإلا فعنت الأخت للأبوين وإلا فبنت الأخت لأم ولم تختلف الرواية في هذا الترتيب واختلف في الخالة والاخت لأب ففي كتاب النكاح قدم الأخت وفي كتاب الطلاق الخالة فعلم من هذا أن الأخت لأبوين أولى من الخالة عند الكل واختلفوا في بنت الأخت مع الخالة والصحيح تقدم الخالة والخالة لأبوين قم لأب ثم لام وبنات الأخوة أولى من العمات والترتيب في العمات كالترتيب في الخالات والنساء أحق بالحضانة ما لم يستغن الولد فإن استغنى فالأب بالغلام والأم بالجارية حتى تحيض وعن محمد رحمه الله حتى تبلغ حد الشهوة وبعد ما استغنينا فالأقرب من العصبات أولى كما في الإرث * اختلف فزعم الأب أنها تزوجت بآخر وأنكرت فالقول لها وإن أقرت بالتزوج وادعت الطلاق أن عينت الزوج لا يقبل قولها في الطلاق والا يقبل وإن قالت إنه ابن ست وقال الزوج ابن سبع لا يحلف القاضي أحدا لكن ينظر إن كان الولد استغنى دفع إلى الأب والا فعند الأم * له منها بنت خالعها على إمساكها وهي بنت إحدى عشرة سنة والأم تخرج من البيت وتتركها وحدها فالمختار أن الأب يأخذها منها لفساد الزمان * الأم إذا كانت لها حق الحضانة وامتنعت عن إمساك الولدان كان له ذو رحم محرم لا تجبر والا تجبر كيلا يضيع الولد وكذا الحكم في الخالة وغيرها * للولد عمة موسرة وأل معسر أرادت العمة إمساك الولد مجانا ولا تمنع الولد عن الأم والأم تأبى وتطالبه بالأجرة ونفقة الولد فالصحيح أن يقال للأم أما أن تمسكي الولد مجانا أو تدفعي إلى العمة * حلفت وقالت إن أمسكت الولد هذه الليلة فكذا فأدخله في المهد امرأة أخرى وأرضعته الحالفة حنثت لأن الإرضاع إمساك * خرجت من البيت وتركت الصبي في المهد فسقط المهد ومات لا تضمن لعدم التضييع * بلغت مبلغ النساء إن بكرا ضمها الأب إلى نفسه وإن ثيبا لا إلا أن يكون مأمونا على نفسها * والغلام إذا عقل واجتمع رأيه واستغنى عن الأب ليس له ضمه إلى نفسه إلا ان يكون مأمونا بأن يخشى عليه أو كان مفسدا وليس عليه نفقته إلا أن يتطوع والله أعلم * (كتاب الطلاق) * تسعة فصول * (الأول في صريح الطلاق) * مشتمل على ثمانية أجناس * (الأول في المقدمة) * الطلاق محظور بالإجماع في الحيض وفي الظهر الذي طلقها وارسال الثلاث أو الجمع بين طلقتين في طهر محظور عندنا خلافا للشافعي وأحمد في رواية والمحظور في رواية البائن وهو مكروه وفي زيادات الزيادات أنه لا يكره والطرق حال الحيض فيمن لم يدخل بها يكره عند زفر رحمه الله لا عندنا والمختلف بين أصحابنا تفريق الثلاث في حق الحامل * طلق النائم فلما انتبه قال لها طلقتك في النوم لا يقع وكذا لو قال أجزت ذلك الطلاق ولو قال أوقعت ذلك يقع ولو قال أوقعت الذي تلفظته في النوم لا يقع وكذا الصبي وكذا لو طلق رجل امرأة الصبي فلما بلغ الصبي قال أوقعت الطلاق الذي أوقعه فلان يقع * ولو قال أجزت ذلك لا يقع والفرق أن قوله أوقعت ذلك يجوز أن يكون إشارة إلى الجنس وقوله الذي تلفظت اشارة إلى الشخص الذي حكم ببطلانه فأشبه ما إذا قال لها أنت طالق ألف ثم قال ثلاث عليم والباقي على ضراتها لا يقع على غيرها لأن الزائد على الثلاث غير عوامل وكذا إذا أخبر عن طلاق في النوم فقال داده كير لا يقع * طلق الميرسم فلما صحا قال قد طلقت امرأتي ثم قال إنما قلته لأني توهمت وقع الطلاق الذي تكلمت به في البرسام إن كان في ذكره وحكايته صدق وإلا لا * صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته كذا فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره وقال حرم عليك بنتي بذلك اليمين دينا فقال نعم حرم على فهذا اقرار بالحرمة والقول قوله في أنه واحد وثلاث وأفتى الإمام ظهير الدين وغيره فيه وفي مسئلة البرسام أنه لا يقع لأنه بناه على غير الواقع والعاقل من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرا والمجنون ضده والمعتوه من يخلط وكل منهما غالب * النائم والمغمى عليه والصبي والمجنون والذي شرب الدواء مثل البنج والأفيون وتغير عقله وطلق أو أعتق أو تصرف تصرفا يختص بالعبارة لا يترتب عليه الحكم فلا يقع طلاقه وروى عبد العزيز الترمذي عن الإمام رحمهما الله تعالى والثوري أن شارب البنج إن كان يعلم حين شربه أنه ما هو فطلق يقع وإن لم يعلم لا قال قاضيخان والصحيح أنه لا يقع على كل حال لأنه شرب الدواء والتعليل ينادي بحرمته لا للدواء ولو من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل فسكر المختار في زماننا لزوم الحد لأن الفساق يجتمعون ليه وكذا المختار وقوع الطلاق لأن الحد يحتال لدرئه والطلاق يحتاط فيه فلما وجب ما يحتال لأن يقع ما يحتاط أولى وقد طالب صدر الإسلام البزدوي نافى الحد بالفرق بينه وبين السكر من المباح كالمثلث فعجز ثم قال وجدت نصا عن محمد رحمه الله على لزوم الحد * وطلاق الهازل والذي أراد أن يقول استقني ماء فسبق على لسانه الطلاق وفي العتاق يدين والغلط ما ذكرنا من سبق اللسان وقال الإمام الثاني لا يدين فيهما وفي الأصل إذا قال طلقا في القضاء * حكى يمين رجل فلما بلغ ذكر الطلاق خطر بباله ذكر امرأته أن نوى عند ذكر الطلاق عدم الحكاية واستئناف طلاق وكان الكلام بحيث يصلح للايقاع على امرأته ابتداء يقع وإلا لا وإن لم ينو فهو على الحكاية * وسئل الإمام الأوز جندي فيمن يذكر مسائل الطلاق عند امرأته ويقول أنت طالق ولا ينويه لا تطلق قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يقع طرق السكران وبه أخذ الشافعي والطحاوي والكرخي ومحمد بن سلام * شرب النبيذ فلم يوافق فصدع رأسه حتى ذهب عقله وطلق لا يقع * أكره على شرب الخمر أو شربه للضرورة كاساغة لقمة وعطش فسكر وطلق لا يقع في الصحيح كما لا يلزم الحد وسائر تصرفاته * (نوع آخر في الإضافة) * قال لها أكرتوزن منىسه طلاق بحذف الباء من لفظ الطلاق وقال لم أنو به إياها لا يقع الطرق لعدم الإضافة إليها وكذا لو قال هرزني بزني كنم سه طلاق بلا إضافة فتزوج امرأة لا يقع ا\في الصحيح وفي النوازل إذا قال توطلاق يقع * طلبت منه الطلاق فقال سه طلاق توداذورفتى لا يقع يكون تفويضا إليها وإن نوى يقع الثلاث ولو قال سه طلاق خودراورفتي يقع بلا نية وعلى قياس قوله خذي بطلاقك ينبغي أن يقع ولو طلبت الطلاق فضربها وقال اينك طلاق لا * ولو قال اينكت طلاق يقع * سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن ضرب زوجته وقال دار طلاق قال لا يقع * وسئل احمد القلانسي عمن وكز امرأته فقال اينك يك الطلاق ثم ذطر ثانيا وقال اينك دو طلاق وكذا في الوكزة الثالثة قال تطق ثلاثا قال شيخ الإسلام لا يقع لأنه سمى الضرب طرقا فيبطل والإمام أحمد يقول سمى الطلاق فيقع * فترت ولم يظفر بها فقال سه طلاق إن قال أردت امرأتي يقع وإلا ر وفي قوله ذان طرق شوى لا يقع لعدم الإضافة وقيل بلانية وهو الأشبه لأنه لا يمسك طلاق الزوجة إلا عن زوجها * قالت لزوجها لو كان الطلاق بيدي طلقت نفسي ألف تطليقة فقال الزوج من نيزهزارادم ولم يقل لك يقع لأنه خرج جوابا بلا زيادة فلا يعد بادئا * قال لها أنت تفعلين كذا فقالت نعم قال إن كان كما قلت هزار طلاق قال شيخ الإسلام إن كان قال توازمر طلاق شده است ومثله ذكر البزدوي أن الطلاق قد وقع ولا يكتب وقع ولا يكتب وقع لعدم ظهوره في الاسناد * قال لها دورفته است وسه رفته است وقد كان طلقها طلقتين قبله ولا نية له لا يقع الثالث * قال لها طلاق توبجادر كوشه تويستم قومي والبسى الملحفة لا يقع وبعد ما لبست يتأمل لأنه يصلح حكاية وأخبار فلا حاجة إلى نقله انشاء * قال لها هزار طلاق بدامنتا دركودم قال الفقيه أبو جعفر إن في حال مذاكرة الطلاق أو نوى الطلاق وقع الثلاث وإن لم ينولا والقول له مع يمينه * طلاق توبجادر كوشه تراست قومى والبسى الملحفة لا يقع لا في الحال ولا بعد مالبست أو قال طلاق توبخورستان برنهادهست قد قيل يقع في المسئءلتين وهو الأشبه لأنه يقتضي وجود الطلاق كذا اختار في الفتاوي وسأتي المختار آنفا * وفي بعض الفتاوى قال هو سه طلاق توبكر أنه جادر توبستم برو يقع الثلاث * سئل صاحب المنظومة عمن له امرأة حلال ومطلقة فقالت له امرأته بحانه وزن سه طلاقه مي روى فقال المطلقة بالثلاث هي التي تقول أنها مطلقة ثلاثا * له امرأة هندية فقال هندوستان رادادم طلاق ولم يجر ما يدل على إرداة الطلاق لا يقع فقيل إلا ضمار لا يجري في الفارسية قال نعم فقال ازده سؤال يكن يعني أن أهل القرية رجال ونساء فإذا جمع بين الأهل وغير الأهل لا يقع * قال لها جهار طلاق دردرمنت كردم أن توى أو كان في مذاكرة الطلاق يقع ولو قال طلاق توبخورستان برنهاده است اختلفوا والأصح أنه يقع بالنية قال كدبانوى من كلاق داده شويدان كان لها زوج قبله لا يقع * نساء أهل الدنيا أو أهل القرى طالق لا يقع على امراته بلا نية وكذا قوله جميع نساء الدنيا في الأصح وفي باب علامة السين في فتاوى سمرقند تطلق ولا يصدق حكما ذكر الجميع أم لا * ول قال نساء أهل هذه المحلة وهو من أهلها أو نساء أهل هذه الدار طلقت امرأته وكذا نساء هذا البيت إن كان فيه وفي نساء أهل خذخ القرية اختلفوا قيل هو كالمحلة وقيل هو كالمصر * ولو قال فلانة بنت فلان ثم قال أردت امرأة أخرى أجنبية بذلك الاسم والنسب لا يصدق ويقع على امرأته بخلاف ما إذا أقر لمسمى فادعى رجل أنه هو وأنكر يصدق بالحلف ويحلف بالله ماله عليك هذا المال ولا يحلف بالله ماهو فلان وكذا لو قال زينب طالق وهو اسم امراته آمنة فقال كل امرأة له سوى ميمونة فكذا لا يقع وكذا إذا حلفه أن يخرج من مصرقان خرج فامرأته فاطمة لا تطلق إذا خرج * له امرأتان وينب وعمرة فقال لعمرة أنت زينب فقالت نعم قال أنت ط الق إذن لا تطلق وكذا لو قال لعبدة أنت فعلت كذا وكذا فقال نعم قال إذا أنت حر ولم يفعل الغلام ذلك وكذا لوق ال فاطمة الهمذانية كذا وهي فاطمة ولكنها ليست بهمذانية لا تطلق * له امرأتان عمرة وزينب فنادى يا زينب فأجابته عمرة فقال أنت طالب طلقت المجيبة فلو قال نويت زينب طلقاتها هذه بالإشارة وتلك بالإقرار * قال التي في البيت طالق وليست في البيت وقت التكلم تطلق ولو قال هذه التي في هذا البيت ولم يكن فيه لا تطلق * عادته إذا رأى صبية يقول لها ما درت سه طلاق فرأى ولده وقال هذا المقال بلا علم طلقت لأن الصريح لا يتوقف على الإرادة والعلم * (نوع في محله) * المعتدة بعدة الطلاق يلحقها الطلاق لا المعتدة بعدة الوطء * أسلم الزوجين لا يقع على الأخرى طلاقه * فرقت بخيار البلوغ أو العتاقة بعد الدخول لا يقع الطلاق في عدته * خلع امرأته قال لها ما دامت سه أن نوى الطلاق فهي ثلاث * قيل الكنايات لا تلحق المختلعة لو بائنا أم التي يقع بها الرجعية فتلحقها وكل فرقة توجب الحرمة نؤبد لا يلحقها الطلاق والصريح يلحق البائر وعكسه والصريح يلحق الصريح والبائن لا يلحق البائن إلا إذا كان معلقا بان قال لها أن دخلت الدار فأنت بائن ونوى الطلاق ثم أبانها واحدة ثم دخلت الدار وفي العدة يقع * قال للمبانة أنت طالق بائن يقع أخرى ولو قال أنت بائن لا لانه أخبار خلاف الأول * ولو قال ابنتك بتطليقة لا يقع * قال لها في العدة أن أنت امرأتي فأنت كذا وأن لم يرد به الإيقاع لا يقع * كل امرأة له طالق لا يقع على المختلعة وكذا إذا قال أن فعلت كذا فامرأته كذا لا يقع على المعتدة من بائن ولو أشار إلى المعتدة من بائن وقال هذه طالق تطلق قال للمبانة ابنتك بأخرى يقع لأنه لا بصلح اخبارا * (نوع آخر في ألفاظه) * طلاقك واجب أو لازم أو فرض أو ثابت قيل يقع واحدة رجعية نوى أولا والمختار عدم الوقوع لأن الوجود لا يلازم المذكور والثبوت يكون في الذمة * ولو قال طلاقك على لا لأن الذي في الذمة لا يلزم وجوده في الخارج ولو قال عليك الطلاق يقع إذا نوى * قالت له اقرأ على اعتدي أنت طالق فقرأ وهوي علم ولم ينو طلقت قضاء لا ديانة * قال لها أنت طالق من فلان يقع بالنية إلا ان يكون جوابا لسؤالها الطلاق فلا يتوقف هعلى النية * طلقها ثم قال لها يا مطلقة لا يقع وفي المحيط لو قال لها يا مطلقة وقال أردت الشتم لا يصدق قضاء ويدين والفرق ان الأخبار وةفي الأول ظاهر لسبق الطلاق لا في الثاني لعدم السبق وإن قال أردت طلاق زوج كان لها قبلي إن لم يطابق الواقع فلا عبرة به وإن كان وكات فذلك وإن طابق الواقع دين باتفاق الروايات الروياات ولا يصدقه القاضي لأنه قصد التخفيف وخلاف الظاهر * ولو نوى الطلاق عن وثاق دين لا قضاء * أنت طالق من من وثاق أو من هذا القيد صدق زودين * أنت طالق من هذا القيد ثلاثا يقع قضاء وديانة * ولو نوى الطلاق عن العمل لم يدين أيضا عن الإمام أنه يدين ولو قال أنت طالق منهذا العمل يقع قضاء لا ديالنة * أنت مطلقة يقع إلا إذا نوى * قال لها قولي أنا طالق فقالت وان لم يقل لا بخلاف ما لو قال لآخر قل لامرأتي أنها ط الق حيث تطلق قال الرجل أم لا أصله ما ذكر في الأصل قال لآخر أخبرها بطلاقها أو بشرها أو حمل إليها طلاقها يقع أخبر لم لا ولو قال لآخر قل لها أنت طالق لا تطلق ما لم يقل لأنه توكيل ولو قال لا تخبرها أنها طالق حتى تخرج قبل انقضاء العدة فإقرار بالطلاق * قال لها أنت طالق ما لايجوز عليك أو ما لايقع عليك من الطلاق فهي واحدة لأن هذا الوصف ثابت في كل طلاق فلا ضرورة إلى الزائد * أراد يطلقها فقالت لا تطلقني هب لي طلاقي فقال وهبت يريد عدم الإيقاع لا يقع قضاء وديانة * ولو قال ابتداء قائلا وهبت طلاقك يقع قضاء لا ديانة إذا لم ينو ولو قال في الشمئلة الثتنية نويت كون الطلاق في يديها لا يصدق قضاء وعن الإمام في قول وهبت لك ثلاث تطليقات لا يقع لأنه تمليك الإيقاع وفي الفتاوى وهبتك طلاقك لم يروعن المتقدمين فيه نص والمتأخرون على أنه لا يقع وإن قال تركت طلاقك مرديا عدم الإيقاع صدق قضاء وان أراد به الإيقاع وقع ولو قال أعرضت عن طلاقك لا يقع وان نوى واختلفوا في برئت من طلاقك إذا نوى وفي الشافي الأصح أنه يقع وفي الفتاوى الأصح أنه لا يقع وان لم ينو لا يقع أقرضتك طلاقك لا يقع * أعرتك طلاقك صار في يدها لأنه تمليك الانتفاع وعن الثاني أنهي قع خلافا لمحمد قيل له أطلقت امرأتك قال ن م ع أو قال لها أنت طال ق يقع بخلاف التهجي بلفظ السجدة حيث لا تجب السجدة لأن وجبها متعلق بالرقاءة وأنه ليس بقران حتى لو تهجى في الصلاة قدر الرقاءة فسدت الصلاة لنه كام الناس ووقوع الطلاق متعلق بدلالة الإيقاع وأنها بالتكلم المتعارف والكتابة كذلك إذا كان مرسوما مستبينا * قيل له أنها زوجتك قال نعم فقيل أنها طالق قال نعم ولو وقع ولو قال ظننت أنه أعاد الأول فقلت لا يصدق لنه لو لم يسمعه ما أجاب * وفي النوازل قال مؤذن المحلة صلاة كردم فقال له رجل زن طلاق كردي قال نعم لا تطلق إذا قال ظننت أنه قال صلاة كردي ويجوز أن يفرق بين المسئلتين أو يخالف الجواب ولا يكون هذا كفر لأنه استهزاء بالمؤذن لا بالآذان * قالت له أنا عليك مطلقة بثلاث فقال أزيد أو أزيد من مائة فهذا القرار بالثلاث * قالت له لا لأكون معك فقال لا تكوني فقالت طلاقك بيدك فطلقني طلاق مي ث مراكنم ثلاث وقع الثلاث بخلاف قوله كنم لأنه استقبال * وفي المحيط قوله أطلاق لا يكون في الحال إلا إذا غلب عليه * قالت له ثلاث مرات طلقني فقال الزوج أيضا ثلاث مرات طلقت يقع الثلاث وقيل واحدة حملا على التأكيد * قالت أنا مطلقة فقال الزوج هلا لا تطلق لأن هلا للاستعجال بمعنى أيضا ثلاث مرات طلقني فقال الزوج أيضا ثلاث مرات طلقت يقع الثلاث وقيل واحدة حملا على التأكيد * قالت له أنا مطلقة فقال الزوج هلا لا تطلق لأن هلا للاستعجال بمعنى زودباش وللموافقة أيضا يقال هلا باتو بروم فلا تطلق إلا بالنية لعدم التعيين وليس بمعنى آرى أي لنه يصلح ماضيا ومستقبلا * قالت له حلال الله عليك حرام فقال نعم تطلق واحدة * اذهبي إلى بيت أمك فقالت طلقني حتى اذهب فقال من طلاق دمادم بغرستم لا تطلق لأنه عدة * قالت له أنا طالق فقال نعم تطلق * ولو قالت طلقني فقال نعم لا وأن نوى * قال ألست طلقت امرأتك قال بلى طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات ولو قال نعم لا لأنه جواب الاستفهام بالنفي كأنه قال نعم ما طلقت * قال لها ما بقي لك سوى طلاق واحد نطلقها واحدا لا يمكن له الزوج بها وإقراره حجة عليه ولو قال بقي لك طلاق واحد والمسئلة بحالها له أن يتزوج بها لأن التخصيص بالواحد لا يدل على نفي بقاء الآخر لأن النص على العدد لا ينفي الزائد كما في أسماء الأجناس * قال لها خذي طلاقك فقالت أخذت وقع ولا يحتاج إلى النية في الأصح وفي فتاوى صدر الإسلام والقاضي لا يحتاج إلى قولها أخذت * قال طلقك الله أو أعتقك الله يقع وفي المنتفى شاء الله طلاقك أو شئت طلاقك لاي قع بلا نية * ولو قال هويت طلاقك أو أردت أو أحببت أو رضيت لا وأن نوى وفي القياس الكل سواء * طلبت الطلاق فقال ثم دايم مكان دادم أن لغة بلدة من البلدان لا يصدق في أنه لم ينو الطلاق كما لو أجاب بالعربية وان لغة بلد الزوج فقط فكذلك بل أظهر وان لم يكن لغة بلدة ما لا يكون جوابا * تراسه طلاق يقع الثلاث كقوله أعطيتك ثلاث تطليقات وكذا هزار طلاق وترا ولو قال من ترا طلاق دادم يقع إلا إن ينوي به التفويض ولو قال لها لك الطلاق يقع عند الأمام أن نوى ولو عليك الطلاق يقع إذا نوى وكذا العتق ولو قال تو طلاقي يقع ولو قال تو طلاق باش أوسه طلاق شو يقع بلانية وبه أفتى الإمام ظهير الدين وقيل لا تطلق بلانية * ترا طلاق ده فقال دادمت يقع وكذا لو قال بعد الخلع هزار ديكر دادم * طلبت الطلاق فقال جور فتى طلاق دادهشد وقال ما أردت الطلاق صدق * طلبت فقال توخودسر باي طلاق كردهان نوى وقع * اتهمها برجل ثم رآه في بيته فغضب فقال زن غررا طلاق دادم قيل يقع إذا نوى وقيل يقع بلانية * كان خدم الزوج يسعون في تفريق زوجته قال جندان كرديبت كه طلاق كردينش أوسه طلاق كردبيش يقع * قال طلقت امرأة أو امرأة طالق وقال لم أنو زوجتي صدق * إن اشتريت أمة أو تزوجت عليك فأنت طالق واحدة فقالت لا أرضى لواحدة فقال أنت طالق ثلاثا لأن مثل هذا الكلام يذكر به للابتداء غيظا بها ويذكر التعليق لتقرير الأول فلا يقع شيء في الحال * قالت له إن كان في يدي ما في يدك استنقذت نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقال المرأة طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج قولي مرة أخرى فقالت طلقت نفسي ثلاثا وقال الزوج لم أنو الطلاق لا يصدق وقوله لها قولي مرة أخرى تصديق لها * قال لها تلاق وتلاغ وطلاغ وتلاك وطلاك يقع وإن قصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء ويدين ديانة وإن أشهد على أنه تساومه الطلاق وهو يتلفظ بهذه الألفاظ دفعا لمقالها الأقصدا إلى الإيقاع لا يقع عليه استقر الفتوى وكان الإمام الحلواني في الابتداء يفرق بين العالم والجاهل ثم رجع إلى ما قلنا * وضع يده على رأسها أو عضوها وقال هذا العضو منك طالق لا يقع وذكر الإمام الحلواني أن ذكر عضوا معبرا عن جميع البدن ونوى اقتصار الطلاق عليه لم يبعد أن يصد ولو ذكر اليد والرجل وأرد به كل البدن قلنا أن يقول يقع الطلاق وإن كان جزأ لا يستمتع به كالسن والريق لا يقع * قالت له أكل امرأة غيري فقال كل امرأة له طالق لا تطلق المخاطبة بخلاف ما إذا قالت تزوجت علي فقال كل امرأة له طالق حيث تطلق المخاطبة خلافا للثاني لأنه إنما عمم لاعتراضها في الأمر المباح فلا تقيد بالمحتمل وفي الثاني أخذ بعض المشايخ بقول الإمام الثاني تقييد بالغرض الباعث والتقييد بالغرض جائز نص عليه في مختصر التقويم وسيأتي في مسائل بيع الوفاء ومسائل بدل الإجارة إن شاء الله تعالى * قالت له من بابوغى باشم فقال اكرنه باشى أنت طالق واحدة وثنتين وثلاثا فقال من باشم يقع الثلاث وعلى هذا الولام الزوج أبوه لأمر أته فقال الزوج كرتواخوش نيست بس دادمست سه طلاق فقال الأب مراخوش است ولم يقل بس يكون تعليقا بخلاف قوله لها أكرمر انخواهى ترا طلاق فقالت مرخواهم لا يقع لأنه علق بالإرادة وأنه أمر باطن فتعلق بالأخبار في المجلس وإن كان كاذبا وقوله بس دادمش تحقيق * قال أنا بريء من نكاحك وقع الطلاق * ظن وقوع الثلاث عليها بإفتاء من ليس بأهل فأمر الكاتب بكتبه صك الطلاق فكتب ثم أفتاه عالم بعدم وقوع الطلاق له إن يعود إليها في الديانة لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك ومثل في الإقرار بالمال لو قال كان الإقرار بناء على سبب ظننته سببا للوجوب * بعتك طلاقك فقالت اشتريت يقع رجعي * ولو قال بعت نفسك منك فقال اشتريت يقع البائن ولا يقع ببعت قبل قولها اشتريت أو قبلت وكذا لو قال فروختم لا يقع ما لم يقل خريدم ويسقط المهر وإن لم يذكر البدل * قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل خذي أي طريق شئت وينوي به الطلاق وإن انكرنية الطلاق فالقول له * ولو قال لها رآه كشادم إذا نوى يقع وإن لم يقل خذي أي طريق شئت لأن الأول إخبار عن كون الطرق مفتوحة لا أمر بالذهاب فلا يقع الأنجذى أي طريق شئت ليكون كقوله اذهبي وقوله كشادم يحتمل معنى دستوردادم وكشادم ترايك نكاح برداشتم فينوي كاذهبي يحتلم أن يكون أمر بالذهاب مع قيام النكاح ومع قطعه * اذهبي فيعي كان الثوب وأراد باذهبي الطلاق لا يقع ويصح نية الثلاث في قوله دامت طلاق أوترا طلاق * قال لها طلقتك أو أنت طالق وأراد الخبر عما مضى كذباله في الديانة إمساكها وإن لم يرد به الخبر عن الماضي وأراد بالكذب يقع قضاء وديانة وكذا لو قالت الهزل وكذا في العتاق (مسائل الإيقاع بلا قصد وإضافة) له بنات ذوات أزواج قال زوج إحداهن لأبيهن طلاق على بنتك وقع على أمر أنه لأنه لا يملك إلا الإيقاع على امرأته فانصرف إليها * إذا قال لامرأته طلاق داده شند لا يقع لأنه ذكر إيقاع الغير لا الإيقاع من نفسه * تراسه ذكر الصدر أنه لا يقع لأنه لا أضمار في الفارسية والمختار الوقوع إذا نوى وقد ذكرنا عن صاحب المنظومة جريان الأضمار في الفارسية ولفظه يحتمل الطلاق وغيره فإذا نوى تعين وفي موضع آخر قال الصدر يقع وقال أبو القاسم لا وقال غيره أن في المذاكرة أو الغضب يقع وإلا لا * وفي النصاب قال لها بعد الخلع من ساعته هرسه هرسه أخاف وقوع الثلاث وإن لم توجد الإضافة لأنه سبق ذكر الطلاق * أين زن كه مراست بسه لا يقع وقال أبو بكر العياضى إن نوى يقع وقال أبو بكر الورشتني رحمه الله طلقت امرأته لأنه وجدت الإضافة في أول الكلام * لقته الطلاق بالعربية وهو لا يعلم أو العتاق أو التدبير أو لقتها الزوج الأبراء عن المهر ونفقة العدة بالعربي وهي لا تعلم قال الفقيه أبو الليث لا يقع ديانة وقال مشايخ أوزجند لا يقع أصلا صيانة لأملاك الناس عن الأبطال بالتلبيس وكما إذا باع أو اشترى بالعربي وهو لا يعلم وبعض فرقوا بين البيع والشراء والطلاق والعتاق والخلع والهبة باعتبار أن الرضا أثرا في وجود البيع لا الطلاق والهبة تماها بالقبض وهو لا يكون إلا بالتسليم وكذا لو لقنت الخلع وهي لا تعلم وقيل يصح الخلع بقولها والمختار ما ذكرنا وكا لوقن المديون الدائمن الأبراء عن الدين بلسان لا يعرفه الدائن لا يبرأ فيما عليه الفتوى نص عليه في هبة النوازل * أراد شيئا فجرى على لسانه النذر أو الطلاق أو العتاق في النذر يلزم المنذور بلا خلاف والطلاق والعتاق كذلك عند محمد وعن الإمام يقع الطلاق لا العتاق وعن الإمام الثاني يقع العتاق لا الطلاق لأن العتاق لا يحتمل إلا وجها واحدا لطلاق يكون عن انكاح وعن الوثاق فلا بد من قصد طلاق النكاح وسئل الإمام أسد بن عمرو عمن حلف وأراد أن يقول الخبز فجرى على لسانه اللحم أو أراد زينب طالق فجرى على لسانه عمرة يقع على التي سمى في القضاء وفي الديانة لا يقع على واحدة أ/ا على الذي سمى فلعدم الإرادة وأما على الذي أراد فلعدم اللفظ * جمع الأصدقاء وأراد أن يطعمهم فأمر الزوجة بالطبخ فلم تفعل فقال زن كه دوست ودشمن مر أنه بنود أزمن طلاق تطلق لأنه وصفها بهذه الصفة * قال طالق قيل له من الآن قال امرأتي طلقت * أنا بريء من طلاقك لا يقع ولو قال أنا بريء من ثلاث تطليقاتك فالظاهر أنه لا يقع شيء وإن نوى * قال من أزتو بيزارم فقال الزوج امرأته من رجل لا يقع بخلاف ما لو قال لها اذهبي وتزوجي فإنها تطلق بالنية * قالت طلقني فقال لست لي بامرأة تطلق لأنه جواب * ولو قيل له هل لك امرأة فقال لا قيل لا يقع بالاتفاق وقيل أنه على الخلاف أيضا * قيل له لم لا تطلق هذه القبيحة فقال نكاحنا كنكاح النصارى لا يكفر ولا يحرم لأن معناه أن نكاح النصارى لا طلاق فيه فكذا في نكاحنا * قالت من برتوسه طلاقم فقال هذا أو قاهمجنان لا يقع ولول قال همجناني لا يقع ولو قال همجناني يا همجنان است يكون طلاقا (نوع آخر) * طلقها ثم قال طلقتك أو قال طلاق دادم ترا يقع أخرى ولول قال طلاق داده أم أركنت طلقنك لا يقع أخرى لأنه إخبار * نصفك الأعلى طالق واحدة ونصفك الأسفل ثنيتين قيل يقع واحدة باعتبار بالرأس لأنه في الأعلى وبعض اعتبرهما لأن الفرج في الأسفل نوى الزوج الثلاث أم لا وإن ذكره بلا حرف عطف إن نوى ثلاثا فثلاث وإن واحدة فواحدة * طلقني ثلاثا فقال أنت طالق يقع واحدة إن قال طلقتك يعق الثلاث * ولو قالت زدني فقال فعلت طلقت أيضا * وعن محمد قيل له أطلقت امرأتك ثلاثا قال نعم يقع واحدة في الاستحسان وعن الإمام الثاني عمن قال لرجل أطلقت امرأتك ثنتين قال هذه ثالثة لزمه الثلاث وإن لم يذكر الطلاق في مقدمتها والمسالة بحالها فقوله هذه إقرارها ثالثة لا يوجد شيئا إذا لم ينو * قال لها دست بازداشمت بيك طلاق فقالت طلاق فقالبازكوى تامر دان بشنوند فقال دست بازداشتم وكرر ثلاثا ينظران قال ثانيا وثالثا دست بازدا شتدام لا شك أنه في إخبار فيكون واحدة ولو قال دست بازداشتم أودست اشتمت يقع الثلاث وإن عني بالثانية والثالثة الإخبار صدق أصله في الأصل * وقال للمدخولة أنت طالق ثلاث مرات أو طالق وطالق وطالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك وقال أردت التكرار صدق ديانة * قال أنت طالق فسأله إنسان ماذا قلت فقال قلت هي طالق أو طلقت فواحدة لأن النقل بالمعنى جائز * قال أنت طالق ثم قال للناس زن بروى حرام است إن عنى الأول والنية له صار الرجعي بأننا وإن عني الابتداء فبائن آخر * أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع الثلاث في المختار وقال الفقيه أوب جعفر ثنتان في الأشبه ولو قال لا كثيرا ولا قليل فواحدة ولو قال لها ترابسيار طلاق أو غلبه الطلاق فثنتان بلانية * ولو قال كل الطلاق فواحدة وأكثر الطلاق فثلاث * أنت طالق نصف تطليقه وثلث تطليقه وربع تطليقه فثلاث لومد خولة ولونصف تطليقه وثلثها وسدسها فواحدة ولو نصف تطليقه وثلثها وربعها فثنتان * أنت طالق وسكت ثم قال ثلاثا إن لانقطاع النفس فثلاث وإلا فلا يقع إلا واحدة * أنت طالق فقيل له بعدما سكت كم قال ثلاث وقع قال الصدر يحتم ل أن يكون هذا على قول الإمام فإن موقع الواحدة لو أوقع ثلاثا بعد زمان صح * وكذا لو قال دادمت يك طلاق وسكت ثم قال ودو طلاق وسه طلاق يقع الثلاث * ولو قال لها ترايك طلاق وسكت ثم قال ودو يقع الثلاث * ولو قال دوبلا ووان نوى العطف فثلاث وإلا فواحدة * قال لها أنت طالق واحدة فقالت هزار فقال هزار إن نوى شيئا فعلى ما نوى وإلا فلا شيء * قال لها ترايك طلاق أكرجيزي من بكسي يدهي ودووسه يقع الثلاث عند وجود الشرط وقال الفراء يقع واحدة * أنت طالق عشرا إن دخلت الدار يقع الثلاث إذا وجد الشرط * ولو قال أنت طالق إذا دخلت الدار عشرا لا تطلق واحدة حتى تدخل الدار عشرا * أنت طالق وأمسك إنسان فمه ولم يقل شيئا أو مات قبل أن يقول ثلاثا يقع واحدة لأنه لا وقوع إلا باللفظ * ترايك طلاق واين أولين وآخرين است فواحدة * أنت طالق كل يوم فواحدة عند الثلاثة وإن نوى الثلاثة ولو في كل يوم فثلاث * أنت طالق راس كل شهر فثلاث * أنت طالق في رأس كل شهر أو في كل شهر فواحدة * أنت طالق مع كل تطليقة فثلاث في ساعة الحاف * قال لها قبل الدخول اكرتوزن مني ترايك طلاق ودو طلاق دست بازداشتم فثلاث ولو لم يقل دست بازداشتم فواحدة * وكذا لو قال فلانة رابزني كنم ازمن بيك طلاق ودود طلاق وسه طلاق فتزوجها فواحدة * ولو قال بكي ودووسه طلاق يقع الثلاث إذا تزوج * وقوله ترايك ترايك طلاق بلا عطف بمنزلة قوله أنت طالق أنت طالق * قال لها أنك سه طلاق بايت كشاده كردم إن عنى وصل الأخير بالأول وقع الثلاث وإن لم يرد الوصل فواحدة لأن قوله إنك سه طلاق ليس بإيقاع وقوله بايت كشاده كردم إيقاع واحد رجعي * جرى بينهما خلع فاسد فسئل وقيل له فارقت امرأتك قال نعم فقد أقر بالحرمة * خالع معها فسئل عنه فقال هي المرة الثالثة فهذا إقرار ببطلان الخلع ووقوع الثلاث وليس له عليها سبيل * (نوع آخر) * قال لها حين طلبت الطلاق ابرئيني عن كل حق لك علي حتى أطلقك فقالت أبرأتك عن كل حق للنساء على الرجال فطلقها فوره وهي مدخولة يقع البائن * قال طلقني على أن أهب مهري من ولدي ففعل فأبت الهبة وقع رجعي ولا شيء عليها * قال لها إن طلقتك تطليقة واحدة فهي بأئنة أو ثلاث فطلقها واحدة فهي رجعية لأن الوصف لا يسبق الموصوف * إذا جعل الرجعي بائنا في العدة صح خلافا لمحمد رحمه الله والعدة من يوم إيقاع الرجعي ولو جعلها ثلاثا فكذلك وعندهما لا يصير ثلاثا * قال لها إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها * قال لها بيك طلاق دست باداشتمت رجعي ولو قال بيك طلاق دست بازداشتم بائن وفيتاوى الفضلى عكسه فجعل في الأول داشتمت بائنا وفي الثاني داشتم رجعيا وما في الكتاب سهو من النقلة * أمرك بيدك لتطلقي نفسك أو لكي تطلقي فطلقت نفسها فهو بائن * ولو قال أمر بدست توتهادم بيك طلاق فرجعي كما لو قال وبين أمرك بيدك ف يتطليقة * وفي شرح الطحاوى قال لها بيك طلاق دست بازداشتم ترافهو بائن قولو قال بيك طلاق ترادست بازداشتم فرجعي * نكحها على طلاق ضرتها وقع الرجعى على ضرتها وعن الإمام الثاني طلقها واحدا ثم قال جعلتها بائنا رأس الشهران لم يراجعها فهو بائن راس الشهر وإن راجعها قبله لا ولو قال جعلتها راس الشهر ثلاثا والمسالة بحالها فثلاث عند راس الشهر ولا يشبه جعل الواحد ثلاثا جعله الواحد بائنا وعنه أيضا أنه لا يكون ثلاثا ويكون واحدا بائنا * أنت طالق واحدة يكون ثلاثا أو تعود ثلاثا أو تصبر ثلاثا أو يتم ثلاثا فثلاث * طلقها ثم قال في العدة الزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال ألزمتها تطليقتين بتلك التطليقة فثلاث في الأول وثنتان في الثاني * طلقها واحدة ثم راجعها ثم قال جعلت تلك التطليقة بائنا لا يكون بائنا لأن الرجعة أقوى من انقضاء العدة * (نوع آخر) * هرزنيكه ورابر تاسه سا فكذا إن لم ينوشيأ أونوى كل امرأة يتزوجها يقع على كل امرأة تزوجها لا على التي عنده وإن نوى الحالية وما تدخل في نكاحه يتناولهما وإن نوى الحالية لا المستفادة فالظاهر يتناولهما * هرزني كه وراباشد فكالأول وهو أظهر في تناول المستفادة وكذا بودباشد وباشدتا كيدبود والفتوى على أن بودلا تجعل فاصلا حتى لو الحق به الاستثناء صح وانصرف إلى الأول كما في قوله أنت حر وعتيق إن شاء الله تعالى * قال لها أنت طالق إن لم أجامعك في حيضك فادعى بعد حيضها وطهرها إنه جامعها في الحيض وأنكرت فالقول قوله وحاصله أن التعويل على صريح الشرط وكذا في الإيلاء لو قال في المدة جامعتها يصدق وبعد مضيها لا وإن كان الشرط مصر حابان قال إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق فلما انقضت الأربعة قال كنت قربتها في المدة فالقول له فإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج إلا في شرط يعلم من جهتها * (نوع آخر في التوكيل وكنايته) * قال لآخر لا أنهاك عن طلاق امرأتي لا يكون وكيلا به بخلاف ما لو قال لعبدة لا أنهاك عن التجارة حيث يصير ومأذونا * قالت له كاركنم روادا شتى فقال طلقت نفسي لا يقع والقول له وكذا لو قال لآخر لي إليك حاجة فاقضها فحلف على القضاة فقال ذاك طلاقها له إن يصدقه * قالت له من وكيل توهشتم فقال نعم فقالت طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج توبر من حرام اكشتى ماراجدابايدبود أن نوى بالتوكيل الطلاق لا العدد فواحدة رجعية وإن نوى المفارقة لا العدد فبائنة وعند الإمام الثاني لا يقع شيء كالوكيل بالواحدة طلق ثلاثا * قال لها أثريدين إن أخلصك من زوجك فقال نعم فجعلها منه بمهرها ونفقة عدتها فقالت لا أرضى بهذا الصنع ولم أرد هذا النوع من الخلاص فالقول لها * قال لغيره طلق امرأتك فقال الغير الحكم إليك فقال إن كان الحكم والأمر إلي طلقتها لا تطلق * وكله بالطلاق فطلقها في حال السكران كان التوكيل على طلاق بما لا يقع أو كان التوكيل في حال الصحو والإيقاع في حال السكر لا يقع وإن كان في حال السكر وقع وإذا كان ب المال يقع مطلقا لأن الرأي لا بد منه لتقدير البدل * طلقها بين يدي أخي أو بحضرة الشهود فطلقها بلا حضورهما وقع وذكر الحضور مشورة * وقعت المخاصمة بينهما فقالا لرجل أمرنا بيدك تصلح بيننا فإن جرى ذكر الطلاق له أن يطلقها وألا لا * أولياء المرأة طلبوا منه الطلاق فقال لأبيها ماذا تريد مني افعل ما تريد وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق وإن لم يرد الزوج التفويض والقول في ذلك قوله * انطلقي إلى فلان حتى يطلقك صار فلان وكيلا وإن لم يعلم في والزيادات لا يصير وكيلا فإذا أنهاها عن الانطلاق لا يصير مغرور لا قبل العلم بالنهي * قال لغيره خواهى كه زنت را طلاق دهم فقال خواهم فقال دادمش إن قال دادمش طلاق يقع واحدة رجعية وإن قال دادمش سه طلاق لا يقع أصلا قياسا على ما لو وكله بتطليقة فطلقها ثلاثا لا يقع شيء عند الإمام * وكلها بطلاقها لا يملك عزلها * قال لها إذا جاءك كتابي هاذ فأنت كذا فوصل الكتاب إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها إن كان هو المتصرف في كل أمورها فوصوله إلى أبيها في بلدها كوصوله غليها وإن دفع إليها ممزقا إن كان يمكن فهمه وقراءته وقع الطلاق وإلا لا * الكتابة من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه الرسالة مصدرا معنونا وثبت ذلك بإقراره أو البينة فكالخطابات وإن قال لم أنوبه الطلاق لم التركة يصدق قضاء وديانة وفي المنتفى أنه يدين * ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن نوى صح وإلا لا ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وغن نوى وإن كتب امرأته طالق فهي طالق بعث غليها أولا وإن كان المكتوب إذا وصل إليك فأنت كذا فما لم يصل لا تطلق وإن ندم ومحامي الكتبا ذكر الطلاق وترك ما سواء وبعث الكتاب إلهيا فهي طالق إذا وصل ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كتابة أو رسالة فإن لم يبق هذا القد لا يقع وإن محا الخطوط كلها وبعث غليها البياض لا تطلق لأن ما وصل ليس بكتاب * ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء * أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلانة طالق لا يقع لأن الكتاب كالخطاب باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا وأوسع من هذا ما ذكروا إن المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث أن يحلف كاذبا يصدق في الحرية والطلاق جميعا وهذا صحيح بيان وجه القول الصحيح رواية عن السلف * قال شمس الأئمة قال لعبده هو حر أو قال لها أنت طالق وعني به الإخبار كذبا لا يقع * كتب إليها حوائجه أولا ثم كتب في آخره إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق بقع إذا جاءها الكتاب ولو كتب في وسطه الطلاق وكتب قبله وبعده الحوائج ثم محا الطلاق وترك ما قبله وقع لأن المحو كالرجوع وبقاء العنوان بقاء الكتاب فإن محا ما قبله أو أكثره وترك ذكر الطلاق لا يقع لأنه لم يبق كتابا * كتب كتاب الطلاق ثم نسخه إلى كتاب آخر أو أمر غيره بكتابته ثانيا ولم يمل عليه فأتاها الكتاب طلقت ثنتين قضاء وواحدة في الديانة * كتب غير الزوج كتاب الطلاق وقرأه على الزوج فأخذه وختم عليه أو قال لرجل ابعث هذا الكتاب إليها فهذا بمنزلة كتابته بنفس * ولو كتب أنت طالق إن شاء الله موصولا لا يقع وإن كان غير موصول وقع (مسائل المجازاة) قالت له أي قرطبان فقال الزوج اكرمن قرطبان من فأنت كذا اختلف فيه نصير بن يحيى ومحمد بن سلام قال أح أنه على المجازاة فيقع وقال الآخر إنه على الشرط وقال الإمام محمد بن الفضل إن نوى المجازاة يقع وإن نوى التعليق لا وقال آخر إن في حالة الغصب فعلى المجازاة فيقع في الحال وعليه الفتوى وكذا لو قالاكرسرتاياي زرد يزي دادمت سه طلاق يقع إن لم ينوا التعليق * قال أي دوزخى فقال اكربن دوزخيم تو طلاق ونوى التعليق لا يقع لأن المسلم لا يكون جهنميا لأنه جنتي لقوله تعالى وجنة عرضه كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله اكتفى بنفسه الإيمان وفيه حكاية الرشيد مع امرأته ولما نقرر في عقيدة أهل السنة إن المسلم وإن ذا كبيرة لا يخلد في النار وعاقبة الجنة يصدق إن المؤمن ليس بجهنمي * قال لها إن أحببتني فأنت طالق وإن شتمتني فأنت طالق فلعنته طلقت وقال ابن سلمة يقع طلقتان وقولها يا حمار يا أبله يا جاهل ليس بشتم لكنه جناية له ان يضربها واللعن شتم ولو نوى التعليق فيما ذكرنا من المسائل فلا بد من تحقيقه فالقرطبان من يكون عالما راضيا بفجورها وقيل هو العالم الراضي بفجور محارمه وقيل من يبعث إليها التلميذ أو يخليها مع الغلام البالغ وعن الإمام أن المسلم لا يكون سفلة وعليه الفتوى وقيل يكون وهو الحجام أو الحائك وجاء في تفسير قوله تعالى واتبعك الأرذلون إنه الحائك قال خلف بن أيوب هو الذي يرفع الزلة من الدعوة في موضع لم يعتادوها وفي بلاد تركستان والدشت وفرغانة لا بأس بها والمرأة لا غاية لها والحرص لا نهاية له قال عليه الصلاة واللام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويذاد عنه الفقراء فلو كانت زلة العالم زلة العالم واكتفى الفقير الحاضر بالرائحة والرؤية من بعيد لا يبعد أن يكون الحائك من السفلة وعن الإمام رحمه الله إنه من لا يبالي ما قال وما قيل له من الذم والشتم وعن محمد الذي يلعب بالحمام ويقامر وقيل هو الطفيلي وقيل هو الذي يختلف إلى باب القاضي وقيل هو الذي يطعم أهله خبز الشعير ولحم البقر في موضع لم يعتادوا مع الإمكان والكرخ الذي يستهزأ به ويضحك عنه وهو ضعيف في رأيه وقيل الذي له امرأة عفيفة أراد أن يتزوج عليها أخرى وايكه ريش الذي لحيته طويلة جاوزت الحد حتى صارت عارالة قال القائل يحملها مائق * مقلوب هارون بها لائق الهلوقة اللحية الطويلة والمنائق الأحمق ومقلوب هارون نوره الغريم ورعنا ريش من فيه نوع حماقة مع البله وبي حميت من لا يمنع امرأته عن كشف الوجه من غير المحرم وبإخوان مرد قال الإمام الأوزجندي المسلم لا يكون كذلكوتكلموا في الكوسج والأصح إن لحيته خفيفة فهو كوسج وفي عرفنا لاكوسج من لحيته على الذقن لا الخدين أو أعلى الذقن والخدين إلا أنها متفرقة غير متصلة وإن كان شعور الخدين متصلة بشعور الذقن فهو خفيف اللحية وليس بكوسج واليامس هو الذي لا يهتدي إلى الخير ولا يميل إلى الرشد * قالت لا طاقة لي بالكون معك جائعة فقال إن كنت معي جائعة يوما في منزلي فكذا إن لم تكن جائعة من غير صوم ولا يقع إن قصد التعليق * قالت إنك تغيب عني تخلفني بلا نفقة فغضب الزوج فقالت إنه ليس بكلام عظيم لتغضب فقال إن لم يكن عظيما فكذا ونوى التعليق وإن كان رفيع القدر حتى كانت الشاكية إهانة له لا يقع وإن كان دون ذلك يقع * قال لها إن أغضبتك فأنت كذا فضرب صبيا لها إن كان في موضع يحتاج إلى التأديب لا يقع وإلا يقع * قال لها إن لم أقل لك عند أخيك كل قبيح في الدنيا فأنت كذا يقول لها عند أخيها ثلاثة أنواع من القبيح فيبر ثم يقول إنه كان للبر لا بيان الواقع ومثله ما يحكى أنه فقد للرشيد درة فاتهمها خطيبته وقال إن لم تصدقيني فكذا فعرض على الإمام الثاني فقال إذا سألك الخليفة عن الدرة بأنك أخذتها فقولي له أنا أخذت فإذا طالبك بها فقولي ما كنت أخذت إنما صدقتك لتبر * قال لها إن لم تكوني أهون علي من التراب فإنت كذا إن أهانها إهانة فاشحة حتى تقول الناس إنها أهون من التراب عنده لا يقع * إن لم أشبعك من الجماع فأنت كذا يجامعها ولا يفارقها حتى تنزل هي * قالت إن لم يكن فرجي أحسن فرجك فكا وقال أيضا كذلك إن كانا قائمين وقت الحلف برت المرأة وحنث الزوج لأن فرجها أحسن حال القيام وفرجه حال القعود وإن كانا قاعدين بر وحنثت وإن كان الرجل قائما وهي قاعدة أو كان الرجل قاعدا وهي قائمة قال الفقيه أبو جعفر لا علم النابه وينبغي أن يحنثا لأن شرط البرفى كل أن يكون فرجه أحسن من الآخر ولم يوجد * إن لم يكن رأسي أثقل من رأسك فكذا طريقة إذا ناما دعيا فأيهما كان أسرع إجابة فالآخر أثقل * إن لم يكن ذكرى اشد من الحديد فأنت كذا لا تطلق لأنه لا ينقص بالاستعمال * إن لم يكن دبر فلان أوسع من دبرك فأنت كذا لا تطلق لأنه لا يوقف عليه * أوسعكما فرجا طالق يقع على الأعجف وقال الإمام المرغيناني يقع على ارطبهما * إن لم أطأ كالدر فهاذ محمول على المبالغة في الجماع * قال في غضب اكرمن لله أي وي نكنم فكذا يحمل على الإساءة في المتعارف * قال الآخر أي غرز نبدرم حلف إنه ما شم إياه حنث لأنه شتم الأب لأنه يستلزم الشخنة ديوث حتى كان الكفر جائزا على أزواج الأنبياء لا هذا * (الثاني في الكنايات وفيه أجناس * الأول) * أنت على حرام في غير حال مذاكرة الطلاق إن نوى طلاقا فبائن وإن نوى ثلاثا فثلاث وثنتين لا يصح إلا في الأمة وإن ظهار الإظهار وإن نوى اليمين أو لم ينو شيئا فيمين وإن نوى الكذب فكذلك في ظاهر الرواية وكذا حرمتك علي أو لم يقل علي أو أنت محرمة على أو حرام علي أو لم يقل علي أو أنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسي عليك ويشترط قوله عليك في تحريم نفسه لأنفسها حتى لو قال حرمت نفسي ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع وكذا في البينونة بخلاف نفسها هذا عند المتقدمين والاسكاف وأبو كبر بن سعيد على أنه طلاق بلانية * وفي المحيط قالت له أنت علي حرام أو أنا عليك حرام فيمين وإن لم ينو كما في جانبه حتى لو مكنت الزوج لزمتها الكفارة * وفي الفتاوى قال لها أنت علي حراغم والحرام عنده طلاق وقع وإن لم ينو وذكر الإمام ظهير الدين لا نقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا وكذا في قوله هرجه بدست راست كيرم أو بدست كرفته أم برمن حرام لا يصدق أنه لم ينو وقوله هرجه بست جب كيرم ففي النووازل لا يقع وإن نوى وفي قوله هرجه بدست كرفتم لا يقع لأن العرف في كيرم لا في كرفتم * ولو قال هرجه بدست كيرم ولم يقل راست وجب فمنزلة بدست راست كيرم * ولو قال كل حل عليه حرام أو هرجه مراحلا لست برمن حرام است قال في الصغرى لا بد من النية وفي المحيط نوى أولا يمين فينصرف إلى الطعام والشراب لا المرأة إلا بالنية ومشايخ بلخ على أنه تدخل امرأته بلانية وعن محمد إذا نوى المرأة لا يخرج الطعام والشراب فيحنث أي ذلك تناول ومراده أنه حنث وانقضى حكم لا يلزمه المميز به حتى لا يحنث بعد ذلك ويستوى تناول القليل والكثير بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذا الطعام والواحد مما يستوفيه لا يحنث ما لم يستوفه وكذا لا يدخل اللباس بلانية وإذا دخل لا يخرج الطعام والشراب * ولو نوى الطلاق على نسائه في يمينه بنعم الله تعالى فهو طلاق ويمين * ولو قال حلال إيزدبروي حرام أو حلال الله عليه حرام لا حاجة إلى النية وعليه الفتوى وهو الصحيح لأن العرف في حلال ايزد قائم وفي كل موضع انعدم لفظ ايزد أو خداي لا ينصرف إلى الطلاق بلانية وإذا وقع يقع البائن (فإن قلت) إذا وقع الطلاق بلانية ينبغي ان يكون كالصريح فيكون الواقع رجعيا (قلت) المتعارف به إيقاع البائن لا الرجعي بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو بهايله كردم لأنه صار صريحا في العرف على ما صرح به نجم الزاهد الخوارزمي في شرح القدورى ألا يرى أنه فارق الصريح في مسألة تعدد الطلاق على المتعددة منهن وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن قال لم أنو لم يصدق في موضع صار متعارفا وقوله أنت معي في الحرام بمنزلة أنت على حرام وقوله حلال المسلمين على حرام بمنزلة قوله هرجه بدست راست كيرم بورى حرام قال القاضي لا يصدق على ترك لنية في الكل إلا ف يقوله هرجه خلال كرده استخداي بروى حرام وفي المواضع التي يقع الطلاق بلفظ الحرام إن لم يكن له امرأة إن حنث لزمه الكفارة والنسقى على أنه لا يلزم وإن كان له أكثر من زوجة واحدة وقال في التفاوى يقع على كل تطليقة واحدة بخلاف الصريح فإنه لا يقع إلا واحدة فيما إذا قال امرأته طالق وله أكثر من واحدة وأجاب شيخ الإسلام الأوزجندي أنه لا يقع إلا على واحدة وإليه البيان وهو الأشبه وسيأتي لهذا مزيد تفصيل * قال حلال الله عليه حرام اكراينزن راباتو بمانم فسعى ولم يستطع أخذها منه إن مضى منوقت الحلف يوم ولم يتحقق أخذها وقع الطلاق لأن مادون اليوم ساعات لا يمكن ضبطها فجعل اليوم كالساعة فإن زمان البر مستثنى من اليمين عندنا خلافا لزفر * قال لآخر هرجه بدست راست كيري عليك حرام إن كنت فعلت هذا الأمر فقال هزار بارو كان قد فعل يقع واحدة وإن كان قال هزار ولم يقل بار وقع الثلاث * أنت علي حرام ألف مرة يقع واحدة * قال له حلال الله عليك حرام فقال نعم طلقت هذه المرأة وفي كل موضع يشترط النية ينظر المفتي إلى سؤال السائل إن قال قلت كذا هل يقع بقول نعم إن نويت وإن قال كم يقع يقول واحدة ولا يتعرض لاشتراط النية لأن كم عبارة عن عدد الواقع وذلك يقتضي وجود أصل الواقع وهذا حسن * حلال الله عليك حرام أو ما أخذت نفسي بيميني عليه حرام إن كنت فعلت كذا وكان فعل يقع واحدة نوي أولا مدخولة أم لا * إن فعل كذا فحلال الله عليك ثم حرام ثم قال كذلك لأمر آخر ووجد الأول ووقع لابائن ثم وجد الآخر يقع الثاني أيضا كما لو كان الثاني معلقا الأول * قال إن فعل كذا هرجه بدست كيرم بروي حرام فقيل له هرزني كه بزني كني قال نعم ففعل ذلك الأمر ثم تزوج يقع ولو زادالواو وقال وهرزني كه بزني كني لا تطلق لأن منجزو الثاني معلق فلا يصح العطف عليه وكذا إن عني الوصل وفيه تغليظ عليه لأنه عطف على الباطل لأن الأول منجز ولا امرأة له وذكر الإمام الأوزجندي إنها تطلق إذا تزوجت كي لا يلغو كلامه كما في قوله كل امرأة لي فهي طالق إن فعلت كذا ولا امرأة له ونوى امرأة فتزوجها يقع عليها كما لو قال كل امرأة تكون لي ذكرهما في مجموع النوازل ولو قال لامرأة أن تزوجتك فحلال الله عليه حرام وتزوجها يقع * ما أخذت بيمين فهو علي حرام ولم يكن له امرأة فهو يمين إلا إذا أراد التعليق فحينئذ يكون بمنزلة قوله إن تزوجت فما أخذت بيميني فهو عليه حرام * أنت على ؟؟ فلان فليس بشيء ذكره في المحيط * وإن قال أنت علي كالحمار والخنزير أو ما كان محرم العين فهوكقوله أنت على حرام وإذا لم ينوهل يكون يمينا فقد اختلفوا فيه * ولو قال حلال واحد على حرام وقال عنيت لحم الإبل تطلق امرأته * قال لها بامن جناني كه باهمه شهر يقع الطلاق بالنية * خلع امرأته ثم تزوجها ثم قال لها بعد ذلك توبر من حرامي بدان خلع تحرم عليه * وفي فتاوى سمرقند هذه المرأة حرام على وإن لم تكن حراما فهو كافر إقرار بالإيلاء إذا لم ينوا الطلاق وفيه دليل أن الإقرار بالحرمة بلانية ينصرف إلى الإيلاء لأنه أدنى الحرمات واختار الإمام ظهير الدين في قوله هرجه حلال است مرابرمن كان حرام أو حلال برمن حرام من غير لفظ ايزدا أو خداي أنه لا يشترط النية في زماننا لعلبة العرف فيه أيضا ومشايخنا أفتوا في أنت على حرام أو الحلال عليه حرام أو كل حلال الله عليه حرام أو حلال المسلمين عليه حرام إن الكل بائن بلانية وإذا حلف بهذه الألفاظ على فعل في المستقبل ففعل وليست له امرأة عليه الكفارة وإن له امرأة وقت الحلف وماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط الصحيح إن لا تطلق امرأته المتزوجة وعليه الفتوى لأن حلفه صار حلفا بالله تعالى وقت الوجود فلا ينقلب طلاقا * قال إن شربت المسكر إلى عشرة أيام فشرب في اليوم العاشر تطلق كما لو حلف لا يكلم عشرة أيام فكلم في العاشر حنث * ولو حلف لا يشرب المسكر إلى الجمعة فشرب في يوم الجمعة لا تطلق لأن يوم الجمعة غاية له فلا يدخل * طلق الحرة واحدة ثم قال لها أنت على حرام ينوي الثنتين لا يصح ونية الثلاث تصح ويقع طلقتان أخريان * له امرأة مطلقة وانقضت عدتها فحلف وقال اكروبراباز بخواهم أواورا بزنى كتم حلال الله عليه حرام فتزوجها لا تطلق وإنما تطلق التي كانت له عند اليمين كما لو قال امرأتي طالق لا يقع على المعتدة ولا على التي تزوجتها * وذكر برها الدين خالعها ثم قال لها أكر باتوشتي كنم حلال الله بروى حرام ثم تزوجها لا تطلق * وقالت له ترا اندرين خانه جيزي جلال نيست فقال الزوج مباش كوى ثم قال لها اندرين خانه جه مي كني إن لم ينو بالأول الإيقاع لا يقع ولا يدل كلامه الثاني على الإيقاع * قال لها إن تزوجتك فحلال الله عليه حرام فتزوجها تطلق قال بعضهم والصحيح خلافه لأن تقدير كلامه اكر فلأنه رابخواهم زن ازمن بطلاق وفيه يقع على القائمة لا على المتزوجة الحادثة لأنها معرفة في موضع الشرط فلا تدخل تحت الجزاء النكرة لتضاد بينهما ولو لم تكن في نكاحه وقت وجود الشرط امرأة لا يقع على فلانة أيضا لأن تقدير كلامه اكر فلانة رابخواهم زن ازمن بطلاق ولو قال كذلك وله امرأة ثم يتزوج فلانة طلقت القائمة لا فلانة الحادثة قال حلال الله عليه حرام وليس له امرأة وقت الحلف يكون يمينا لتعذر الصرف إلى الطلاق وتحريم الحلال يمين فإنه إذا قال حرام است بانوسخن كفتن يكون يمينا وبه أفتى الإمام الأوز جندي وقال الفقيه أبو جعفر إذا تزوج امرأة يقع عليها الآن تقدير كلامه كل امرأة أتزوجها فكذا وقال صاحب المنظومة إذا لم تكن له امرأة وقت الحلف بطل الكلام ولا يكون حلفا أيضا وإذا لم تكن له امرأة ونوى تعليق الطلاق بالتزوج بهذا الكلام يصح كذا اختاره شمس الإسلام الأوز جندي ولو قال هرجه بدرست راست كيرم برمن حرام ولمن تكن له امرأة فهيمن وإن أراد به التعليق في امرأة يتزوجها يصح لأنه قوله كيرم استقبالية كذا عن صاحب المنظومة * وفي قوله حلال الله عليه حرام وله امرأتان إن لم تكن له نية طلقتا وإن نوى إحداهما دين لا في القضاء وفتوى الإمام الأوز جندي على أنه يقع على واحدة واليه البيان وقد ذكرناه وفي قوله هرجه بدست راست كيرم بروى حرام كرفلان كاربكم ففعل وله أربع طلقت كل تطليقة لأن هرفارسية كلمة كل وبالعرف جعل هذا حلفاء على الطلاق فتقديره هرزتي كه ويراهست كذا إن فعل بخلاف حلال بروى حرام إن فعل كذا وله أربع حيث لا يقع الأعلى واحدة وإليه البيان لأنه بمنزلة قوله امرأته طالق * وفي الظهيرية حلف بهذه الألفاظ أنه لم يفعل كذا وكانفعله وله امرأة أو أكثر بن وإنليست له امرأة فلا شيء عليه لأنه حمل على الطلاق فلا يراد به شيء آخر وإن جل على اليمين فهو غموس * وفي فوائد شيخ الإسلام قال حلال الله عليه حرام إن فعل كذا وفعله وحلف بطلاق امرأته إن فعل كذا وفعله وله امرأتان أراد أن يصرف هذين الطلاقين في واحدة منهما أنه يملك ذلك * وفي الدينارى اكرزن بخواهم طلاق فتزوج امرأة وقع عليها ثم تزوج أخرى لا يقع لبطلان اليمين بالحنث بخلاف كل امرأة أتزوجها حث لا ينحل بمرة بل إذا تزوج أخرى وقع * وفي الذخيرة له امرأتان فقال هرجه بدست راست كيرم بروى حرام اكرفلان كاركنم ثم حلف وقال حلال بروى حرام اكرفلان كاركنم ذكر الفعل الذي ذكره أولا ثم خلع إحداهما وتزوجها ثم خلعها أخرى وتزوجها ثانيا ثم فعل ذلك الفعل انحلت اليمينانووقع على المختلعة اليمين بالوضح الأول طلاق لأنه في معنى كلمة كل وكان وقع عليها بالخلع طلقتان فصار ثلاثا وبقيت اليمين الثانية وهي قوله الحلال عليه حرام القيام المحل عندنا لأن الخلع طلاق بالخلع وقد زالت مزاحمة المختلعة بالخلع فيقع عليها طلاقان بالأولى طلاق ومن الثانية الدائر بينهما طلاق آخر * في الذخيرة إن فعل كذا فحلال الله عليه حرام ثم حلف كذلك على فعل آخر حنث في الأول ووقع الطلاق على امرأته ثم حنث في اليمين الثاني وهي في العدة لا يقع الثاني والأشبه الوقوع لالتحاق البائن بالبائن إذا كان معلقا * في الفتاوى قال حلال الله عليه حرام وما أخذت بيمين فهو عليه حرام إن كنت فعلت كذا وقد كان فعل طلقت ثانية نوى أم لا دخل بها أم لا بخلاف ما إذا علقه بفعل في المستقبل * وعن شيخ الإسلام فيمن حلف قائلا ازانجا كه آفتاب برايدتا آنجا كه آفتاب فروردو هرجه آفتاب بروى تابد وخداي حلال كرده است بروى حرام كه جنين كاركرده است وكان فعله أنه لا تطلق امرأته إلا إذا كان نوى * وعنه حلفه صهره إنه إن لم يذهب بامرأته إليه إلى ثلاثة أشهر فحلال الله عليه حرام وبانت منه امرأته في المدة بطلاق بائن وانقضت عدتها ولم يذهب بها إليه لا تطلق ولم يذهب بها غليه لا تطلق بخلاف قوله لا اكام زوجة فلان هذه حيث يحنث إذا تكلم بعد زوال الزوجية عندهما * قال حلال الله عليه حرام اكر جامه نه درانيده أم وانج درانيده أم دوخته أم ودرانيده بوده است ودوخته لا يحنث ويصير آخر كلامه قيد للأول * في الذخيرة قال لها ازاكنون تايك سال كردتوكردم هرجه حلال كه بخواهم عليه حرام ثم صاحبها إن صاحبها قبل مضي مدة أربعة أشهر حرمت عليه بحكم الشرط كما لو قال كل امرأة عليه حرام إن صاحبها إلى سنة وإن بعد مضى مدة أربعة أشهر حرمت عليه بحكم الشرط كما لو قال كل امرأة عليه حرام إن صاحبها إلى سنةوإن بعد مضي مدة أربعة أشهر من وقت الحلف حرمت عليه بحكم الإيلاء أصله إن قربتك فكل امرأة يتزوجها طالق إيلاء عندهما خلافا للإمام الثاني * اكرفلان كاركنم هزار حلال عليه حرام يقع واحدة عند وجود الشرط لا فرق بين المنجز والمعلق * قالت أنا عليك حرام فقال لا أدري أحلال أم حرام لا يقع شيء * قال بين يدي أصحابه من كان امرأته عليه حراما يفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم قال في المحيط هذا إقرار منه بحرمتها عليه في الحكم وقيل لا يكون إقراره بالحرمة * قال لآخراى حرام زن فقال بلى فهذا إقرار منه بالحرمة وقال شيخ الإسلام برهان الدين إن كان له مبانة ومنكوحة فإلى المبانة وإلا إلى المنكوحة وقيل إن كان يدعى بين أصحابه بهذا الاسم لا يكون إقرارا وإلا إقرار * اتهمها في كلمة فقال حلال برمن حرام كه اين سخن كفته فقالت في كفته أم إن كانت قالت لا يقع وإن كانت لم تقل يقع فتقدير الكلام كأنه قال اكرنه كفته تو طلاق وشرط البروجود التكلموشرط الحنث عدم التكلم * قيل له إنك فعلت كذا فقال حلال بروىى حرام اكركدهام وقد فعله طلقت لأنه تعليق بشرط كائن * قال لها فلان كاركرده فقالنكردهام فقال اكركده تو طلاق وقع لإقرار الزوج أولا وإن حلفت على أنها لم تفعل * قالت له أنا عليك حرام فقال توجه حلال جه حرام قبل لا يقع لأنه إظهار الكراهة * قال لها حلال عليه حرام كه تردردشكم نيست فقال هست قال في المحيط القول قولها يقع كما في الحيض وخالفه غيره وقال القول قوله ولا يقع * قال ثلاث مرات حلال الله عليه حرام أن فعل كذا ووجد الشرط وقع الثلاث * قال لغيره حلال باتوبسه طلاق كه فلانكارنه كرده فقال نعموكان فعل وقع * وفي الظهيرية قال لها مرتين أنت على حرام ونوى بالأول الطلاق وبالثاني اليمين فعلى ما نوى * قال لامرأتيه أنتما على حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى صحت نيته عند الإمام وعليه الفتوى ولو قال نويت الطلاق في إحداهما واليمين في الأخرى عند الثاني يقع الطلاق عليهما وعندهما كما نوى * قال لثلاث أنتن عليه حرام ونوى الثلاث في الواحدة واليمين في الثانية والكذب في الثالثة طلقن ثلاثا وقيل هذا على قول الثاني وعلى قولهما ينبغي أن يكون على ما نوى * القاضي هرجه حلال كرده خداست بروى حرام يصدق على ترك النية لعدم التعارف ويكون يمينا * قال لها ده سالت كه يامنى ويك روز حلال نبوده يحتاج إلى النية على بخلاف قوله أنت على حرام ونظائره حيث لا يحتاج إليها للعرف * في يده دراهم فقال هذه الدراهم حرام علي فاشترى بها شيئا حنث وإن وهبها أو تصدق لم يحنث لأنه لا يراد به تحريم كل التصرفات بل لزمه يراد به ما يختص به من التصرفات غالبا وهو الشراء * وقيل له وزن توبسه طلاق كه فلان بخانه تونيست فقال بخانه من نيست لا يحنث لعدم الحلف مه وإن كان في بيته * قال هذا الخمر حرام علي وشربها قيل عليه الكفارة إذا شربها لأن التحريم المضاف إليه لا يكون إلا باليمين كما في تحريم المباح وقيل لا لأنه أخبر صادقا والفتوى على أنه ينوى إن نوى الإخبار لا يلزمه شيء وإن نوى اليمين عليه الكفارة وإن لم ينو شيئا لا يلزمه شيء وكما يصح إضافة التحريم غليها يصح إليه أيضا غيران الإضافة غليها تصح بدون ذكر الزوج حتى لو قال لها حرمتك ونوى الطلاق صح أو قال أنت على حرام ولم يقل على نفسي يقع ولا تصح النية بلا ذكرها حتى لو قال حرمت نفسي أو أنا حرام ولم يقل عليك ونوى الطلاق لا يقع * وفي المستزادلو قال هرزني كه بخواهد وبودوباشدا كرفلان كاركندا وقال هرزني كه بكندو بخواهد وباشد لا يصح اليمين ويكون أحد هذه الألفاظ لغوا فاصلا بين الشرط والجزاء بالاتفاق * وقال الإمام الاوزجندي فيمن قال إن كنت في هذه البلد إلى شهر هرزني كه ويراد بود وباشد فكذا ومكث بعد اليمين فيه شهر فالتي في عقده لا يقع عليها الطلاق وكذا أجاب القاضي في قوله لآخر إن لم يفعل كذا هرزني كه وباشد فكذا ومكث بعد اليمين فيه شهرا فالتي في عقده لا يقع عليها الطلاق وكذا أجاب القاضي في قوله لآخر إن لم يفعل كذا هرزني كه تراخوسته وناخوسته ازتو طلاق فحلف الآخر كذلك إنه لا يقع الطلاق ويصير فاصلا وبه يفتى وذكر الإمام الرستغفيني إن قوله بودو باشد لفظ واحد على قول الإمام كقوله أنت حر وحر إن شاء الله وفيه نظر لأن العبارتين مختلفتانوذكر المصدر أنها لا تطلق على قياس قول الإمام لأن كلا اللفظين بمعنى واحد * قال اكرتايك سال اندرين شهر باشم هرزني كه مرابود فكذا ومكث طلقت التي في نكاحه) * (نوع آخر في قوله داده كير) * قالت له مرا طلاق ده فقال داده كير أوكردهكير أو قال دادهباد أو كرده بادان نوى يقع الرجعي وإلا لا ولو قال داده است أو كرده است يقع نوى أو لا ويصدق علىترك النية في الأول قضاء ولو قال داده انكار أو كرده انكر لا يقع وإننوى لأنه في العرف لتنزيل العدم منزلة الوجود ولو قال لها بعدما طلبت لاطلاق داده كير وبرولا يقع أخرى إلا إذا نوى ثنتين ولو قالت لا أكتفي بالواحدة فقال دوكيراننوى به الاثنتين من الطلاق وقع الثلاث ولو قال كفته كير حين طلبت الطلاق لا يقع وإن نوى وفي الصغر قالت له مرا مدارا ودست بازدارو طلقني فقال داشته كير أو داشته كيرم أو ياز كير يقع بالنية لكن في طلقني رجعي وفي غيره بوائن * قالت له من بروتو طلاقم فقال همجنان كير اختلف فيه والمختار الوقوع ولو قال همجنان ولم يل كيرلا بلا خلاف * قال مرايله كن فقال يقع بالنية * تزوجها فقيل له جرا كردى فقال كردهنا كرده كير يقع إذا نوى والفتوى على أنه لا يقع وإن نوى لأنه إنكار النكاح * قالت طلقني أكر آرزوى نوانيست حنين كير ولم يقل شيئا وقامت لا تطلق * قالت له من بيكسووتو بيكسو فقال هخجنين كير لا تطلق * قال لها ما حلفت بطلاقكواكر خورده ام خورده كير أو قال آن توترا وآن من مر إلا يقع وإن نوى * قال لها خويشتن بزنى بسمن دادي فقالت داده كير إن نوت وهناك شهود صح وكذا في العتق وكل ما يستوى فيه الجد والهزل بخلاف البيع والإجازة والإقرار فإنه لو قال بع هذا الثوب فقال فروخته كير أو قال اقرلي فقال اقرار كرده كير لا يكون بيعا وإقرار بخلاف ماذا قال لآخر كافر شدى فقال كافرشده كير حيث يكفر لأنه استخفاف * قالت له لم جئت إلي فإني لست بزوجدة لك فقال لي كير لا تطلق لأن غاية الأمر إنه انكاد النكاح * قال لها جنك بازداشيم مازتوونوى قال أبو جعفر يقع بائنه وهو الأصح وغيره يقع واحدة رجعية وذكر ظهير الدين بن اسحق إنه يقع فيه وفي يله كردم بهشتم وباي كشادم بلانية وفي النسفى في يله كردم رهاكردم أو تراهشتم أودست بازداشتم لا يقع بلانية لكن رها كردمت آو يله كردمت بالنية يقع البائن وفي بازداشتمت أو بازداشتمت بيك طلاق ويعق الرجعي ولا يصح نية الثنتين في الكنايات * (نوع آخر في إنكار النكاح) * قال لها تومر جيري نباشى أو لم يكن بيننا نكاح أولم أتزوجك لا يقع وإننوى ولو قال لا نكاح بيني وبينك يقع إن نوى وفي لست لي بامرأة لا يقع وإن نوى عندهما وعند الإمام يقع بالنية * قال توزن من نى لا يقع وإن نوى في المختار * وفي المحيط قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوى الطلاق لا يقع ولو قال لست لي بامرأةولم يواجهها لا يقع عند الإمام ولو قال على حجة أن كان لي امرأة قال السرخس لا يقع بالإجماع ولو قال لست بامرأتي أو فسخت النكاح تطلق إذا نوى ولو قال مالي امرأة لا يقع بالنية أيضا ولو قال لست بامرأتي أو فسخت النكاح تطلق إذا نوى ولوقال مالي امرأة لا يقع بالنية أيضا ولو قال والله لست لي بامرأة لا تقع إننوى قال القاضي رايت بخط والدي إن في الحلف وبدونه وبالمخاطبة والمغيبة سواء وفي الفتاوى في المغايبة لا يقع وإن نوى إجماعا والخلاف في المخاطبة * قالت لست لي بزوج فقال هو صدقت فهذا وما لو قال لست لي بامرأة سواء * وفي الفتاوى قال لها لست بامرأتي إن دخلت الدار في قياس قول الإمام ومحمد يقع إذا دخلت الدار * في مجموع النوازل قالت له آخرزن توم فقال مه توومه زن تواو قال تومر ابيكانه أولا حاجة فيك لا يقع إن نوى * قال لآخر إن كنت تضربني لأجل فلانة التي تزوجتها فإني تركتها فخذها ونوى الطلاق يقع واحدة بائنة ولو قالت ترك و؟؟ كفتم وزن رها كردم لا يقع بهما إلا واحدة * ولو قال أنا بريء منك لا يقع وإن نوى ولو قال أبراتك عنالزوجية يقع بلانية * قال لها مالك ازتوبيزادشدم لا يتبع بلانية * قالت بيزادشوازمن أودست بازدارازمن فقال بيزادشدم يشترط النية وبمقالها في هذا لا يصير الحال حال مذاكرة الطلاق * قيل له بازآشتى كردى فقال من تركوى كفتم وزن رارها كردم فقوله رهاكردم يحتمل معنيين تفسير الأول فلا يقع باللفظين إلا واحدة ويحتمل إخبار على حدة ومع هذا لا يقع أخرى لأن قوله من ترك وى كفتم بائن وفي قوله ره كردم اختلاف المشايخ فوقع الشك في كونه رجعيا فلا يكون رجعيا بالشك * (نوع آخر) * قاللهاترايكي أو تراسه أوترايكي وسه قال الصفار لا يقع شيء وقال الصدر يقع بالنية وبه يفتى وقال القاضي إنكان حال المذاكرة أو الغضب يقع وإلا لا يقع بلانية كا في العربي أنت واحدة * ولو قال اين زن كه مراست سه الدبوسى لا يقع والعياض يقع بالنية * أنت بثلاث قال الفضلى يقع بالنية * طلبت منه الطلاق فقال دادام يكيودوسه يقع الثلاث بلانية وأكربوبكار أي ودووسه لا يقع بلانية * طلبت منه فحلفت بالطق فحلف اكرفلان كاركردهام توسه لانطلق * أنت مني ثلاثا إن نوى طلقت وإن قال لم أو لا يصدق إذا كان حال المذاكرة قال لها توسه إن نوى الطلاق يقع ولو قال اكرتوفلان كاركني بيك طلاق ففعلت طلقت لأن معناه بيك طلاق هشتي وفيه دليل على أن الأضمار يجري في الفارس وقد مر خلاله ووفاقه * (نوع آخر) * اذهبي وتزوجي يقع واحدة ولا حاجة إلى النية لأن تزوجي قرينة فإن نوى الثلاث فثلاثة * قال لها اذهبي ألف مرة ونوى يقع الثلاث اذهبي إلى جهنم ونوى يقع * قالت اذهب إلى موضع كذا فقال الزوج أكرم غى كيردت باجكاو كان بايراندرروا ولم يقل هكذا لكنه قال خوش مى روى باسه طلاق روها هنا يقع * قال لها مر ابابوكارى نيست وترابمن نى أعطيني ما كان عندك واذهبي حيث شئت لا يقع بلا نية لأنه يراد به في المتعارف حقوق المالية فكيف وقد قرنه بالإعطاء وأنه لا يكون إلا في المالية * قال لها برخيز وبخانه ما درووسه ماه عدت من بدار ثم قال دادمت يك طلاق ثم قال سخن آخرين يدان كفتم شايد كه نحن أول راندانسته باشى قيل يقع ثنتان بقوله برخيزو بقوله الصريح * قال لها دادمت بيك طلاق وشوى خويش كير وروزى خويش طلب كن فغذا لم ينو بالثاني طلاقا بقى الأول رجعيا وإن نوى صار هو أيضا بائنا ووقع عليها بائنان * (نوع آخر) * في المتفرقة قال لها تراجنك بازداشتم أوبهشتم أويله كردم ترااوباى كشادة كردمترافهذا كله تفسير قوله طلقتك عرفا فيقع الرجعي بلا نية وفي النسفي قال لا يقع بلا نية وكذا في بازدا شتمت رها كردمت يقع البائن بالنية وفي دست بازداشتم يقع الرجعي واختار الفقيه أبو جعفر أنه يقع البائن في جنك بازداشتم في الأصح وغيره أنه يقع الرجعى وقال ظهير الدين فيه وفي يله كردم باي كشادم جنك بازداشتم يقع البائن بالنية إلا في بهشتم ترا أرزني فإنه رجعي لا يحتاج إلى النية وفي المحيط بهشتم ولم يقل أرزني إن كان الحال حال مذاكرة الطلاق يقع واحدة رجعية بلانية وإن نوى بائنا أو ثلاثا وقعن وعن محمد بن مقاتل الرازي إن بهشتم حكمه حكم الصريح لا تعمل نية البائن أو الثلاث فيه وإن قاله له لم أرد به الطلاق ونحن أعلم بلغتنا من غيرنا وعن الإمام إن بهشتم لا يكون طلاقا إلا بالنية لأنه عبارة عن التخلية وفيه يشترط النية إلا أنه يفارقها بوجهين إذا نوى الطلاق لا البينونة ولا عددا فهو رجعي والثاني إذا قال بهشتم في حال الغضب أو المذاكرة لا يقع بلا نية بخلاف خليت فإنه يقع لو في المذاكرة ويعمل فيه دلالة الحال ولا يعمل في بهشتم لأنه أضعف من لفظ التخلية وقوله بازداشتم تفسير خليت سبيلك فيقع فيه البائن واختاره الإمام الفضلى وإن قال لم أنوبه الطلاق يصدق وعليه الفتوى * قالت وهبت حقيق منك جنك أإن من بر دار فقال جنك بازداشتم لو قال ثلاثا يقع الثلاث وقال الفقيه أبو الليث وعندي يقع واحدة * وفي الإيضاح عن الإمام وهبتك لأبيك أو لأمك أو لأهلك أو للأزواج يقع بالنية قبلوها أم لا وكذا وهبت نفسك منك ولو قال لأخيك أو لأختك أم ما اشبهه لا يقع * وفي الأجناس تنحى عني أو الحقي برفقتك يقع إذا نوى * وعن الإمام في قوله لا حاجة لي فيك أو لا أحبك أولا اشتهيك أو لا رغبة لي فيك لا يقع وإن نوى وقال ابن أبي ليلى بقع في قوله لا حاجة لي فيك بالنية وعن ابن سلام يقع به الثلاث بالنية * ولو قال فسخت النكاح ونوى فعن الإمام يقع وإن نوى ثلاثا فثلاث وعن محمد يقع بالنية * قال لم يبق بيني وبينك عمل ففي البرهان لا يقع وإن نوى وفي الفضلى خلافه * ولو قال أربعة طرق عليك مفتوحة لا يقع وإن نوى ما لم يقل خذي أي طريق شئت وفي المنتقي عن محمد اذهبي ألف مرة ينوى به طلاقا فثلاث وعن ابن سلمة أنا بريء من طلاقك رجعي مع النية ولو قال من نكاحك فبائن وعنه تجوزي عني ونوى فبائن وقيل في قوله برئت إليك من طلاقك يقع ولو لم يقل إليك فحتى ينوى وقيل لا يقع فيهما وهو الصحيح وذكر بكر لا نص في قوله برئت من طلاقك قال الإسكاف لا يقع وقال الهندواني وابن سلام يقع وهو الأصح وفي قوله تركت لك طلاقك يقع بالنية وكذا في قوله خليت لك طلاقك وفي قوله أعرتك طلاقك لا رواية فيه وعن الثاني يقع خلاف محمد وفي النوازل عن الإمام يصير الطلاق بيدها وفي قوله وهبت طلاقك لا رواية عن المتقدمين وقالوا يجب أن لا يقع وفي قوله لآخر احمل إليها طلاقها يقع لأن الحمل لا يتحقق قبل الوجود وفي التعويذ خذي طلاقك أو وهبتك طلاقك أو أقرضتك طلاقك يقع * قال لأمر أنه نجدد النكاح احتياطا فقالت بينوجه الحرمة ونازعته فقالت سزاي اين زنكان آنست كه همجين حرام مي دادى إقرار بالحرمة ولو قال سزاي ابن زنكان أنست كه حرام دادي لا يكون إقرارا بالحرمة لعدم الإضافة في الثاني بخلاف الأول لوجود التحقيق فيه بقوله همجنين * قال لها دست أزمن بازداد لقال بازجاشتم بسه طلاق فقال الزوج من نيز بازداشتم إن نوى واحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث وإن لم ينو لا يقع به * قال لها لا حاجة لي فيك أو ما أريدك أو مارا بكار ننشيني لا يقع وإن قالت كران تخريدي بعيب بازده فقال بعيب بازدا دمت ونوى يقع ولو قال بازدادم ثلاثا لا يقع وإن نوى بمنزلة قوله الحقي بأهلك * ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل ونوى يقع وكمذا في أبعدي ونوى * قال أنا استنكف عنك فقالت كالبزاق إن كنت تستنكف فارم فقال تف قف رميت لا يقع وإن نوى * قال لها وهبتك لأهليك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج وما أشبهبه ونوى يقع وجد قبولها أم لا وكذا وهبت نفسك منك * قال وهبتك لأخيك أو لأختك أو ما أشبهه لا يقع * قال لآخر لم طلقت أمرأتك فقال إن بهر تو ولم يكن طلق ولا نوى لا يقع ولو قال من قبل أنها فعلت كذا ونسبها إلى شيء طلقت لأنه يصلح علة للطلاق * قال لها أزمن جنان دوري كه اومكة تامدينة لا يقع بلانية * قال الآخر توهزار طلاقه است فقال الآخرون تونيزبر توهزار طلاقه لست يقع في رواية ابن سماعة وفي ظاهر الرواية لا تطلق * طلبت الطلاق فقال الزوج لم يبق لك عندي طلاق قومي واذهبي فإقرار بالطلاق لأن عدم البقاء لا يتحقق إلا بعد الوقوع ولو قال ليس لك عندي طلاق يشترط النية * قالت أكرسه طلاق دادي مرابهل ازخانه توبيرون ني روم فقال الزوج شده راه كجابري فإقرار بالثلاث * تشاجر معها ثم سئل عنها فقال بجانش ما ندم أو عفو كردم أو نجداي بخشيدم أو خداي كردم أورها كردم ففي هذا يقع بلانية وفي البواقي يشترط * قالت جون منت نمى يابم مرارها كن أو باي كشاده كن أوازادم كن فقال الزوج كردم يا بخشيدم يا عفو كردم يا ماندم يا ازادب كردم يقع بلانية وقوله رها كرد بمنزلة رها كردم * (نوع آخر) * طلقها واحدة أو اثنتين ثم ثيل له لم ألا تتزوجها فقال وي نشايد مراهمه عمراوهر كز فتزوجت بآخر ثم جاءت إلى الأول له أن يتزوجها * قال لها تومر انشايي تاقيا مت أو همه عمر لا يقع بلا نية لاحتمال عدم الصلوح بسوء الخلق * ولو قال تراشوى حلال مي بايد صارت مطلقة بالثلاث * ولو قال لها توحيله خويش كن لا يكون إقرارا بالثلاث * ولو قال ميان ماراه نيست إن نوى الثلاث فثلاث وإلا فلا شيء ولو قال أين ساعت ميان ماراه نيست ليس بشيء بلا نية قال ميان ما ديوار آخنين مي بايد لا يقع وهذا السوء خلقها * قالت له طلقني فقال لست لي بامرأة فهذا جواب يقع الطلاق بلا نية * قيل له هل لك امرأة قال لأذكر بعض المشايخ أنه لا يقع في قولهم جميعا وذكر الكرخي أنه على الخلاف إذا قال الزوج في ميع هذه الحالات لم أنو الصلاق يصدق ديانة * أنت طالق كالثلج إن أراد في البرودة فبائن وإن أراد في البياض فرجعي * قال لها أنت طالق ثم قال للناس أين زن بر من حرام است أن عنى به الأول أو لا نية فقد جعل الرجعي بائنا وإن عنى به الابتداء فآخر بائن * طلبت منه الطلاق فقال لم يبق بين وبينك عمل لم تطلق إلا أن ينوى به النكاح ينوى به إيقاع الطلاق فحينئذ يقع * ولو قال لم يبق بيني وبينك شيء ونوى لا يقع * قالت طلقني فقال هرجه اندرخانه طلاق است تراد ادم لا يقع شيء الأصل أن كل كلمة في الفارسية تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فهو صريح وكل ما يستعمل فيه وفي غيره فهو كناية كالعربي * طلقني فقال داده كير يشترط النية لوقوع الطلاق ويكون رجعيا ولا منافاة بين اشتراط النية ووقوع الرجعي كما في اعتدى ويقع البائن في قوله هرجة بدست راست كيرم يشترك النية * طلقني ثلاثا فقال كفته كبر لا يقع وإن نوى * قالت مرادر كارخداي كن
مخ ۴۶
انتهي ج4 ص200 ج4 ص201
مخ ۱
يامر ابخداي بخش فقال كردم باخشيدم أن نوى يقع وإلا لا * قال إن دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت وقال كنت أردت التهديد لا يصدق * قال لآخر طلق أمرأتك فقال ويراد وسه طلاق هست يقع الثلاث كما في لها الطلاق * قال إن وطئت أمتي فأنت كذا فادعت الزوجة وطأها وأنكر المولى فالقول قوله وإن علمت بذلك لا تدعه يجامعها ولا تقيم معه وإن قال المولى أكر كردم خوش أوردم فقد أقر فيقع الطلاق * قال الزوج فعلت كذا ثم حلف أنه إن كان فعل ذلك فأمر أنه كذا طلقت لسبق الإقرار منه بذلك * قال إن شربت مسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك وشرب ثم اختلفا في الإذن فالقول له والبينة لها * جعل أمرها بيدها إن ضربها بلا جناية فخرجت إلى المأتم بلا أمره ثم ضربها بعد سنة وادعى أنه ضربها لتلك الجناية فالقول له لأنه أعرف بجهة الإيقاع * قال لها إن لم أدفع إليك الدينار الذي علي إلا شهر فأنت ذا فأبرأته قبل الشهر بطل اليمين * (الثالث في الخلع وفيه ستة أنوع) * * (الأول في المقدمة) الخلع والطلاق بمال يمين من جانبه حتى لو قال خالعتك ورجع بل قبولها لاي صح ولا يبطل بالقيام قبل قبولها والأصل يه أن من له الرجوع في خطابه قولا يبطل خطابه بقيامه عن المجلس ومن لا رجوع له عن خطابه لا يبطل بقيامه والخلع من جانبها يبطل بقيامه أيضا حتى لو قالت سرخيدم فقام ثم قال فروختم لا يصح (فإن قيل) لما كان يمينا لزم أن لا يبطل بقيامها وكذا ينبغي أن يصح قبولها في مجلس آخر (قلنا) هذا جواب الخطاب وهو إنما يطلب في المجلس ولأنه من جانبه تعليق تمليك فاقتضى جوابا في المجلس كأنه قال إن قبلت ولو غائبة فبلغها الخبر جاز بالقبول في مجلسها * ولو قال إذا جاء غد فقد خالعتها على ألف أو إذا قدم فلان يصح وإليها القبول بعد مجيء الغد والقدوم في المجلس ولا يصح الخيار من جانبه ويراعة المعاوضة من جانبها حتى لو ابتدأت ثم رجعت قبل قبوله صح ويبطل كلامها بقيام أيهما كان ولا يصح كلامها عند غيبة الزوج إذا لم يقبل عنه قابل لأنه شطر العقد وكلام العبد والمرأة لا يقبل الإضافة والتعليق ويصح شرط الخيار لها عنده خلافهما ولو قضى حاكم بكونه فسخا قيل ينفد وقيل لا وفي لفظ البيع والشراء هل لابن عباس فيه قول أم لا قيل لا وذكر بعضهم في كل لفظ لم يذكر فيه لفظ الطلاق وهذا طلاق بائن بلا خلاف وقيل بخلافه ولك موضع استعمال فيه لفظ كناية ولم يذكر فيه بدل يصدق في أنه لم ينو الطلاق وإن ذكر فيه بدل لا يصدق * والخلع على أنواع * (الأول) * خالعها بعد الدخول على مهرها إن غير مقبوض سقط الكل وإن مقبوضا رجع عليها بكل المهر عند أصحابنا * قالت بالفارسية خويشتن خريدم بكابين وعدت والمعجل مقبوض قال قاضي خان لا يرجع ويراد به النفقة وإن قبل الدخول إن كان مقبوضا وهو ألف رجع به استحسانا وإن لم يكن الكل مقبوضا سقط الكل ولا يرجع استحسانا * (الثاني) خالعها على بعض المهر مثلا على عشرة وهو ألف إن بعد الدخول والمهر مقبوض رجع بمائة وسلم لها الباقي في قول وإن لم يكن مقبوضا سقط كل المهر عنده العشر بحكم الشرط والباقي يحكم لفظ الخلع وعندها لا يسقط إلا العشر وإن قبل الدخول إن قبضت كل مهرها يرجع عليها بخمسمائة استحسانا وفي القياس يرجع بستمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وإن قبل الدخول والقبض سقط كل المهر عنده العشر بالشرط والباقي بالخلع * (الثالث) خالعها ولم يذكر العوض الصحيح إنه يبرأ كل من صاحبه وإن لم يكن على الزوج مهر بردما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور بذكر الخلع عرفا وفي رواية عنه وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبرأ من نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهم إلا إذا شرطا ذلك في الخلع ونفقة الولد ومؤنة الإرضاع لا تقع البراءة عنهما بلا شرط في الخلع بالإجماع وإن شرط إن وقت في الخلع جاز وإن لم يوقت لا أبو ولا تقع البراءة عنهما ولو اجتمعت علهي النفقة المفروضة ثم خالعها تسقط النفقة المجتمعة * قالت خويشتن خريدم بهو حقي كه مرابرتراست لا يبرأ عن نفقة العدة لأنه ليس بثابت حال الخلع * تزوجها على مهر ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ثانيا ثم اختلعت على مهرها يبرأ عن المهر الثاني لا الأول وكذا قالت خويشتن خريدم ازتوبكابين وبهم حقها لا يبرأ عن الأول وهل يبرأ عن دين آخر سوى المهر اختلفوا على قوله والصحيح أنه لا يبرأ * (الرابع) * خالعها على مال آخر سوى المهر بعد الدخول إن مقبوضا لا يرجع عليها إلا ببدل الخلع ف يقولهم وإن كان المهر غير مقبوض يرجع عليها ببدل الخلع ويسقط عنه كل المهر عنده خلافا لهما وإن قبل الدخول رجع عليها ببدل الخلع لا بشيء من المهر بسبب الطلاق عند الإمام وعلم به ما ذكرنا من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها وهي مدخول بها والمهر مقبوض قول الثاني ومحمد رحمها الله * ولو خلع الأجنبي بمال نفسه صح الخلع ولم يسقط المهر عن الزوج لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها والمهر حقها والمبارأة كالخلع عند الإمام ومحمد والطلاق على مال فيه روايتان عن الإمام وعندهما هي كالخلع * (نوع آخر في ألفاظه) * قال لها خويشتن مي خرى بمهرك ونفقة عدتك فقالت خريدم ولم يقل الزوج فروختم لا يصح الخلع بالاتفاق ولو قال خويشتن خريدي بمهرك فقالت خريدم ولم يقل فروختم لا يصح الخلع وبه أخذ الفقيه أبو الليث وقد مر جواب شمس الأئمة في النكاح * قال لها خويشتن ازمن ابخر فقال خريدم ولم يقل الزوج فروختم إن ذكر بدلا معلوما بان قال بكابين ونفقة عدة أو بمال آخر معلوم صح وإن لم يذكر البدل أو ذكر بدلا مجهولا لا يصح وهي امرأته كذا اختار الفقيه أبو الليث والصدر وبه يفتى واختار الأستاذ وقوع الطلاق وكذا لو قال بالعربية اشترى نفسك مني فقالت اشتريت لا يقع ما لم يقل بعت بخلاف اخلعي نفسك مني فقالت خلعت ولم يقل الزوج قبلت حيث يصح الخلع لأن اخلعي أمر بالطلاق بلفظ الخلع والزوج يملكه ببدل أو بغيره أما قوله خويشتن بخر أو اشترى امر بالمعارضة وعن محمد بن الفضل اشترى نفسك بمنزلة اخلعي يتم بلا ذكر بدل وقبول اعني بعت وعن بعض مشايخنا رحمهم الله إنه يتم بقوله خويشتن خريدي لأن تقديره خويشتن خريدي كرمن فروختم وعن الفقيه أبي جعفر أنه إن نوى التحقيق يتم وإن نوى الشتم لا يتم ما لم يقل الزوج فروختم * قال لها خويشتن بخر قالت خريدم بهزاردم صارت مبتدأة وإن نوى السوم لا يتم فلا يصح ما لم يقل بعت * قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق البائن بقوله إذا نوى ولا دخل لقبولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن وإن قال لم أرد الطلاق لا يقع ويصدق ديانه وقضاء * قال لها بعتك فما لم تقل اشتريت لا ييقع الطلاق وكذا بالفارسية بخلاف قوله خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق والبراءة إن عليه مهر وإن لم يكن عليه مهر يجب رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا ولا تسقط نفقة العدة ولو قال خالعتك على ما لكذا وهو معلوم لا يقع ما لم تقبل المرأة ولو قال الزوج خلعتك ونوى وقع بائن لأنه من الكنايات وإن قبلت وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء ويدين * قال بازن خلع كردم أو خريد فروخت كردم وأنكرت وقع الطلاق بإقراره إذا لم يسبق خلع فإن سبق خلع فاسد فقال بناء عليه يظن أن الخلع صحيح قال بعضهم لا يقع وقال صاحب المنظومة يقع ولو أضاف إلى ذلك الخلع وقال بأن خلع لا يقع عند الكل أو قال خداي كردم بأن خلع لا يقع شيء * (نوع آخر) * خالعها على ما في يدها من المال أو على ما في بيتها من المتاع فله ما في يدها وبيتها من المال وإلا ردت مهرها وإن قالت على ما في يدي أو في بيتي من شيء ولا شيء فلا شيء له كما إذا خلع على شيء لا قيمة له ولو بمالها عليه من المهر يظن أن عليه بقية المهر وعلم إنه لم يبق شيء من المهر ردت المهر إن قبضت وإلا بريء الزوج وإن علم أنها وهبت المهر صح الخلع ولا يرد شيئا ما لو خالع على ما في البيت من المتاع وعلم أنه لا متاع فيه وكذا لو باعها تطليقة بمهرها عالما إنه لم يبق عليه شيء من المهر واشترطت وقع الطلاق الرجعي مجانا ولا ترد على الزوج شيئا * قال خويشتن خريدي ازمن فقالت خريدم وقال الزوج فروختم يقع البائن ولا ترد ما قبضت من المهر في المختار وإن لم يقبض برئ الزوج بحكم الخلع * وفي الفتاوى قال سرخريدم وقال الزوج فروختم تسقط بقية المهر الذي على الزوج ونفقة العدة لأنه الخلع في العرف ولا يسترد المهر الذي أعطاها لأن في عرفنا لا يكون ما أعطى من الدم المهر من بدل الخلع * قالت خويشتن مي خرم فقال فروختم فهذا كقوله خريدم فيتم الخلع إذا نوى ألا يرى أنه لو قال أبيعك للحال صح لأن مي للحال وفي الذخيرة أنه لا يتم الخلع في مي خرى وفي الفتاوى اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو اشترى نفسي بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا العدة فقال أعطيت صح ويقع * وفي المحيط قالت خرمي والمسألة بحالها يصح ولا ينوى لأنه للإيجاب وضعا ولو قالت خرم لا يصح ولا ينوى لأنه للعدة وفي العربية لفظهما واحد وذكر صاحب المنظومة خرمي للاستفهام لا للإيجاب فينوى حينئذ لأن الاستفهام قد يذكر للتحقيق ولو قالت هي حقي كه مرادبر توست خويشتر خريدم لا يصح ما لم يقل بهر حقي كه إلا إذا جرت العادة به وبه يفتى * قالت خويشتن خريدم وقال الزوج فروخته أم فهو كقوله فروختم * قال لها كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة فالقبول إليها بعد التزوج في المجلس كما إذا تحالفا * قال لها خالعتك على ألف درهم أو بارأتك أو طلقتك بألف فالقبول غليها في مجلسها * أمرها بشراء راس شاة فاشترت فقال سرخريدى فزعمت المشتراة وقالت خريدم وقال فروختم لا يصح الخلع لكن إن نوى الطلاق يقع فينوى حينئذ لأن الاستفهام قد يذكر للتحقيق * وإذا لقنها الخلع بالعربي وهي لا تعلم فقالت ذكرنا أن الفتوى على أنه لا يقع كذا اختاره في الصغرى * قيل لها خويشتن خريدى من زوجك بكذا وقيل للزوج فروختي فقال لا ثم قال فروختم لا يصح وكذا لو قال الزوج لها خويشتن بخر بكابين وعدت فقالت بكابين خريدم وبعدت بي ولم يقل الزوج بعده شيئا لا يقع شيء * اختلعت وهو ينسج الكرباس فقال الزوج خلعتك إن لم تطل الحياكة صح وقيل صح وإن طال إذا كان كلامهما متصلا لا إذا تخلل كلام آخر * اختلعا وهما يمشان إن كان كلام كل منهما متصلا بالآخر صح وإن لم يكن متصلا بالآخر لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا * ولو اختلعا وزعمت تمام الخلع وادعى القيام ثم القبول القول له لأنه إنكار للخع * قالت لزوجها خويشتن خريدم بعدت وكابين فقال الزوج فروخته كير تصح الخلع إذا أراد التحقيق * قالت له ازمن سير شده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم صح أما إذا قالت اكرسيرشده خويشتن خريدم فقال الزوج فروختم إن ذكر على وجه المجازاة بأن جرى بينهما كلام يوجب ذلك كان الخلع صحيحا وإن أراد التعليق لا يصح ما لم يقل الزوج آرى سرشدهام * قالت بعت منك مهري بتطليقة فقال اشتريت يقع البائن * قال لها بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع الرجعى مجانا وبه أجاب الفقيه أبو بكر الإسكاف رحمه الله وقال بعضهم يقع البائن وترد المهر وإن لم تقبض برئ وبه قال صاحب المحيط وقال الصفار إذا لم يذكر المال يقع الرجعى كما قال الفقيه رحمه الله * قال لها بأن طلاق كه ترابيش منست مرافروختى فقالت فروختم فقال خريدم طلقت ثلاثا وقال القاضي يقع الثلاث إذا نوى الزوج والمرأة ذلك كما إذا قال لها بمالك عندي من الوديعة خل كل وديعة لها عنده * قال بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال لها ثانيا وثالثا والزوج يقول أردت التكرار لم يصدق ويقع الثلاث ويلزمه ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال في الثاني والثالث وهو صريح فيلحق البائن * قال لها بعد الخلع دادمت سه قال الإمام النسفى إن نوى الثلاث طلقت ثلاثا لأن المضمر في هذا اللفظ صريح الطلاق ولو قال قد خلعتك قد خلعتك ونوى الطلاق فهي واحدة ولو قال قد خلعتك بمالك علي من المهر ثلاث مرات وقالت قبلت أو رضيت طلقت ثلاثا لأنه لم يقع بلا قبولها * قال ثلاث مرات قد بارأتك ولم يسم شيئا فقالت رضيت أو أجزت وقع الثلاث بلا شيء قالت خلعت نفسي منك بألف ثلاث مرات فقال رضيت أو أجزت وقع الثلاث بثلاثة آلاف كذا في المنتقى * قال لها خويشتن ازمن بخر بكذا وكرر ثلاثا فقالت خريدم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة * ولو قالت خويشتن خر يدم بألف وكررت ثلاثا فقال فروختم يقع الثلاث بالأموال الثلاثة وعن الإمام الثاني إنه فرق بين الإيجابيين باق ومن جانبها لا حتى لو قال طلقتك على المالين يتوقف على قبولها وفي الخزانة في قولها خويشتن خريدم ثلاثا فقال الزوج فروختم يقع واحدة وبطل الأول بالثانية والثانية بالثالثة بخلاف طرفه لأنه لا يحتمل النقض لكونه يمينا * قال لها من خويشتن ازتوخريدم بعدت وكابين فقالت فروختم ونوى الطلاق قال أكثر أهل العلم أنه لا يصح وبه يفتى وقال في النوازل يصح * قيل لها اشتريت نفسك بتطليقة بكل حق يكون للنساء على الرجال من المهر فقالت اشتريت وقيل له بعت فقال بعت صح وإن لم يقولوا لها اشتريت نفسك من الزوج وبه يفتى * قال الزوج فروخت ولم يقل فروختم صح * تزوجها أو وقال عند رجل امرأتي لا تشتري بدرهم فقال الرجل اشتريتها بمائة درهم هل بعت مني فقال الزنوج نعم لا تحرم عليه * قالت سران توكابين خريدم فهذا بمنزلة ما لو قالت بكابين خريدم * قالت خويشتن خريدم بعدت فهو بمنزلة قولها بنفقة عدة ولو خلعها بكل حق لها عليه لها خريدم نفقة العدة * اختلعت على أن لا سكنى لها لا يصح ولو على أن مؤنة السكنى عليه يصح * ولو اختلعت على أن لا نفقة لها أو اختلعت وأبرأته عن النفقة صح * الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة عن دين آخر غير دين النكاح في الصحيح ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حقوق النكاح على قول الإمام اختلف فيه وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ ما وراء النهر يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده والصحيح أنه لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكره * طلقها على ألف قبل الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف يسقط ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقى عليه ألف وخمسمائة ونقاصا بألف ولا ترجع عليه بخمسمائة عند الثلجى وترجع عند غيره وعليه الفتوى بناء على أن صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا فالثلجى يوجبه وغيره لا وعن محمد أنهما إذا تخالعا ولم يذكرا المال إنه باطل لأنه لا يكون بلا مال * وإن قال لها اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقع البائن * ولو قال اخلعي نفسك مني أو قال اخلعي بمال فقالت اختلعت بألف لا يتم ما لم يقل الزوج فعلت أو خلعت أما لو قال اشترى طلاقك بألف أو اخلعي بألف فقالت اختلعت بألف تم بلا قول منه * وقال الإمام السغدي إذا تخالعا ولم يذكرا بدلا ترد عليه ما أخذت من المهر وعن محمدا خلعت بكذا لا يجوز حتى يقول الزوج أجزت ذكرت قليلا من المال أو كثيرا * ولو قال اخلعي بألف فقالت خالعت نفسي صح وتم * ولو قال اخلعي نفسك فقالت خالعت نفسي منك وأجاز الزوج جاز بغير مال وقال الإمام الثاني إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسيس لا يكون إلا بمال إلا أن ينوى بغير مال * ولو قال لغيره اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها بلا مال وعن محمد إذا خلعها يكون طلاقا بائنا بلا مال وفي الإيضاح مطلق لفظ الخلع ف يالمتعارف محمول على الطلاق بغير حق * وذكر شيخ الإسلام قال لها اخلعي ولم يذكر بدلا فقالت اختلعت يقع طلاق بائن ولا يكون خلعا كأنه قال لها طلقي علي نفسك بائنا فقالت طلقت وقد مر أنه يكون خلعه وترد ما ساق إليها من المهر وإن كان عليه مهر برئ بخلاف ما إذا قال لآخر اخلع امرأتي فخلعها بلا بدل لم يقع ولا يجعل كأنه قال له طلق امرأتي بائنا لأن الخلع طلاق بعضو عرفا إلا انه في حق المرأة إذا لم تذكر البدل تعذر حمله على التوكيل بالخلع فجعل مجازا عن قوله طلقي نفسك أما في حق الأجنبي يصح جعله توكيلا ببدل شاءه الوكيل لأن العقد لا يتم به بل به وبالمرأة فلا يؤدي إلى التضاد فعلى قياس هذا لاوكيل بالطلاق ينبغي أن لا يملك الخلع وبه قال البعض وإن كان قبل الدخول لأنه فوض إليه التنحير فلا يملك التعليق وقيل يملك لأنه خلاف إلى خير فإن الرضا بلا بدل رضا ببدل * قال اختلعي ولم يذكر المال أصلا وقالت اختلعت يقع بائنا إذا نوى ولا يبرأ عن المهر كطلقي نفسك بائنا وفي الفتاوى يسقط * ولو فارسية أو عربية خويشتن بخرا وبيعي نفسك من نفسك وبه يفتى * قال اخلع امرأتي ولم يذكر البدل صح التوكيل كالبيع بخلاف الأمر بالشراء وإن ذكر ما لا غير مقدر فقال اختلعي على مال فقالت اختلعت لا يقع لأن التوكيل لم يصح لأنه إذا ذكر المال كان خلعا والخلع لا يصح بلا ذكر بدل والبدل مجهول فلا يصح والرواية صحيحة والدليل منظور فيه لأن اخلع امرأتي صحيح بلا ذكر المال أصلا وفي رواية عن محمد يصح وبه أخذ بعض المشايخ وإن ذكر ما لا مقدرا فقالت اختلعت في رواية كتاب الطلاق لا يصح ما لم يقل الزوج خلعت وفي رواية كتاب الوكالة يصح ويبرأ الزوج عن المهر وبه يفتى * قالت اختلعت فقال الزوج طلقت وقع البائن ولا يبرأ الزوج عن المهر * قال لهااختلعت نفسك مني بمهركونفقة عدتك فقالتاختلعت لا يصح ما لم يقل قبلت إلا إذا أراد به التحقيق لا السوم * قال خويشتن بخر بعدت وكابين فقالت خريدم فقال الزوج من ني فروختم صح لأنه تم بقولها خريدم بعد قوله بخر وكذا لو قال الزوج بعد ذلك من يك طلاق دادم يقع بالإيلاء طلاقان بالخلع والتطليق * اختلعت بمهرها ونفقة عدتها صح وإن لم تجب النفقة بعد وهي مجهولة لدخولها تبعا كبيع الشرب جاز تبعا للأرض وإن كان مجهولا * وفي شرح الطحاوي خالعها على نفقة العدة صح ولا تجب النفقة بخلاف ما لو أبرأت الزوج عن النفقة في المستقبل حيث لا يصح وفي الظهيرية إن أبرأته عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح وكذا بعد الطلاق وقيل يصح وهو الأشبه * (نوع آخر) * قالت خويشتن ازتو خريدم بكذا فقال الزوج فروختم ثم قال أردت غيرها لا يصدق * قال أنت طالق بعد غد على ألف وغدا على ألف واليوم على ألف فقالت قبلت فإنها تطلق للحال واحدة بالألف ويقع الثاني والثالث في وقتهما بلا بدل لأن البدل يقابل زوال النكاح وقد زال بالأول * قال لها لست بامرأتي لخلع جرى بينننا منذ ثمان سنين وقالت بل منذ سبع سنين يثبت الخلع بإقرارهما وإن لم يثبت التاريخ * خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبته أو باعته من إنسان ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضا وبالمثل في المكيلات والموزونات كأنه استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة * اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى إن له عندها كذا من القطن يصح لأن البراءة تختص بحقوق النكاح * قالت لأجنبي جون شوى من بنج دينار تبودهد تومر ابيك طلاق باي كشاده كن شوى بنج دينار بأجنبي داد أجنبي باشوى زن خلع كرد على المهر ونفقة العدة سقطا لأن قولها للأجنبي باي من بيك طلاق كشاده كن توكيل له بالخلع مطلقا والخلع لا يكون بلا بد لوبدله بقية المهر ونفقتها فكأنها قالت اخلع مع زوجي على مهري ونفقة عدتي وفيه دليل على أنها إذا قبضت المعجل إنه لا يرجع عليها بالمعجل لأن تلفظه بلفظ الخلع دليل على توكيله بإسقاط مالها عليه والمستوفى ليس كذلك وعليه الفتوى * وقع الخلع ببدل على الزوج قال القاضي الإمام في الأسرار بجوز الخلع ولا يجوز بذل المال وقال بعضهم يجوز المختار الجواز وطريقة أن يحمل على الاستثناء من المهرفان الخلع يوجب براءته عن المهر فكأنه قال الأقدرا من المهر فإنه لا يسقط عني فإن لم يكن عليه مهر يجعل كان ذلك القدر استثنى عن نفقة العدة فإن زاد على نفقة العدة يجعل كأنه زاد على مهرها ذلك القدرة قبل الخلع ثم خالع تصحيحا للخلع بقدر الإمكان * قالت خويشتن خريدم فروش فقال فعلت يكون خلعا ولو لم تقل فروش لا يكون خلعا * قالت له خويشتن خريدم ازتوبعدت وكابين فقال الزوج لرجل آخر قل بعت فقال بعت تم الخلع لإخراج الزوج الكلام مخرج الوكالة أو الرسالة لأن الوكيل فيه رسول * خريدم وفروختم وقال الزوج كان في ضميري بعت رأس الشاة أو قال قلت فروفتم بإلغاء قيل القول له مع اليمين إلا إذا كان قبض بدل الخلع لأنه دليل إرادة الخلع فحينئذ لا يقبل قوله وقيل لا يقبل وإن لم يقبض لأن كلامه خرج جوابا فيقيد بالسؤال عن تمليك النفس وعليه الفتوى وإن شهد شاهدان إنه قال فروفتم بإلغاء وآخر إن إنه قال فروختم بالخاء قضى بصحة الخلع وقيل إا نوى منطقة أو خشبة في يده فإن أشار إلى تلك الخشبة أو المنطقة إشارة تفهم إنه المراد بصدق إنه لم يرد الخلع وكذا إن شهد قبل مجلس الخلع على هذه المواضعة ثم أشار في وقت كلامه إلى ذلك الشيء إشارة فهمها الشهود لأن الخلع بمعنى النزع كأنها قالت نزعت هذا عريدى * قال لهاده دينار بده وخويشتن بخر فقالت خويشتن خريدم ولم تدفع الدينار ولم يقل الزوج فروختم لا يقع لأنه تعليق بالأداء ولم يوجد * اختلعت بتطليقة بائنة على كل حق يجب للنساء على الرجال قبل الخلع وبعده ولم يذكر الصداق ونفقة العدة تثبيت البراءة عنهما لأن المهر ثابت قبل الخلع وبعده تثبيت نفقتها * خالعها قبل الدخول وكان لم يسم مهر انسقط المتعة بلا ذكر * ارتدت والعياذ بالله ثم خالعها لا يصح الخلع وتبقى له بعد الخلع ولاية الجبر على النكاح لأن الخلع يكون عن النكاح * اختلعت في النكاح الفاسد لا يسقط المهر لأنه ليس بخلع * طلقها بائنا ثم خالعها على مهرها لا يسقط المهر لأنه لم يسلم لها بالخلع شيء * خلعها ثم تزوجها ثم قال إنها حرام على بذلك الخلع تحرم عليه لأنه أخبر عن حرمتها بذلك الخلع ولا يكون ذلك إلا بالطلاق ويجب عليه كل المسمى لأنه لا يصدق عليها فيه وإنما يصدق فيما عليه نية الطلاق في الخلع والمبارأة شرط الصحة إلا أن المشايخ لم يشترطوها في الخلع لعلبة قيمته الاستعمال ولأن الغالب كون الخلع بعد مذاكرة الفراق فلو كانت المبرأة أيضا كذلك لا حاجة إلى النية وإن كان من الكنايات وإن لم يكن كذلك فبقيت مشروطة في المبارأة وسائر الكنايات على الأصل * قال لها سرتوفروختم ولم يقل خريدم إن نوى الطلاق لا يقع بلا بدل وإلا لا ولو قال سرتو فروختم بكذا من المال لا يقع بلا قبول كما لو قال لعبده بعت نفسك منك بكذا لا يعتق بلا قبول لأنه معاوضة وإن لم يذكر البدل عتق قبل أم لا نوى أم لا لأن بيعه نفسه منه اعتاقه * قالت عند غيبته من سرخريدم أي فلان توبرووشوى مر أخبركن فقبل أن يخبر الزوج رجعت ولم يعلم الرسول ولا الزوج الرجوع حتى أخبر الزوج فقبوله باطل لصحة الرجوع بلا عمله لأنها باشرت العقد بنفسها وما فوضته إليه وكان رسولا في الأخبار وللمرسل عن يرجع بلا علم الرسول فلنا إن الخلع معاوضة من جانبها ولو قالت لرجل اخلعني من زوجي على ألف أو قالت من زوجي على ألف أو قالت للزوج اخلعني على ألف ثم رجعت بلا علمه ثم خالعها المأمور كما أمرت جاز عليها لأنها وكلت غيرها والوكيل لا يصح عزله بلا عمله فلا يعمل العزل * خالعها وقالت إن لم أؤد البدل إلى أربعة أيام فالخع باطل فمضت المدة ولم تؤد فهذا بمنزلة شرط الخيار في الخلع وإنها على الخلاف إذا كان من جانبها * قال لها سرخريدى واكرنه دادمت سه طلاق طلقت إن لم يخالع لأنه علق بشرط عدم الخلع وقد وجد * قالت له مراازتوسرنه وباى نه من سر خريدم فقال اكرترا ازمن جيزى نيست من قروختم تطلق إن أراد به المجازاة وإن أراد به التعليق لا إلا إذا وجد الشرط بان كان لا يعطيها اللباس * اختلعت على أن تترك الولد عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة وكون الولد عند الأم حق الولد لا الأم فلا تملك الأم أبطاله * اختلعت بمهرها ونفقة عدتها وعلى أن تمسك الولد سنين بنفقتها فأمسكت الولد أياما ثم وارت نفسها بقية المدة للزوج إن يرجع عليها بقيمة نفقة الولد في المدة التي لم تمسك لأنها امتنعت عن إيفاء بدل الخلع فيجب قيمته كما لو اختلعت على عبد ووارته * اختلعت منه على إبرائها من نفقتها ولدها الرضيع صح * طلق امرأتي بشرط أن لا تخرج من المنزل شيئا ففعل والزوج يقول إنك أخرجت شيئا وهي تقول لم أخرج فالقول له كاختلاف يقع في الحنث * قالت خويشتن خريدم بدان كه بجه رايدارم يك سال ورختها خانة ترا فقال فروختم اكربرين باشى فهذا فارسية كملة على ويكتفى بالقبول في المجلس ولو قال اكربرين شرطها بروى يشترط الأداء في المجلس وإمساك الولد تلك المدة ثم يقع الطلاق بعد مضى المدة * قالت لزوجها خويشتن خريدم ازتوبده درم شوى كفت كه فروختم بد أن شرطه كه تاده روزاين ده درم بمن دهى ومضى عشرة أيام ولم تعطه قال القاضي المروزى لا يصح الخلع وقال صاحب المنظومة يصح عليها تسليمه وهذا تعليق بالقبول لا بالأداء فقد نص في الكتاب أنه لو قال إن أعطيتني الفا فانت طالق ولا تطلق بلا أداء ولو قال أنت طالق على ألف تطلق بالقبول والإمام السيسد صاحب الإحقاق أخذ بقول القاضي * قالت سرخريدم فقال بد إن شرط كه هرجه هست ازاندك وبسيارسر بمن فروختم فأعطت بعض القماشات لا البعض قال آنج ازان روى است تاهمه نرساند خلع درست نه بودو على قياس ما له صاحب المنظومة ينبغي أن يقع وتجبر على تسليم القماشات * اختصما فقالت له أنت تذهب من البلدة فطلقني وقالت من سرخريدم توفر وختى شوى كفت فروختم بشرط أنك اكر دوماه رانه أيم لا تطلق امرأته في الحال لأنه على الخلع ويشترط قبول الآخر بعد وجود الشرط والإيجاب الموجود منها لم يبق بعد الشرط فإذا قالت المرأة بعد وجود الشرط خريدم وقع الطلاق والمراد من وجود الشرط انقضاء مدة الشهرين وعدم الاتبان * قال لها تو طلاق بدان شرط كه فلان جيزبمن دهى طلقت إن قبلت في المجلس * أنت طالق إن أعطيتني ألفا يقتصر على المجلس فإن جاءت بالألف بعد الافتراق لا تطلق لأنه طلب تمليك الألف منها بإزاء الطلاق وإنه للحال ولم يوجد دليل على الطلب فيما وراء المجلس فاقتصر بخلاف إذا أعطيتني أو متى أعطيتني فإنه لا يقتصر حتى لو قالت له اشتريت نفسي منك بكذا فقال بعت إذا أعطيتني أو فروختم جون بمن برسد يقع متى دفع البدل في المجلس أو غيره * قالت اشتريت نفسي منك بكذا جميع فقال بعت اكر بدل خلع بمن برسد إن دفعت البدل في المجلس يصح وإلا فلا كقوله إن أعطيتني وجعل الإمام إذا هنا كمتى لأنه لو جعل بمعنى أن يبطل بالقيام ولو بمعنى متى لا فلا يبطل بالشك بخلاف إن كلمتني فأنت طالق لأنه شرط محض فكان يمينا محضا وفي الإيمان لا يطلب وجود الشرط في المجلس ولو شرط البدل من جانبه فيه فقالت اشتريت نفسي منك بكذا إن أعطيتني أو قالت خريدم جون ابن مقدار بمن برسد إن أعطاها البدل في المجلس صح وإلا لا لأن الخلع من جانبها معاوضة فلا يتوقف على ما وراء المجلس * أنت طالق على أن تعطيني نقدا أو على ألف يقع بالقبول في المجلس ولا يشترط الإعطاء ولو لها عليه ألف تقاصا وإن نص على الإعطاء والدينان الحالان من جنس واحد يتقاصان وفي إن أعطيتني لا يقع ما لم يعط ولا تقع المقاصة أيضا لأنه معلق بالأداء فلا يقع قبله والمقاصة ليست بإعطاء وكلمة على وإن للشرط لكنه على خلاف سائر أدواته فإن يقتضى تحقق المشروط في الحال بشرط إيجاد الجزاء بعده كقوله أزورك على أن تزورني فالزيارة منه موجودة في الحال ولهذا دخل على البيع بالخيار واقتضى تحقق السبب وتأخر الحكم بخلاف قوله إن زرتني زرتك * قال لها بعد الخلع أنت طالق على ألف لا يقع إلا بقبولها وإن كان المال لا يلزمها وهذه مسألة الجامع وهي رواية في واقعة الفتوى * خالعها أمرتين ثم قالت في عدة الثاني بقى لي طلاق واحد اشتريته منك بعشرة دنانير حتى تكمل الثلاث فقال الزوج بعت الطلاق الثالث منك بعشرة وقالت اشتريته يقع الثالث ولا يجب المال لأن إعطاء المال لتحصيل الخلاص المنجز وإنه حاصل وأما اشتراط قبولها في أول المسألة فلأن قوله أنت طالق على ألف في المعنى تعليق طلاقها بالقبول فلا يقع بلا وجود الشرط * تزوجها على ثلثمائة ووهبت له مائة قبل القبض ثم خالعها على المهر المذكور في العقد قبل قبض المهر إن علم الزوج يرجع عليها * قال لها يك دينار بتور سدسرخر يدى بعدت وكابين وأراد به التحقيق فقالت خريدم فهذا خلع تام منجز لأن معناه خويشتن خريدى بعدت وكابين بيك ديناركه بتورسد خطاب * الخلع إذا جرى بين الزوج والمرأة فإليها القبول كان البدل مرسلا أو مطلقا أو مضافا إلى المرأة أو الأجنبي إضافة ملك أو ضمان ومتى جرى بين الأجنبي والزوج وكان البدل مرسلا فالقبول غليها وإن أضيف إلى الأجنبي إضافة ملك أو ضمان فإلى الأجنبي لا المرأة * وكله بأن يخالع معها بعد شهر فمضت المدة ولم يخالع الوكيل لا يجبر الوكيل على الخلع وإن طلبت المرأة وبمضي المدة لا ينعزل الوكيل * وطئ المنكوحة فاسد أو وجب المهر ثم اختلعت منه بذلك المهر قبل يسقط المهر لأن الخلع هنا كناية عن الأبرياء بعض المتأخرين على أنه لا يسقط لأن الخلع لغو لعدم النكاح وعلى هذا إذا طلقها بائنا ثم اختلعت من زوجها وقد ذكرناه * قالت اشتريت نفسي بالمهر ونفقة العدة فقال من فروختم بسه طلاق فإن قبلت يقع الثلاث وإلا فلا إلا إذا نوت الشراء بثلاث تطليقات فيقع الخلع بثلاث ولو لم يقل هذا ولكن قال أنت طالق ثلاثا ونوى الجواب وهي نوت الواحدة لا يصح الخلع ويقع الثلاث * قالت خويشتن خريدم فقال مستهزئا دارهان فروختم أو قالت سرخريدم فقال مستهزئا من فروختم نمى خرى قيل يكون خلعا بخلاف قوله فروشتم نمى خرى لأن قوله فروشتم استقبال لا إخبار عن الحال * قالت سرخريدم فوكزها وكزا وقال أينك فروختم لا يقع ولم يذكر فيه خلافا وقد مضى في الطلاق الخلاف * (النوع الثالث فيما يكون جوابا وما لا يكون) * قالت اخلعني أو خويشتن خريدم فقال مجيبا لها أنت طالق صار بمنزلة خلعت فيقع البائن ويجعل كأنه قال أنت طالق بالخلع لأنه خرج جوابا ولا يبرأ عن المهر والمختار أنه إذا أراد الجواب يكون جوابا فيكون خلعا ويبرأ عن المهر ولو قال فروختم يكون جوابا بلا نية وقال الإمام ظهير الدين أنت طالق وبيك طلاق باي كشادم جواب بلانية في الصحيح ولو قالت في الجواب دست كوناه كردم أودست بازداشتم وكل لفظ لا يحتمل معنى الشتم إن نوى الزوج الإيقاع يكون إيقاعا ؟؟ أو قيل يكون جوابا إذا نوى ولو قال فروختم بيك طلاق رجعي يكو جوابا ويلغو لفظ الرجعى ما ذكرنا كما لو قال أنت طالق بتطليقة بائنة أملك الرجعية يقع لابائن ويلغو لفظ ملك الرجعة لأن الرجوع لا يصح * قالت خويشتن خريدم فقال طلقتك واحدة للسنة والمرأة مدخولة يقع رجعية على رواية الأصل لأن البائن ليس بسنى لزيادة الصفة وعلى رواية الزيادات يقع بائنا لأنه سنى للحاجة إلى الخلاص الناجز * قالت اشتريت نفسي منك بطلاق فقال فروختمت لا يقع ما لم يقل خريدم * قال لها خويشتن بخر بعدت وكابين وكل حق يكون للمرأة على الزوج فقالت خريدم صح الخلع بدون قول الزوج بعت ولو لم تذكر البدل فقال خويشتن خريدم بعدت وكابين لا يصح الخلع ما لم يقل الزوج بعت * قال لها بعت منك مهرك بتطليقة فقال اشتريت يقع بائنا ولو قالت بعت منك بتطليقة مهرى وقال بعت منك بتطليقة يقع الرجعى مجانا لأن العوض لم يذكر في كلامه ولا يصلح جوابا لكلامها أيضا * قال لها بعت منك طلاقك بما على من المهر فقالت طلقت نفسي يقع البائن بمهرها كقولها اشتريت ولا يشترط النية هنا عند الكل * قال لها بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت مجيبة له بعت ولم تقل اشتريت بانت عند الاسكاف وقال الفقيه أبو الليث لا يقع في المختار وقال صاحب المحيط قول أبي بكر الاسكاف أحب البناء * قالت له اخلعني فقال فعلت أو أجزت يكون خلعا * قال لها بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بجان خريدم صح الخلع وهذا للمبالغة * وعن الإمام الثاني قالت أبرأتك بمالي عليك على طلاقي ففعل جازت البراءة وكان الطلاق بائنا وكذا لو جعل له ما لا على ذلك ولو قالت طلقني على أن أؤخر مالي عليك فطلقها فإن كان للتأخير غاية معلومة صح التأخير وإن لم يكن له غاية معلومة لا يصح الطلاق رجعى على كل حال ولو طلقها على أن تبرئه من الألف التي كفل بها للمرأة من فلان نصح والطلاق بائن * قالت اختلعت أو اشتريت منك نفسي فقال نيك آمد لا يكون جوابا ولو قال فروختم بكابين وده درم ديكر فقالت آمد تم الخلع * قالت خويشتن خرمى ازتو بمهرى ونفقة عدتي دادى فقال الزوج آرى وقعت الفرقة ولو قال آرى بينم لا وكا لو قال بزرفتم لا يكون جوابا ولو قال نعم أو بلى فهو جواب في المختار لعدم الفرق بينهما في عرف العوام * قالت خويشتن خريدم فقال رواكنون لا يقع لاحتمال إظهار النفرة وهذا مستقيم على قول من قال في خويشتن خريدى فقال خريدم لا يتم الخلع وعلى قول من قال يتم لا يستقيم ولو قالت من خويشتن خريدم ازتو فقال الزوج رو لا يكون خلعا وإن نوى الطلاق كان طلاقا * قال اشتريت نفسي فقالت بحكم خويشتن فروختم صح * وفي الأصل اختلعت بحكمه أو بحكمها أو بحكم أجنبي صح وبطلت التسمية وتراد المهر المقبوض * قالت خويشتن ازتوسه بازهشتم فقال دستى إن أراد به الإجازة وقع الثلاث وإلا واحدة رجعية * بعت منك أمرك بألف درهم إن اختارت نفسها في المجلس وقع الطلاق ولزمها المال فكلما أن الاعتياض عن الطلاق المنجز يحص كذلك عن المعلق يصح * قالت له وهبتك مهري فعوض لي فقال عوضتك ثلاث تطليقات وقع * (النوع الرابع في فاسده) * إذا أشهد على أن الزوجة إذا قالت خوبشتن خريدم ازتو يقول لها فروختم بألف أو ألفين وشهد شاهد أن إنه قال بألف أو ألفين إن سمع القاضي منه إنه قال بالخاء لا يلتفت إلى مقال الشاهدين وإن قال لم أفصح إنه قال بالفاء أو الخاء يقبل ويبطل الخلع ولو شهد بعض أهل المجلس إنه قال بالخاء يقبل ويصح الخلع ولو برهن على أنه باع رأس الشاة أو قال بألفين أو ألفا يقبل ولو برهنت على أنه قال بالخاء في معارضة برهانه فالعامة عل أن برهانها أولى وصاحب المحيط على أن بينته أولى وبصدق عند عدم البينة باليمين والقاضي في الفتاوى لم يجب عن هذه المسائل سد الباب الحيل * قالت خويشتن خريدم بيكى جابادى فقال من بيكى كرده فروختم إن كانت الجردقة مثل الجابادى أو أصغر مه يكون جوابا وإن كانت أزيد لا يكون جوابا وإن كانت الجرادق مختلفة يسئل الزوج أي جردقة أردت ويبنى الحكم عليه إن كان مثل الجابادى أو دونه فجواب وإلا لا * قالت اشتريت نفسي منك بكذا درهم وعشرة ثياب معينة فقال بعت على أن تصل إلى الثياب المعينة في عشرة ايام فمضت الأيام ولم تصل الثياب المعينة قيل لا يصح الخلع وقال مولانا صاحب المنظومة صحيح وتام * قال لها اشترى نفسك منى بنفقة العدة والمهر فقالت اشتريت الآمر بالمهر لا يقع الخلع ما لم يقل الزوج بعت لأنها زادت على الجواب بالنقصان فكانت بائدة ولو قالت اشرتيت بنفقة العدة ولامهر تم الخلع وإن لم يقل الزوج بعت لأنها وإن زادت على الجواب لكنها ما قصرت لأنها أعادت كل ما في السؤال وهذا تمام الجواب أيضا * خويستن خريدم بعدت وكابين فقال أنت طالق وطلقتك تقع تطليقة بائنة في المختار لأنه يصلح جوابا وفي النوازل يقع الرجعى والأول أصح ولا يسقط المهر عملا بالشبهين * قالت خويشتن خريدم بعدت وكابين فقال يك طلاق دادمت إن عنى الابتداء صدق ويقع الرجعى وإن عنى الجواب فجواب وإن لم يخطر بباله شيء لا يكون جوابا لأن جوابها فروختم لا طلاق دادمت إلا إذا عناه واختار الفقيه أبو الليث والصدر أنه جواب * خالعها على إرضاع ولده ولم يوقت صح وترضعه سنتين ولو مات الولد بعد سنة فعليها قيمة رضاع سنة أخرى وإن شرطت إن الولد إذا مات قبل المدة تكون برية عن قيمته يصح ولا يرجع عليها إذ يجوز في الخلع ما لا يجوز في غيره وإن خالعها على رضاع ولده سنة وعلى نفقتة ولده بعد الفطام عشر سنين يصح يصح والجهالة لا تمنع هنا كما لو استأجر ظنرا بطعامها وكسوتها يصح عند الإمام لأن العادة جرت بالتوسعة على الاظار وهنا يصح عند الكل لأنه لا تجرى المناقشة ولو من لئيم في نفقة ولده فإن مات الولد أو علم أنه لم يكن في بطنها ولد فإنها ترد القيمة وشرطها البراءة على تقدير هذه العوارض صحيح كما ذكرنا * قال حلال الله عليه كذا إن فعل كذا ففعل ثم قالت في هذه العدة خوبشتن خريدم فقال فروختم بسه طلاق خريدم لا يقع الثلاث * ذكر شيخ الإسلام شوى زنوا كفت برون أي زن كفت من بيرون امدم مرد كفت من رها كردم خلع إن نوى الجواب قال الشيخ لا حاجة إلى هذا القيد لأنه أراد الجواب ظاهرا لأن قولها بيرون امدم صار متعارفا في الخلع وكذا رها كردم وإن كانت فارسية خليت سبيلك لكنه صار بمنزلة الصريح لكثيرة الاستعمال ونفي قوله رها كردم لا تشترط النية ويقع البائن * قالت وهي في بيت اشتريت نفسي وقال وهو ف يبيت آخر بعت ولك منهما يسمع كلام الآخر يصح الخلع * قال لها سر فروختم بعدت وكابين توخر يدى فقالت خريدم ولم يسمع الزوج كلامها لا يصح الخلع * قال سرخريدى بعدت وكابين فقال برين كاغدباره خريدم فهذا إيجاب آخر لا بد من القبول حتى لو قال بعده فروختم يقع الطلاق * قال اشتريت نفسي منك بكذا فقال الزوج بعد كلمات بعت إن كانت الكلمات مما يتعلق بالخلع يصح ولا يتبدل المجلس وإن طال وكذا إذا قال اختلعت على كذا كذا درهما فعدت الدراهم فلما تم العد قال قبلت يصح خلعها بتطليقة فقال رجل ديكر فقال دادم يقع أخرى * باع منها تطليقة بمهرها ونفقة عدتها أو اشترت ثم قال الزوج من ساعته هرسه وقع الثلاث لانصرافه إلى الطلاق لسبق ذكره * قال للمدخولة أنت طالق واحدة فلاموه فقال ديكر ولم يقل طلاق ولا لك لا يقع أخرى لأنه جواب له وبناء عليه خالعها بغير خسران أن يلحق الزوج فإذا أبرأته عن مهرها يقع الطلاق وإلا لا لأن ارتفاع الخسران يكون سلامة المهر له وإن قال أنت طالق إن دخلت الدار بغير خسران أو أنت طالق إن دخلت الدار على أني برئ من مهرك يشترط قبولها بعد وجود الشرط لأن التعليق إنما يصبر سببا عند وجود الشرط فكأنه صار قابلا عنده فيشترط القبول ثمة وكذا لو قال لغائبه إن دخلت الدار فامرأته طالق على أن لا مهر لها يشترط القبول عند تحقق الشرط وكذا لو قال أمرك بيدك إن دخلت الدار على أن تبرئينى من المهر أو على أني بريء من خسراني إذا وجد الشرط وعليها أبراؤه عن المهر ثم اختيارها نفسها * قال لها اكر فلان كاركني تلا طلاق بابيزرى من ازكابين ففعلت ذلك الفعل يبرأ الزوج عن المهر إذا أبرأته وأما وقوع الطلاق ففيه تفصيل إن أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأت عن المهر بعد فعلها ذلك الفعل وقع الطلاق وإذا أبرأته قبل تحقيق ذلك الفعل ثم أوجدت ذلك الفعل لا يقع الطلاق لأن قوله بابيزارى بمعنى معى فيشترط القران وذلك بعد تحقق الفعل المحلوف عليه يكون بخلاف ما إذا قال اكرفلان كاركنى ترا طلاق بي زبان من فإنها إذا أبرأته قبل ذلك الفعل أو بعدما فعلت الفعل يقع الطلاق لأنه لم يوجد لفظ يدل على القرن فإذا وجد الأبراء عن المهر ونفقة العدة وفعلها وقع الطلاق * اختلفا في عدد الخلع الجاري بنيهما فقال مرتين وقالت ثلاثا قال الآخر الاسبيجابى القول له وقال الإمام صاحب المنظومة عن كان بعد النكاح القائم في الحال بينهما بان ادعت الفساد بسبب الثلاث وادعى الجواز لوقوعه مرة أو مرتين فالقول له وإن في العدة أو بعد انقضائها ادعى الخلع مرة أو مرتين وادعت الغليظة فالقول قول قولها ولا يجوز النكاح * قالت سرخريدم نه فروختى فقال الزوج فروختم القول له في الطلاق وفي المهر أيضا لأن الخلع معاوضة من جانبها فصار كأنه قال بعت ولم تقبل وقال قبلت فالقول للمشترى وكذا لو قال سرتوفروختم وتونه خريدى وقالت خريدم فالقول له أيضا لانكاره * ادعت المهر ونفقة العدة لأنه طلقها وادعى الخلع وليس لها بينة ففي حق المهر القول لها وفي النفقة قوله * ادعى الخلع على مال والمرأة تنكر بقع الطلاق وبإقراره والدعوى في المال على حالها وإن ادعت الخلع وأنكر الزوج لا يقع الطلاق كيفما كان * إذا طلبت الخلع فالمسألة على اربعة أوجه خالعني على ألف يتم بقبول الزوج ولا حاجة إلى قبول المرأة في المختار خالعني بمال أو على مال ولم يذكر قدره لا يتم في ظاهر الرواية بلا قبولها وإذا لم يجب البدل هل يقع الطلاق قيل يقع وبه ييفتى وقيل لا وهو الأشبه بالدليل ولو قالت خالعنى بلا مال وقال خلعت أو خالعنى ولم تزد فقال خلعت يقع الطلاق * قال خويشتن بخراو بيعي نفسك فقالت اشتريت سقط المهر وبه يفتى * قالت خويشتن بعدت وكابين خريدم ازتو فقال يك طلاق رجعى دادم يقع رجعى لأنه ابتداء بخلاف قوله من يك طلاق دادم لأنه يصلح جوابا * وفي النوازل قالت خويشتن خريدم وقال فروختم لا يقع ولو قال فروختمت يصح ويقع وذكر السغدى أنه لا بد من الإضافة إلى أحد الزوجين واختار أبو الليث رحمه اله إنه إذا جرى مقدمات الخلع لا حاجة إلى الإضافة وقال صاحب المنظومة تفق مشايخنا على أنه يصح بلا إضافة لغلبة الاستعمال فصار كقوله هرجه بدست راست كيرم فإلا طلاق إضافة عندهم في هذا يعني قوله هرجت بدست راست كيرم حرام وتو حرام متساويان في أنه يقع الطلاق على امرأته فيكون الإطلاق في قوله حرام إضافة أي تو حرام عندهم أي عند الفقهاء * (النوع الخامس في التوكيل) * قال لآخر طلق امرأتي فطلقها المأمور بمهرها ونفقة عدتها أو خالعها عليهما قال الفقيه أبو جعفر يجوز مدخولة أو لا لأنه لما رضى بالطلاق بمؤنة تلحقه لأن يرضى بما لا يلزمه أولى وقال الفقيه أبو بكر الاسكاف لا يجوز مدخولة أو لا وبه أخذ الفقيه أبو الليث والإمام ظهير الدين لأنه يلزم منه زيادة وصف البينونة * وكله بان يخالعها على قباء فأخذ القباء وخالعها ثم رأى أنه لا بطانة له أو ليس له كمان لا يصح الخلع لأنه لا يسمى قباء وإن لم يكن له أحد الكمين يصح لقة النقصان * أنت طالق ثلاثا على ألف فقبلت الواحدة بألف لا يقع شيء لعدم وجود الشرط ولو وكله بطلاق امرأته ثلاثا على ألف فطلقها واحدة بألف وقع بخلاف الأول فإن تصرف الزوج مع امرأه يقتضى المطابقة بين الإيجاب والقبول صورة أو معنى والوكالة مبناها عل عدم المخالفة لكن الوالي خير لا يمنع النفاذ * زعم رجل أنه وكيل عن زوجة المخاطب بالخلع عل مهرها فخلع ثم أنكرت الوكالة إن ضمن الوكيل البدل ثم الخلع وإن لم يضمن إن ادعى الزوج الوكالة عنها وقع الطلاق بإقراره وإن لم تدع إن كان قال مدعى الوكالة أبرأتك عن مهرها على أن تطلقها لا يقع الطلاق وإن لم يقل كذلك وقع الطلاق وذكر الإمام محمد رحمه الله إن توكل الصبي والمعتوه عن العاقل البالغ بالخلع صحيح * (وما يتصل به خلع الفضولي) * خلع ابنته الصغيرة على مال لم يجز أي لم يجب بدل الخلع على الصغيرة وفي وقوع الطلاق روايتان وجه عدم الوقوع أنه معلق بلزوم المال وقد عدم وإلا صح الوقوع لأنه معلق بقبوله وقد وجد * اختلعت الصغيرة مع زوجها البالغ على مال وقع الطلاق ولا يجب المال وإن ضمن الأب البدل صح وتم كالأجنبي ولا يرجع في مالها ولو خالعها على مال وقبل الأب ولم يضمن المال لا رواية فيه عن محمد رحمه الله واختلفوا قيل لا يقع ما لم تقبل الصغيرة وقيل يقع بقبول الأب ويجب المال على الأب لأن عبارته كعبارتها وقيل يقع الطلاق ولا يجب المال على أحد * والخلع على مهرها وبمال آخر سواء في الصحيح والاختلاع من الأمة على مال بدون إذن المولى صحيح تؤاخذ به بعد العتق وكذا المدبرة وأم الولد وإن يأذن المولى فالأمة تباع فيه كسائر الديون إلا أن يفديها المولى والمدبرة وأم الولد تسعيان وتؤديان من كسبهما والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق * إذا ومتاع اختلعت الأمة على مهرها بلا إذن مالكها لا يسقط المهر ويقع الطلاق وغذا أراد أن يصح خلع الصغيرة عل وجه يسقط المهر والمتعة عن زوجها يخالع أجنبي مع زوجها على مال قدر المهر والمتعة فيجب البدل على الأجنبي فيبرأ ذلك الزوج عن المهر ويكون في ذمة ذلك الرجل * الكبيرة إذا خلعها أبوها أو أجنبي بإذنها جاز والمال عليها وإن لم تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن فالخلع يقف على قبولها إن قبلت تم الخلع في حق المال وهذا دليل على أن الطلاق واقع وقيل لا يقع الطلاق ههنا إلا بإجازتها * قال لآخر اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذا الألف أو على هذا الدار فخلعها فالقبول غليها لأن البدل مرسل فيه فصار كأنه قال بع عبدك من فلان بكذا فالقبول إلى فلان بعد البيع فإذا قبلت المرأة وجب عليها تسليم المشار إن أمكن وإلا سلمت المثل إن مثليا والقيمة إن قيميا ولو أن أجنبيا قال للزوج اخلعها على عبدي هذا أو داري هذا أو ألفي هذا فجعلها عليه فالقبول إليه لا إلى المرأة لأن العاقد هو الأجنبي فنظيره صلح الأجنبي وتبرعه بقضاء دين الغير ولو قال الزوج للأجنبي اخلعها على عبدك هذا فقال الأجنبي خلعت تم بلا قبول المخاطب وإذاتم بقبول الأجنبي لزمه عين البدل فيما يتعين فإن عجز عن تسليمه لزم تسليم المثل في المثلى وغلا فالقيمة كما في قبول المرأة * قالت له اخلعني على عبد فلان فخلعها صح الخلع ولا حاجة إلى قبول فلان فإن قدرت على تسلميه بإجازة مالكه سلمته وإلا فالمثل فيما له مثل أو القيمة في القيمى وكذا لو قال الزوج لها خلعتك على عبد فلان فقبلت صح وحكم المسألة ما ذكرناه وإن لم تقبل وقبل فلان لم يصح ولو أن الزوج خاطب بهذا فلانا والمرأة حاضرة فقال يا فلان خلعت على دابتك هذه فالقبول إلى صاحب الدابة ولا حاجة إلى قبولها وكذا إذا قال الأجنبي للزوج اخلع زوجتك على عبد فلان فالقبول إلى فلان لا غليها ألا يرى أن الأجنبي إذا قال اخلع امرأتك على ألف على أن فلانا ضامن فقبل الزوج ذلك كان القبول إلى الضامن لا إلى المخاطب ولا إلى المرأة ولو أنها قالت اخلعني على ألف على أن فلانا ضامن فخلعها صح الخلع فإن ضمن فلان المال طالب الزوج أيهما شاء المرأة بحكم القبول وفلان بالضمان ولو يم يضمن فلان أخذت المرأة بالمال ولو أن رجلا قال له اخلعها على هذا العبد فخلعها فإذا العبد لآخر فالقبول غليها لا إلى صاحب العبد والمخاطب الوكيل بالخلع * خالع على ألف أو هذه الآلاف أو على ألف عليها يجب عليها في كل الصور ولو على ألفى هذه أو ألف من مالي على أني ضامن فعليه لا على المرأة ويرجع عليها قبل الأداء وبعده بخلاف الوكيل بالنكاح إذا زوج عل ألفه أو ألف على أنه ضامن لها مطالبة الوكيل والموكل فإن أدى الوكيل يرجع وإلا لا لن البدل في الخلع على القابل بحكم الخلع لا بالضمان فكان فائدة الوكالة الرجوع بما أعطى أذلولاه لعريت عن الفائدة لأن اللزوم على القابل سابق حصوله على الوكالة ولهذا ملك الرجوع عليها قبل الأداء لكونه حكم الوكالة ولو كان حكم الضمان لتعقب الأداء ووكيل النكاح لا يلزمه المهر المهر إلا بالضمان حتى لم يسبق مكنة الرجوع الأداء فإذا كان الضمان بلا أمر لا يرجع * اختلعت في صحتها وهو مريض جاز الخلع بالمسمى قل أو كثر ولا ميراث لها مات في العدة أو بعدها وإن اختلعت في مرضها بمهرها الذي عليه إن كان الزوج أجنبيا غير قريب لها وهي مدخولة وماتت بعد انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وإلى ثلث مالها فإن كان المسمى مثل ثلث مالها أو أقل فله ذلك وإن كان أكثر من الثلث فليس له إلا الثلث إلا أن يرضى باقي لاورثة وإن لم يكن لها مال آخر سوى المهر يعتبر الثلث من المهر وإن ماتت قبل انقضاء العدة ينظر إلى المسمى في بدل الخلع وغلى قدر ميراثه منها فإن كان البدل مثل حصته أو أقل سلم له البدل وإن كان البدل أكثر لا يسلم له الزيادة إلا برضا باقي الورثة وإن كانت غير مدخولة فالنصف عاد إليه بالطلاق قبل الدخول والنصف الآخر تبرع منها للأجنبي في المرض فإن خرج من الثل فذاك وإلا فله بقدر ما خرج منه فإن لم يكن لها إلا المهر سلم له ثلثه ورد ثلثاه * الواحد لا يصلح في الخلع وكيلا من الجانبين بأن وكلت رجلا بالخلع فوكله الزوج أيضا سواء كان البدل مسمى أولا وعن محمد أنه يصح خلع ابنته الصغيرة على صداقها إن ضمن الأب تم الخلع والصداق على الزوج وهو يرجع على الأب وإن لم يضمن كان الأب لا يجب المال على الأب ولا على الصغيرة وإن قبلت الصغيرة هذا الخلع يقع الطلاق كما إذا كان الخلع مع الصغيرة وإن قبل الأب الخلع فالصحيح وقوع الطلاق لأن لسانه كلسانها وإن جرى الخلع بين زوج الصغيرة وأمها فإن أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت تم الخلع كالأجنبي وإن لم تضف ولم تضمن لا رواية فيه والصحيح أنه لا يقع الطلاق بخلاف الأب وإن كان العاقد أجنبيا ولم يضمن البدل إن كانت الصغيرة تعقل العقد والزوج والصداق إنه ما هو يتوقف على إجازتها وقيل لا يتوقف ومذهب مالك رحمه الله أن الأب إذا علم أن الخلع خيرا لها بأن كان الزوج لا يحسن عشرتها فالخلع على صداقها صحيح فإن قضى به قاض نفذ قضاؤه * خلع على ابنه الصغير لا يصح ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الولى * الأبوان إذا أراد أن يفرقا بين زوجين صغيرين فالوجه فيه إذا كانا رضيعين أو أحدهما رضيع أن ترضعهما امرأة أو ترضع أحدهما المرأة التي أرضعت الآخر فإن لم يكن رضيعا فإن بلغت حد الشهوة مسها أبو الزوج أو ابنه بشهوى أو هو أم المرأة أو ابنتها لكن هذا لا ينبغي أن يفعل وأحسن ما قيل فيه أنه يرفع الأمر إلى قضا يرى التفريق بالعجز عن الانفاق إن لم يكن له مال أو بوجوه أخرى قد لوحنا عليه ولو حكمار جلالا يصح لأنه لا ولاية لهما على تحكيم الغير عليهما * وكلت الصغيرة بالخلع ففعل الوكيل في رواية يصح ويتم الخلع وله البدل وف يرواية لا إلا إذا ضمن الوكيل البدل وغذا لم يضمن الوكيل لا يقع الطلاق * قال لها وهي صغيرة إن غبت عنك فأمرك بيدك فطلقي نفسك متى شئت بعد أن تبرئي ذمتي من المهر فوجد الشرط فطلقت نفسها بعد ما أبرأته لا يسقط المهر لعدم صحة أبراء الصغيرة ويقع الرجعى لأنه كالقائل لها عند وجود الشرط أنت طالق على كذا وحكمه ما ذكرناه * وذكر صاحب المنظومة إن خلع الصغيرة بمال مع الزوج إن كان بلفظ الخلع يقع البائن وإن كان بلفظ الطلاق يقع الرجعى * وكلت الصغيرة رجلا بالخلع فخلعها إن ضمن البدل للزوج يقع البائن اتفاقا وإن لم يضمن ففي كتاب الوكالة إنها تبين وفي النوادر لا تبين * خالعها أبوها أو أجنبي على صداقها إن ضمن المخالع تم ووقع كائنا من كان العاقد وبعد البلوغ أخذت الزوج بنصفه لو قبل الدخول وبكله لو بعده وقال شمس الأئمة ترجع به على الأب لا على الزوج وإن لم يضمن الأب لا شك إن الصداق لا يسقط وله نقع البينونة إن قبلت الصغيرة وهي أهل للقبول وقع اتفاقا وإن لم تقبل إن كان المخالع أجنبيا ولم يضمن لا يقع اتفاقا وتكلموا أنه هل يتوقف على إجازتها إذا بلغت قيل لا وإن كانالعاقد أنا ولم يضمن الزوج قال بكر رحمه الله اختلف المشايخ الوقوع وقال الإمام الحلواني فيه روايتان وفي حيل الأصل إنه لا يقع ما لم يضمن الأب الدر لئله وفي كشف الغوامض أن الطلاق يقع بقبول الأب على قول محمد بن سمة رحمه الله وإن لم يضمن البدل أي الصداق ولا يجب البدل على الأب ولا عليها وعنه إن الخلع واقع بقبول الأب والبدل عليه وإن لم يضمن وفي طلاق الأصل في خلع الأب على صداقها قبل الدخول بها إن الخلع جائز ولها نصف الصداق ويضمن الأب للزوج نصف الصداق (قالوا) كيف صح الخلع على صداقها قبل الدخول بها وهو ملكها ولا ولاية له في إبطال ملكها وكيف يصح ضمان الصداق للزوج وهو عليه ولأي معنى يضمن الأب نصف الصداق للزوج وقد ضمن الزوج ذلك لها (أجابوا) عن ذلك بأن الخلع لما أضيف إلى مهرها وذلك ملكها كان مضافا إلى مالها والإضافة إلى مال الغير بان خلع على عبد إنسان تصح كإضافة الشراء إلى مال غيره فلما صح إضافة الشراء فلأن يصح الخلع وهو أقرب إلى الجواز أولى لكن في باب الشراء يجب تسليم البدل على العادة وفي الخلع لا يجب إلا بضمان كرجوع الحقوق إلى من يقع بالضمان فإذا خلع وضمن صح وضمن البدل ووقع الطلاق بقبوله ووجب نصف المهر وسقط النصف على الزوج أداء نصف إليها بإذن الأب أو إلى الأب ويجب للزوج على الأب نصفه بضمانه تسليم كل المهر إلى الزوج وإن كانت مدخولة فلها جميع المهر عليه والأب يضمن للزوج كله لأنه ضمن تسليم الكل فلم يقدر فيضمن مثله وها من الوجوه في خلع الصغيرة (وحيلة أخرى) أن يحيل الزوج بالصداق على الأب فيبرأ الزوج منه وينتقل إلى ذمة الأب والأب يملك قبول الحوالة إذا كان المحتال عليه أملأ من المحيل والغال له كون الأب أملأ من الزوج وكذا لو كان المحتال عليه مثل المحيل في الملاءة ذكره في الجامع وذكر اسحق الولوالجى أنه لا يملك قبولها لو كان مثله في الملاءة ولو كان المخالع وليا غير الأب جعله القاضي وصيا حتى يملك قبولها (وذكر الحاكم حيلة أخرى) وهي أن يقر الأب بقبض صداقها ونفقة عدتها ثم يطلقها الزوج بائنا وهذا خاص بالأب لصحة قراره بالقبض بخلاف سائر الأولياء ويبرأ الزوج في الظاهر لإقرار الأب لا في إقرار غيره ويكتب إقرار الأب بقبض حقها وطلاق الزوج بائنا * وخلع الأب ابنته الكبيرة على صداقها بإذنها جاز والمال عليها ولو بلا أذنها ولم تجز أيضا فإن لم يضمن الأب المهر لا يجوز ولا يقع وإن أجازت وقع وبرئ من الصداق وإن ضمن وقع الطلاق واعتبر هذا الخلع معاوضة بين الزوج والمخالع وطلاقا بلا بدل في حقها فإذا بلغ الخبر فأجازت نفذ عليها أو برئ الزوج وإن لم يجز رجعت عليه بمهرها والزوج يرجع على الأب بحكم الضمان وتقدير هذا الخلع كان المخالع قال له إذا بلغها الخبر وأجازت كان البدل عليها وإن لم تجزه فالبدل على وما يجب على الأب من الضمان إنما يجب بالعقد لا بحكم الكفالة ولو كان مكانه أجنبي فكذلك لأنه ليس للأب ولاية الخلع فكان كالأجنبي وكذا لو خالع الأجنبي أو الأب عن النفقة وهي صغيرة أو كبيرة ولم يأذن ولا أجازت بعد الخلع جاز الخلع ووقع الطلاق ويجب على الزوج النفقة ثم يرجع على الأب أو الأجنبي بالضمان وإن خلع الأب على صداقها ولم يضمن وهي كبيرة توقف على إجازتها فإن أجازت جاز ويبرأ الزوج عن المهر وإن لم تجز وقع الطلاق لأنه معلق بالقبول وقد وجد * تزوجها على ألفين ووهبت أم المرأة له ألفا وضمنت له ودخل الزوج ثم اختلعت على ألفي درهم وقبل الزوج ليس له أن يرجع على الأم بشيء (فإن قيل) لم يبق من المهر إلا ألف فلم يجب على الزوج ألف زائد (قلنا) لعدم صحة هبة الم فكان المهر على حاله وضمانها ليس بالتزام ابتداء بل وعدت أنها لو طلبت الألفين فيه تعطيه ألفا ولم يكن كذلك بل اختلعت على ألفي درهم وهما عليه فصح ولم يجب على أمها شيء * ادعى الاستثناء في الخلع أو الشرط وكذبته فيه فالقول له فإن شهدا بخلع أو طلاق وقاللا خالع أو طلق بغير استثناء أو شرط لا يقبل قوله وإن قالوا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق كان القول له ولا يفرق إلا أن يظهر منه ا يكون دليلا على صحة الخلع من قبض البدل ونحوه وهذه من المسائل التي قبلت فيها الشهادة على النفي وسيأتي إن شاء الله تعالى * وفي الكافي طلق أو خالع ثم ادعى الاستثناءات ذكر البدل لا يلتفت إليه لأن ذكره للخلاص والاستثناء يبطله وكما لا يصدقه القاضي لا يصدق المرأة أيضا فيه وفي موضع آخر ادعى الاستثناء في الخلع أو الطلاق وقال الشهود لم نسمع إلا كلمة الخلع أو الطلاق لا يلتفت إلى قول الزوج إلا ببينة لأنه فسد الناس فلا يصدقون إلا بينة والفتوى على صحة دعوى المغير والمبطل إلا إذا ظهر ما ذكرنا من التزام البدل أو قبضه ونحوه * ادعى الاستثناء وقال قبضت ما قبضت منك بحق لي عليك وقالت بل لبدل الخلع فالقول له لأنه أنكر وجوب البدل عليها وأقر أن له عليها مالا واحدا لا مالين والمرأة مقرة أن له عليها مالا آخر فيكون القول بخلاف ما إذا لم يدع الاستثناء لأنه يدعى عليها بدل الخلع وهي تنكر فالقول لها * دفعت بدل الخلع وزعم الزوج أنه قبضه بجهة أخرى أفتى الإمام ظهير الدين رحمه الله تعالى أن القول له وقيل لها لأنها المملكة * وعن ظهير الدين أنه إذا طلق وقال استثنيت لا يصدق ولو قالت قلت أنت طالق وادعاه يقبل على قول محمد رحمه الله تعالى لا يصدق وهو المأخوذ وقد مر * وفي المنتقى لو قال طلقتها ثم استثنيت لا يصدق في قول الإمامين * وفي الفتاوى خالعها أو طلقها ثم تكلم بالاستثناء في نفسه بحيث لم يسمعها غيره لا يصدق بل يجب عليه أن يجهر بحيث يسمعها رجلان ليشهدا له عند الحاجة * (النوع السادس في البدل) * خالعها على مال ثم زاد عليها في بدل الخلع فالزيادة باطلة وكذا الزيادة في بدل الصلح عن دم العمد * خالعها على أن جعلت صداقها ولولدها أو لأجنبي جاز والمهر للزوج لا لغيره * أجل بدل الخلع إلى أجل معلوم جاز وتأخر وصح الرهن به والكفالة وصح تأجيله إلى الحصاد والى موت فلان لا * ويصح الخله ويجوز الخلع على مكيل أو موزون موصوف أو مشار إليه فيستحق المسمى ويجوز على ثوب مسمى هروي أو مروي ولا يجوز على مطلق الثوب وترد ما قبضت من المهر والحاصل أنه إن سمى ما ليس بمتقوم لا يجب شيء وإن سمى موجودا معلوما يجب المسمى وإن سمى مجهولا جهالة مستدركة كذلك إن فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن خلعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وردت ما قبضت من المهر لأن المعدوم لا يصح عوضا فبقي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من المال لا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن اختلعت على ا في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخلها من الثمر أو ما في بطون غنمها من الأولاد إن كان هناك ما ذكرت فله ذلك وإلا ردت ما قبضت من المهر * طلق المدخولة بعد الخلع وقع الطلاق بخلاف الخلع بعد الطلاق * ولو في العدة على ما ذكرناه قال لها خلعتك بعدما أبانها وبالطلاق لا يقع * اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين درهما صح ولزم على الزوج عشرون دليله ما ذكره في الأصل * خالعت على دار على أن يرد الزوج عليها ألفا لا شفعة فيه وفيه دليل أن إيجاب بدل الخلع عليه يصح * وفي صلح القدوري ادعت عليه نكاحا فصالحها على مال بذله لها لم يجز وفي بعض النسخ جاز والرواية الأولى تخالف المتقدم والتوفيق أنها إذا خالعت على بدل يجوز إيجاب البدل على الزوج أيضا ويكون مقابلا ببدل الخلع وكذا إذا لم يذكر نفقته العدة في الخلع ويكون تقدير النفقة العدة أما إذا خالعت عللا نفقة العدة ولم تذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع على الزوج وقد ذكرنا ما فيه من الوجه * (نوع آخر) * برهنت بعد الخلع على أنه كان طلقها قبل الخلع بائنا أو ثلاثا يقبل وتسترد بدل الخلع لأن التناقض هنا عفو لأن الزوج يستبد بالطلاق فصار كدعوىالحرية بعد الانقياد أو الإقرار بالرق لخفاء حال العلوق وتفرد المولى بالتحرير * مطلقة الثنتين قالت له طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة عليها الألف لأنه كلما يملك * قال لها بعث منك تطليقة بجميع مهرك وجميع ما في البيت إلا القمبص الذي عليك وعليها مع القميص ثياب وسوار وخلخال فكسوتها وحليها ما استثنى وما لم يستثن لها * اختلعت مع زوجها على رضاع الولد ثم صالحت مع الأب على شيء لا يصح * وعن الإمام الثاني رحمه الله قالت طلقني أربعا بألف فطلقها ثلاثا الزمها ألف ولو طلقها واحدة فثلث الألف * خالعها على عبد معين فهلك العبد عندها قبل التسليم أو كان ميتا وقت الخلع عليها قيمته * (الرابع في الأمر باليد) * وفيه خمسة أنواع * (الأول في المقدمة) * جعل أمر امرأته بيدها أن نوى الطلاق أو كان الحال حال المذاكرة أو الغضب ونوى أو لم ينو فيهما فسمعت أو كانت غائبة فعملت في المجلس قبل أن يتبدل وإن طال يوما أو أكثر فقال اخترت نفسي يقع واحدة إن نوى واحدة أو ثنتين وإن ثلاث فثلاث وليس للزوج أن يرجع ولا أن ينهي المفوض إليها عن الإيقاع * جعل أمرها بيد أبيها فقال أبوها قبلتها يقع وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي تقع واحدة ولا يصدق الزوج في القضاء إن لم يرد به الطلاق في حال المذاكراة والغضب وفي غيرهما إذا لم يرد الطلاق فليس بشيء ولو أدعت البينة أو الحالة وأنكر فالقول قوله مع الحلف وتقبل بينتها في إثبات الحالة لا النية لعدم الإطلاع عليهما إلا إذا برهنت على إقراره بالنية ودعواها على زوجها أنه جعل أمرا بيدها لا تقبل أما لو أوقعت الطلاق بحكم التفويض ثم ادعت المهر والطلاق يسمع وليس لها أن ترفع الأمر إلى القاضي حتى يجبر الزوج على أن يجعل أمرها بيدها * ولو قال أمرك في كفك أو يمينك أو شمالك وقال لم أعن الطلاق لا يصدق قضاء ولو في عينك وأمثاله يسئل عن النية وقوله في فمك ولسانك كقوله في يدك وأمري بيدك * قال للكاتب اكتب لها خطا على أني متى سافرت بغير إذنها تطلق نفسها كلما شاءت واحدة فقالت لا أريد الواحدة وطلبت الثلاث ولم يتفقا على شي ءوتفرقا صار الأمر في واحدة بيد وكذا لو كان مكان الأمر باليد يمين بالطلاق ثم أن الأمر لا يخلو أما إن يجعل بيدها أو بيد فلان مرسلا أو معلقا بالشرط أو مؤقتا فإن كان مؤقتا كان الأمر بيدها ويد فلان ما دام الوقت باقيا علمت هي أو فلان أو لم تعلم ويول بمضي الوقت علما أو لم يعلما لأن الأمر يحتمل التوقيت بخلاف الطلاق حتى لو قال أنت طالق إلى عشرة أيام يكون إلى بمعنى بعد لأن تأجيل الوقوع غير ممكن فأجل الإيقاع ولو نوع أن يقع في الحال يقع ولو قال أمرك بيدك إلى عشرة أيام صار الأمر في يدها ويزول وبعد مضي عشرة ولو نوى أن يكون الأمر بيدها بعد العشرة لا يصدق قضاء والقبول ليس بشرط ولكن لو رد المفوض إليه يجب أن يرتد وإن كان مطلقا فالأمر يصير بيدها في مجلس العلم وإيقاع الطلاق قبول منها ويرتد بالرد وذكر في الفتاوي جعل أمرها بيدها أو بيد أجنبي فردت أورده الأجنبي لا يرتد لأنه تمليك شيء لازم فيلزم كذا روى عن أصحابنا رحمهم الله والتوفيق أنه يرتد بالرد عند التقويض وأما بعده فلا يرتد بالرد وقبل العلم لو أوقع المفوض إليه الطلاق لا يقع كالوكيل لا يصير وكيلا قبل العلم بها حتى لو تصرف لا يصح تصرفه بخلاف الوصي لأنه خلافه كالوراثة وإن كان معلقا بالشرط يصير الأمر بيدها إذا وجد الشرط وفي مجلس العلم يملك الإيقاع ويرتد بالرد وإن كان مؤقتا فالأمر في يده ما دام الوقت باقيا * أمرك بيدك رأس الشهر فالأمر بيدها الليلة التي يهل الهلال ومن الغد ولو قال في هذا الشهر فاختارت الزوج أو قالت لا أطلق خرج من يدها في جميع الشهر عندهما وعند الإمام الثاني رحمه الله لا يبطل خيارها ولها الخيار في مجلس آخر ولو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا فمن يوم قاله والعتق والكفالة إلى شهر كالطلاق إليه وعن الثاني إنه كفيل في الحال والفتوى على أنه كفيل بعد شهر * أنت حر من هذا العمل اليوم عتق ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة * تزوجها إلى يوم موته أو موتها صح ولو اشترى نسيئة إلى موته أو موت البائع لم يجز للجهالة والبيع إلى شهر تأجيل للثمن والوكالة تقبل التأقيت حتى لو تصرف بعد الوقت لا يصح وفي رواية يصير وكيلا بعد مضي المدة وفي رواية أنه يصير وكيلا مطلقا وفي الإجارة إلى شهر تعين ما يلي العقد وتمت بمضيه وكذا في المزارعة والشركة إلى شهر كالإجارة والصلح إلى شهر والقسمة إليه لا يصح والإبراء إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال أردت التأخير فيكون تأجيلا إليه والإقرار إلى شهر أن صدقه المقر له ثبت الأجل وإن كذبه لزم المال حالا والقول له وإذن العبد لا يتوقف والتحكيم والقضاء يقبلان التوقيت * نهى الوكيل عن البيع يوما يتوفت * جعل أمرها بيد مجنون وصى فهو بيده في مجلسه ولا يملك إخراجهما منه * قال لها طلقي نفسك يقتصر ولا يملك الرجوع ولو لأجنبي لا يقتصر ويملك الرجوع * ونص في الصغرى أنه قوله أمر امرأتي بيدك لأجنبي كقوله لها وفي المحيط وهو الأصح وإن قبل فهو توكيل لأنه صرح بالأمر ولو وكل امرأته لتطلق نفسها كان تمليكا حتى اقتصر * كل شيء لو قال الزوج وقع به الطلاق إذا قالته المرأة حين صار الأمر بيدها طلقت * وفي المنتقى لو قال لها طلقي نفسك قالت أنا حرام أو خلية أو بريئة أو قالت دست بازداشتم ولم تقل خويشتين وإلا تحرم وإن قالت أردت نفسي وإن كان المجلس قائما صدقت وصار كقولها اخترت في جواب التخيير وقيل ينبغي أن يقع كما في الخلع يقع بقوله فروختم بلا إضافة إليها وإن قالت افكندم تسئل إن قالت طلاق لا يقع ولو قالت طلاق أفكندم أو أمر افنكنجم يفع بلا نية * ولو قال لأجنبي طلاقها بيدك أو طلقها إن شئت كقوله أمرها بيدك يقتصر ولا يملك الرجوع * قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل ذلك فمهرها عليه ما لم تطلق نفسها * قال لها أمر نسائي بيدك أو قال لها طلقي أية نسائي شئت لا تملك تطيق نفسها وفي المتقى لها أن تطلق نفسها وكذا من شاءت م نسائه بخلاف ما لو قال لها إن دخلت الدار فنساؤه طوالق فدخلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها * جعل أمر كل امرأة يتزوجها بيد امرأته ثم زوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل فطلقتها المرأة التي أمرها بيدها لا يقع الطلاق وهي حيلة في الباب * (النوع الثاني في الأمر بالغيبة) * قال لها إن غبت عنك ومكثت في غيبتي يوما أو يومين فأمرك بيدك فهذا على أول الأمرين فيقع الطلاق لو مكث يوما * إن غاب عنها كذا فأمرها بيدها فجاء في آخر المدة فتوارت حتى مضت المدة أفتى البعض ببقاء الأمر في يدها والإمام قاضيخان على أنه إن علم بمكانها ولم يذهب إليها يقع وإن لم يعلم بمكانها لا والأصح أنه لا يقع قال في الخزانة وإذا كانت الغيبة منها لا يصير بيدها واختلاف الأجوبة في المدخولة وفي غيرها لا يصير بيدها وفي المدخولة لو كانت في المصر ولم تجيء إلى منزله حتى تمت المدة يصير بيدها * جعل أمرها بيدها متى غاب عنها من موضع يسكنان فيه من بخارى شهرا تطلق نفسها متى شاءت فغاب قبل البناء بها فطلقت لا يقع لأن الغيبة عن موضع يسكنان فيه قبل البناء بها لا تتحقق * قال إن غبت عن كورة بخارى أو بلدته أو بالفارسية غائب شوم ان شهر بخارى فبيدها فخرج عن كورها وقراا صار بيدها ولو قال عن بخارى تناول من كرمينية إلى فربر فلا يصير بالخروج إلى قراها عند أكثر المشايخ * جعل أمرها بيدها إن غاب عنها ثلاثة أشهر ولم تصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين إن لم يكن قدر نفقتها صار بيدها ولو كانت النفقة مؤجلة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها لارتفاع اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وأدعت حصول الشرط قيل القول له لأنه ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح أن القول قولها في هذا وفي كل موضع بدعي إيفاء حق وهي تنكر * جعل أمرها بيدها إن لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الإعطاء وعلمه بعد الوقت فالقول له في حق عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة * وفي المنتقى إن لم آتك إلى عشرين يوما فأمرها بيدها فيعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون لأمر بيدها وذكر محمد رحمه الله ما يدل على أن القول لها فيمن قال أن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عيه فأنا كفيل به فمات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب الإيفاء أن القول للطالب أنه ينكر الاستيفاء وهذا استحسان * قال لها إن لم تصل إليك في شهر نفسي ونفقتي فأمرك بيدك فوصلت إليها النفقة قبل مضي المدة ولم تصل النفس لا يصير بيدها لأن لشرك عدم وصولهما(1) بخلاف قوله إن لم تصل إليك فيه نفسي أو نفقتي حيث يصير لأن الشرك وصولهما * جعل أمرها بيدها إن شرب المسكر أو غاب عنها فوجد أحد الشرطين فطلقت نفسها ثم وجد الشرط الآخر لا يتمكن من الإيقاع مرة أخرى وما ذكرناه في قوله إن غبت عنك يوما أو يومين إنه على أول الأمر يقتضي أن يكون الحكم في مثل هذه المسائل ذلك * إن بت عنك فأمرك بيدك فأسره الظالم لا يصير بيدها وقال الشيخ رحمه الله أن أجبره على الذهاب فذهب بنفسه صار بيدها لأن الإتيان مكرها أو ناسيا سواء في تحقق الحنث * وكلها بطلاق نفسها لا يملك عزلها بمنزلة طلقي نفسك فعليها وغلى غيرها ولو قال أمر امرأة واحدة من نسائي في يدك ينوي الطلاق فطلقت نفسها أو غيرها صح وانطلقت بهذا التفويض واحدة فقال الزوج عنيت أخرى لا يصدق قضاء وإن قال إن طلقت امرأة من نسائي فهي طالق أو طلقي امرأة من نسائي فطلقت نفسها لم يصح وفي قوله أمرك بيدك في عمري يصير بيدها في يوم واحد كقوله لله على صوم في عمري * قال لها قبل الدخول إن غبت عنك شهرا فأمرك بيدك فوجد الشرك لا يصير بيدها لأن الغيبة لا تتحقق قبل البناء بها لعدم الحضور فإن الغيبة قبل الحضور لا تمكن * قال لآخر قل لامرأتي أمرك بيدك لا يصير بيدها ما لم يقل لها ذلك لأنه أمر بالتفويض * ولو قال قل لها أن أمرها بيدها صار قبل الإخبار أراد السفر فحلفه صهره فقال إن غبت عنها شهرا ولم تصل إليها عند راس الشهر فهي طالق فقال الختن بالفارسية هست ووجد الشرط يقع لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * قال المديونة إن لم تقض حقي إلى شهر فأمر امرأتك يكون بيدي فقال المديون فليطن كذلك ووجد الشركة أن يطلقها * قال لها إن لم أرسل نفقتك في هذا الشهر أو إن لم ابعث فأنت كذا فأرسل إليها بيد رجل فضاعت من يد الرسول لا يقع لأن البعث والإرسال قد تحقق * جعل أمرها في ثلاث فقالت طلقتني بلسانك ثم قالت طلقت نفسي يقع وقولها لا يكون ردا وفيه نظر لأنه يتبدل به المجلس لأنه كلام زائد * وقوله لها اختاري بمنزلة أمرك بيدك في جميع الأحكام إلا في خصلة وهي أنه تصح نية الثلاث في لأمر باليد وفي التخيير لا يصح إلا الواحد * جعل أمرها في ثلاث فقالت طلقني بلسانك ثم قالت طلقت نفسي يقع وقولها لا يكون ردا وفيه نظر لأنه يتبدل به المجلس لأنه كلام زائد * وقوله لها اختاري بمنزلة أمرك بيدك في جميع الأحكام إلا في خصلة هي أنه تصح نية الثلاث في الأمر باليد وفي التخيير لا يصح إلا الواحد * جعل أمرها بيدها ثم أقامها عن المجلس أو جامعها طوعا أو كرها خرج من يدها وإنما يذكر في باب الأمر باليد قوله تطلق نفسها متى شاءت لاختلاف العلماء في الأمر باليد والخيار فالبعض على أنه يملك عزلها كالوكالة والأصح أنه لا يملك وعلى قول أولئك يقع مبهمة في العمر إذا لم يعلق بوقت فإذا علق بالمشيئة صار كاليمين فينقطع الاختلاف * أمرك بيدك كلما شئت وفارسيته بأن تختار نفسها كلما شاءت في مجلس أو مجالس لكن لا تملك في مجلس لا واحدة فإذا وقعت واحدة ثم أخرى في مجلس آخر في الغدو وأخرى في آخر وقع الثلاث فإذا تزوجت بآخر وعادت إلى الأول لا يبقى اليمين ولو شاءت واحدة وعادت إلى الأول بعد التزوج بآخر عادت بثلاث عند الإمامين خلاف محمد بناء على الهدم فيما دون الثلاث وعدمه * أمرك بيدك إذا شئت أو متى شئت لها أن تختار نفسها مرة واحدة في ذلك المجلس وغيره ولا تملك أكثر من الواحدة لأن لا يقتضى التكرار بل يقتضى تعميم الأوقات فلم يقتصر على مجلس كما لو قال في أي وقت شئت وإن اختارته خرج الأمر من يدها وكذا في إذا ما شئت وفي كيف شئت يقتصر الوقت على المجلس وكذا في حيث شئت * جعل أمرها بيدها إن غاب عنها شهرا تطلق نفسها كيف شاءت وأين شاءت وحيث شاءت ووجد الشرط تطلق نفسها في الساعة التي تم الشهر في المجلس الذي صار المر بيدها لعدم اقتضاء الألفاظ التعميم وهنا ألفاظ هروقت وهركاه هرجه كاه وهر زمان وهمي وهميشه وهربان أجمعوا على تكرار الحنث في هرباب واختلفوا في تكرره بتكرر الفعل في غيره من الألفاظ المذكورة فالمختار للفتوى على أنه لا يتكرر إلا في هربار * قال لها أمر فلانة بيدك لتطليقها متى شئت فهذه مشورة والأمر بيدها في ذلك المجلس * أمرك بيدك فطلقي نفسك غدا فقوله طلقي غدا مشورة لها أن تطلق في الحال * قال لغيره إن غبت شهرا فأمرها بيدك حتى تخلعها بمهرها ونفقة عدتها فوحد الشرط قال صاحب المنظومة هذا توكيل مطلق لأنه وغن ذكر الأمر باليد لكنه فسره بما هو توكيل وهو الخلع والحكم للمفسر وكذا لو قال عند السؤال ولكن كتب في الفتوى مع مشايخ بخارى رجمهم الله وسمرقند أنه تمليك يبطل بالقيام عن المجلس وهو الصحيح لأنه صرح بالأمر باليد * قال لها أمرك بيدك في تطليقة أو أمرك بيدك في ثلاث تطليقات فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين يملك الرجعة * أمرك بيدك لتطلقي نفسك أو لكي تطلقي أو حتى تطلقي فبائن * أمرك بيدك بيك طلاق رجعي فرجعي * أمرك بيدك هذا اليوم فهو على اليوم كله ولو قال في هذا اليوم كان لها بمجلسها * أمرك بيدك راس الشهر توقع على نفسها في الشهر مرة واحدة ولا يبطل بتبدل المجلس لتقيد التاقيت * وذكر شيخ الإمام رحمه الله قال لها أمرك بدست تونها دم شمش ماه را فالأمر بيدها عند تمام ستة أشهر * قال أمرك بيدك إذا جاء رأس الشهر ثم طلقها واحدة قبل الدخول ثم تزوجها وجاء رأس الشهر كان بيدها * وكذا لو قال أمرك بيدك في هذه السنة فطلقها ثم تزوجها فيها كان بيدها عند الإمام رحمه الله * جعل أمرها بيدها أو أجنبي ثم جن مطبقا ألا يزول الأمر بخلاف الوكيل بعد جنون الموكل * وكله بأن يزوج امرأة فزوجها على أن أمرها بيدها جاز النكاح وبطل الشرط * وإذا خافت المرأة أنه إذا تزوجها لا يجعل الأمر بيدها بعد التزوج تقول زوجت نفسي منك بكذا على أن أمري بيدي طلق نفسي منك بائنا متى شئت كلما ضربتني بغير جناية أو تزوجت على أخرى أو تسربت أو غبت عني سنة * جعل أمرها بيدها وهي صغيرة على أنه متى غاب عنها لسنة تطلق نفسها بلا خسران يلحق الزوج فوجد الشرط فأبرأته من المهر ونفقة العدة وأوقعت طلافها يقع الرجعي لا يسقط المهر والنفقة كما لو كان الإيجاب من الزوج موجود لوقت وجود الشرط * فضولي قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي أو قالت جعلت أمري بيدي واخترت نفسي فبلغ ذلك الزوج وأجاز كله لا يقع شيء وصار الأمر بيدها فإذا اختارت نفسها بعد الإجارة وقع الطلاق لأن تصرف الفضولي عندنا إنما يتوقف إذا كان له مجيز فلا يتوقف والأمر باليد يملك الزوج إنشاءه فتوقف على إجازته أما إيقاع الطلاق بقولها اخترت نفسي لا يملكه الزوج حتى لو قال لها بعد جعله الأمر بيدها اخترت نفسي لا يقع ولا يملك الإيقاع به قبل علمها بتفويض الزوج فلغا ومثله ما ذكر محمد رحمه الله * قالت إن دخلت الدار فطلقت نفسي فدخلت فبلغ الزوج فأجاز كله العقد اليمين ولا يقع الطلاق لأن الزوج يملك اليمين فيملك الإجازة ولا يملك دخولها في الدار فلا يملك إجازته فإن دخلت بعد إجازة اليمين وقع الطلاق بخلاف ما إذا قالت جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي فأجاز الزوج كله وقع رجعي في الحال وصار الأمر بيدها فإذا اختارت نفسها وقعت بائنة أخرى لأن كل واحد من التصرفين له مجيز في الحال * ولو قالت اخترت نفسي وقال الزوج أجزت لا يقع وإن نوى * ولو قالت أبنت نفسي وأجاز الزوج يقع إذا نوى * ولو قالت حرمت نفسي وأجاز يقع بلا نية * قالا تشهد أنه امرأتا أن تقول لزوجته أنه جعل أمرك بيدك فبلغناها فطلقت نفسها بذلك لم تقبل شهادتهما ولو قالا نشهد أنه قال لنا أجعلا أمرها بيدها فجعلنا فطلقت نفسها بذلك لم تجز شهادتهما لأنهما شهدا على فعل نفسهما * قال لها بعت منك أمرك بألف إن اختارت في المجلس صح ولزمها المال * قالت تركت مهري عليك على أن تجعل أمري بيدي ففعل فمهرها على حاله ما لم تطلق نفسها لأنه جعل المهر عوضا عن الأمر باليد وأنه لا يصح * قال لها أمر ثلاث تطليقات بيدك إن أبرأتني من مهرك إن قامت عن المجلس خرج الأمر من يدها وإن أوقعت الطلاق في المجلس أن قدمت الإبراء وقع وإن لم تبرئه عن المهر لا يقع لأن التوكيل كان بشرط الإبراء * قال لها أكرزيرتوزن بخواهم فأمرك بيدك فمس أمها ووقعت بينهما ما حرمة المصاهرة ثم تزوج أمرأة لها أن تطلقها بحكم الأمر لأن القاضي لو قضى بجواز بقاء هذا النكاح أخذا بمذهب من يرى عدم ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا بأم الزوجة أو بنتها نفذ قضاؤه عند محمد رحمه الله خلافا لثاني ولو كان شافعي المذهب لا شك أنه يبقى * جعل أمرها بيدها برانكه أكركا بين بيخشى باي خود كشاده كنى متى شئت وكانت وهبت مهرها قبل أن يجعل الأمر بيدها قال شيخ الإسلام نظام الدين وبعض أصحابنا رحمهم الله لها أن تطلق نفسها وبعضهم قالوا ليس لها ذلك * جعل أمرها بيدها في طلاق إن فعل كذا متى شاءت ثم خلعها على مال ثم وجد الشرط وهي في العدة يملك الإيقاع بحكم الأمر وإن كانت العدة قد مضت وتزوجها ووجد الشرط ذكر في الزيادات ما يؤخذ منه جوابه وهو أمر رجلا أن يطلق زوجته على ألف ثم أبانها ليس له أن يطلقها وكذا إن جدد النكاح ولو وكلها بطلاقها على مال بعد الإبانة فطلقها على مال وقبلت وقع الطلاق ولا يجب المال ولو جدد النكاح في العدة ثم طلقها الوكيل على مال وقبلت وقع ولزم المال بخلاف ما إذا جدد النكاح بعد انقضاء العدة حيث لا يقع الطلاق وإن قبلت * جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها أخرى أو ظهر أن في نكاحها حلالا أخرى تطلق نفسها متى شاءت فأبانها ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج المبانة إن كان النكاح والزوجة طاهر وقت العقد لا يصير الأمر بيدها * قال لامرأة أكر أمر بدست لوثهم بك ماردا كرزن من شوي ازمن جنين فتزوجها ولم يجعل أمرها بيدها لا تطلق كقوله هذه المرأة التي أتزوجها * قال لها إن لم أعطك دينارين إلى شهر فأمرك بيدك فاستدانت وأحالت على زوجها إن أدى الزوج المال إلى المحتال قبل مضي المدة ليس لها إيقاق الطلاق وإن لم يؤد ملكت الإيقاع * أمرك بيدم إن خرجت من البلدة إلا بإذنك فخرج من البلد وخرجت من البلد وخرجت من مشايعته لا يكون إذنا ولو استأذنها فأشارت لم يذكر حكمه وينبغي أن لايعتبر لأن الإشارة من الناطق لا تعتبر * حلف بالطلاق إن لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما طلقت كما لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا ولو قال لا أذوق طعاما وشرابا فذاق أحدهما لا يحنث * قال امرأته طالق إن شرب المثلث وقامر ولعب بالحمام حكى عن الشيخ الفضلى رحمه الله إن كل واحد من هذه الأشياء شرط على حدة وغيره من المشايخ جعلوا الكل شرطا واحدا ولو حلف على أن لا يشرب المثلث ولا يقامر ولا يعلب بالحمام فكل واحد شرط على حدة بلا خلاف * وإن لم تصل إليك نفقة عشرة أيام فأمرك بيدك فنشزت بأن ذهبت إلى بيت أبيها بلا أذنه في تلك الأيام ولم تصل إليها النفقة لا يقع لعدم وجود النفقة فضار كما إذا طلقها حتى تمت المدة * أنت طالق إن فعلت كذا وكذا لا تطلق ما لم يوجد الكل * وإن كرر حرف الشرط إن أكلت وإن شربت إن قدم الجزاء فأي شيء وجد منها يقع الطلاق وترتفع اليمين وإن أخر الطلاق لا يقع ما لم توجد الأمور على قول محمد رحمه الله وعلى قول الثاني إذا وجد واحد يقع الطلاق ويرتفع اليمين * جعل أمرها بيدها متى شاءت بطلاق إن لم يرسل إليها النفقة إلى أن يمضي الشهر هذا فأرسلها إليها بيد رجل ولم يجد الرسول منزلها وأعطاها بعد مضي الشهر أجاب القاضي إلا ستروشتي رحمه الله بأنها تملك الإيقاع وفي نظر لما مر أن النفقة إذا ضاعت في يد الرسول لا يصير بيدها لأن الشرط عدم الإرسال وقد أرسلها إليها * قال لها إن لم أوصل إليك خمسة دنانير بعد عشرة أيام فأمرك بيدك في طلاق متى شئت فمضى الأيام ولم يرسل إليها النفقة إن كان الزوج أراد به الفور لها الإيفاء وإن لم يرد به الفور لا تملك الإيقاع حتى يموت أحدهما * إن لم أبعث إليك النفقة من بخارى إلى عشرة أيام فأنت كذا فأرسل إليها قبل انقضاء العدة من كرمينية طلقت لعدم حصول الشرط * حلف لا يدخل كورة كذا أو رستاق كذا فدخل في أرضهما يحنث وقيل بأن كورة اسم العمران وكذا البلدة واختلفوا في بخارى والفتوى في زماننا أنه اسم العمران وشام وخراسان اسم الولاية وكذا فرغانة وسغد وتركستان * ولو حلف لا يدخل الري أو ميدنة ري أو بلخ أو مدينة بلخ فهذا على العمران وذكر الحلواني سواد سمرقند غير سمرقند وكذا سواد مرو غير مرو وسواد الري من الري وهذا من حيث العرف وأما خوارزم فهو اسم الولاية كالروم وخراسان والعراق والهند والصين واسم مدينته الآن جرجانية * أمرها بيدها متى شاءت في طلاق إن خرج من بلدة بخارى بلا إذنها فخرج إلى كولسراي ومكث فيها يومين لا تطلق * جعل أمرها بيدها إن قامر فقامر فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها وادعت الإيقاع في مجلس علمها وأدعت الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها * وذكر الحاكم قال جعلت أمرك بيدك أمس فلم تطلقي نفسك وقالت اخترت فالقول له * قال لآخر في مجلس الشرب هرزني كه خواسته أم برائي توخواستم وداشتن ورها كردن دردست توبودهاست وقال الآخران كان كذلك فطلقت امرأتك واحدة أو ثلاثا لا يقع لأن قوله دردست توبودهاست أخبار عن كون الأمر بيدها في الماضي فلا يتحقق البقاء به في الحال بل الأمر المطلق فيقتصر على المجلس وقد تبدل وبطل بخلاف ما لو قال دردست تواست لأنه إقرار فصح التطليق * جعل أمرها بيد رجلين فطلق أحدهما لا يقع بخلاف ما لو قال لهما طلقا امرأتي ثلاثا فطلق أحدهما واحدة والآخر ثنتين يقع الثلاث * رجل قال إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيد فلان فمضى وفلان لا يعلم ثم مضى شهر آخر وعلم المفوض إليه بالتفويض فله مجلس العلم لأن المعلق بالشرط كالمرسل عند وجود الشرط فكأنه قال عند مضي الشهر أمرها بيد فلان وإذا كان كذلك يتوقف على علمها إن غائبة ويقتصر على مجلس العلم إذا لم يقل متى شاءت كذا هنا بخلاف ما لو قال أمر امرأتي بيد فلان شهرا حيث يصرف إلى الذي يليه فإذا مضى منذ حلف شهر ولم يعلم بالتفويض أو علم لا يبقى اليمين لأن المفوض موقت فلا يبقى بعد الوقت * (النوع الثالث في الضرب) * جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية في طلاق فطلبت النفقة أو الكسوة وألحت لا يكون جناية لأن لصاحب الخويد الملازمة ولسان التقاضي ولو شتمته أو مزقت ثيابه وأخذت لحيته فجناية * قال لها أو بيري فقالت نوى أو ماردرتوست أو شتمت أجنبيا فجناية * قالت له يا حمار أو أبله أو خزايت مرك دهر أو لعنته فجناية * قال لها لعنت برتوباد فقال لعنت خودبر توباد * قيل ليس بجناية لأنها ليست ببادئة قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والعامة على أن جناية إلا إنه لا قصاص فيه حتى لا يكون الثاني جانبا * قال لها بليد فقالت له مثل ذلك فهو جناية منها إذا صرحت به أما إذا قالت نوىخودا اختلفوا قيل لا يكون جناية لأنها ما صرحت بالشتم وعلى هذا لو قال أي مادرتوست فجناية وإن كانت أمه في الحياة لأن الشرط هو الجناية أي مطلق الجناية لا الجناية عليه حتى لو ضربها لشتمها أجنبيا لا يكون الأمر بيدها * متى ضربتك بغير جناية فطلقي نفسك متى شئت وادعت الضرب فقال ما ضربت بالقصد ثم ادعى في مجلس آخر أنه ضربها بجناية لا يسمع هذا الدفع لأنه اقر صريحا بالضرب * قالت أي بدخوى إن كانت صادقة لا يكون جناية أي بيمزه في حق الشريف جناية * قولها خوش مي كتم حين نهاها عن معصية جناية وإن لم تكن في المعصية لا تكون جناية * جعل أمرها بيدها إن شتمها فقال لها لا تمزقي حرك لا أولاتا كلي العذرة أو كلي أو امري رأسك بالجدار لا يصير بيدها لأنه ليس بشتم عرفا * كشفت وجهها لغير محرم قال القاضي لا يكون جناية لأنها ليست بعورة وقال الشيخ جناية لأنه لا يجوز الكشف والنظر بلا ضرورة * ولو كلمت الأجنبي أو كلمت عامد مع الزوج أو شاغبت معه فسمع صوتها أجنبي فجناية * خروجها من البيت بعد إيفاء المعجل جناية في الأصح وقيل جناية مطلقا * جعل أمرها بيدها على أنه متى ضربها تطلق نفسها على وجه لا تكون بينهما خصومة الأزواج فطلقت نفسها بعد وجود الشرط يجب المهر لأن طلب حق الثابت ليس بخصومة * ولو قال بغير خسران لا يحب المهر لأن طلبه خسران وقد مر * حلف لا يضربها فتعمد غيرها فأصابها يحنث لأن عدم القصد لا يعدم الفعل حتى وجبت الدية والكفارة على المخطئ * وفي الديناري حلف لا يضر بها وكانت على حمار فضرب الحمار فأصابها لا يقع وهذا يخالف الأول ولزوم الدية بترك التثبت لخطر الدم * حلف لا يضربها فأمر غيره بضربها فضربها قيل يحنث كما في العبد وقيل كما في الولد * حلف لا يضربخا فوجأها أو قرصها أو مد شعرها أو عضها أو خنقها وآلمها حنث وإن على المزاج لا وإن أوجعها أو أدمى رأسها في الصحيح لأنه ليس بضرب عرفا وبعض المشايخ قالوا إن عقد اليمين بالفارسية لا يحنث بهذه الأفاعيل لأنه لا يعد ضربا في عرفهم وفي إيمان الجامع في هذه الأفاعيل يحنث في عرفهم لا في عرفنا وفي الظهيرية لو نفض ثوبه فأصاب رأسها فأدماها لا يحنث لأنه ليس بضرب عرفا ولا يقصد باليمين وفي النوازل لو رماها بحجارة أو نشابة لا يحنث وكذا لو دفعها دفعة ولم يوجعها لأنه رمى لأضرب * جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ثم قال لها أذنتك أن تذهبي في كل عشرة أيام إلى بيت أبويك ومضى عشرة أيام أو أزيد ولم تذهب إليهما وزارها أبوها ثم ذهبت بلا إذنه فضربها صار الأمر بيدها * وإن طلب رجل منها بزر البطيخ فأعطته بلا إذنه فضربها فإن كانت العادة مسامحة المراة بذلك بلا مشورة الزوج يكون الأمر بيدها وإن كانت العادة بخلافه لا يصير بيدها * جاء إليها بالخبز اليابس بلا أدام فقالت نا تهى رايكون درنه أودعاها إلى أكل الخبز المجرد فغضبت فضربها يكون الأمر بيدها لأن إقامة التعزير في الأول غير مفوض إليه ودعاؤها عليه جناية وإذا رفعت صوتها في الستر حتى سمعها غير المحارم فإنه يختلف باختلاف الأشخاص * جاءت أم المرأة إلى بيت الزوج فقال جاءت أمك الكلبة فقالت الكلبة أمك وأختك فضربها لا يصير بيدها * ولو قالت في هذه المسألة أزواج النساء رجال وزوجي لا فضربها لا يصير الأمر بيدها وهذا الكلام جناية منها * (النوع الرابع فيما يصلح جوابا وما لا يصلح) * اخترت جواب لأمرك بيدك ولاختاري لا لطلقي وطلقت جواب للكل والأمر لا يصلح تفسير للأمر بأن قال أمرك بيدك فقال أمري بيدي وكذا الاختيار للاختيار وطلقي نفسك يصلح تفسير القول أمرك بيدك ولقوله اختاري * جعل أمرها بيدها فقالت في المجلس اخترت أو طلقت أو نحوه أو قال الزوج أنت على حرام أو بائن مني فواحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فثلاث ولا يصح رجوع الزوج عنه ولا يختار الأمرة إلا إذا قال كلما شئت فتكرر المشيئة ولو قالت في الجواب ملكت أمري كان باطلا لا يقع شيء واخترت أمري كان جائزا وكذا في الوقوع * لو قالت أنا أختار نفسي بخلاف ما لو قالت أنا أطلق نفسي وإن قلت اخترت أن أطلق نفسي كان جائزا * ولو قالت امرا فكدم أو أفكندم أو أفكندم وقالت ما نويت طلاقا صدقت * قال لها إن دخلت الدار فأمرك بيدك فدخلت الدار ثم طلقت نفسها إن أوقعت الطلاق قبل أن تزايل المكان الذي سميت داخله طلقت وإلا فلا * (النوع الخامس في بطلانه) * قال لها اختاري أو قال لها أمرك بيدك ثم أبانها بطلا ولو رجعيا لا لأن البائن لا يلحق البائن لأن المرأة تملك نفسها بالبائن ولا تملك نفسها بالرجعي فلا يبطل بالرجعي ما خيرها الزوج أو جعل أمرها بيدها وليس هذا كالتوكيل بالطلاق فإن طلاق الموكل لا يرفع الوكالة حتى تنقضي العدة لأن في الطلاق سعة وفي التفاريق عند الثاني طلاق الموكل يرفعها أي تطليقة الوكيل * وفي الكفاية أمرك بيدك هذه السنة ثم طلقها قبل الدخول ثم تزوجها في السنة لا خيار لها عند الثاني خلاف الإمام وإن تزوجها في العدة أو بعدها لا يعود الأمر بخلاف ما إذا كان معلقا بالشرط بأن قال إن دخلت الدار فأمرك بيدك ثم أبانها واحدة أو ثنتين ثم نكحها في العدة أو بعدها ووجد الشرك وكذا لو قال لها أمرك بيدك إذا جاء غد فطلقها وتزوجها ثم جاء الغد لها أن تطلق نفسها * وفي الأمالي اختاري إذا شئت أو أمرك بيدك إذا شئت ثم أبانها ثم تزوجها فاختارت نفسها تطلق ثانيا عند الإمام لا عند الثاني وقوله ضعيف * وفي بعض التفاوى جعل أمرها بيدها ثم أنابها أو خلعها لا يبطل الأمر لأن اليمين لا يبطل بزوال الملك * جعل أمر المرأة التي تزوجها عليها بيدها بأن قال إن تزوجت عليك امرأة فأمرها بيدك أو ما دمت امرأتي أو قال لها تاتوآن مني يادرنكاح مني فكل امرأة أتزوجها فأمرها بيدك ثم طلقها ثانيا أو خالعها وتزود أخرى في عدتها ثم تزوج بالأولى لا يصير الأمر بيدها لأن المراد ادخال المنازعة في القسم ولم يوجد وقت الإدخال * وإن قال لها إن تزوجت امرأة فأمرها بيدك ولم يقل عليك وتزوج أخرى صار الأمر بيدها * قال لها أمرك بيدك وأمر فلانة بيدك ثم طلقت نفسها جاز وبهذا لا يتبدل المجلس لأن الواو لا تقضي الترتيب وكذا لو قالت لله علي عتق نسمة وهدى بدنة وحجة والحمد لله شكرا لما فعلت إلي وقد طلقت نفسي وكذا لو قالت ما تصنع بالولد ثم طلقت نفسها يقع وإن قامت بطل الأمر وإن اضطجعت لا يبطل وقيل هيأت الوسادة كما يفعل للنوم يبطل * ولو كانت راكبة فأجابت ثم سارت أو لما سمعت التفويض أجابت وأسرعت حتى سبق جوابها خطواتها وقع وإن سبقت خطواتها جوابها لا يقع وإن ذهبت لطلب الشهود ولم تجد أحدا قيل يبطل وقيل لا وإن ابتدأت الصلاة يبطل ولوفي الفريضة لا يبطل بإتمامها ولو في النفل إن قامت إلى الثانية لا يبطل ولو إلى الشفع الثاني يبطل وإلا ربع قبل الظهر والوتر كالفريضة ولو كانا على دابة أو في محمل فسارت بعد الخيار خطوة بطل خيارها إلا أن يتصل الجواب بالخيار وقيل الخطوة ليست بإعراض ولا يتبدل المجلس والأكل يبطل وإن قل ولو امتشطت أو اغتسلت أو مكنت زوجها بطل والقراءة والتسبيح إن قل لا يبطل وإن طال يبطل * قال أمرها بيد الله وبيدك فطلقها المخاطب يقع ولو قال أمر عبدي في البيع بيد الله وبيدك صح البيع لأن ذكره تعالى لافتتاح الكلام قال الله تعالى واعلنوا إنما غنتم من شيء فإن لله خمسه * ولو قال أمرها بيدك ويد فلان أو بيدي وبيدك لا يقع بإيقاع المخاطب حتى يجيز فلان في الأول والزوج في الثاني * قال طلقها بما شاء الله وبما شئت فطلقها الرجل على مال وقع ولو قال طلقها بما شاء فلان وشئت فطلقها المخاطب بمال لا يقع بخلاف قوله بما شاء الله وشئت * جعل أمرها يبدها فقالت أنت علي حرام يقع ولوقالت أنت حرام ولم تقل علي بطل الأمر قالت طلقني فقال الحقي بأهلك وقال لم أنو الطلاق كان مصدقا بالحلف ولا يقع * ولو قال زوجني امرأة واشترط لها على أني إذا تزوجتها فأمرها بيدها لم يكن المر بيدها بلا شرط الوكيل لأن في الأول علق المر بالتزويج لا بالشرط ولو كلت رجلا بالنكاح فشرط الوكيل عليه أنه تزوجها يكون الأمر بيدها فزوجها منه صار المر بيدها بحكم تفويض الزوج * له امرأتان جعل أمر إحداهما بيد الأخرى ثم طلق المفوض إليها بائنا أو رجعيا أو خالعها ثم تزوجها يصير أمرها بيدها لأنه توكيل بخلاف ما لو جعل أمرها بيد نفسها ثم طلقها بائنا على ما مر لأنه تمليك * قال الصبي أو المجنون وجعلت أمر امرأتي بيدك صح واقتصر على المجلس لأنه لم يصح باعتبار التمليك صح باعتبار لتعليق إذ معناه تعليق الطلاق بإيقاعهما فصار كتعليقه بدخول الدار لكنه لما كان في ضمن التمليك اقتصر حتى لو قال لها وهي صغيرة أمرك بيدك ينوى الطلاق فطلقت نفسها يقع كأنه علق طلاقها بإيقاعها * قال للكاتب اكتب أنني إذا خرجت من المصر بلا إذنها فهي طالق واحدة فلم تتفق الكتابة وتحقيق الشرط وقع وأصله أن المر بكتابة الإقرار كتب أم لا * قال لها اختاري أختك أو أخاك أو أباك أو أمك يعني به الطلاق فاختارت ما قال الزوج لا يقع إلا في الأبل والأم استحسانا لأنها بالطلاق ترد إليهما ولا ترد إلى غيرهما فلا يكون طلاقا كذا في الاسبيجابي * (الرابع في المشيئة) * قال لغيره طلقها إن شاءت لا يكون توكيلا ما لم تشأ ولها المشيئة في مجلس عملها وبعد المشيئة يصير وكيلا فلو طلقها الآن وقع ولو قام الوكيل عن مجلسه بطلت الوكالة فلا يقع الطلاق بعده قال الإمام الحلواني رحمه الله وهذا يحفظ فإن الزوج يكتب إلى من يثق به أنها إذا شاءت الطلاق فطلقها والوكلاء يؤخرون الإيقاع عن مجلس المشيئة ولا يدرون أنه لا يقع * قال لها أنت طالق إن شئت ولم تشائي قدم الطلاق أو أخر ولو قال أنت طالق إن شئت وإن أبيت طلقت في المشيئة والإباء لأن آخره يعني أبيت لغو لنقصانه وكذا إن شئت أو قائما أبيت والمخيرة إذا قامت لطلب الشهود لا يخلوا ما إن لا تتحول عن المجلس أو تتحول فعلى الول لا يبطل الخيار بالاتفاق وعلى الثاني اختلفوا بناء على أن المبطل الإعراض أم تبدل المجلس قيل كل منهما إذا وجد وقيل الإعراض وهو الأصح حتى لو قال خويشن خريدم فقام ومشى خطوة أو خطوتين وقال فروختم صح المبيع وهذا موافق للبعض مخالف للمجامع الصغير فإنه نص فيه إذا قام عن قعود بطل الخيار لأنه إعراض وكذا كل فعل يدل على أنه قطع عما قبله كما لو ادعت بطعام للأكل أو اشتغلت بالنوم وإن أكلت أو شربت قليلا ونامت قاعدة أو لبست ثيابا بلا قيام أو قالت ادعوا أبي للشورى أو الشهود أو كانت في سفينة فسارت لا يبطل * (الخامس في الاستثناء والشرط) * إنما يصح لو اتصل ولو تنفس بين التصرف والاستثناء ووجد من التنفس بدا أو لا لكنه وصله يصح الاستثناء كذا عن الإمام الثاني رحمه الله وفي الأجناس سكت سكتة قبل التنفس ثم استثنى لا يصح الاستثناء إلا أن يكون سكتة التنفس * ويبطل بأربعة بالسكتة وبالزيادة على المستثنى منه كانت طالق ثلاثا إلا أربعا وبالمساواة وباستثناء بعض الطلاق أنت طالق إلا نصفها * قال إن حلفت فعبده حرم ثم قال عليه المشي إلى الكعبة إن شاء الله لا يعتق لأن الاستثناء يبطله كمن حلف إن أقررت أن لفلان علي عشرة دراهم فعبده حرم ثم قال له علي عشرة إلا درهما وقوله ما شاء الله أو إلا أن يشاء الهه تعالى استثناء أيضا * كل امرأة له طالق إلا هذه وليس له سواها لا تطلق لأن المساواة في الوجود لا تمنع صحته إن عم وضعا لأنه تصرف صنعي * قال لها أنت طالق واحدة واثنتين وثلاثا وأربعا إن كلمت فلانا تعلق الكل يعني لا يقع في الحال شيء كما في قوله هرزني كه ورابودوباشد وكقوله أنت حر وعتيق إن شاء الله خلاف أنت حر وحر إن شاء الله * شهد أنت استثنيت متصلا وهو لا يذكره إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما وإلا لا * قال لها أنت طالق فجرى على لسانه بلا قصد الاستثناء لا يقع قال شداد بن حكيم رحمه الله وهو الذي صلى بوضوء الظهر ظهر اليوم الثاني ستين سنة خالفني في هذه المسألة خلف بن أيوب الزاهد فرأيت الإمام الثاني في المنام فسألته فأجاب بمثل قولي فطالبته بالدليل فقال أرأيت لو قال أنت طالق فجرى على لسانه أو غير طالق أيقع قلت لا قال هذا كذلك وكذا قال إن شاء الله ولا يدري عمله ولا معناه * قال إن شاء الله فأنت طالق لا يقع * إن شاء الله أنت طالق أو أنت طالق لا تطلق عند الثاني وهو الأصح * أنت طالق لولا أبوك أو لولا جمالك أو لولا حسبك لا يقع لأنه استثناء معنى وكذا لولا أختك * قال والله لا أكلم فلانا استغفر الله إن شاء الله كان استثناء ديانة لا قضاء * أراد أن يحلف رجلا ويخاف أن يستثني عقيبه سرا يأمر أن يقول عقيب حلفه متصلا سبحان الله أو كلاما آخر لأن اليمين حقه فله المنع عن إبطاله * قال أنت طالق إن شاء الله أنت طالق فالاستثناء ينصرف إلى الأول ويقع الثاني عندنا خلافا لزفر فإنه ينصرف إليهما عنده ولا يقع شيء وكذا لو قال أنت طالق ثلاثا إن شاء الله أنت طالق وقع واحد في الحال * أنت طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق اثنتين إن لم يشأ الله لا يقع شيء أما في الأول للاستثناء وأما في الثاني فلا فلو أوقعناه علمن إن الله تعالى شاءه ولأن الوقوع دليل المشيئة لأن كل واقع بمشيئته تعالى وهو علق في الثاني بعدم مشيئته تعالى لا بمشيئته جل وعلا فيبطل الإيقاع ضرورة * وذكر في الكافي على رأي المعتزلة عماد الدين الصولي المعتزلي أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله إن كان يمسكها بمعروف لا يقع الطلاق وإن كان يسيء معاشرتها يقع الطلاق عندنا يريد به المعتزلة لأن الطلاق في الأول حرام والقبائح لا يتعلق بها مشيئته تعالى وفي الثاني واجب وبه يتعلق مشيئته تعالى ففيه خلاف بين المعتزلة كذا هنا * أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ فاثنتين فمضى اليوم ولم يطلقها طلقت اثنتين لأن وقوع اثنتين معلق بعدم مسيئة الله تعالى الواحدة في اليوم ويمضيه بلا طلاق علم عدم مشيئته تعالى الواحدة في اليوم لأن العلم يتعلق علمه بالماضي فرع الوجود فوجد شرط الحنث أنت طالق إن شئت أو أبيت وإن شئت وإن لم تشائي لا ينعقد اليمين لأنه لا يتصور اجتماعهما وكذا لو قال إن شئت وإن لم تشائي فأنت طالق لأن الأول غير تام الثوب لتوقفه على الثاني الذي فيه الجزاء فيصير إن شرطا واحدا ولا يتصور اجتماعهما بخلاف ما إذا قدم الجزاء حيث يصير كل منهما شرط على حدة كأنه قال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي فأنت طالق وتطلق في الحال ولو قال أن تحبين الطلاق فأنت طالق وإن تبغضين الطلاق فأنت طالق لم تطلق لجواز أن لا تحب ولا تبغض ولا يجوز أن تشاء ولا تشاء * أنت طالق إن شاء الله يمين عند الثاني خلافا لمحمد حتى لو حلف بالطلاق إن حلف بطلاقها فقال أنت طالق إن شاء الله يحنث عند الثاني في اليمين الأول والفتوى على قول الثاني * أنت طالق وإن شاء الله أو فإن شاء الله يقع الطلاق ولا يكون استثناء كذا عن اليمين * أنت طالق ثلاثا ما شاء الله قال في المنتقى يقع واحدة ينصرف الاستثناء على الأكثر وفي موضع آخر لا يقع شيء * إن تكلمت بطلاقك فعبده حر ثم قال أنت طالق إن شئت فقالت لا أشاء لا يقع الطلاق ويعتق العبد قاله أسد بن عمرو وكذا لو قال إن تكلمت بقذفك ثم قال لها أنت زان وكذا لو قال إن تكلمت بالشرك ثم قال إن الشرك لظلم عظيم قل الفقيه أبو الليث رحمه الله هذا القول أحب إلي لأنه تكلم بما حلف عليه وقال الحسن رحمه الله له نيته ولا يحنث إن لم ينو قال الصدر قول الحسن هو المختار * (نوع في الفصل) * أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله بطل الاستثناء عند الإمام رحمه الله ولو قال واحدة وثلاثا إن شاء الله لا يبطل عند الكل * إن دخلت هذه الدار إن دخلت هذه الدار فعبدي حر هما واحد فالقياس عدم الحنث حتى يدخل دخلتين فيها وفي الاستحسان يحنث بدخول واحد ويجعل الثاني تكرارا وإعادة ولقائل أن يقول لو جعل الثاني تكرارا لوم ثبوت الحرمة حالا على قول الإمام ويصير الثاني فاصلا كما في أنت حر وحر إن شاء الله ويجاب إن وحر الثاني تكرارا معنى لا لفظ لأن الثاني عطف على الأول ولا يعطف الشيء على نفسه والعبرة في هذا الباب للفظ فإذا انتقى لتكرار لفظا كان الثاني حشوا فصار فاصلا وفيما نحن فيه الثاني غير معطوف على الأول فأمكن جعل الثاني تكرارا فكانا واحدا معنى فلا يصل ونظيره قوله حر إن شاء الله وفيه لا يعتق ولا يكون فاصلا ولا رواية فيه عن الإمام فلنا أن نمنعه على قياس مسألة هذا الكتاب والفرق يؤيد قول مشايخ سمرقند في قوله هرزنى كه ورابودوباشيد إن هذا اليمين لا ينعقد لأنهما يرجعان إلى معنى واحد والثاني ليس بتكرار لاختلاف اللفظ فلا يجعل شيئا واحدا وأجمعوا أنه لو قال هرزنى كه بكندوبودوباشد يصير أحد الألفاظ فاصلا ولو قال هرزنى كه مراهست وبودو باشيد ينعقد اليمين ولا يصير فاصلا * (نوع آخر) * أنت طالق غدا إن دخلت الدار إذا ذكر الغد وتعلق الطلاق بمطلق الدخول ففي أي وقت دخل وقع ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق غدا تعلق طلاق الغد فإذا دخلها في اليوم لا يقع وإن دخلها في الغد يقع * أنت طالق ثلاثا يا فلانة إلا واحدة يصح الاستثناء ولا يفصل النداء لأنه قد يكون لتأكيد تعريف المحل وكذا أنت طالق ثلاثا بائنة لا واحدة أو ثلاثا البتة إلا واحدة يقع اثنتان وبائنة البتة لا يفصل مع أنه حشو حتى يقع اثنتان رجعيتان لا مكان الحمل على التأكيد لاختلاف اللفظ وإن لم يؤد معنى زائد على ما فهم بخلاف ثلاثا لاتحاد اللفظ كالمعنى فكان تكرارا محضا ولأنه صفة وهي تذكر لتأكيد الموصوف حتى لم يفصل في أنت طالق بائن إن دخلت الدار أنت طالق ثلاثا إلا واحدة غدا وإن كملت فلا تعلق اثنتان بمجيء الغد وكلام فلان الأصل أن المستثنى إذا وصف بما يليق بالمستثنى يجعل صفة للمستثنى ويبطل بطلان المستثنى وإن كان يليق بالمستثنى منه لا غير قيل يجعل وصفا له حتى يثبت بثبوته له تصحيحا بقدر الإمكان وقيل يجعل وصفا للكل تحقيقا للمجانسة بين المستثنى والمستثنى منه لأنه الأصل ظاهرا وإن ذكر وصفا يليق بهما قيل يجعا وصفا للكل تحقيقا للمجانسة وقيل يجعل وصفا للمستثنى منه لا غير لأنه لو جعل للمستثنى بطل هذا إذا ذكر وصفا زائدا وإن ذكر وصفا أصليا لا يعتبر أصلا ويجعل ذكره ولا ذكره سواه بيانه أنت طالق اثنتين إلا واحدة بائنة أو إلا واحدا بائنا تطلق واحدة رجعية لأنه لا يصلح صفة للمستثنى منه لا يقال طلقتان بائن وصلح صفة للمستثنى فبطل ببطلانه ولو قالت أنت طالق اثنتين البتة إلا واحدة يقع واحدا بائنة لصلاحية الوصف للمستثنى منه يقال تطليقتين البتة فجعل صفة له واستثنى واحدة منها * وإن فبقع واحدا بائنة وكذا أنت طالق اثنتين إلا واحدة البتة يقع واحدا بائنة لأن البتة لا يصلح صفة للمستثنى لعدم وقوعه ويصلح صفة للمستثنى منه فيجعل صفة للكل أو للمستثنى منه كأنه قال اثنتين البتة إلا واحدة * ولو قال أنت طالق ثلاثا البتة إلا واحدة وأنت طالق ثلاثا بائنة إلا واحدة يقع رجعيتان لأن كلا منهما وصف أصلي للثلاث ولا يوجد بدونهما فلا يفيد إلا ما أفاد الثلاث فلا يعتبر فصار كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة * قال لغير المدخولة أنت طالق يا زانية ثلاثا قال الإمام رحمه الله لا ظظظ لأن الثلاث وقع عليها وهي زوجته ثم باتت بعده وإنه كلام واحد لأنه يتبع أوله آخره والمرأة طالق ثلاثا وقال الثاني يقع واحدة وعليه الحد لأن القذف فصل بين الطلاق والثلاث ألا يرى أنه لو لم يدخل بها حتى قال أنت طالق أنت طالق تقع واحدة وكذا قوله أنت طالق يا طالق ثلاثا وكذا قوله أنت طالق يا زانية ثلاثا لأن قوله يا زانية فيه حكم أشد من قوله يا طالق وهو الحد وليس مثل قوله أنت طالق يا عمرة ثلاثا لأنه لا يقع به شيء بل هو نداء محض ألا يرى أنها لو قبل قوله يا عمرة كان الطلاق لازما لأن النداء ليس من الطلاق * قال لها أنت طالق يا زانية إن خلت الدار فطلقت ولا حد ولا لعان كقوله أنت طالق يا طالق إن دخلت الدار تطلق بالأول والثاني باطل ولا يلزم الحد لأنه وقع بدخول الدار * قال أنت يا زانية طالق إن دخلت الدار عليه اللعان ولا يلزمه الطلاق بلا دخول * أنت طالق يا زانية ثلاثا وقع الثلاث ولا حد ولا لعان في قول الإمامين * أنت طالق يا زانية إن دخلت الدار تعلق الطلاق بالدخول ولا يصير يا زانية فاصلا لأنه نداء * أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله تعالى يقع وصرف الاستثناء إلى الوصف وكذا أنت طالق يا صبية إن شاء الله يصرف الاستثناء إلى الكل ولا يقع الطلاق كأنه قال يا فلانة والأصل عنده أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع به طلاق أو يلزم به حد كقوله يا طالق يا زانية فالاستثناء على الكل * إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق إن كلمت فلانا فالطلاق الأول الثاني معلق بالشرط الأول والثالث بالثاني فلو دخلت يقع وإن كلمت تقع واحدة إلا أن يجعل الأول شرط الانعقاد في حق الكل والثاني شرط الانحلال والأصل فيه أنه إذا ذكر الطلقات الثلاث عقيب الشرط الأول متصلا بحرف العطف يتعلق الكل بالشرط لأنه قضية العطف إذا اقتصر على الشرط الأول فإذا أعقبه بالشرط الثاني لو لم يتعلق بالثالث به يلزم بطلان الثاني فلهذه الضرورة قطع الثالث عن الأول فلا ضرورة في الأول والثاني فاتصلا بالشرط الأول * أنت طالق إن شاء الله إن دخلت الدار لا يتعلق الطلاق بالدخول والاستثناء فاصل واتفق أئمة بخارى أن بودو باشد يمين صحيحة ثم قيل لأن بود يقع على التي تحته وباشد على التي يتزوجها والإمام محمد بن الفضل على أنه يقع على التي يتزوجها في المستقبل وباشد تأكيد * إن ضربتك فكل ماله بودو باشت كذا فطلقها ثم تزوجها بعد العدة وضربها لا تطلق لأنها معرفة بالطلاق والشرط منكر والمعرفة لا تدخل تحت المنكرة للتضاد * حلف على يمين وقال إلا أن يبدو لي أو إلا أن يكون خيرا لي من ذلك استثناء فلو قال إلا أن لا أستطيع فهذا على ثلاثة أوجه أما أن يريد عدم الاستطاعة بسبب القضاء والقدر في قضاء الله تعالى خلاف ما حلف عليه وعدم الاستطاعة بعارض يحدث من مرض وغيره من البلايا فيحمله على الحنث أو لعجزه عن إثبات المحلوف عليه أو لم يكن له نية ففي الأول يحنث لأنه كالمصرح بالاستثناء كأنه قال إلا أن يكون في قضاء الله تعالى أن أكلمه فلما كلمه علم أن في قضائه كلامه وفي الثاني إن كلمه قبل عروض عارض حنث لا بعد عروض عارض يحمله على الكلام والحكم في الثالث كالحكم في الثاني * قال ترا طلاق اكريشيمان نشوم لا يقع ندم أم لا * كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة يصح * (السادس في دعواه) * ادعى الاستثناء أو الشرط فالقول له ولو شهدوا أنه طلق أو خالع بلا استثناء أو شهدوا بأنه لم يستثن يقبل وهذه مما تقبل فيه البينة على النفي لأنه في المعنى أمر وجودي لأنه عبارة عن ضم الشفتين عقيب التكلم بالموجب وإن قالوا طلق ولم يسمع منه غير كلمة الخلع والزوج بدعي الاستثناء القول له لجواز أنه قال ولم يسمعوه والشرط سماعه لإسماعهم على ما عرف في الجامع الصغير * وفي الصغرى إذ ذكر البدل في الخلع لا يسمع دعوى الاستثناء وذكر الأوزجندي رحمه الله إنما يصح دعوى الاستثناء ما يخص إن ثبت الطلاق بإقراره ولوثبت بالبينة لا يقبل وإن ظهر منه ما يدل على صحة الخلع كقبض البدل ونحوه لا يصح دعوى الاستثناء وقد مر * قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن شاء الله أو لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكرت فالقول كذا في فتاوى الأصل * وذكر المنتقى ادعى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لها لا يصدق الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له * (نوع في الألفاظ التي يقع بها الثلاث أو الواحدة أو البائن أو الرجعي وما يصح من تصرف فيه بعد الإيقاع) * طلقتك أخر ثلاث تطليقات فثلاث لأنه الثالث ولا يتحقق ذا إلا بتقدم مثليه عليه * ولو قال أنت طالق آخر ثلاث تطليقات فواحدة لأنه في الأول أخبر عن إيقاع الثلاث فيقع وفي الثاني وصف المرآة بكونها آخر الثلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك فبقي أنت طالق وبه يقع الواحدة * أنت طالق تمام ثلاث أو ثالث ثلاثة فثلاث * أنت طالق ما بين واحدة وثلاث فواحدة بخلاف إلى ثلاث ولو قال غير اثنتين فثلاث يقول القائل رأيت غير رجل أي أكثر من رجل ولو قال غير واحد فاثنتين * أنت طالق كل يوم فواحدة * قال هرروز كه آفتاب برايد حلال بروى حرام لا يتعدد بتعدد طلوع الشمس كما لو قال كل دار أدخلها فعلى حجة إلا إذا قرن به ما يدل على العموم كقوله فعلى بها حجة فيتعدد بتعدد الدخلات * (نوع في عطف الخاص على العام) * الخطاب الخاص لا يمنع الدخول في الخطاب العام * أنت ومن دخلت الدارمن نسائي طالق طلقت المخاطبة في الحال فأن دخلت الدار ولو في العدة طلقت أخرى * أنت وفلانة طالق إن دخلت الدار وفلانة لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل فلانة الدار * كل امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة طلقت فلانة في الحال ولو دخلت في العدة يقع أخرى * كلما دخلت امرأة من نسائي الدار فهي طالق وأنت لامرأة أخرى لزمها الطلاق ساعة ما سكت وان دخلت الدار يقع أخرى لو في العدة * كل امرأة أتزوجها فهي طالق وفلانة طلقت فلانة في الحال ولا ينظر التزوج * أنت طالق وفلانة إن تزوجتها لا تطلق امرأته حتى يتزوج فلانة * أي امرأة أتزوجها فهي طالق وعمرة عمرة امرأته فتزوج امرأة طلقت هي وعمرة فإن تزوج أخرى طلقت هي لا عمرة ولا يتكرر الحنث في عمرة وكذا كل امرأة أتزوجها فهي طالق وعمرة * إن دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق أو أنت طالق كان كما قال ولا يقع على امرأته قبل الدخول فإذا دخل وقع عليها ولا ينتظر التزوج * ولو قال ما استفدت من امرأة أو ما ملكت فهي طالق وأنت أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق لا تطلق حتى يتزوج أخرى إلا أن يعني القائمة في الحال * كل امرأة أتزوجها فهي ونسائي طوالق وقع على نسائه * ولو قال لعبده أنت حر ومن دخل الدار من عبدي عتق المخاطب للحال فإن عني تعلق عتقه بالدخول لا يدين قضاء * وعن الثاني قال أن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهذه الأخرى لم تطلقا حتى تدخل الأولى الدار ولو قال وأنت طالق مكان قوله وهذه فالثانية تطلق في القضاء لأن قوله وأنت طالق إضراب عن المخاطبة الأولى * قال كل امرأة أتزوجها ما دمت حيالا تدخل المخاطبة ولو قال ما دامت فلانة حية أن أشار إليها وقال فلانة هذه حية لا تدخل فلانة أما إذا لم تكن مشارا إليها تطلق لأن التعريف بالاسم تعريف من وجه دون وجه فمن وجه يخرج عن كل امرأة ومن وجه لا فلا يخرج بالشك * قال لامرأته كل امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلقها ثم تزوج هذه المرأة لا تطلق وإن نواها عند اليمين * (نوع فيه على سبيل الجواب) * قالت له لك امرأة غيري أو غيرها قالت له لك امرأة غيرها فقال كل امرأة له طالق لا تطلق هذه بخلاف قولها أنك تريد الزواج علي فقال إن تزوجت امرأة فأبانها ثم تزوجها أو قالت أنك تزوجت علي فقال كل امرأة له طالق تطلق المخاطبة إلا في رواية عن الثاني قال الآخر زن نواز نوته طلاق كه اين كارنه كارده فقال بهزار طلاق يكون جوابا فإن لم يكن فعل ذلك لا يقع * قالت له طلقني ثلاثا فقال أنت طالق قال نصير بن يحيى رحمه الله وقع الثلاث وقال ابن شاذان أن القول له إن قال نويت جوابها فثلاث وإن واحدة فواحدة وإن قال الزوج فعلت فهي ثلاث على كل حال * وعن محمد رحمه الله قالت طلقني ثلاثا فقال أنت ثم طالق فهي واحدة رجعية وإن عنى الجواب استحسن أن أجعلها ثلاث * قالت طلقني فقال طلقت إن نوى الواحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث * قالت طلقني طلقني طلقني فقال طلقتك وقع الثلاث وكذا قولها خيرني ثلاث مرات بواو أو بدونه * ولو قالت طلقني ثلاثا فقال ابنتك فهذا جواب وهي ثلاث إن تزوجتك فأدمت بالكوفة فهي كذا فخرج من الكوفة ثم وادا إليها وتزوج لا تطلق لانتهاء اليمين بالمفارقة وإن فارق بنفسه ووطئها بها كذلك لا يحنث إلا أن ينوي دوام وطئه بها * حلف لا يتزوج قروية فمن كان خارج الربض فهو قروي فلو خرجت مصرية إلى قرية صيفا فولدت ثمة بنتا فالأم مصرية والبنت قروية في قول الإمام رحمه الله * كل امرأة يتزوجها في قرية كذا فكذا فأخرجها منها ثم تزوجها لا يقع لعدم النكاح فيها وكذا لو نكحها في قرية أخرى لا يقع لأن شرط الحنث التزوج فيها ولو قال كل امرأة تزوجها من قرية كذا فتزوج امرأة منها حنث حيث كان التزوج * كل امرأة تكون له ببخارى فكذا فتزوجها في بخارى طلقت وإن تزوجها في غيرها ثم نقلها إليها فالصحيح عدم الوقوع لأنه يراد به العرف التزوج فيها * إن تزوجت من بنات فلان لا يدخل فيه من يتولد بعد اليمين * لا أتزوج امرأة من الكوفة يدخل من يحنث بعد اليمين * حلف لا يتزوج من نساء الكوفة فتزوج من ولدت فيها ونشأت وتوطنت بالبصرة حنث عند الإمام رحمه الله لاعتبار الولادة * ولو حلف لا يتزوج من أهل بيت فلان فتزوج بنت البنت لا يحنث لأنها لا تسمى أولاد فلان * قالت ثلاث مرات مر طلقني كن فقال كردم كردم كردم * وقع الثلاث * قال طلقني فقال طلاقي مي كنم ثلاث مرات طلقت ثلاثا * (نوع في التعميم وغيره) * من قال أنت طالق لو دخلت الدار فهو إخبار أنه دخل الدار وقد أكاده باليمين فإن لم يكن دخل طلقت وبالفارسية زن ازوي بطلاق كه جنين كاري كرده است فإن كان فعل يبر وإلا يحنث وإن قال أنت طالق لا دخلت الدار فهو كقوله أنت طالق إن كنت دخلت أنت طالق دخلت الدار يقع الساعة * وكذا أنت طالق وإن دخلت الدار ولو قال أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك فهذا رجل حلف بطلاق امرأة ليطلقها إن دخلت الدار بمنزلة قوله عبده حر إن دخلت الدار لأضربنك فهذا رجل حلف بعتق عبده ليضربنه إن دخلت الدار فإن دخلت الدار ولزمه أن يطلقها فإن مات أو ماتت فقد فات الشرط في آخر الحياة * قال لها إن شئت فأنت طالق غدا فالمشيئة إليها للحال بخلاف أنت طالق غدا إن شئت فإن المشيئة إليها في الغد وقال الإمام الثاني رحمه الله المشيئة إليها في الغد في الفصلين وقال زفر رحمه الله المشيئة إليها في الحال * قال لها اختاري غدا إن لشئت اختاري غدا إن شئت أمرك بيدك غدا إن شئت أمرك بيدك إن شئت أمرك بيدك إن شئت غدا أنت طالق إذا شئت إن شئت أو إن شئت إذا شئت فهما سواء لها إن تطلق متىى شاءت وعند الثاني أن أخر إن كذلك وإن قدمه فالمشيئة في الحال لا تطلق نفسها بعد ذلك إذا شاءت وإن قامت قبل أن تقول شيئا بطل * وذكر شمس الأئمة إذا قال إن شئت فأنت طالق إذا شئت فهما مشيئتان الأول في الكجلس والثاني مطلقة لكنها معلقة بالمؤقتة فإن قالت في المجلس شئت أن أكون طالقا إذا شئت فقد وجد الشرط ونجز المطلق كأنه قال أنت طالق إذا شئت فإذا شاءت بعد هذا طلقت وإن لم تقل شيئا وقامت عن المجلس تبطل المشيئة وسواء قال إن شئت الساعة فأنت طالق إذا شئت أو لم يتكلم بالساعة ونواها وعن الثاني طلقي نفسك متى شئت واحدة بائنة ثم قال طلقي نفسك واحد رجعية متى شئت فقالت بعد أيام تقع رجعية ويجعل كلامها جوابا للأخير * وعن محمد أنت طالق واحدة إذا شئت أنت طالق اثنتين إن شئت فقالت شئت واحدة وقد شئت اثنتين إن وصلت يقع الثلاث * أنت طالق إن شئت وإن لم تشائي فإن شاءت في المجلس طلقت بالمشيئة وإن قامت بلا مشيئة طلقت لأنها لم تشأ وكذا أنت طالق إن شئت أو لم تشائي وهذا كله إذا لم تكن له نية فإن نوى وقوع الطلاق في كل ذلك يقع الطلاق والعتاق والظهار متى علق بشرط متكرر يتكرر واليمين لا وإن علق يتكرر حتى لو قال كلما دخلت الدار فو الله لا أكلم زيدا فدخل الدار مرارا لا يتكرر اليمين لأنه إنشاء عقد والإنشاء لا يتكرر بلا تكرر صيغته ألا يرى أنه لا يتعدد وإن سمي التعدد لأن الكفارة لا تلزم بلا هتك حرمة اسم الله تعالى * قال كلما زال طلقتك فأنت طالق ثم طلقها يقع اثنتان بخلاف ما لو قالوا كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم طلقها حيث يقع الثلاث لأن الطلاق معلق بالوقوع وقد تكرر الوقوع فيتكرر الطلاق إلا أن الطلاق لا مزيد له على الثلاث وفي الأولى الطلاق معلق بالإيقاع ولم يوجد الإيقاع بعد الحلف الأمر فيقع واحد بحكم الإيقاع والآخر بحكم التعليق * قال إذا طلقتك فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلقها حتى ماتت وقع اثنين لأنه وقع اليأس عن التطليقة فوقع اليمين الثانية ووقع أخرى باليمين الأولى ولو قال إذا لم أطلقك فأنت طالق وإذا طلقتك فأنت طالق ولم يطلقها حتى مات يقع واحدة لأن شرط وقوع الطلاق باليمين الثاني طلاق يقع بإيقاع بعد اليمين الثاني ولم يوجد * قال لها إن شئت وإن لم تشائي فأنت كذا فهذا على وجوه إن قدم المشيئة أو أخر أو وسط الطلاق وكل على وجهين أعاد كلمة الشرط أو لا وذكر حرف العطف فإن لم يعد كلمة الشرط وعطف لا يقع في الوجوه الثلاثة لتعلق الطلاق بالمشيئة وعدمها وإنه لا يتصور وإن أعاد كلمة الشرط إن تقدم المشيئة لا يقع أبدا كما لو قال إن أكلت وإن شربت فكذا لا يصح اليمين وإن قدم الطلاق أو وسط فقالت في المجلس شئت طلقت لتعلق الطلاق بأحدهما وإن قامت قبل أن تقول شيئا طلقت أيضا وهذا إذا لم ينو شيئا فإن نوى الوقوع لا التعليق وقع قدم الطلاق أو وسط أو أخر لأنه كالقائل أنت طالق شئت أو لم تشائي * (نوع في تعليقه بالملك) * إن تزوجت فلانة فهي طالق * إن أمرت أن يزوجينها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه وقع طلقتان وإن نوى واحدة فواحدة * إن تزوجت فلانة أو أمرت من يزوجها فهي طالق فأمر إنسانا فزوجها منه وتزوجها بعد ذلك بنفسه لم تطلق لأن اليمين انحلت بالأمر وإن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فزوجت منه بأمره طلقت طلقتين لأنه انعقد هنا يمينان أحدهما على الأمر والآخر على التزوج وإن قال تزوجت فلانة وإن أمرت من يزوجنيها فهي طالق فزوجت منه بأمره طلقت لأن اليمين واحد والشرط شيئان فلا ينحل اليمين بالأمر وكذا لو تزوجها بلا أمر لا تطلق لأنه بعض الشرط فإن أمر بعد رجلا فقال زوجني فلانة وهي امرأته على حالها طلقت لأنه كمل الشرط إن تزوجت فلانة أو خطبها فكذا فتزوجها لم تطلق لأنه حنث بالخطبة دل هذا على انعقاد اليمين حتى وصف انعقاد اليمين حتى وصف بالحنث فيكون ردا على من زعم أن اليمين لا ينعقد لأن الشرط أحدهما وأحدهما صالح بعينه والآخر لا ومع ذلك نص على الحنث فلو تزوج قبل الأمر في المسألة الأولى وقبل الخطبة في الثانية لو تصور فإنها تطلق * قال لأجنبية أو مبانة اكرترا بخواهم خويشتن باترا طلاق فتزوجها لا يقع لأن التزوج تسبقه الإرادة فحنث بالإرادة فلا يحنث بالتزوج بعده * قال اكر فلانة رابزني كم ويرا طلاق صح التعليق * ولو قال اكر فلانة وابزنى بمن دهند أو قال بمن دهند ويرا طلاق لا يصح التعليق ولا يقع الطلاق إذا تزوجها هو المختار ولو قال اكر فلانة رابمن بزنى داده شود لا يصح التعليق * قال لمنكوحته إن تزوجتك أو ترا بزنى كنم يا ترا نكاح كنم انصرف إلى التزوج وإنما ينصرف إلى الوطء إذا قال لمنكوحته إن نكحتك ولو قال لمعتدته عن رجعي اكر ترا بزنى كنم ينصرف إلى النكاح لأنه الحقيقة إلا أنه يحتمل الرجعة أيضا فإن نواها ينصرف إليها وذكر النسفي أن النكاح كنم ينصرف إلى الوطئ كالعربي والصحيح الأول * قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصح ويصير كأنه قال أن تزوجتك وطلقتك ولو قال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا لا يصح ولو قال لمنكوحته نكاحا فاسدا إن طلقتك فعبدي حر فاليمين على الطلاق باللسان * حلف ليطلقن فلانة اليوم ثلاثا وهي أجنبية عنه أو مطلقة ثلاثا فالبر فيه أن يطلقها باللسان وإن لم يقع كالطلاق في النكاح الفاسد * حلف ليتزوجن فلانة اليوم ولها زوج بر بالنكاح الفاسد * فضولي زوج رجلا امرأة ثم حلف المزوج أن لا يتزوج امرأة فأجاز ذلك النكاح لا يحنث لأن الإجازة ليست بعقد هذا إذا زوجة قبل اليمين ولو بعده وأجاز بالقول حنث لأنه كالتوكيل في الابتداء والإجازة بالفعل كسوق المهر إليها لا الوطء والقبلة لأنه حرام قبل نفوذ العقد ولو بعث إليها هدية قاضيخان أو عطية لم يكن إجازة لعدم اختصاصها بالنكاح بخلاف سوق المهر * وكل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق وكل امرأة أتزوجها سواء * بعث إليها شيئا من المهر ولو يدفع المأمور إليها لا رواية فيه وقيل يكون إجازة ولو دفع وقال أنه مهرك فإجازة قولا والتقبيل إجازة ويكره والخلوة بها إجازة وبعث النفقة لا لأنها ليست من الخصائص * ولو زوجه فضولي ثم تزوج بنفسه وقد حلف على أن يتزوجها لا يحنث كما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل ثم دخل وفيه اختلاف المشايخ * وتطليق الفضولي والإجازة قولا وفعلا كالنكاح ونكاح الفضولي والتزويج فعلا أولى من فسخ اليمين في زماننا وينبغي أن يجيئ إلى عالم يقول له ما حلف واحتياجاته إلى نكاح الفضولي فيزوجه العالم امرأة ويجيز بالفعل فلا يحنث وكذا إذا قال لجماعة لي حاجة إلى النكاح الفضولي فزوجه واحد منهم أما إذا قال لرجل أعقد لي عقد فضولي يكون توكيلا * قال كل امرأة أتزوجها أو يجوزها غيري لا جلى فهي طالق فالحيلة أن يزوجها الفضولي ثم يتزوجها بنفسه فلا يقع الثلاث لانحلال اليمين كما لو قال إن خطبت فلانة أو تزوجها فخطبها ثم تزوجهاولو زاد أو يزوجها غيري لأجلي وأجيزه لا وجه إذا لجوازه وعن صاحب الهداية يمكن نكاح الفضولي في قوله هرزني كه در نكاح من داريد ولا يمكن في قوله كل امرأة تحل لي * (السابع في الرجعة) * تزوج المطلقة الرجعي صار مراجعا في المختار * طلقها ثم قال إن راجعنتها فهي طالق ثلاثا فنكحها بعد انقضاء عدتها لا يقع ولو كان الطلاق بائنا يقع لأن الرجعة هنا يراد بها النكاح * وقوله لمطلقته الرجعية أنت عندي كما كنت أو أنت امرأتي لا يكون مراجعا بلا نية وبها يكون مراجعا * قال لها أي رفته باز آوردمت إن عنى الرجعة صار من مراجعا ولا يجب المهر بالرجعة إلا بالوطء * راجعها وقال زدت في مهرك لا يصح ولو قال راجعتك بألف وقالت قبلت صح * وإذا سقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة ولو قالت ولدت لا يقبل بلا بينة فأن طلبت يمينها بالله لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقا قال محمد رحمه الله لو قبلته المرأة بشهوة إن صدقها الزوج فهو رجعة وإن أنكر لا وكذا إذا مات الزوج وصدقته المرأة وكذا لو قبلته وهو نائم أو معتوه أو اختلسته ذكر شمس الأئمة على قول صار مراجعا ولا تقبل البينة على الشهوة ولأنه غائب * طلقها وهو مفيق ثم جن إن راجع بالفعل صح لا بالقول والنظر إلى فرجه بشهوة في القياس كالقبلة وفي الأصل جعل هذا قولها وعند الثاني نظرها إلى فرجه وتقبيلها لا يثبت الرجعة ونظره وتقبيله أو لمسه بشهوة إياها رجعة إجماعا والنظر إلى دبرها بشهوة لا يثبت الرجعة * فالرجعة السني أن يراجعها بالقول لأنه متفق وتعليقها بالشرط وإضافتها إلى مستقبل لا يصح كالنكاح * قال بعد الخلوة بها وطئتك وأنكرت فله الرجعة وإن أنكر الزوج الوطء لا رجعة له * (الثامن في العدة) * (وفيها أربعة أنواع) عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولة أو لا صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كتابية * قال لمرأتيه أحدا كما طلق ثم مات قبل البيان على كل منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيض ولو بين الطلاق في إحداهما فالعدة من وقت البيان والمطلقة رجعيا يموت زوجها في العدة تصير عدتها عدة الوفاة وإن بائنا أو ثلاثا إن كانت لا ترث لا تصير عدة وفاة وإن ورثت بالفرار اعتدت بأربعة وعشر تستكمل فيها ثلاث حيض وقال الثاني عدتها ثلاث حيض ولو مضى حيضة من عدتها بعد الطلاق ثم مات الزوج والطلاق بائن يحتسب هذه الحيضة من العدة * أم الولد إذا كانت محرمة على المولى قبل موته بان كانت منكوحة الغير لا تجب عليها بموت المولى عدة * بلغت فرأت يوما دما ثم انقطع ومضى حول ثم طلقت فعدتها بالأشهر وإن رأت ثلاثة أيام وانقطع ومضى سنة أو أكثر ثم طلقت فعدتها بالحيض إلى أن تبلغ حد الإياس وهو خمس وخمسون سنة في المختار وعند مالك للآيسة تسعة أشهر ستة أشهر لاستبراء الرحم وثلاثة أشهر للعدة قال العلامة والفتوى في زماننا على قول مالك في عدة الآيسة وإذ رأت الآيسة بعده دما ذكر في النوادر أنه حيض وهو القياس لأن النص يقتضي كونه حيضا قيل هذا إذا رأت قبل الحكم بالإياس أما بعده فلا وقال الميداني إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان سائلا أما إذا كان بله فلا فالمشايخ عى رواية الدراهم النوادر * إذا كان ما رأت أحمر أو أسود أو أصفر ولو أخضر لا لأن كونه حيضا ثابت بالاجتهاد فلا يبطل الحكم بالإياس باجتهاد مثله وطريق القضاء أن يدعي أحد الزوجين فساد النكاح بحكم قيام العدة فيقضي القاضي بجوازه وبالقضاء العدة بالأشهر ولو رأت قبل تمام الاعتداد بالأشهر ما حكم القاضي بأن ما رأت حيض وبأن الاعتداد بالأشهر قد بطل وإن رأت بعد تمام الاعتداد لا يبطل قضى القاضي به أم لا ولا تبطل الأنكحة به ويفتى وفي النوازل أن عند بعض المشايخ يفسد النكاح ولو قضى بجواز النكاح ثم رأت لا يكون فاسدا والأصح جواز النكاح ولا يشترط القضاء وفيما يأتي العدة بالحيض وفي التجريد اعتدت الصغيرة بالأشهر ثم رأت الدم انتقلت عدتها إلى الحيض رجعيا كان أو بائنا * ولو حاضت حيضة ثم أيست استقبلت العدة بالشهور * وإذا حبلت في العدة فعدتها بوضع الحمل * وفي المتوفى عنها زوجها لو حبلت بعد وفاته تعتد بالشهور * قال كل امرأة يتزوجها فكذا ونسى ما قال ثم تزوجها ثم طلقها بائنا ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول يجب مهر كامل وعدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر وتمام العدة الأولى وعليها بقية العدة ولو كان الأول صحيحا والثاني فاسدا لا يلزمه المهر ولا العدة بالإجماع ولو الأول فاسدا والثاني صحيحا فهو كما لو جاز * طلقها ثلاثا ووطئها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة وتنقضي العدة بثلاث حيض ويرجمان إذا علما بالجرمة ووجد شرائط الإحصان * ولو كلن منكرا طلاقها لا تنقضي العدة ولو ادعى الشبهة تستقبل وجعل في النوازل البائن كالثلاث والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلع كالثلاث * وفي الفتاوى طلقها ثلاثا فلما اعتدت حيضتين أكرهها علىة الجماع أن أنكر طلاقها تستأنف العدة وإن أقر بالطلاق لا تستأنف وليس لها طلب النفقة في العدة المستأنفة ولا يقع الطلاق في هذه العدة ولا يحررم نكاح الأخت * وذكر صدر الإسلام خالعها بمال أو بغيره ثم وطئها في العدة عالما بالحرمة تستأنف العدة لكل وطأة وتتداخل العدة إلى أن تنقضي الأولى وبعده تكون الثانية والثالثة عدة الوطء لا الطلاق حتى لا يقع فيها طلاق آخر ولا تجب فيها نفقة * تزوج منكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير ودخل بها تجب العدة وإن كان يعلم لا تجب العدة ولا يحرم على الزوج وطؤها وبه يفتي * أقر أنه طلق امرأته منذ خمسين سنة إن كذبته في الإسناد أو قلت لا أدري يقع الطلاق من وقت الإقرار وإن صدقته فمن وقت الإسناد على ما ذكره محمد والمختار الوقوع من وقت الإقرار لكن لا تجب النفقة والسكنى كذا اختاره المتأخرون ولا يحل له التزوج بأختها وأربع سواها زجرا له عن كتم طلاقها وعلى الزوج المهر ثانيا بالدخول لإقراره وتصديقها إياه * ولو كان غائبا فطلق أو مات فمن وقت الطلاق والموت وإن لم يعلم * جعل أمرها بيدها إن ضربها فأنكر الضرب وبرهنت وقضى بالفرقة بعد مدة فالعدة من وقت الضرب كما لو ادعت الطلاق في شوال وقضى بالبينة في المحرم فالعدة من وقت الطلاق لا من وقت القضاء ومن النكاح الفاسد في الموت والطلاق ثلاث حيض ولا تعتد في بيت الزوج * والعدتان تنقضيان بمدة واحدة حتى لو طلقها ثلاثا للسنة وقع بالحيض أو الأشهر بقي من عدتها حيضة أو شهر * وللمعتدة أن تمتشط بالأسنان المفتوحة لا بالطرف الآخر كما تدهن رأسها لدفع الأذى لا للزينة * وإذا ألزمها الزوج أن تعتد في منزل القاضي ليس له بذلك بل تعتد في منزلها قبل الفرقة * وإذا مات الزوج في منزل بأجر فعليها أجر المثل في مالها زمان العدة * وإن طلقها فأجر المثل على الزوج * وإن خافت سقوط المنزل تتحول * طلق الأمة اثنتين ثم اشتراها لا تحل له قبل التزوج بزوج آخر * وهل يباح الدخول على معتدته للاطلاع فيه روايتان * واعتبار الشهور فيها بالآهلة إجماعا والخلاف في الإجارة والقدوري ذكر الخلاف في العدة أيضا * مريض قال كنت قد طلقتك في صحتي وانقضت العدة وصدقته لها أن تتزوج في الحال ولا ميراث لها * ادعى طلاقها في وقت ماض وأخبرها بانقضاء العدة وكذبته يجعل في حقها كأنه طلقها في الحال وكانت باقية في حق النفقة والسكنى زائلة في حق حل أربع سواها أو أختها * خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين لا يحتسب الرجلان عن البدن ومن قبل الرأس سوى الرأس انقضت العدة والبدن من المنكب إلى الإليتين * طلقها رجعيا ومات في العدة فعدتها عدة الوفاة لا غير وبطل الحيض * وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد * والدخول في اصطياد النكاح بلا شهود يوجب العدة لأنه مختلف في صحته * وكل نكاح هذه صفته فالدخول فيه يوجب العدة * والخلوة في الفاسد توجب العدة * والأصل أن المانع من الوطء في حال الخلوة إن كان شرعيا تجب العدة وإن كان حقيقيا كالمرض لا * اختلف مشايخنا في الصغيرة إن طلقت في وجوب العدة عليها فأكثرهم لا يطلقون لفظ الوجوب لعدم الخطب بل يقولون عدت بايد داشتن * في تسع مسائل الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني على الاختلاف * تزوجت من غير كفء فرفع الولي الأمر إلى الحاكم وفرق بينهما وألزم المهر والعدة ثم تزوجها في هذه العدة بلا ولي وفرق قبل الدخول بها لزم المهر كاملا وعدة مستقبلة وعند محمد نصف المهر وتمام العدة الأولى * الثاني تزوجها إنكاحا صحيحا ودخل بها ثم طلقها في العدة وتزوجها ثم طلقها بلا دخول * الثالث تزوج صغيرة ودخل بها فبلغت واختارت نفسها ثم طلقها قبل الدخول * الرابع تزوجها ودخل بها ثم ارتدت والعياذ بالله تعالى وفرقت ثم أسلمت وتزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول * الخامس تزوجها ثم دخل بها وطلقها ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول * السادس تزوج أمة ودخل بها ثم أعتقت واختارت نفسها ثم تزوجها في العدة * السبع تزوج أمة وطلقها ثم تزوجها في العدة وأعتقت قبل الخول واختارت نفسها * الثامن تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها في العدة وبلغت قبل الدخول بها واختارت نفسها * التاسع نكحها فاسدا ودخل بها وفرق ثم تزوجها في العدة نكاحا صحيحا وطلقها قبل الدخول * (نوع في حد المريض) * الذي يكون فارا هو أن يكون صاحب فراش أضناه المرض أما الذي يتردد في حوائجه لا يكون فارا وإن كان يشتكي ويحم وقال الكرخي رحمه الله إنما يكون فارا إذا كان مضني لا يقوم إلا بشدة وهو بحال بقدر على الصلاة قاعدا وقد ذكرنا أن المجنون من لا يسقم كلامه وأفعاله والعاقل ضده والمعتوه من يخلط من غير أن يغلب أحدهما الآخر وقيل المجنون من يفعل هذه الأفعال بلا قصد والعاقل من يفعل فعل المجانين أحيانا عن غير قصد والمراد بالقصد أن العاقل يفعله على ظن الصلاح والمعتوه من يفعله مع ظهور وجه الفساد وفي النوازل المعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون * رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثا في حال اعتد له وزعم الطلاق حال إصابة الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول له وفي السير الكبيران إن لم يعلم ذلك إصابة فالقول لها وإن علم فله وإن شهدوا أنهم رأوه مجنونا مرة فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له وفي المنتقى أنه لا يقبل * ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه * المعتوه إذا كان يفيق أحيانا ففي حال إفاقته هو كالعاقل سواء كان لإفاقته وقت معلوم أولا * ظن أن النكاح الذي بينه وبين امرأته فاسد فقال لا نكاح بيننا أو قال تركت النكاح الذي بيننا ظهر صحته لا يقع الطلاق ويعتبر في كونها صاحبة فراش العجز عن المصالح الداخلة وفي حقه العجز عن المصالح الخارجة * والمرأة في حالة الطلق كالمريض والمراد به وجع يقترن بانفصال الولد لأن المعتبر في مرض الموت ما يتصل به الموت والمريض الذي يتعقبه السكون في حكم الصحة كمريض يتعقبه البرء * وقال فخر الإسلام رحمه الله الفتوى على أن العجوز إذا رأت الدم الخالص يكون حيضا وإن غير خالص إن كان قليلا لا يكون حيضا والقليل أن لا يتجاوز طاقة واحدة وإن كان كثيرا إن كان حكم باياسها لا يكون حيضا متصلا أو منفصلا وإن كان لم يحكم فالمتصل حيض لا المنفصل والمتصل أن لا ينقطع وقت صلاة كاملا والمنفصل أن يقطع وقت صلاة كاملا * وعن مالك رحمه الله فمن طلقها زوجها ومضى عليها نصف عام ولو ترد ما يحكم باياسها حتى تمضي عدتها تعتد بثلاثة أشهر وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله فعلى هذا في ممتدة الطهر قبل بلوغها إلى الياس فاعتدت بثلاثة أشهر بعد مضي نصف سنة وبه قضى القاضي جاز لأنه مجتهد فيه ويحفظ هذا لكثرة وقوعه * طلقت الصغيرة بعد الدخول اعتدت بثلاثة أشهر وتجب لها النفقة قال الإمام الفضلي إن لم تكن مرهقة فكذلك وإن كانت مراهقة فلا تنقضي بالأشهر لاحتمال كونها ذات حبل الخطا فينفق عليها إلى أن يعلم فراغ رحمها * أخبرت بموت بعلها وقد مضت مدة العدة فقد انقضت وإن شكت في وقت موته اعتدت من وقت اليقين * (التاسع في الحظر والإباحة) * وفيه أربعة أنواع * (الأول في سبب الحرمة) * سمعت بطلاق زوجها إياها ثلاثا ولا تقدر على منعه إلا بقتله إن علمت أنه يقربها تقتله بالدواء ولا تقتل نفسها وذكر الأوزجندي رحمه الله أنها ترفع الأمر إلى القاضي فإن لم تكن لها بينة تحلفه فإن حلف فالأثم عليه وإن قتلته لا شيء عليها والبائن كالثلاث * شهد أن زوجها طلقها ثلاثا إن كان غائبا ساغ لها أن تتزوج بآخر وإن كان حاضر إلا لأن الزوج إذا أنكر احتيج إلى القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء بها إلا بحضرة الزوج وفي النوازل حرمت عليه بثلاث ويمسكها يباح لها أن تتزوج بآخر من غير علم الزوج ولا يطلق لها وقال الإمام صاحب النظم رحمه الله إن كانت موثوثا بها يطلق لها * شهد قوم أنه طلقها في السكران صدقهم بثبت الطلاق وإن كذبهم شهدوا عند القاضي فيحكم بذلك * شك أنه طلق واحدة أو أكثر فهي واحدة إلى أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكثر ظنه على خلافه وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها وأن أخبره عدول حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة صدقهم وأخذ بقولهم إن كانوا عدولا وعن الإمام الثاني حلف بطلاق أمرأته ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرك فإن استويا عمل باشد ذلك عليه * وعن محمد رحمه الله ادعت عليه أنه طلقها ثلاثا وهو يجهد فمات الزوج فجاءت تطلب الميراث إن كانت صدقته قبل الموت ورثته ولم تطلق وإن لم ترجع إلى تصديقه حتى مات لم ترث * طلقها ثنتين فقال رج طلقها ثلاثا قال نعم ثم تزوجها إن كانت سمعت جوابه للسائل لا يحل لها أن ترجع إليه ولا يحل إمساكها * سمع رجل من امرأة أنها مطلقة الثلاثة والزوج يقول لا بل مطلقة اثنيتين لا يسمع لمن سمع منها إلى أن يحضر نكاحها ويمنعها ما استطاع * أراد أن يتزوج امرأة فشهد عنده أو عند القاضي أن لها زوجا فتزوجها لا يفرق * (نوع آخر في المحلل) * تزوجها الثاني فاسد ألا تحل للأول ولا تحل مطلقة الثلاث للأول بنكاح ولا يملك يمين حتى يدخل الثاني بنكاح صحيح * تزوج صغيرة لا تؤتى لصغرها فطلقها زوجها ثلاثا فتزوجها الثاني ووطئها لا تحل للأول بهذا الوطء وإن كان يوطأ مثلها فوطئها الثاني حل ولو قضى القاضي بل دخول الثاني للأول أخذا بقول من يراد لا ينقذ القضاء لأنه قول مهجور مخالف للاجتماع قال الصدر من أفتى بالحل قبل الدخول فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين وقد صح أن سعيد أرجع عن هذا القول * وإذا تزوجت غير كفء لا تحل للأول والأولى أن يكون حرا بالغا فإن مالكا رحمه الله يشترط الانزال * وإن تزوجت من عبد بلا إذن سيدة فوطئها ثم أذن السيد وطلقها قبل الدخول بعد إذن السيد لا تحل للأول بلا دخول بعد الإجازة * مطلقة المسلم إذا كانت كتابية فتزوجت بكتابي ودخل بها حلت للأول * وإن لم يشترك التحليل في النكاح حل للأول ولا يكره ولا تعتبر النية لو شرطاه فعلى الخلاف وقيل المحلل مأجور وتأويل اللعن إذا شرط الآجر * ولو طلقها ثلاثا فتزوجت بآخر فطلقها ثلاثا فتزوجت بآخر فطلقها ثلاثا فبالثلث تحل للأولين * أخبرت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع حلت للأول ولو على القلب لا * ادعت وطء الثاني وقال الأول بعد نكاحها ما كان الثاني وطئك يفرق بينهما ويجب على الأول نصف المهر * وفي الفتاوى ادعى الأول الدخول بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا تصدق والجاهلة تصدق * قالت بعدما تزوجها الأول ما كنت تزوجت بآخر والزوج الأول يدعى التزوج والدخول لا تصدق المرأة * ولو قال الثاني هذا النكاح كان فاسدا لأني كنت قد تزوجت أمها قبلها أن صدقته المرأة لا تحل للأول وإن كذبته تحل * منكوحة رجل قالت لآخر طلقني زوجي وانقضت عدتي جاز تصديقها إذا وقع في الظن صدقها عدلة أم لا ولو قالت نكاح الأول فاسد ليس له أن يصدقها وإن كانت عادلة * المطلقة ثلاثا إذا قالت تزوجت وانقضت عدتي إن كانت عدلة أو غلبة على ظنه صدقها ساغ تصديقها وإن قالت حللت لك أو حلاله كردم لا تحل بلا ستفسار * تزوجت بمجبوب لا تحل للأول ما لم تحبل لعدم الدخول حقيقة وحكما وتحل إن حبلت لوجود الدخول حكما حتى ثبت النسب * تزوجت المطلقة ثم قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسد وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح الثاني * والإقدام على النكاح إقرار بمضى العد لأن العدة حق الأول والنكاح حق الثاني ولا يجتمعان فدل الإقدام على المضي بخلاف المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بالأول بعد مدة ثم قالت تزوجت بك قبل نكاح الثاني حيث لا يكون إقدامها دليلا على إصابة الثاني ونكاحه * قالت المطلقة ثلاثا تزوجت غيرك وتزوجها الأول ثم قالت كنت كاذبة فيما قلت لم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثاني كان النكاح باطلا وإن كانت أقرت به لم تصدق وقوله عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له محمول على المحلل بالانفراد كقوله أحللت لك ابنتي أو أختي أو ما أشبه ذلك لأن الإحلال فيه يضاف إليه خاصة وهنا إلى الشرع لا إلى الزوج الثاني بانفراده * خافت ظهور أمرها في التحليل يهب لمن يثق به ثمن عبد فيشترى مراهقا فيزوجها منه بشاهدين ثم يهب الغلام لها فيبطل النكاح ثم يبعث لغلام إلى بلد آخر فلا يظهر أمرها قال الإمام الحلواني رحمه الله وفيه نظر لأنه تزويج من غير كفء وفيه خلاف وكذا من مراهق وفيه أيضا خلاف فلعله يرفع إلى حاكم يرى مذهب من لا يقول بالصحة فيفسخه فلا يحصل المرام وإن خافت أن لا يطلقها المحلل تقول له حتى يقول إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق * علق الطلاق الثلاث بشر ووجد الشرك ويخاف أنه لو عرضت عليه أنكره أو أستفتت المرأة فأفتوا بوقوع الثلاث ويخاف أنه لو عرضت عليه أنكره أو استفتت المرأة فأفتوا بوقوع الثلاث وتخاف أنه لو علم أنكر الحلف لها أن تتزوج بآخر وتحلل نفسها سرا منه إذا غاب في سفر فإذا رجع التمست منه تجديد النكاح لشك خالج قلبها لا لإنكار الزوج الطلاق * زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرك أن يجامعها ويطلقها لتحل للأول قال الإمام رحمه الله النكاح والشرك جائز إن حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت للأول قال بعض المشايخ رحمهم الله إذا لم تكن آلة الصغير مشتهاة في حق المرأة لا تحل للأول * أقرت أن زوجها خالعها وأنكر الزوج ثم فارقها ومضت عدتها حل للأول تصديقها وتزوجها لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو الحل للأول ولا حق للثاني فيه فوجود إنكاره وعدمه سواء وكذا إن أخبره به ثقة وإنكارها الدخول بعد إقرارها به وتزوجها بالأول لا يسمع للتناقض * (النوع الثالث فيمن حلف لا يطلق) * حلف بإيمان أن لا يطلق فالحيلة فيه أني تزوج رضيعة ويأمر أخت امرأته أو أما فترضعها فتحرم المرأة لكونه جامعا بين الخالة وبينت الأخت أو يكون جامعا بين الأختين ولا يحنث أما الفرقة باللعان أو الإيلاء أو التفريق بالعنة أو الخلع طلاق * (النوع الرابع) * قالت لرجل أنه أبى رضاعا وأصرت عليه يجوز أن يتزوج بها إذا كان الزوج ينكره وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه لا يصدق على قولها لأن الحرمة ليست إليها حتى لو أقرت بعد النكاح بذلك لا يلتفت إليه وهذا دليل على أن لها أن تزوج نفسها منه في جميع الوجوه وبه يفتى * ولو قال الرجل أنها أمي أو أختي رضاعا ثم قال أخطأت أو نسيت وكذبته المرأة أو صدقته يجوز له أن يتزوجها * ولو قال قولي حق ثم اراد أن يتزوجها ليس له ذلك ويفرق * ولو قال ذلك بعد النكاح ثم قال أوهمت لا يفسد النكاح استحسنا * ولو قال ما قلت حق أو شهدوا به فرق ولو جدد ذلك لم ينفعه جحوده وإنما يقبل فيما إذا قال أختي ثم قال أوهمت ولا يفرق إذا لم يقل أنه حق أما إذا قال أنه حق ثم أوهمت يفرق ولا يقبل منه أنه وهم وكذا إذا قال لغير معروفة النسبة ذلك ثم ادعى أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العنق نأخذ بالقياس ونحكم بالعتق في قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه بنتي ولا ينفعه الرجوع * ولو قال لزوجته هذه بنتي من النسب ولها نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك لأنه مكذب شرعا وكذا لو قال هي أمي وله أم معروفة وإن لم يكن لها نسب معروف وثابت على ذلك ويولد مثلها له يفرق فإن أقر أنها بنته يثبت النسب وإن كان لا يولد مثلها له لم يثبت * قالت طلقني ثلاثا ثم أرادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك أصرت عليه أو كذبت نفسها ونص في الرضاع على أنه إذا قالت هذا ابني رضاعا واصرت عليه جاز له أن يتزوجها لأن الحرمة ليست إليها وقد ذكرناه قالوا وبه يفتى في جميع الوجوه * طلقها بائنا فقال آخر اشتى نمى كنى فقال مرانمى شايدا شتى كردن لا يكون إقرارا بالثلاث لأنه محتمل * حلف ونسى أنه بالله تعالى أو بالطلاق أو العتاق فحلفه باطل * حلف بالطلاق وقال لا أدري أكنت مدركا أم لا حنث * (كتاب الإيمان) * حتى مسائلة ثلاثة أقسام الأقوال الأفعال وما لا يكون قولا ولا فعلا * (وحملته خمسة وعشرون فصلا) * * (الأول في المقدمة) * وفمه كفارة اليمن ركنه كراسم الله تعالى مقرونا بالخبر وحكمه وجوب البر وحلفه الكفارة والذي نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى به أن يحلف على أمر ماض أو حال على ظن أنه محق فيه كمن يقول والله هذا الطير غراب فإذا هو حمام * وذكر ابن الوليد في فتاواه إن لم يكن هذا فلانا فعليه حجة وكان لا يشك أنه هو وإن لم يكن لزمه اللغو لا يؤاخذ به صاحبه إلا في العتاق والطلاق والنذر * واليمين على نية الحالف لو مظلوما وعلى نية المستحلف لو ظالما وهذا في الماضي كما لو أكره على بيع عين فخلف بالله أنه دفع إلى فلن يريد بائعه ليقع عند المكره أنه ملك غيره فلا يجبره في المستقبل على نية الحالف وفي الفتاوى ولو بالطلاق أو العتاق أو ما شاكله فعلى نية الحالف ظالما أو مظلما إذا لم ينوا لحالف خلاف الظاهر كان الحالف مظلوما فالنية له وإن كان ظالما يريد بيمينه أبطال حق الغير فلمستحلف وهو قولهما * (نوع آخر في الكفارة) * له عبد يحتاج إليه يجب اعتاقه كما في الظهار وحد اليسار أن يكون له فضل عن كفاف يكفيه وإن كان في ملكه عيد النصوص عليه كالعبد أو الكسوة أو الطعام لم يجز له الصيام قال الثاني رحمه الله لو كان له دراهم قدر ما يشتري به ذلك لا يجوز به الصلاة والخف والقلنسوة يجوز عن ثمن الطعام إلا الكسوة وفي الثوب يعتبر حال القابض إن كان يصلح يجوز وإلا لا قال بعض المشايخ إن كان يصلح لأوساط الناس يجوز قال شمس الأئمة رحمه الله وهذا شبيه بالصواب ولو أنه عمامة تلف بدنه يجوز ولم يذكر محمد السروايل والصحيح أنه لا يجوز للرجل والمرأة قاله الإمام الثاني وقال محمد رحمهما الله أن أعطى المرأة لا يجوز وإن أعطى الرجل يجوز وإن أعتق الرجل يجوز وإن كان لا يرجى لا يجوز لأنه ميت حكما * أدى عن ست صلوات اثني عشر إلى مسكين ومنا إلى آخر قيل يجوز كما في صدقه الفطر وقيل لا يجوز إلا عشرة أمناء لخمس صلوات ولا يجوز عن السادسة وكذا لو أدى اثني عشر منا إلى أربعة وعشرين مسكينا قيل لا يجوز به أخذ الإسكاف وقيل لا وبه أخد الفقيه أبو الليث رحمه الله ومفارة اليمين تفارق كفارة الصلاة من جهة أنه لو فرق على مسكين لا يجوز كما دفع تسعة أمناء لفقير ومنا لآخر عن أربع ولو أعطى منوين فقيرا ثم اشترى وأعطى فقيرا آخر إلى أن تم العشرة يجوز يجعل الأمناء بتعدد السبب كعشرين منا وإن أعطى ثوبا خلقا أمكن الانتفاع به أكثر من ثلاثة أشهر جازو هو أكثر من نصف مدة الجديد * أطعم خمسة وكسا مثله أجزأه من الطعام إن كان الطعام أرخص وعلى القلب لا وهذا في طعام الإباحة أما إذا مالك يقام الكسوة ويجوز جاز في الطعام الإباحة والتمليك ولو أدى إلى مسكين منا من حنطة ونصف صاع من شعر جاز وإن حاضت في خلال صوم كفارة اليمين استأنفت بخلاف كفارة الصوم إذا أدى إلى عشرة مساكين كل مسكين اتلف من عن كفارات إيمان لا يجوز عند الإمامين إلا عن كفارة واحدة ويعطى كل صلاة منوين ولو أدى جملة إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين فعلم أن كفارة اليمين تفارق فدية الصلاة في حق عدم جواز صرف الكل إلى فقير واحد حيث جاز فيها بخلاف كفارة اليمين ويشترك فيه العدد لا في فدية الصلاة وتساويها في حق عدم جواز أداء أقل من نصف صاع إلى مسكين حيث لا يعتد به فيهما بخلاف صدقة التطوه وبه يفتى * إذا غداهم في يوم وعشاهم في يوم آخر عن الإمام الثاني فيه روايتان في رواية شرك وجودهما في يوم واحد وفي رواية المعلى لم يشترك لو غداهم وأعطاهم للعشاء منا لا يجوز وبرواية المعلى يجوز ولو أعطى مسكينا واحدا عشرة أيام كل يوم طعام مسكين قيل لا يجوز لعدم العدد والأصح الجواز ويتعدد حكما بتعدد الحاجة * وضع خمسة أصوع من طعام بين يدي عشرة مساكين ليقسمها فاستلبوه يجزيه عن مسكين واحد لأنه لا يخلو أن يكون واحد منهم أخذ أقل من نصف صاع * (الثاني فيما يكون يمينا) * وفيه ثلاثة أنواع) * (الأول في لفظة) * وهو بأسماء الله تعالى تعارفوا أم لا في الظاهر من المذهب ومن أصحابنا من قال كل اسم لا يسمى به غيره تعالى كالرحمن فهو يمين ولو أطلق على غيره كالرحيم والعليم يكون يمينا بالإرادة وإلا لا والأول هو الأصح * قال والله أين كارا كربكنم يكون يمينا الطالب الغالب يمين ووجه الله يمين إلا إذا قصد به الجارحة * وأما الصفات إن كان متعارفا فيمين كالحلف بالقدرة والكبرياء بالله لا يكون يمينا إلا إذا نوى باله لا يكون يمينا لأنه لم يذكر اسم الله تعالى إلا إذا أعربها بالكسر وقصد اليمين بالله بالنصب والرفع والتسكين وكذا بدون حرف القسم ولله أن عنى يمينا يمين من المشايخ من قال هذا إذا جر أما إذا سكن أو رفع أو نصب لا يكون يمينا لأنه لم يأت نجرف اليمين ولا إعرابه ومنهم من أجراه على الإطلاق وحق الله لا يكون يمينا في الصحيح وحمة الله كحق الله ولو قال حقا لا يكون يمينا وقيل يكون والصحيح أنه إذا أراد اسم الله تعالى فهو يمين والحق لا فعل كذا يمين * قال خداي رابدر فتم أن لا أفعل كذا يمين ولو قال خداي روا بيغا مبررابد رفتم لا يكون يمينا * لا إله إلا الله لا أفعل كذا أو سبحان الله لا يكون يمينا إلا أنه ينويه وكذا ببسم الله وعن محمد أنه يمين فيتأمل عند الفتوى * سوى كندمي خورزم كه اين كينم يا كنيتم فهو تفسير * احلف وكذا سوكنج بخورمي أو خورم ولو قال خورم لا يكون يمينا وذكر ابن الوليد في فتاواه سوكند خورم بخداي يمين وسوكند خورداهم أخبار فإن صادقا حنث إذا فعله وإن كان كاذبا لا شيء عليه * وقوله سوكندمي خورم وطلاق لا يكون تطلقا في العرف * ولو قال سوكندمي خورم بخداي يكون يمينا بالعرف وقوله برمن سوكنداست تفسير قوله على يمين * قال لي حلف أو قال لي حلف بالطلاق إن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وأدب المفتي أن لا يقول يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق * حلف لا حيلف فقوله قمت أو قعتدت بالله أو أن قمت فأنت طالق يمين وقوله أنت طالق إن شئت أو هو بت ليس بيمين لأنه تنجيز وكذا إن ظهرت لأنه تفسير الشيء وكذا أنت طالق غدا أو رأس الشهر ولو علق بمجيء الغد فمين وتطلق بلا نية المرأة في الأصح في قوله مراسوكند خانه است ولو قال اشهدك اللهم أو أشهد ملائكته أن لا أفعل كذا ففعل يستغفر الله ولا تلزمه الكفارة بخلاف أشهد بالله أو أشهد مسلماني نكردم أن أفعل كذا وفعل لا يجب عليه شيء إلا إذا نوى إن ما أداه من المفروضات لم يكن حقا كان قال إن فعل كذا فهو كافر * هراميدي كه بخداي داشتم نومبدم إن فعهل كذا ففعل حنث لأنه يمين * والرحمن لا أفعل كذا إن أراده به السورة لا يكون يمينا وإن أراد به صفة الله فيمين * بالله العظيم كه برزكترازين نام نيست أو بزر كترازين سوكند نيست أو بزر كتر ابن نام است كه لا أفعل كذا فيمين * وبزر انج ليس بفاصل فإن قال ما قصدت الحلف بل قصدت أنه أعظم الإيمان لا يصدق لوصله مع الفعل به * وبحقه صلى الله عليه وسلم لا يكون يمينا لكن حقه عظيم * بحرمة شهد الله وآمن الرسول ولا إله إلا الله لا يكون يمينا * الله يعلم أتى ما فعلت كذا وقد فعل فالعامة على أنه يكفر * هو يهودي إن فعل كذا يمين فإن اعتقد أنه يمين فيمين لا غير وإن اعتقد أنه كفر يكون كفرا وكذا في هو بريء من الله تعالى * دعى إلى الصلح فقال صنم راسجده كنم وبادى آشتى نكتم يكفر لأنه مطلق غير معلق * إن فعل كذا فأشهدوا عليه بالنصرانية يمين * اكراين زن رابخواهم ويرامغ وجهود تراساخوانتد وتزوجها لا شيء عليه * هو شر من المجوس أو شريك اليهود إن فعل كذا فيمين * كل شر فعل المجوس عليه إن فعل كذا لا يكون يمينا * ولو قال هرجه مسلماني كردهاست بكافر إن داد إن فعل كذا لا يكون يمينا * إن فعلت كذا فلا إله في السماء فهو بين ولا يكفر * (نوع منه) * أخذه الوالي وقال بالله فقال مثله ثم قال لتأتين يوم الجمعة فقال الرجل مثله فلم يأت لا يحنث لأنه بالحكاية والسكوت صارفا صلا بين اسم الله تعالى وحلفه ومثله لا يطلق فيما إذا قالت له اترك الله بالشطرنج فقال نعم فقال أنا منك طالق إن لعبت به فقال إن كنت ألعب به فقالت أي شيء هذا فقال الزوج همان كه تومي كونتي ثم لعب لا يقع * مر على رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام لا يلزم المار شيء لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى * قال فعلت كذا أمس فقال نعم فقال السائل والله لقد فعلتها فقال نعم فهو حالف وكذا في النفي * إن كلمت فلانا فعبدك حر فقال الآخر إلا بإذنك إن كلمة بدون إذنه حنث * (نوع آخر) * الله ليفعلن كذا أو مع الواو فقال الآخر نعم إن أراد المبتدئ الحلف والمجيب أيضا فهما حالفان لأن نعم يقتضي إعادة ما في السؤال وإن قصد المبتدئ لاستحلاف والمجيب الحلف فالحالف هو المجيب وإن لم ينو كل منهما شيئا فالمجيب هو الحالف في قوله الله والمبتدئ في قوله والله وإن قصد المبتدئ * الاستحلاف والمجيب أن لا يكون عليه يمين ويكون قوله نعم على معناه بلا يمين فهو كما نوى ولا يمين على واحد منهما * قال امرأتك طالق إن لم تؤد ديني فقال ناعم فقال الدائن قل نعم فقال نعم لزمه اليمين ولا يحمل فأصلا * والله لا أذهب إلى منزلك فقال الآخر والى منزلي أيضا فقال نعم صار حالفا بهما * (نوع) * هذا الثوب عليه حرام يحنث بلبسه * إذا أكلت الطعام فهو على حرام لا يحنث يأكله وكذا لو قال القوم إن أكلت عندكم طعاما فهو حرام لا يحنث بالأكل وفي المنتقى قال كل طعام آكله في منزلك فهو على حرام في القياس لا يحنث وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون به أن أكله حرام * قال لقوم كلامكم على حرام أيهم كلم حنث ولو قال كلام فلان وفلان على حرام لا يحنث بكلام أحدهما وكذا لو قال كلام أهل بغداد حرام * قالت لزوجها أنا عليك حرام أو حرمتك صار يمينا حتى لو جامعها طائفة أو مكرهة تحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل فيه مكرها لا يحنث ومعناه أدخل محمولا ولو أكره على الدخول فدخل مكرها حنث * هذه الدراهم التي في يده على حرام إن اشترى بها حنث وإن وهب أو تصدق لا بحكم العرف * قال حرام است مراباني سخن كفتن يمين * ولو قال الخمر على حرام شرب إن أراد به التحريم تجب الكفارة كأنه حلف لا يشرب الخمر وإن أراد الإخبار أو لم يرد شيئا لا تجب الكفارة وهو المختار للفتوى * ولو قال الخنزير على حرام ليس بشيء إلا أن يقول إن أكلته وقيل هو قياس الخمر * (نوع) * حلف أن لا يفعله ثم حلف في ذلك المجلس أو مجلس آخر أن لا يفعله وحنث يلزمه كفارتان إن نوى بالثاني يمينا مبتدأ وإن نوى اليمين الأولى لزمه كفارة واحدة وعن الإمام رحمه الله حلف بإيمان في مجلس أو مجالس فلكل كفارة وإن قال أردت بالثاني الأول لم يصح في الحلف بالله * قال والله لا أكلمه يوما والله لا أكلمه شهرا والل لا أكلمه سنة إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاث كفارات وإن كلمه بعد الغد فكفارتان وإن كلمه بعد شهر فواحدة وإن كلمة بعد سنة لا شيء عليه * هو يهودي إن فعل كذا فيمينان * (الثاني في البراءة) * قال هو بريء من الكعبة أو القرآن والعياذ بالله فيمين في المختار وكل ما كان البراءة عنه كفرا فهو يمين وهو بريء عن ثلاثين يوما يعني شهر رمضان إن أراد البراءة عن فضيتها فيمين وإن أراد البراءة عن أجرها أو لم ينو شيئا لا يكون يمينا وفي الاحتياط يكون يمينا * هو بريء من الصلاة التي صلاها إن فعل كذا وحنث لا يلزمه شيء وهو بريء من القرآن الذي تعلمت يمين * بريء مما في هذا الكتاب إن فعل كذا إن كان فيه اسم الله تعالى فيمين * بريء من المغلظة أو مما في المغلظة ليس بيمين إلا إذا عرف أن فيها اسم الله تعالى وعني البراءة عنها * أنا بريء من الشفاعة لا يكون يمينا في الأصح * أنا بريء من الله ورسوله عليه كفارة واحدة ولو قال بريء من الله وبريء من رسوله فكفارتان * قال بريء من الله بريء من رسوله والله ورسوله بريآن منه إن فعلت كذا يحنث * عليه أربع كفارات والصحيح الأول * قال أرسيه وشصت آية قرآن يبزارم إن فعلت كذا فيمين واحدة وكذا قال بريء من كل آية في المصحف يكون يمينا واحدة بريء عما في المصحف يمين * ولو قال ازخداي بيزارم وان شهد الله بيزارم أن لا إله إلا الله بيزارم إن فعلت كذا فحنث لزمه ثلاث كفارات وإن ذكر البراءة مرة واحدة فيمين واحدة وعلى هذا قال أنا بريء من الكتب الأربعة أو بريء من القرآن أو التوارة عليه كفارة واحدة لو قال أنا بريء بعض القرآن بريء من التوارة فكفارتان * مسلمانينه كردم كراين كاربكنم فهذا اليس بشيء من النقية إن أراد الكذب يكون آثما ولا كفارة عليه * قال والعياذ بالله كل ما قاله الله تعالى فهو كذب إن فعلت كذا يفتى بأنه يمين وأمانة الله في الأصل يمين وعن الإمام الثاني رحمه الله لا وعن الإمام رحمه الله وأيم الله ولعمر الله يمين مؤكدة قوله تعالى لعمرك أنهم لفى سكرتهم يمهون * قالوا للخالف إن يقسم بخلفه وليس لخلقه أن يقسم الآية لأن التعظيم الخاص حقه تعالى * وفي المنتقى حرام على قتل فلان إن قتله فقتله ولم تكن له نية كان يميناص دلت المسألة أن تحريم الحرام يمين * قال أنا بريء من المؤمنين يمين لأنه يكون لإنكار الإيمان * إذا تخلل بين اسم الله تعالى وبين الشرك ما لا يكون يمينا * قال لها لا تخسر جيء من الدار لا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا يقع لعدم ذكره * حلقة بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له ومصحف هداي بدست وى سوخته إن فعل ذا ألا يكون يمينان * بحره شهد الله أو لا إله إلا الله لا أفعل كذا فيمين ذكر في ملتقط صدر الإسلام * كافر بروي شرف وارد إن فعل ذا لا يكون يمينا وكذا بحق الرسول بحق القرآن بالقرآن * لله علي أن لا أفعل كذا إن نوى يمين * سلطان الله يمين في الأصح إن أراد به قدره الله تعالى قال لها إنك فعلت كذا فقالت لم أفعل فقال إن كنت فعلت فأنت طالق ثلاثا فقال إن كتاب فعلت فأنا طالق ثلاثا إن أراد يمين البراءة لا يقع وفي العتابي إن قال على سبيل التخويف لا يقع * جماعة كان يصفع بعضهم بعضا فقال واحد منهم من صفع صاحبه بعده فامرأته طلاق فقال احدها ثم صفع القائل صاحبه لا يقع لأن هلا ليس يمين وعن الإمام رحمه الله أنا عبدك من دون الله أو سجد للصليب إن فعلت كذا يكون يمينا وكذا لو قال إن فعلت كذا تواخدا شيء * (الثالث في النذر) * بدر فتم ابن جنين نكنم يكون نذرا وإن لم ينو شيئا * لله على أن أصلى في موضع كذا جاز أن يصلي في موضع آخر في الظاهر عن الثاني إن كان مكان الإيجاب أفضل من مكان الأداء لا يجز وعلى العكس يجوز * لله على صوم شهر إن قال بعين كرجب يلزمه التتابع ولو أفطر لا يلزمه الاستقبال كما في صوم رمضان بل يلزمه قضاء يوم ولو قال صوم شهر لم يعين أن التزم التتابع لزم وإن أطلق لا يلزمه التتابع وفي الاعتكاف يلزمه التتابع عين أو أطلق * ثم في الاعتكاف والصوم أن أفسد يوما إن كان شهرا معينا لا يلزمه الاستقبال لعدم القدرة وإن غير معين يلزمه لقدرت على التتابع * حاضت في صوم الشهرين لا يلزمها الاستقبال وعن محمد رحمه الله لو صامت شهرا ثم حاضت ثم آيست من الحيض تستقبل * التزم بالنذر بأكثر مما يملك لزمه ما يملك في المختار كن قال أن فعلت كذا فعليه ألف صدقة وليس له إلا مائة * لله على أن أهدي هذه الشاة وهي ملك الغير لا يلزمه ولو قال لا هدين هذه الشاة والمسألة بحالها يلزمه وإن نوى يمينا كان يمينا * والنذر بالمعصية كقول الله على أن اقتل فلانا يمين يلزمه الكفارة * قال إن كلمت فلانا حداى رابر من بك ساله روزه بالهاء لا يلزمه شيء بالكلام ولو قال بك سال بلا هاء يلزم * ألزم على نفسه الحد إن فعل كذا ألزمه الحج ولا يجوز به كفارة اليمين وعن القاضي المروزي انه بالخيار إن شاء كفر وعن الإمام رحمه الله أنه رجع وقال تجب الكفار وعليه الفتوى لكثرة البلوى * إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة على المساكين لكل مسكين درهم واحد فحنث فأعطى الكل لواحد جاز * لله على أن اعتق هذه الرقبة وهو يملكها لزمه الوفاء وإن لم يف يأثم ولا يجبره القاضي * إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو على شاة أذبحها فصح لا يلزمه شء ولو قال على شاة أذبحها وأتصدق بلحمها لزمه * لله على أن أذبح جز ورأوا أتصدق بلحمه يذبح مكانه سبع شياه * لزمه أرقة شأنين وسطين فذبح شاة سمينة تعدل وسطين لا يجزيه لأن المقصود الإراقة والتصدق باللحم والسمينة وإن عادلتهما في اللحم لا تعادلهما في الإراقة * إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة فلله على صوم كل خميس فالموافقة هي القانعة الراضية بما ينفق عليها الباذلة ما يريد منها من التمتع * ولا يجوز صرف المال المنذور إلى أبيه وجده وولده ككفارة اليمين * إن فعلت كذا فعلى كذا فعلى نذر فهو يمين عند عدم النية وإن نوى بالنذر حجة أو عمرة فعليه ما نوى وإن لم ينو لزمته الكفارة * علق النذر بما هو معصية كقوله إن كلمت أبي فعلى نذر فهو كما لو علقه بمباح أن أيهم وكان عليه أن يحنث نفسه ويكفر لأنه إذا عرى عن النية فهو يمين وإن نوى شيئا بعينه فهو على ما نوى ولا يحنث نفسه في المباح * إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله على وفي الاستحسان يجب أن لم يكن تعليقا لا يحب قياسا واستحسانا كما إذا قال أنا أحج فلا شيء ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج * إن سلم ولدي أصوم ما عشت فهذا وعد * حلفت أن تصوم بكل اثنين ما لم يرجع ابنها من الحج فبلغها أن أبنها مات في طريق الحج تبطل اليمين عندهما خلافا للثاني * (الثالث في يمين الطلاق) * وفيه ثلاثة أنواع * (الأول في الشرط وتقديمه على الجزاء والقلب) * ويستوي في ألفاظ الشرط أن يتعلق بفعله أو فعل غيره وفي كلما يتكرر الطلاق يتكرر الشرط وأشار الإمام الثاني رحمه الله إنه إذا دخلت على المعين أو المخاطب تكرر كقوله كلما اشتريت هذا الثوب فهو هدي لزمه كل مرة فلو قال ثوبا لا يلزمه إلا مرة وكذا كلمة تزوجت هذه المرأة أو امرأة وكذا كلما تزوجت فلانة فإن عادت إليه بعد الثلاث وزوج آخر لا يحنث عند الثلاثة فإن أضاف الطلاق إلى الملك الثاني أو إلى كل ملك حنث أبدا لوجود الفعل كقوله كلما تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق * أنت كذا إذا جاء غد يمين وإن قال أنت غدا كذا ليس بيمين لأنه إضافة * قال لها إذا فعلت كذا إلى خمس سنين نصري مطلقة مني وقصد تحذيرها ففعلت قبل انقضاء هذه المدة يسأل الزوج أنه هل كان حلف بطلاقها إن أخبر بأنه كان حلف على طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمن * قال لآخر فلان في بيتك فأنكر فقال زن توسه طلاق كه فلان بخانه تونيست فقال بخانة من نيست لا يحنث وإن كان في بيته والطلاق المضاف إلى وقتين يتنزل عند أولهما والمعلق بالفعلين عند أخرهما والمضاف إلى أحد الوقتين كقوله غدا أو بعد غد كلقت ولو علق الفعلين ينزل عند أولهما والمعلق بفعل ووقت يقع بيما سبق وفي الزيادات إن وجد الفعل أو لا يقع ولا ينتظر وجود الوقت أو لا لا يقع مالم يوجد الفعل وعن الإمام الثاني رحمه الله إذا وجد الفعل أو لا لا يقع حتى يوجد الوقت أيضا * قال لآخر كلما قعدت عندك فامرأته طاق فقعد عنده ساعة طلقت ثلاثا لأن الدوام على كلما يستدام بمنزلة الإنشاء * قال لها إن دخلت الدار صرت مطلقة فدخلت ثم قال أردت تخويفها لا يصدف * أنت طالق كه اين كاركرده أم يه كردهام فهذا تعليق مطلقا قال الفقيه رحمه الله أنه تعليق ما لم يرد الايقاع قال الصدر رحمه الله وبه نأخذ يؤيده ما ذكر في المحيط أنت طالق لدخلت الدار فإن لم تكن دخلت تطلق وإم كانت دخلت لا تطلق فقد جعل لدخلت شرطا لأن لفظ كه ترجمة لدخلت اكرفارسية أن ولا يحنث الامرة دهمى أي متى وهميشة بمنزلة حيثما ولا يحنث فيهما الامرة وهركاه وهرزمان المختار الحنث مرة وهر باربكل مرة * قال لها بخانه فلان اندرائي ترا طلاق طلقت الساعة كانت طالق دخلت الدار * قال لغيره ان لم أفعل كذا غدا بدانك آنك مر ابخانه است بطلاق است ولم يفعل است بطلاق است ولم يفعل غدا طلقت ولا فرق بين قوله ترايك طلاق است وبين قوله فهي طالق * قال لها هزار طلاق اكر فلان كاركني ونوى التعليق لا يتعلق بذلك الفعل ولو قال اكر فلان كاركني هزار طلاق تعلق وبعض المتأخرين قالوا تعلق فيهما جميعا لأن عند تقديم الشرط طربق الصحة ادراج الخطاب وذا حاصل عند تأخر الشرط * اكر فلان كاركني توبيك طلاق فوجد الشرط طلقت من غير نية الزوج * قال لأجنبية ان طلقتك فعبدي حر صح وصار كانه قال إن تزوجتك وطلقتك ولو قال إن طلقتك فانت طاق ثلاثا لم يصح اليمين * (الثاني فيمن حلف لا يطلق) * قال ان سألتني الطلاق الليلة ولم اطلقك فانت طالق ثلاثا وقال ان بم أسألك الطلاق الليلة فجميع مالي صدقة فسألت الطلاق ليلا فقال انت طالق إن شئت فقالت لا أشاء ومضت الليلة لا يقع الطلاق ولا حنث عليهما ولو قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق فمضت الليلة طلقت ثلاثا لأن انت طالق إن شئت لم يكن تعليقا لأنه يقتصر على المجلس وإن دخلت تعليق فلم يحصل الاتيان بشرط البر * أنت طالق ان شاء الله حنث عند الإمام الثاني وعليه الفتوى أراد بأن يحلف بالثلاث ولا يطلق امرأته يطلقها بائنا ثم يحلف ويقول كل امرأة له طالق ثلاثا إن فعلت كذا ولا ينوى امرأته فإن أشاروا إليها فقالوا تحلف بطلاق هذه يقول أحلف بطلاق كل امرأة فضلا عن الحلف بطلاق هذه ثم يقول كل امرأة له طالق ولا ينويها * قال لها أن طلقتك فكل امرأة أضع رأسي مع رأسها على المرفقة فهي طالق أو كل جارية أطؤها فهي حرام لا تصح اليمين لعد الإضافة الى الملك أو سببه * قال لها اكر من سخن طلاق توبزبان رانم فانت طالق ثلاثا ثم قال اكر فلان كاركنم تواز من بطلاق طلقت ثلاثا * وعن الإمام الثاني رحمه الله قال لها ان قلت انت طالقث فانت طالق ثم قال قد طلقتك طلقت أخرى وان قال أردت ان يكون الطلاق معلقا بقوله انت طالق صدق ديانة لا قضاء (الثالث في المتفرقات) * قال ان كان فلان فقيها فامرأته كذا وفلان فقيه عند الناس فقيها أو لم ينوشيأ يقع وان أراد حقيقة الفقه فكذا لم في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع لأنه ليس بفقيه حقيقة لما روى عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه سماه انسان فقهيا فقال له أرأيت فقيها قط إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في العقبى البصير بعيوب نفسه * إن بلغ ولدى الختان ولم أختنه فكذا فوقته عشر سنين وإن نوى أول الوقت لا يحنث ما لم يبلغ سبع سنين وان نوى آخر الوقت المختار اثنا عشر سنة * إن كنت أخاف من الشيطان فامرأته كذا أن لم يكن به ساعة اليمين خوف منه ولا بسبيل من أن يخاف منه لجناية جناها لم يحنث * اتهم رجل بامرأة وقيل قال فلان كان يسر معها فحلف على أنه ما اسر معها وقد كان اسر معها في أمر آخر يرجى ان لا يحنث * قال لها ان لم أعامل معك على الخدمة كما كنت أعامل فأنت طالق ان كان له مقدمة يعتد بها والا يرجع إلى نيته فإن أراد كنت أتجاوز عنها والآن لا أعفو عنها فإن عفا عنها طلقت * اكرمراماش ماتوبزد فكذا فالمراد به في العرف الموافقة وبالكلام المجرد لا يحنث * حلف لا يجد امرأته بكرا فالقول فيه له ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أقرأ ونكل عن الحلف عند الحاكم ولا يجري العان في هذا * حلف أن لا نار في بيته وفيه شمع ان حلف حين طلب منه نار للايقاد يحنث وان طلبوا منه لأجل الخبز أو نحوه أو لم يكن ثمة سبب لا يحنث * أراد أن يتزوج على امرأته سوى التي في المقبرة طالق وظنوا أنه يقول المرأة التي من الأحياء لا يحنث * وكذا الحيلة في المرأة التي تتهم زوجها بوطء انبارية وتحلفه باعتاقها إن كانت له تحتال به * ان فعلت كذا فامرأته طالق وليس له امرأة فتزوج ثم فعل لا تطلق * رجل له امرأة ببلح فذهبت إلى بترمذ زوجة فقال ان كانت لي ثمة امرأة فهي طالق أو قيل له هذه المتلفعة زوجتك ثم قيل له احلف بالطلاق انه ليس لك زوجة سوى هذه المتلفعة فحلف وعلم إن المتلفعة أجنبية تطلق امرأته قضاء لا ديانة وهو طلاق الهازل وقال الإمام الثاني لا تطلق * حلف إن فلانا ثقيل وهو غير ثقيل عند الناس وعنده ثقيل لا يحنث إلا إذا نوى ما عند الناس * إن لم يكن هو حيرا من فلان والذي زعم أنه كذا حريص شرير وفلان صالح من أهل الصلاح فيما ظهر عند الناس طلقت امرأته قضاء وفيما بينه وبين ربه يسعه * إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليها البيان وان طلق احداهما بائنا او رجعيا ومضت عدتها قم وجد الشرط تعين الأخرى للطلاق وان كان لم تنقض العدة فالبيان إليه * قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ان كلمت فلانا لابد من اعتبار الملك عند الشرط الأول فان طلقها بعد الدخول بها ثم دخلت الدار وعي في العدة وكلمت وهي في العدة أيضا طلقت * إن دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق وهي غير ملموسة فالأول معلق بالشرط والثاني ينزل في الحال ولغو الثالث وإن تزوجها ودخل الدار نزل المعلق ولو دخل بعد البينونة قبل التزوج انحل اليمين لا إلى جزاء ولو موطوأة تعلق الأول ونزل الثاني والثالث في الحال * (الرابع في النكاح) * وفيه ثلاثة أنواع * (الأول في ألفاظه) * في النكاح قوله فلانة رابخواهم سه طلاق بمنزلة قوله ان تزوجتها وان قال أردت الخطبة لا يصدق في ديارنا ويصدق ديانة ولو قال اكر فلانة خواهندكه كم فعلى الخطبة * اكرزن كنم بمنزلة ان تزوجت وفي قوله اكرزن آرم اختلفوا فيه والفتوى على أنه يحمل على الزفاف * قال اكردختر فلان ابمن دهندويرا طلاق فتزوجها لا تطلق ولو قال اكرويرابزنى بمن دهند أو قال داده شود اختلفوا فيه والصحيح انها لا تطلق ايضا * قال لابويه ان زوجتماني امرأة فهي طالق فزوجانه امرأة بلا أمره لا يقع لأن الطلاق لم يضف إلى الملك لأن عقد الأبوين له بلا أمره لا يصح فاندفع ان تزوجت لأن تزويجه صحيح فاقتضى التعليق الملك * لا يتزوج فلانة ولها زوج فهذا على النكاح الصحيح ولو زاد اليوم فهذا على الفاسد واختلفوا في أن النكاح الفاسد منعقد لا على وصف الكمال أو غير منعقد أصلا قيل ينعقد مقتضى الاقدام على الوطء ضرورة أن لا يضيع ماء الزوج فإذا جاءت بالولد يثبت النسب فلا يظهر في حق الحنث لعدم الضرورة فلو حلف علىالماضي أنه لم يتزوج فهذا على الجائز والفاسد بخلاف المستقبل والصلاة والصوم نظير النكاح ويحنث بالفاسد في الشراء والبيع * ولو أشهد شاهدين فيما إذا إذا حلف على أن يتزوجها سرا لا يحنث * كل سر جاوز الاثنين شاع * قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق فهذه على الواحدة إلا أن ينوي جميع النساء * ولو قال هركدام زنى كه بزنى كنم يقع على امراة واحدة في المختار * أية امرأة زوجت نفسها مني فهي كذا يتناول جميع النساء ول قال هرزنى بزنى كنم يقع على كل امرأة مرة واحدة ألا أن ينوي التكرار * ولو قال هرجه كاء بزنى كنم فعلى واحدة هذا ثم ينحل * اكرم ابائن جهان زنى بود فكذا فتزوج طلقت ولو أخرى لا وكذا اكرمن جزازتوزن كنم أو قال جزازتزمر ازن باشد لا يقع الا على التي تزوجها أو لا لأن زن لا يتناول إلا الواحدة * قال ازين رورتاهزار يال هرزنى كه ويراست طالق ولم تكن له امرأة فتزوج لا يقع * قال ان تزوجت فلانة أبدا فهي طالق فتزوجها مرة فطلقت ثم اذا تزوجها أخرى لا يقع لأن التأبيد يمنفي التوقيت لا التوحيد فيتأبد عدم التزوج ولا يتكرر * ان تزوجت فلانة فهي طالق ان تزوجت فلانة فتزوج لا يقع فان طلقها ثم تزوجها وقع * قال اكرمن بنكاح دخترخوبشن بنشينم فكذا فقام فيعقدها ان أراد حقيقة القعود لا يحنث وإن أراد القيام بالتزويج كما يقال قام فلان بالأمر حنث * حلف لا يتزوج وكان تزوجها وطلقها رجعيا وراجع لا يقع * قال لأجنبية مادمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم تزوجها وتزوج عليه امراة لا يقع * ول قال ان تزوجتك ما دمت في نكاحي فكل امرأة أتزوجها عليها والمسألة بحالها يقع لصحة التعليق هنا لا في الأول ففرض المسألة في الأجنبية وكلمة مادام ومازال وما كان غاية ينتهى اليمين بها فإذا حل لا يفعل كذا مادام ببخارى تنتهى اليمين بالخروج فلو فعل بعد العود لا يحنث والفقيه رحمه الله قيد الخروج بأهله ومتاعه كما في قوله والله لا أكلمك مادمت في هذه الدار ولم يشترطه الإمام الفضلى * قال لأجنبية اكرجزازتوزن كنم أو قال اكرجزتومر ازن باشد فهي طالق فتزوج امرأة ثم زوج امرأة أخرى طلقت الأولى * المرأة التي يتزوجها طالق يقع بالتزوج بلا دخول ولو قال هذه المرأة التي أتزوجها طالق لا وكذا لو قال امرأته التي تدخل الدار طالق لا يقع بلا دخول ول قال امرأته فلانة التي تدخل الدار طالق طلقت في الحال بلا دخول * حلف لا يتزوج فتزوج فاسدا أو بغير أمرها بأن زوجها فضلى لا يحنث وذكر فخر الإسلام رحمه الله أن الصواب أن يحنث عند الإمام وفي رواية الجامع أن التوكيل مطلقا لا ينصرف إلىالفاسد ولم يذكر خلافا وهو الصحيح * (الثاني في الفضولى) * لا يتزوج فزوجه فضولى وأجاز بالقول حنث ولو بالفعل لا هذا في التزوج بعد اليمين فلو زوجه قبل اليمين ثم حلف على عدم التزوج فأجاز بالقول لا يحنث أيضا عند الكل * وكل بأن يزوجه امرأة ثم حلف أن لا يتزوج يحنث بتزويج الوكيل * ولو جعل أمرها بيدها ثم حلف أن لا يطلق لا يحنث وكذا الوكيل بالعتق * قال لها أن دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت الدار وقع الطلاق ولا يحنث ولو كان الحلف أولا والمسألة بحالها حنث لو الدخول بعد الحلف * قال لها طلقي نفسك ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت نفسها حنث وكذا لو قال لها طلقي نفسك ولو قال لها أنت طالق ان شئت ثم شاءت لا يحنث * تزوج بعقد الفضولى ثم حلف ما تزوجت وأراد ما تزوجت بنفسي لا يحنث وعن محمد رحمه الله فيمن حلف بطلاقها ثلاثا أن لا يزوج بنته الصغيرة فزوجها رجل وأبوها حاضر ساكت وقبل الزوج ثم أجاز الأب لم يحنث لأنه بم يزوجها وكذا لو حلف على أن لا يزوجه أمته فزوجها بلا إذنها ثم حلف أن لا يتزوجها فرضيت لم يحنث ول حلفت المرأة لا تزوج نفسها فزوجها رجل بأمرها أو بغير أمرها فأجازت أو كانت بكرا فزوجها الولي وسكتت حنثت وهذه كما ترى مخالفة للمتقدمة وكذا لا يأذن عبده فرآه يبيع وسكت حنث وعن الثاني أنه لا يحنث في المسئلتين * حلف عبد أن لا يتزوج فزوجه مولاه لا يحنث لأنه لم يوجد منه الفعل وشرط الحنث فعله حتى لو أكرهه مولاه على التزوج فتزوج حنث لوجود الفعل منه * حلف أن لا يتزوج فجن فزوجه وليه لا يحنث ولو صار معتوها فزوجه أبوه حنث * حلفت لا تأذن في تزويجها وهي بكر فزوجها أبوها فسكتت تم النكاح ولا تحنث * حلف لا يتزوج فوكل غيره يحنث بخلاف البيع هذا إذا كان ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن يتولى بنفسه ولو كان ممن يفوض إلى غيره كالسلطان يحنث وان كان ممن يفوض مرة ويباشر أخرى فالحكم للغالب * وفي النوازل والله لا أزوج فلانة فأمر آخر فزوجها لا يحنث بخلاف التزوج لأن التزويج بأمره لا يلحقه حكم والتزوج بأمره يلحقه حكم وهو الحل * والحاصل الحنث بالمر في ثلاث وعشرين النكاح والطلاق والخلع والعتق بمال ويغيره والكتابة والهبة والصدقة وضرب العبد والحروان كان سلطانا أو قاضيا والكسوة أولا يحمله على دابته والخياطة وذبح الشاة وبناء الدار وقبض الدين وقضائه والصلح عن دم العمد والقرض والاستقراض والإيداع وقبوله والإعارة وقبولها وما لا يحنث بالأمر ستة البيع والإجارة والاستئجار والقسمة أربعمائة والصلح على مال والفتوى على أن الخصومة ملحقة بهذه الستة * (الثالث فيما يتعلق بالمنكوحة) * لا أتزوج من بنات فلان أو من هذه الدار فولدت لفلان ولم يكن في الدار ساكن ثم سكنها قوم بعد الحلف ثم يحنث عند محمد رحمه الله والمختار الحنث وهو قولهما * لا يتزوج من أهل بيت فلان يحنث بتزوج بنت ابنه لا يتزوج بنت بنته ولو قال من نجار فلان يحنث ببنت البنت أيضا * كل امرأة يتزوجها في قرية فلان فكذا فتزوج امرأة فيها ليس من أهلها يحنث لوجود التزوج فيها * لا يتزوج امراة فتزوج صغيرة حنث ولو حلف لا يشترى امرأة فاشترى صغيرة لا يحنث * تزوج امرأة ثم قال كنت أقسمت أن تزوجت ثيبا فهي طالق ووجدتها كذلك طلقت فإن صدقته فلها مهر بالدخول ونصف مهر آخر بالطلاق قبله وعليها العدة ولا يلزمها النفقة والسكنى ولا الحداد وإن كذبته فلها مهر واحد ونفقة العدة والسكنى وعليها الحداد وفي المحيط إنما يقع الطلاق إذا كانت ثيبا بالوطء وإن كانت بوثبة أو طفرة أودروردم لا يقع لأنه لم يتزوج الثيب حتى عد بكرا في الاسئمار * ان تزوجت امرأة كان لها زوج أو ثيبا أو روى كشاده فهي طالق فطلق زوجته ثم تزوجها لا يحنث اعتبار للفرض وقيل يقع اعتبار العموم اللفظ * قال لأمرأته ان طلقتك فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فطلقها ثم تزوجها لا يقع وكذا لو قال أن زنيت بفلانة فكل امراة يتزوجها أو قال لهامخاطبا أن زنيت بك فزنى بها ثم تزوجها لا يقع * قال لامرأته كل امرأة أتزوج باسمك فهي طالق ثم طلقها وتزوجها لا تطلق وان نواها عند اليمين * حلف لا يتزوج إلا على أربعة دراهم فتزوج عليها فأكمل القاضي عشرة لا يحنث وكذا لو زاد بعد العقد في مهرها * حلف لا يتزوج على أزيد من دينار فتزوجها لما هو أكثر من قيمته بأن تزوجها على مائة نقرة لا يحنث * (الخامس في الشراء وفيه مسائل الفور) * لا يشتري ثوبا ولا نية له فاشترى كساء خزا وفروا أو قباء أو طيلسانا يحنث قال صاحب المنظومة وفي عرفنا لا يحنث بالكساء لأنه لا يسمى ثوبا ولو مسحا أو بساطا أو طنفسة أو قلنسوة وكذا ان اشترى خرقة لا تساوي نصف ثوب وان بلغ نصف ثوب أو أكثر منه يحنث وان اشترى قدر ما تجوز فيه الصلاة يحنث بخلاف القلنسوة * لا يشترى أو لا يلبس ثوبا جديد ا فما لم ينكسر لونه حتى يصير شبه الخلق فهو جديد وقال الصدر رحمه الله قبل الغسل فهو جديد وبعده لا بالعرف * لا يشترى قميصا مقطوعا غير مخيط لا يحنث * لا يشترى سلاحا فاشترى حديدا غير معمول أو سكينا لا يحنث وبالدرع والقوس يحنث * حلف لا يشترى هذا العبد ولا يامر بشرائه احدا يشترى عبد آخر ثم يأذن له في التجارة فيشتريه العبد المأذون ثم يحجره فيدخل في ملكه ولا يحنث لعدم شرط الحنث * ان اشتريت بالخبز ماء فأنت كذا ان اشتراه به يحنث ولو دفعت الخبز ليحمل إليها الماء لا يقع الطلاق وقيل يقع * لا يشترى شيئا فاشترى مكاتبا أو أم ولد أو مدبرا لا يحنث وان اشترى بهذه الأشياء قال بعض المشايخ يحنث كما لو اشترى بالخمر الخنزير * وذكر بكر رحمه الله لا يبيع فباع المدبر لا يحنث * (نوع منه) * ساوم بعشرة وأبى البائع ان ينقص من عشرين فقال المشتري عبده كذا أناشترى بعشرين فاشترى به وبدينار حنث ولو قال اكرترازيك درم تاده درم جامه خرم فكذا فاشترى له ثوبا بأكثر من عشرة يحنث على قياس هذه المسألة وقوله جامه خرم وكنم سواء * ولو بأحد عشر درهما ودينارا لا يحنث وان زاد على ما ذكر من الغاية ولو كان البائع حالفا فباعه بعشرة ودينار أو بأحد عشرة درهما لم يحنث ولو باعه بتسعة لا يحنث أيضا في القياس وفي الاستحسان على عكسه فان العرف فيمن حلف آن لا يبيعه بعشرة أن يبيعه بعشرة أن يبيعه بأكثر منها * حلف لا يبيعه بعشرة حتى يزيده فباعه بعشرة ودينار أو ثوب لم يحنث وإن باعه بتسعة يحنث في الاستحسان وكذا عبده حان باعه بعشرة إلا بالزيادة أو بأكثر من عشرة فباعه بتسعة يحنث ولو قال إنه بعته بعشرة حتى يزيد فباعه بتسعة ودينار لم يحنث وكذا لو باعه بتسعة بدون الدينار * عبده حران اشتريته بعشرة إلا بأقل فاشتراه بتسعة ودينار حنث استحسانا * أراد بيع عبد بألف واراده المشتري بخمسمائة فقال البائع هو حران حطت عنك من ألف شيئا ثم باعه بخمسمائة حنث قبل المشتري أو لا وعتق العبد ولو قال إن حططت من ثمنه والمسألة بحالها لا يعتق وكذا لو باع بما شاء والحط عنه إما يكون بعد وجوبه ولو حط بعده لم يعتق أيضا لعدم الملك فإذا كان الجزاء عتق عبدا آخر عتق ولو حط كل الثمن أو وهبه ولا يحنث ول برأ عن بعضه قبل القبض يحنث وبعده لا ولو قال البائع لا أبيعه إلا بعشرة فباعه بتسعة حنث وكذا لو باعه بدينار وخمسة دراهم لا يحنث لا إن باعه بدينار وعشرة دراهم * (نوع منه) * لا يشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لا يحنث ولو نقرة فضة أو سبيكة ذهب أو طوق ذهب أو فضة حنت لا أن اشترى دارا في سقوفها ذهب أو مسامير من أحد الحجرين لأن بائعه لا يسمى بائع الفضة والذهب * لا يشترى حديدا فاشترى سيفا أو درعا لا وفي الكانون والمسامير والقفل من الحديد بحنث قال المشايخ في عرفنا لا يحنث في القفل وبالنية يحنث في الكل * لا يشترى قصبا فاشترى بواري قصيا لا يحنث * لا يشترى شعرا فاشترى مسحا أو جوالقا من الشعر لا * لا يشترى جارية فاشترى عجوزا أو رضيعا حنث * لا يشترى غلاما من السند فهو على ذلك الجنس * لا يشترى من خراسان فاشترى خراسانيا في غير خراسان لا يحنث حتى يشتريه فيه * لا يشتري بقلا فاشترى أرضا فيها يقل قد نبت وشرطه في البيع حنث * وكذا الرطب مع النخل أن شرط حنث * لا يشترى لحماص لا يحنث بالرأس بخلاف ما لو حلف لا يأكل لحما فأكل رأسا * لا يشترى بابا من الساج فاشترى دارا له باب من الساج حنث * لا يشترى نخلا أو شجرا فأشترى أرضا فيها نخل أو شجر حنث كما لو حلف لا يشترى حائطا فاشترى دارا لها حائط * لا يشترى حشيشا فاشترى أرضا فيها حشيش لا يحنث * لا يشترى صوفا فاشترى أرضا فيها حشيش لا يحنث * لا يشترى صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث * والأصل أن المحلوف عليه متى دخل تبعا لا يحنث لأن الاتباع لا يفرد لها حكم على حدة وإن دخل مقصودا حنث * حلف لا يشترى من فلان شيئا فأسلم إليه في ثوب حنث * حلف لا يشترى من فلان شيئا فأسلم إليه في ثوب حنث * لا يشترى عبد الفلان فآجر به داره لا يحنث * حلفه السلطان أن لا يشترى طعاما للبيع فاشترى طعاما لبيته ثم بدا له فباعه لا يحنث لأنه ما اشترى للبيع كما لو حلف لا يخرج إلى بيت فلان فخرج إلى مجلس ثم ذهب إلى بيت فلان * باع عبدا من آخر وسلمه إليه ثم حلف أن لا يشترى من فلان ثم إقالة المشترى فقبله لا يحنث وهو قول محمد رحمه الله لأن الإقالة فسخ عنده إذا كان بالثمن الأول وعند الثاني بيع جديد فيحنث عنده ولو أقاله بمائة دينار وكان اشتراه بعشرة دراهم حنث وكذا لو أقاله بأكثر من الثمن الأول أو أقل * اشترى بالتعاطي ثم حلف أنه ما اشتراه أجاب الإمام علم الهدى الماتر يدي أنه لا يحنث واختاره الإمام ظهير الدين وكذا لو باع بالتعاطي ثم حلف أنه لم يبيع لا يحنث وكذا روى عن الإمام الثاني رحمه الله وقال الإمام الفضلى رحمه الله لا يحل لمن علم أنه كان بالتعاطي أن يشهد على البيع بل يشهد على التعاطي * قال لها أن تركتني ادخل دارك ولم اشتر لك حليا فأنت كذا فدخل فلم يشتر لها الحلي اختلف فيه الثاني ومحمد رحمها الله والمختار الحنث لأنه على الفور وكذا لو قال لامرأته أن بعت بقرتك ولم أقبله فكذا فباعت منه ولم يقبله على الفور يقع الطلاق وكذا لو قال إن فعلت كذا ولم أفعل كذا فأنت كذا يشرتك فعله عقيب ذلك الفعل فورا وكذا لو قال متى لم أبن لك هذا الحائط أو متى لم اشتر لك دارا أو إن دخلت البصرة فلم اشتر لك دارا فكله على الفور * قال لها إن لم تطلقي نفسك فعبده حر فعلى المجلس وكذا لو قال إن لم ابع عبدي هذا فعبدي الآخر حر أو قال إن كلمتني فلم أجبك على الفور * امرأته كذا إن لم أخبره بما فعلت حتى يضربك فأخبره فسلم يضربه بر الحالف لأن اليمين على الخبر خاصة لأن الضرب من رجل والأخبار من آخر مما لا يمتد فأشبه ما لو حلف ليهين فلانا ثوبا حتى يلبسه أو ليهبن له دابة حتى يركبها يبر بالهبة وإن لم يركب ويلبس * لا أفارقك حتى تعطيني حقي فلازمة ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد وإن قال أردت به الملازمة خاصة لا يصدق قضاء * إن لم ألازمك لتقضيني ديني فكذا فلازمه ثم تركه قبل القضاء لا يحنث * قال لها إن اشتريت جارية فتدخل غيرة عليك فأنت كذا فاشتراها فدخلت عقيب الشراء بلا فصل طلقت وإن دخلت الغيرة بعد الشراء بزمان لا وهذا إذا ظهرت الغيرة بلسانها بلجاج أو كلمة قبيحة وإن كانت في قلبها ولم تتلكم بها لا كمن حلف لا يعادى فلانا فعاداه بالقلب وحفظ اللسان والجوارح لا يحنث * اشترى شيئا بمائة فأعطاه المشترى بعض الثمن فلما طالبه بالباقي قال المشترى اشتريت بخمسين وأوفيت كل الثمن فحلف البائع * بائن عقد كه توةمي كوبني من جيري نيافته أم أو بهذا السبب الذي تذكر لا يحنث * باع شيئا بدراهم ثم حلف أن لا يأخذ ثمنه فأخذ بها حنطة حنث * حلف ليشترين له هذا الشيء فاشتراه ثم أنه دفع ذلك الشيء إلى البائع بر في يمينه * اشترى ثلاث دواب بمائة وخمسة دراهم ثم حلف أنه اشترى واحدا بخمسة وثلاثين يحنث * ثمانون شاة بينهما حلف أحدهما على أنه لا يملك أربعين يحنث وتلزمه الزكاة ولو اشترى عبدا فحلف أنه لا يملك أربعين لا يحنث ولا تلزمه الزكاة * حلف لا أنفق هذه الدراهم في الدقيق فاشترى بها دنانير ثم بها دقيقا لا يحنث * لا يشترى له ثوبا فأمر أن يشترى لابنه الصغير ثوبا أو لعبده فاشترى لا يحنث * لا يشتري بهذه الدراهم خبزا لا يحنث ما لم يدفع هذه الدراهم إلى الخباز أولا ثم يقول ادفع بهذه الدراهم خبزا ولو قال له قبل الدفع إلى الخباز لا يحنث وفي الجامع يحنث إذا أضاف العقد إلى الدراهم قبل الدفع أو بعده * قال إن بعت عبدي بهذه الألف درهم أو بهذا الكر فهما صدقة فباع بهما واضاف العقد إليهما لزم التصدق بالحنطة لا الدرهم وذكر القاضي رحمه الله أنه يلزمه التصدق بالدرهم أيضا في هذه الصورة لكنه فرض المسألة في الشراء قال لأنه اشترى بها وبقيت على ملكه بعد الشراء لأنها لا تتعين وكان له أن يدفع غيرها مكانها * لا يشترى فاشترى عبدا بخمر أو خنزير وقبضه أو لا حنث وعن الثاني أنه لا يحنث وكذا إذا باعه فضولي حنث قبل إجازة المالك عند محمد وقال الثاني لا يحنث قبل الإجازة كما في النكاح وإن اشترى بدم أو ميتة لا يحنث * قال لرجلين أن اشتريتما أو ملكتما عبدا فعبد من عبدي حر فملكا عبدا بينهما أو اشترى أحدهما وباع من الآخر يحنث بخلاف قوله إن ملكت عبدا فهو حر فلم يجتمع لا يحنث * إن كنت ملكت إلا خمسين درهما ولم يملك إلا عشرة دراهم لم يحنث وإن ملك خمسين درهما وعشرة دنانير أو سائمة أو شيئا للتجارة حنث وإن ملك مع الخمسين عرضا للتجارة أو رقيقا أو دارا لم يحنث لأن مرادد في العرف أنه لا يملك من المال إلا خمسين ومطلق اسم المال ينصرف إلى الزكوي * قال امرأته طالق إن كان جعل ماله باسم ابنه وكان باع ماله من ابنه وقبل هو قيل يحنث وقيل لا * قال أن قوموا ثوبي غدا بخمسة ولم أبعه بأربعة فامرأته كذا فقوموه في الغد بثلاثة دنانير ومع هذا دفعه وأربعة دنانير فما باعه ومضى الغد لا يحنث * (السادس في البيع) * قال والله لا أبيع له ثوبا ثم باع له ثوبا على قصد أن يكون البيع له ويجيزه ويأخذ الثمن فأجاز البيع جاز وحنث الحالف وكذا يحنث إذا باع قبل إجازة المحلوف عليه * وإن باعه لنفسه لا على قصد أن يكون للمحلوف عليه لا يحنث * حلف لا يبيع داره فأعطاها في صداق المرأة حنث إذا تزوجها بالدراهم وأعطى الدار عوضا ولو تزوجها على الدار ابتداء لا يحنث * حلف لا يبيع هذا الثوب إلا بربح كثير فباعه بربح ده دوارده إن قال التجار هذا الريح كثير في المتاع لا يحنث * لا يبيع هذه الجارية فباع نصفها ووهب نصفها لا يحنث والإمام الثاني علم هذه الحيلة للرشيد وروى إن الإمام الأعظم قال للحسن بن زياد رحمهم الله حين أراد التعلم أسألك عن شيء فإن أجبتني تقدر على التعلم للفقه عنز ولدت ولدين لا ذكرين ولا انثيين لاحيين ولا ميتين ولا عناقين ولا عتودين ولا أسودين ولا أبيضين فرفع الحسن رأسه وقال الولد أن أحدهما ذكر والآخر أنثى أحدهما حي والآخر ميت أحدهما أبيض والآخر أسود * حلف لا يبيع عبده فسرق منه لا يحنث ما لم يستيقن بموته لا مكان المبيع * إن لم ابع هذه الجارية اليوم فهي حرة فباعها على أنه بالخيار ثم فسخ البيع لا تعتق * قال لها إن لم أبعك فأنت حرة فدبرها أو استولدها حنث عند الإمام لانسداد باب البيع وعلى قول الإمام الثاني لا لاحتمال حدوث الرق بالارتداد والسبي بعده ولو حلف على بيع أم ولد أو حر فباع بر عند الإمام رحمه الله * (نوع منه في العتق والهبة والوصية وغيرها) * لا يعتق عبده وكاتبه وأدى البدل أو اشترى آباه وعتق عليه أو باع العبد من نفسه أو وهب وعتق عليه حنث لأن الكل اعتقا * قال لأنه إن ظهر حملك ولم أعتقك فامرأته كذا فظهور الحمل بالولادة وهو على حلفه في العتق حتى يموت * قال لعبده إذا باعك فلان فأنت حر فباعه ثم اشتراه لا يحنث * لا يهب له عبدا فوهبه بشرط العوض يحنث ولو تصدق به عليه لا يحنث * لا يهب لفلان فوهبه ولم يقبل بر والنحلى عطية مثل الهبة بخلاف البيع والإعارة والاستقراض والهدية والصدقة وبدون القبول لا يكون القرض قرضا عند محمد رحمه الله وكذا الإجازة والحاصل إن كل عقد ليس فيه بدل مالي فالقبول فيه لا يشترك للحنث عند محمد وفي رواية عن الثاني وما فيه بدل مالي لا يوجب حنث الحالف بلا قبول لما عرف في الجامع * إن وهب فلان هذا العمد فهو حر فوهبه فلان لا يعتق لعدم الإضافة والوصية كالهبة في تمامها بالواحد في حق الحنث لا في حق الملك والرهن والنكاح والخلع كالبيع * حلف لا يوصى فوهب له في مرضه أو اشترى أباه في مرضه وعتق عليه لا يحنث * حلف على أن يهبه اليوم مائة وله على آخر مائة فوهبه له أو أمره بقبضه بر في يمينه * مات الواهب قبل قبض الموهوب له لم يملك القبض لأنه صار حق الورثة * وهبه حال السكر ثم قال إن لم اقل هذا من قلبي فامرأته كذا لانطلق * علق طلاقها بعدم هبتها له صداقها اليوم وعلق أبوها طلاق أمها إن وهبت له صداقها يشترى من الزوج عرضا مستورا بمهرها وتقبض منه فيأتي اليوم ولا مهر عليه ثم تكشف ذلك الشيء وترده بخيار الرؤية فيعود المهر عليه * أكرهها على هبة صداقها منه ثم ادعى عليها الهبة يقول القاضي اتدعي الهبة بالطوع أو الكره فإن طوعا لها أن تحلف على عدمه * (السابع في الاستدانة والشركة والإعارة والإجارة والقمار) * لا يشارك في هذا البلد فخرج منه وشاركه ثم دخلاه إن أراد العقد فيه لا يحنث وإن أراد العمل فيه حنث ولو دفع أحدهما إلى صاحبه فيه مالا مضاربة حنث لأنها تسمى في بلادنا ولو شاركه فيه مع امرأته لا يحنث * لا يعمل مع فلان فعمل مع شريكه يحنث لأن عهدته ترجع عليه بخلاف العمل مع عبده المأذون لعدم عود العهدة على المولى وكذا لو حلف لا يشارك فالحيلة فيه أنه إذا كان للحالف ابن أن يعطيه ماله مضاربة بربح قليل ويأذن له في أن يعمل برأيه فيعطيه الابن عمه فإذا عمل وربح يأخذ العمل ما شرط له والباقي للأب ولا يحنث الأب * حلف لا يؤاجر داره وكان أجرها فتقاضى الأجرة في كل شهر لا يحنث لو طلب أجرة شهر لم يسكن فيها بعد يحنث إذا أعطاه الأجرة ولو معدة للغلة فتركها عليه لا يحنث * أكر أين جيري رابكسي بعاريت دهم فكذا فأعار البعض ومنع البعض لا يحنث لأنه ما أعار الكل * لا يعير توبة من فلان فجاءه وكيل المحلوف عليه واستعار منه الفتوى على أن يحنث ولو حلف لا يعيره دابته فأرادفه خلفه لا يحنث والإعارة أن يسلمه إليه * قيل لفلان عندك وديعة فقال إن كان لأحد عندي وديعة فكذا وكان عند وديعة لغيره يحنث * لا يقامر مع فلان فقامر مع آخر فشارك المحلوف عليه مع آخر ولعبوا يحنث * لا يستدين فتزوج على صداق لا يحنث وإن عقد السلم وأخذ الدراهم حنث * حلف لا يؤاجر فآجرت امرأته وقبضت الأجرة وأنفقت أو أعطت له لا يحنث لعدم العقد منه * (الثامن في الكلام) * وفيه أربعة أنواع * (الأول فيما يكون كلاما مع فلان ومالا يكون) * لا يتكلم فجاءت امرأته عند أكله الطعام فقال خذها يحنث * لا يكلم فناداه بحيث لو أصغى يسمع يحنث وإن لم يسمع لعارض كاشتغاله بأمر أو بصمم وإن كان لا يسمع لبعد وإن أصغى لا * إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته بعبارة لم تفهم طلقت ولو بعلف لا يكلم فلانا أبدا فكلمه بعدما مات لا يحنث دل أن الإفهام شرط * لم يكلم أحدا فجاء كافر يريد الإسلام فوصفه له وما كلمه لا يحنث وليس له أن يمتنع عن وصف الإسلام بسبب الحلف * قال اكرمن عيب توبا كسي بكويم فكذا وكان قال مع امرأته فلان سيكي فروش وسيك خواردبودهاست وتاب يحنث * إن كلمت مع الأجنبي فكذا وكلمت مع تلميذ الزوج أو من له معرفة أو ذا رحم غير محرم يحنث * لا يكلمه فناداه وهو نائم فأيقظه حنث وإن لم يستيقظ ففيه روايتان وإن كلم غيره على قصد أن يسمعه لا يحنث * قال لها إن شكوت مني إلى أخيك فكذا فجاء آخرها وعندها صبي لا يعقل فقالت له يا صبي إن زوجي فعل بي كذا وكذا لا يحنث لأنها خاطبت الصبي لا الأخ فصار كمسألة الحائط * لا يكلم امرأته فدخل الدار وما فيه غيرها فقال من فعل هذا وأين هذا إن كان في الدار غيرها لا يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها يحنث وإن قال ليت شعري من فعل هذا لا يحنث وإن لم يكن في الدار غيرها * قال إن ابتدأتك بكلام فكذا فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه حنث الحالف وكذا لو قال إن كلمتك قبل أن تكلميني أو إن كلمتك إلا أن تكلميني * لا يكلم فلانا فمر على جماعة فيهم فلان فسلم عليهم حنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال السلام عليكم إلا على واحد لم يحنث ولو أم قوما وفلان فيهم فسلم في آخرها لا يحنث وقال شمس الإسلام رحمه الله يحنث إذا نواه وفي الشافي يحنث إلا أن ينوي غيره وإن كان الحالف مؤتما فعندهما الجواب فيه كالجواب فيما إذا كان إماما وعند الإمام الأعظم رحمه الله يحنث على كل حال ولا يحنث بالكتابة والإيماء والقراءة والتسبيح * لا يكلم فقرع الباب المحلوف عليه فقال الحالف كي تو يحنث للخطاب وكذا لو قال لبيك أو لبي بدون الكاف يحنث وكذا لو قال كيست أو كيست أين أو كيست أن لا يحنث ولو قال بعد ما دق الباب من هذا يحنث * ولو قال ما نده شدى فقال خوب است أو نعم أو اري يحنث ولو أخبره بما يسره فقا الحمد لله أو بما يسوءه فقال إنا لله وإنا إليه راجعوه لا ولو قال أجارنا الله وإياك يحنث * قال لها إن لم تسكني فأنت طالق فقالت لا أسكت ثم سكتت لا يحنث * إن أعدت ذكر فلان فكذا فقالت لا أعيد عليك ذكر فلان أو قالت لما منعتني عن ذكره لا اذكره لا يحنث لأن هذا القدر مستثنى عادة بخلاف ما لو قالت لم منعتني عن ذكره أو أن منعتني فقد ذكرته يحنث ولو ذكرت اسم فلان بالهجاء لا يحنث * إن كلمت أبي فجميع ما أملكه صدقة يبيع جميع ما يملكه بعد ما لفه بثوب أو خرقة ممن يثق به ثم تكلم ثم يرده البيع بخيار الرؤية أو يقول إن أراد أن يعلم بالأمر مخاطبا للحائط يا حائط كان كذا وهي واقعة عبد الرحمن بن عوف مع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما * وفي فوائد أبي حفص لا يكلم فلانا فجاء فلان يطوف باللحم فقال الحالف يا لحم يحنث ولو قال عند عطاسه يرحمك الله يحنث للخطاب * ولو مر الحالف في السوق فقال بوشت والمحلوف عليه هناك لا يحنث * لا يحوم حول أو بكر دوى نه كردم بمنزلة لا يكلمه ولو أراد المحلوف عليه شتم إنسان فأراد الحالف أن يقول لا تفعل فتذكر بعد ما قال بالفارسية مكن لا يحنث لأن الكلام المطلق ينصرف إلى ما يفهم ولو في الصلاة يفسد وقبل يحنث أيضا لا آمر أخي أمر ادا كر كار فرما بم فكذا فأرسل إليه ثوبا على يد رجل وقال قل له حتى يبيعه إن قال الرسول للأخ قال أخوك بعه أو أمرك بالبيع يحنث وإن قال بعه لا يحنث * اجتمعوا وتحدثوا فقال رجل منهم من تكلم بعد هذا فامرأته كذا فتكلم الحالف يحنث * من كلم غلام عبد الله فكذا أو اسمه عبد الله وله غلام فكلمه لا يحنث لأن الإعلام معارف وضعا وتستعمل نكرة لأن الإنسان لا يذكر ذاته باسم العلم ولا يضيف غلامه إلى ذاته بهذا الطريق بل يشير إلى نفسه ويضيف بالياء فذكره على هذا الوجه يوهم أنه أراد به رجلا آخر يسمى عبد الله * (نوع آخر في المعترضة) * إن دخلت الدار ثم كلم فلانا لم يحنث وعلى العكس يحنث وهي المسألة المعترضة يقدم المؤخر ويؤخر المقدم وفي الفارسية المقدم مقدم والمؤخر مؤخر وعليه الاعتماد * كل امرأة أتزوجها فهي كذا إن كلمت فلانا فتزوج قبل الكلام وبعده أيضا تطلق المتزوجة بل الكلام وعن الثاني يقع على المتزوجة بعد الكلام ولو تزوج قبل الكلام واحدة أو ثنتنين أو ثلاثا ثم كلم فلانا طلق الكل لأنه جعل الكلام غاية * إن ظلم فلانا فكل امرأة يتزوجها هي طالق فهو على التزوج بعد الكلام * كل امرأة يتزوجها أبدا أو إلى ثلاث سنين فهي طالق إن كلمت فلانا فهذا على ما يكون بعد الكلام وقبله إلى تلك المدة * كل امرأة يتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا فكلمه ثم تزوج لا تطلق ولو كلمه ثانيا بعد التزوج تطلق * (نوع آخر فيمن حلف لا يكلم وفيه (مسائل الشتم) * لا يكلمه أخوه فلان وله أخ واحد فكلمه إن كان يعلم حنث وإن كان لا يعلم لا يحنث كمن حلف لا يأكل من هذا الجراب ثلاثة أرغفة وليس فيه إلا رغيف وهو لا يعلم * لا يكلم فلانا وفلانا لا يحنث حتى يكلمهما ولو نوى الحنث بأحدهما صح واختلف فيما إذا لم تكن له نية والمختار عدم الحنث حتى يكلمهما ولو حلف لا يكلمه أو قال بالفارسية با ابن دوكس سخن نه كويم ونوى واحدا لا يحنث حتى يكلمهما لا تصح نيته وينبغي أن تصح لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد فإذا نواه وفيه تغليظ عليه فيصح ثم في قوله إن كلمت فلانا وفلانا لو أعاد كلمة الشرط فعلى ثلاثة أوجه قدم الطلاق على الشرط أو وسط أواخر كقوله امرأته كذا إن كلمت فلانا وإن كلمت فلانا إن كلمت فلانا فامرأته كذا وإن كلمت فلانا طلقت بكلامها أيهما وجد وبطلت اليمين ولو أخر إن كلمت فلانا وإن كلمت فلانا فكذا لا تطلق حتى يكلمهما لا يكلم فلانا أو فلانا أولا فلانا فكلم أحدهما حنث * لا اكلم فلانا وفلانا يوما ويومين ثلاثة فها على ستة أيام لا أكلمه لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة أيام فعلى ثلاثة أيام * لا يذوق طعاما ولا شربا فذاق أحدهما لا يحنث قال الفضلى ينوي وإن لم يكن له نية فكما ذكر اكر بخانة فلان وباوى نحن بكويم فكذا فلم بذهب لكنه كلمه في مكان آخر لا يحنث * ولو قال أكر بخانة فلان بروم وباوى نحن نكريم والمسألة بحالها يحنث زن أزوى طلاق كرسكي خوردة ومفامري كند وكبروتداري كند قال الفضلى كل شرط على حدة بلا خلاف وغيره جعل الكل واحدا ولو قال سيكى نه خورد ومقامري نكند وكبوترنه فكل شرط على حدة بلا خلاف إن كنت ضربت فلانا هذين السوطين إلا في دار فلان فكذا فضربه أحدهما في دار فلان والآخر في غيره لم يحنث ولو قال إن لم أكن ضربت هذين السوطين في دار فلان والمسألة بحالها حنث إن لم ادخل هاتين الدار بن اليوم أوان لم أضرب فلانا هذين السوطين اليوم وأن لم اكلم فلانا وفلانا اليوم فشرط البر دخول الدارين وضرب السوطين وكلاهما اليوم فان لم يوجد أحدهما لا يبر لا يكلم فلانا أبدا أو لم يقل أبدا فهو على الأبد وأن نوى يوما أو يمني أو ثلاثا أو بلدا أو منزلا يدين ولا يحنث حتى يتكلم بكلام مستأنف بعد اليمين منقطع عنها حتى لو وصل وقال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي لم يحنث ولو قال اذهبي أو اذهبي يحنث قال لها أن كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال لها أن كلمت إنسانا فأنت طالق فكلم فلانا يقع ثنتان أن تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة يتزوجها فكذا يقع ثنتان كلما تكلمت كلا ما حسنا فأنت طالق ثم قال سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر يقع واحدة ولو قال الله الحمد الله لا إله إلا الله وقع الثلاث لا أكلمه يوما يومين ذكرنا أنه إذا كلمه في الثالث لا يحنث وفي رواية إذا كلمه في الثالث يحنث كما لو قال لا أكلمه ثلاثة أيام لا أكلم فلانا اليوم لا غدا ولا بعد غد له أن يكمله بالليل لأنه ثلاثة أيمان كما في قوله والله لا أكلمه اليوم الله لا أكلمه غدا فكل يمين معقودة على حدة ولا تدخل الليلة بخلاف لا أكلمه اليوم وغدا بعد غدا لأنه يمين واحد كما لو قال لا أكلمه ثلاثة أيام والله لا أكلمه كل يوم من أيام هذه الجمعة لا يحنث حتى يكلمه في كل يوم سماه فيتوقف الحنث على سبع كلمات فلا يحنث إذا ترك كلام يوم ولا يحنث بالكلام السبع إلا مرة ويدخل في قوله لا لأكلمه كل يوم الليلة حتى لو كلمه في الليل فهو كالكلام في النهار كما في قوله أيام هذه الجمعة وفي قوله في كل يوم لا تدخل الليلة فلو كلم فيها لا يحنث لا يكلمه اليوم وغدا بعد غد فهذا على كلام واحدا ليلا كان أو نهارا ولو قال في اليوم وفي غد وفي غد لا يحنث حتى يكلم كل يوم سماه ولو كلمه ليلا لا يحنث في يمينه كقوله لامرأته أنت على كظهر أمي كل ويم لم يقربها ليلا ونهارا حتى يكفر ولو زاد في قوله أن يقربها ليلا وظهاره على الأيام يبطل كل يوم بمجيء الليل ويعود بمجيء الغد ولو كفر عن الظهار في يوم بطل ظهار ذلك اليوم وعاد من الغد لا يكلم صديق فلان أو زوجته أو ابنه * والأصل أن كل من كان منسوبا إلى فلان بغر ملك يراعى وجود هذه النسبة وقت اليمين حتى لو لم نكن زوجته وقت الحلف ثم صارت زوجته ثم كلمه لا يحنث * لا أكلم عبيدك فهو على ثلاثة لا يحنث إذا كلم اثنين وكل شيء من هذه فهو على الثلاثة إلا الأخوة والعمام والبنين فإن ذلك يطلق على الاثنين منهم لا يكلم غلمان فلان ولا يركب دوابه ولا يلبس ثيابه فعلى ثلاثة وأن كان في ملك فلان أكثر من ثلاثة بخلاف لا أكلم أولاد فلان أو أخوته أو زوجاته أو أصدقاءه حيث لا يحنث إلا بكلام الجميع الموصوف بصفة تنسب إلى فلان وقت الحلف وعن الثاني لو قال لا أكلم عبيد فلان أن له من العبيد ما يجمع بسلام واحد عادة لا يحنث حتى يكلمهم ونصفه وإن كانوا مما لا يسلم على مثلهم في العادة مرة بأن كانوا مائة أو أكثر حنث بكلام واحد منهم وعنه حلف لا يكلم عبيد فلان وله ثلاثة أعبد فخلفه على كلام الكل لو كلم واحد منهم لا يحنث ولو حلف لا يركب دواب فلان ولا يلبس ثيابه يحنث بواحد ثم قال كل شيء سوى بني آدم فهو على واحد وفي بني آدم على الثلاث * (مسائل الشتم) * إن شتمك في المسجد فكذا فشتمه في المسجد والمحلوف عليه خارجه يحنث * وعلى العكس لا وفى القتل والضرب وفي كل فعل له أثر المحلوف عليه كالشبح والرمي يعتبر كون المحلوف عليه في المسجد لا الحالف والطحاوي جعل الرمي كالشتم والفرق بينهما العرف يقال صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بخلاف القتل والضرب * (نوع آخر) * إن شتمتي فأنت طالق لصغيرة يا بلاني يجمعان أن قالت لشيء كرهته من الصغيرة لا يقع وإن لشيء كرهته من الزوج يقع لأنها شتمته قال لها إن شتمت أمي وذكرته بسوء فكذا ثم قال لها كانت أمك سلام عليك فقالت كانت أمك إن كان سلام عليك في هدفهم يطلق على السائل يحنث لان معناه المكدية وإن كانوا لا يعدون ذلك شتما ولا ذكرا بسوء ولا في ديارنا لا يعد ذلك ذكرا بسوء * لا يشتم أحدا فشتم ميتا يحنث * لا يشتم فلانا فقال له يا ابن الزانية فقال الصدر المختار أنه يحنث لأنه يعد قذفا في ديارنا * قال لها أي غرزن بدر ثم حلف أنه لم يشتم أباها لا يحنث * حلف لا يتهم امرأته فقال خداى دانداكه جها كردى لا يحنث * امرأة تمن بما صنعته فقال الزوج أكرابيس مرابرزاني فكذا فذكرت ذلك عند غيبة الزوج لغيرة لا يحنث إلا إذا أرادت ذكره بين يديه وايحاشه قال لآخر تاوده دشنام نه دهي مرا من بكى ندهم تراو حلف عليه ثم شتمه عشرا جملة أو متفرقة فلم يشتمه وشتمه لا يحنث لو جود الغاية * ولو قال هركاه كه مراده دشنام دهي من بكى دهم في أي وقت شتمه ولم يسبق شتمه عشرا حنث ولو جمع بينهما بأن قال تاتو مراد شنام دهي ده بارهر كاه من شنام دهم ينتهي اليمين بعشر شتمات منه ولو قال هر كاه ميان ما جنك ود بالحاح شود تاتوده بارد شنام هي من تراك دشنامن دهم لا ينتهي يمينه لوجود الشتمات لان ذكره غاية لكل وقت وجدت الخصومة لان اللفظ عام فيتوقف لهذا الشرط * حلف لا يشتم فلانا وحلف عليه ثم قال لا أنت ولا ولدك ولا مالك ولا اهلك هذا اللعن واللعن شتم * قال لصهرته اكرفردانوم ادتدآورى بهيج بدويتك فامرأته كذا فقالت الصهرة للختن في الغد إما أن يمسكها أو يطلقها إن كان الختن استشارها فيه لا يقع وأن ابتدأت بذلك يقع لوجود الشرط * قال لها أكرمن جواب بازى فكذا ثم قال الرجل مع أخروى شهره كسى است فقالت من شهره ازيو ينم لا يحنث لأنه لم يخطبها فلم يكن جوابا له * (نوع آخر في الإعلام والبشارة والإخبار) * أي عبد بشرني بكذا فهو حر فأرسل أحدهم رسولا فأن أضاف إلى المرسل عتق المرسل وإن لم يضف لا يعتق المرسل ولو قال أي غلماني أخبرني فالأول والثاني والكاتب والرسول سواء الآن إلا أن ينوي المشافهة فتعمل نيته لأنه نوى الحقيقة في بعض نسخ الأصل والأخبار والإعلام سواء والإعلام يحصل بالكتاب والرسول لا يتحقق من الثاني لأن الإعلام لا يتكرر بخلاف الأخبار يقال أخبرني غير واحد وخبر متواتر وحدثني على المشافهة بمنزلة كلميني * حلف أنه إن علم بكذا ليخبرنه فعلم عليه أن يخبره ولا يجديه علمه ولو كان حلف ليعلمنه وعلم فلم يعلمه لا يحنث عندها خلافا للثاني بناء على مسألة الكوز * إن علمتني بقدوم فلان فكذا فأعلمه كذبا لا يحنث * ولو قال أن أخبرتني أن فلانا قدم أو قلت فاخبره كذابا يحنث * إن كتبت إلي بقدوم فلان أو فلانة قدم فعبدي كذا فكتب أنه قدم عتق ولو قال ان كتبت إلى بقدومه فكذا نقدم والكاتب لا يعلم به وكتب بقدومه عنق بلغ الكاتب أم لا * ليكتمن سره أولا يظهره أو لا يفشيه أن أخر رسالة أو كتابة أو قيل كان كذا لشيء بعينه فأشار برأيه نعم يحنث لوجود الإظهار * لا يعلم بمكان فلان فأشار برأسه نعم وأن عنى في الوجوه والإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق * عند عامة المشايخ قضاء وذكر الحكم أبو نصرانه يصدق والاستخدام بالإيماء والإشارة استخدم خدمة فلان أو لم يخدمه * لا يكذب لا يحنث بالإشارة * لا يفشي سره فإن ذكره إلى رجل آخر فقد أفشى فأن على بهذا السر رجل أو أكثر لم يبق سرا فلا يحنث أن أفشاه بعده وإذا خلفوه على أن لا يخبر بأساميهم أن كتب يحنث والحيلة أن يعرض عليه أسماء رجال فإذا بلغ إلى أسمائهم يسكت أو يقول لا أقول فلا يحنث لأنه لم يخبر * حلفه اللصوص على أن لا يخبر أحد فقال الحالف لمن يلقاه على الطريق ذئاب فإن أراد الذئاب السارق يحنث وإن أراد حقيقة الذئاب لا يحنث وكذا إن أراد الكذب * قال لآخرين سخن مرايا كستي جرا كفتي فقال إن كنت قلته لغير امرأتك فكذا وكان قاله لها وسمع غيرها أيضا لا يحنث * سكران قال هذا البيت من إنشائي وإن كان من إنشاء غيري فامرأته كذا لا يعلم كونه لغيره إلا بإقراره أو يعلم لغيره وفي الباب ألفاظ كلام وأخبار وإقرار وبشارة وإظهار وإفشاء وإعلام وكتابة وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان والأخابر والإقرار والمباشرة تكون بالكتابة أيضا والكلام لا يكون بالإشارة والإيماء والإفشاء والإعلام والإظهار يكون بالإشارة أيضا فإن نوى في الإفشاء والإعلام والإظهار والإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة * حلف لأي عرفه وكان يعلمه بوجهه لا بائمه ونسبه لا يحنث وقد ذكر محمد رحمه الله في مسألة المخمسة أن الشهور إذا قالوا نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه لا تندفع الدعوى عند محمد خلافا للإمام رحمهما الله * حلف لا يستخدم فسأله وضوءا أو شرابا حنث لأنه حلف استخدم أن أوفاه إليه ذلك * حلف لا يستعين فأشار بشيء من ذلك حنث أعانه أولا لأن الاستعانة طلب الفعل * أمر غيره أن يكتب إلى فلان فأملاه إلى واحد فكتبه ثم حلفا أن كلامهما ما كتب إلى فلان صدق الآمر قضاء والكاتب ديانة أن نوى أنه ليس صاحب الكتاب * (التاسع في اليمين في الأذن) * قال أن خرجت بلا أذني فكذا فقامت للمخروج فقال دعوها ولا نية له لم يكن إذنا وإن نوى به الأذن يثبت دلالة وإن قال لها في الغضب اخرجي ولا نية له كان إذنا إلا إذا نوى الطلاق * اخرجي ليخزينك الله أو ليرينك ما تكرهين أو ألحت في الاذن فقال هركجا كه خواهي برو أنا لا آذن الأول ليس بإذن والثاني تهديد وإن خرجت بعض قدمها إن كانت على الخارج يحنث وإن على الداخل أو عليهما لا * سمع سؤال سائل فقال لها أعطيه لقمة فإن كان السائل في مكان لا تقدر على دفعها بلا خروج كان إذنا بالخروج إن قدرت على الإعطاء بلا خروج يحنث بالخروج أو كان السائل رجع فدعته فرجع إلى مكان تقدر الإعطاء بلا خروج يحنث بالخروج * وإن قال لها اشتري بهذه الدراهم لحما فهو إذن بالخروج ولو أذن لها بالخروج إلى بعض أقاربه فلم تخرج وخرجت لكنس الباب طلق وإن لم تخرج وقت الإذن وخرجت في وقت آخر يحنث * خرج مع الأمير وحلف أن لا تخرج الا بإذنه فسقط منه شيء فرجع إلى طلبه لا يحنث * إذن لها بالخروج إلى أهلها فأهلها أبواها وإن كانا في منزلين فمنزل الأب لأن المشترك لا عموم له وإن لم يكونا في الأحياء فكل ذي رحم محرم وإن أذن ولم تسمع لا يعتبر عند الإمام ومحمد رحمهما الله عند الثاني يعتبر * وفي الصغرى لا تخرجي إلا برضائي أو بغير رضاي فإذنها ولم تسمع أو سمعت ولم تفهم ولا يحنث بالخروج بخلاف لا بإذني أو بغير إذني حيث يحنث لأن الرضا يتحقق بلا علمها والأذن لا يتحقق * أذن لها وهي نائمة ففي التجريد جعله إذنا وفي النوادر لا كالإذن بالعربية وهي لا تعلم * أذن مرة ثم نهاها يعمل النهي * أذنت لك كلما خرجت ثم نهاها يعمل عند محمد رحمه الله خلافا للثاني * وفي المنتفي أذن لها ثم قال بعد ذلك لا آذن لك يحنث بالخروج وقال الثاني لا يحنث إذا خرجت بعده ولو قال إلا بأمري فالأمر أن يسمعها نفسه أو رسوله فإن أشهد قوما على ذلك لم يكن أمرا ولو بلغوها بالتبليغ فخرجت لا تطلق وإن لم يأمرهم وخرجت تطلق وفي الإرادة والهوى والرضا لا يشترط سماعها الرضا والإرادة * امرأته كذا إن حضرته خرجت إلا بإذني أو برضاي أو علمي فهذا على كل مرة وإن قال أردت مرة صدق قضاء عندهما وإن قال أذنت لك أبدا أو الدهر أو كلما أردت أو شئت فهو إذن لها في كل مرة وإن قال أذنت لك عشرة أيام يخرج فيها ما شاءت وإن قال إن فعلت كذا أذنت لا يكون إذنا * إن خرجت من الدار بغير إذني فإن مرة فخرجت ثم خرجت مرة أخرى بلا أذن حنث * إن خرجت حتى آذن تنتهي اليمين بالأذن مرة فلا يشترط الأذن في الثاني وإن نوى بكلمة إلا حتى دين ولا قضاء وإن أراد بكلمة حتى إلا صدق أيضا لأنه تغليظ والأول تخفيف ولو قال كلما خرجت من الدار بغير أذني يشترط الأذن كل مرة ولو قال متى خرجت أو متى خرجت بغير إذني فخرجت بإذنه مرة ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه لا يحنث ولو قال هركاه كه بي دتوري من أزخانه بيرون آبي فكذا فإنها مرة ثم خرجت في التثنية بلا أذنت تطلق وقيل في قوله متى ومتى ما يشترط في كل مرة وفي حتى وإلا يكتفي بمرة * وعن محمد رحمه الله في لا تخرج إلا بعلمه لو خرجت ثانيا بلا علم يحنث * الدائن أو المولى أو السلطان أو الزوجة حلفوا المديون أو العبد أو احدا من الرعية أو الزوج على أن لا يخرج ن البلدة إلا بإذنه فات بالمديون أو قضى الدين أو مات المولى أو عتق العبد أو خرج عن ملكه أو عزل الوالي أو زالت الزوجية سقطت اليمين ولا تعود بعود الولاية * قالت لزوجها أئذن لي بالخروج إلى بيت أمي فقال أن أذنت لك بالخروج لا يحنث ولو قال لعبده إن أذنت لك بتزوج النساء أو بالتزوج حنث ولو قال لعبده إن اشتريت هذا فكذا فإذن له في التجارة فاشترى العبد يجوز ويحنث لو أذن له بشراء البر فاشترى هذا العبد لا يحنث ويجوز الفرق أن الإذن في الأول مطلق فتناوله وفي الثاني خاص مقيد والإطلاق باعتبار أن فك الحجر لا يقبل التخصيص * حلف لا يخرج من المصر إلا بإذن امرأته فأذنت بالخروج عشرة أيام فمكث سنة لا يحنث لأن المكث لم يدخل تحت الحلف وإنما دخل الخروج بلا أذن وقد كان بالأذن * حلف أن لا تخرج امرأته من الدار بلا إذنه وكانت رهنت محمد لها فاستأذنت في الخروج فقال اذهبي وسلمي المال واقبضي الرهن فهرجت ولم تجد المرتهن لها بالخروج إلى وجود الغاية بالإذن الأول * إن خرجت من الدار إلا بإذني لا بد من الأذن في كل مرة فإن خرجت بلا أذن وتحقق الحنث ثم خرجت ثانيا بلا إذن لا يحنث لأن اليمين واحد وإذا نوى في إلا بإذني الأذن مرة لا يصدق قضاء على ما عليه الفتوى لأنه خلاف الظاهر فالحيلة أني قول كلما أردت أو شئت الخروج فقد أذنت لك فإذنها يعمل نهيه عند محمد رحمه الله وهو اختيار الفضلى وعليه الفتوى خلافا للإمام الثاني ولو كان لخرجة واحدة بعمل النهي بالإجماع ويحنث بالخروج * قال لعبده إن خرجت إلا بإذني ثم قال لغيره إئذن له في الخروج لا يكون إذنا وإن أنا لخرجة واحدة يعمل النهي بالإجماع ويحنث بالخروج * قال لبعده أن خرجت إلا بإذني ثم قال لغيره أئذن له في الخروج لا يكون إذنا وأن أذن له الغير وكذا لو قال الغير إذن لك مولاك في الخروج ولو أمر المولى غيره أن يخبره بإذن المولى فأخبر يكون إذنا ولو قال المولى أن فعلت كذا فقد أذنت لك به لا يصح لأن تعليق الإذن بالخطر لا يصح ولو قال له المولى أطع فلانا في كل ما يأمرك فإذن له فلان بالخروج فخرج يحنث * إن خرجت إلا بإذني فاستأذنت في زيارة الأمن فخرجت إلى بيت الختن لا يحنث لوجود الإذن بالخروج وإن زاد إلى آخر فإذن لها في زيارة الأم فذهبت إلى بيت الختن حنث * لا يشرب إلا بإذنه فناوله القدح بيده ولم يقل بلسانه شيئا فشرب يحنث لأنه دليل الرضا لا الإذن * لا تخرج امرأته إلا بعلمه فخرجت وزهو يراها لا يحنث * وإن أذن بالخروج فخرجت بعده بلا علمه لا يحنث * أكر بيرون شوي تامن نه فرمايم فأنت طالق إن نوى الإذن في كل مرة صدق وإن لم يكن له نية فعلى مرة واحدة إلا أن يكون عرف الناس على خلافه (العاشر في صلاة وصوم وقراءة وغسل) إن صليت ركعة فهو حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق وإن ركعتين عتق بالأولى * وفي الجامع عتق بالأولى * وفي الجامع عبده حران صلى اليوم صلاة فصلى ركعة وقطعها لا يحنث ولو لم يقل صلاة يحنث إذا قيدها بالسجدة * لا يصلي صلاتين فصلى ركعتين بلا قعدة قيل يحنث وقيل لا وقيل إن عقد يمينه على النقل لا وإن على الفرض فإن كان من ذوات المثنى فكذلك وإن كان من ذوات الأربع يحنث في لا شبه * حلف لا يصلي بأهل هذا المسجد ما دام فلان حيا يصلي فيه فلم يصل فلأن فيه ثلاثة أيام لمرض الموافق أولا لم يحنث الحالف بالصلاة فيه * لا يصلي خلف فلان فقام بجنبه وصلى يحنث لأن المراد به الاقتداء به وإن نوى حقيقة الحلف لا يصدق قضاء * والله لا أصلي معك فصليا خلف أمام يحنث إلا إذا نوى أن يصلي معه بحيث لا يكون معهما ثالث * لا يؤم أحدا فافتتح الصلاة فجاء جماعة واقتدوا به حنث إذا ركع وسجد بهم قضاء لا ديانة وكذا لو صلى بالناس يوم الجمعة ونوى أن يصلي لنفسه جازت الجمعة ولهم في الاستحسان وحنث قضاء لا ديانة ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أنه يصلي لنفسه لم يحنث ديانة وقضاء ولو شرع فيها ثم أحدث فقدم آخر حنث * قال لها لم تصلي الساعة فأنت طالق وقامت وكبرت وحاضت حنث قال صاحب المنظومة هذا صحيح على مذهب الثاني بناء على مسألة الكوز والصحيح وقوع طلاقها عند الكل لوجود الشرك وهو عدم الصلاة كما لو قالت لله على صوم غدا وحاضت فيه يصح النذر لأن الحيض لا يمنع وجوب الصوم ولو قالت لله على صوم يوم حيضي لا يصح * قال لها إن لم تصومي غدا فأنت كذا فصامت من الغدو وحاضت حنث * إن لم تصلي الفجر غدا فأنت طالق فشرعت فيها وطلعت الشمس أفتى ركن الإسلام رحمه الله بالوقوع والحلواني بعدمه وكذا لو غسلت عضوها ثلاثا ثلاثا ولو كانت غسلت مرة أمكنها الإدراك قبل الطلوع لا يقع عند الحلواني * ما أخرت صلاة عن وقتها وقد كان نام حتى خرج وقت الصلاة ثم قضاها فالصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعد خروجه لا يحنث وإن كان نام بعد دخول الوقت يحنث * إن تركت صلاة فأنت طالق فترك وقضاها قيل يحنث وقيل لا وبالأول أفتى عبد الرحيم الكرميني وبالثاني ركن الإسلام السغدي وهو الشبه * لا يقرأ اليوم فالحيلة أن يأتم بغيره * لا يقرأ سورة فنظر في المصحف حتى أتى آخرها لا يحنث بالإنفاق بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهمه يحنث عند محمد خلافا للثاني لأن المقصود منه فهم ما في الكتاب والفتوى على قول الثاني * إن قرأت كل سورة من القرآن فعلى كذا قال محمد رحمه الله هذا على جميع القرآن ولا يحنث بالبسملة إلا أن ينوي في سورة النمل * لا يقرأ سورة فترك حرفا منها يحنث ولو ترك آية طويلة لا يحنث * لا يتوضأ من الرعاف فرعف أو با ورعف وتوضأ فالوضوء منهما ويحنث وكذا لو حلف لا يغتسل من امرأته هذه من الجنابة فأصابها ثم أخرى أو على القلب فاغتسل يكون منهما ويحنث * (الحادي عشر في الأكل) * إلا كل إيصال ما يتأتى به المضغ أو الهشم إلى جوفه مضغه وابتلعه أو ابتلعه بلا مضغ والشرب أن يوصل إلى جوفه ما لا يتأتى فيه الهشم في حال وصوله كالنبيذ والماء * ولو حلف لا يأكل شيئا لا يتأتى فيه المضغ بنفسه فأكل مع غيره وهو مما يؤكل كذلك حنث نحو أن يحلف على أن لا يأكل هذا اللبن فأكله مع الخبز أو التمر حنث * لا يأكل هذا العسل فأكله كذلك حنث ولو صب عليه ماء فشربه لا يحنث في لا آكل ويحنث في لا أشرب * لا يأكل هذا الرغيف فدقه وصب فيه الماء ثم شربه لا يحنث وإن أكله مبلولا لا يحنث وكذا السويق إذا شربه بالماء فهو شرب لا أكل وإن بله ثم أكله حنث * لا يأكل عاما سماه فمضغه حتى دخل في جوفه من مائة ثم ألقاه لا يحنث * التغذي أكل مترادف يقصد به الشبع والتعشي كذلك وما يتغدى ما يعتاده حتى لو حلف على ترك الغداء فشرب اللبن لا يحنث والتاوي بخلافه * حلف لا يتعشى فأكل لقمة أو لقمتين لم يحنث * أكل شيئا يسيرا فقال له رجل تغديت فقال عبده حر إن كان تغدى لا يحنث حتى يأكل أكثر من نصف الشبع * حلف في رمضان أن لا يتعشى الليلة فأكل بعد انتصاف الليلة لا يحنث والسحور بعد ثلثي الليل إلى الفجر الثاني والعشاء أن يأكل أكثر من نصف الشبع والذوق إن يصل إلى فيه ويجد كعمه فإن عنى بالذوق الأكل لم يدين قضاء سواء كان مأكولا أو مشروبا * حلف لا يذوق فأكل أو شرب يحنث وللا يأكل أو لا يشرب لا يحنث بالذوق وعن محمد فيمن حلف لا يذوف فيمينه على الذوق حقيقة وهو أن لا يوصل إلى جوفه إلا أن يتقدمه كلام نحو أن يقال له تعال تعد معي فحلف لا يذوق معه طعاما ولا شرابا فهو على الأكل والشرب * لا يذوق الماء فتمضمض للصلاة لا يحنث * لا يأكل طعاما ينصرف إلى أكل مأكول مطعوم حتى لو أكل الخل يحنث وإذا عقد يمينه على ما هو مأكول بعينه ينصر إلى أكل عينه وإذا عقد على ما ليس بمأكول بعينه أو على ما يؤكل لعينه إلا أنه لا يؤمل كذلك عادة ينصرف إلى المتخذ منه * بيانه لا يأكل من هذا العنب أو الشاة لا يحنث بما يتخذ منه * لا يأكل من هذا الكرم فأكل من عنبه أو زبيبه يحنث * لا يأكل من هذا اللحم فأكل من مرقه لم يحنث * لا يأكل حما ولا نية له لا يحنث بالسك إلا إذا نوى وبلحم الإبل والغنم يحنث مطبوخا أو مشويا أو قديدا فهذا من محمد إشارة إلى أنه لا يحنث بأكل النيء وبه أفتى أبو بكر الإسكاف وهو الأظهر وعليه الفتوى وعند الفقيه أبي الليث يحنث ويستوى الحلال والحرام * ولو أكل شيئا من الرؤوس يحنث بخلاف ما لو حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسا مشويا لا يحنث وفي الشافي جعل الأكل والشراء واحد والأولأصح ولو أكل شيئا من البطون كالكبد والطحال يحنث في عرف أهل الكوفة وفي عرفنا لا يحنث وكذا في شحم الظهور لأنه لحم سمين ولا يحنث في شحم البطن والإلية بالإجماع لأنه ينفي عنه اسم اللحم فلا يستعمل استعمال اللحم في اتخاذ الباجات ولو أكل الحمرة التي في وسط الإلية يحنث لأنه لحم * لا يأكل حلما فأكل شحما خالطه لحم لا يحنث عند الإمام رحمه الله وهو الصحيح والشواء والطبيخ على اللحم خاصة وإن كان له نية فعلى ما نوى والسمك المشوي لا يدخل فيه * لا يأكل من هذه الشجرة فأخذ منها غصن فوصل بأخرى فأكل من ثمرها لا يحنث وقيل يحنث * لا يأكل شيئا من الحلواء يحنث بالعسل والبطيخ وكل ما هو حلو في عرفهم وفي عرفنا الحلو كل شيء حلو لا يكون من جنسه حامض فالعنب والبطيخ من جنسه حامض * لا يأكل خبزا فأكل قرصا يقال له بالفارسية كليجه أو ما يسمى نواله بريده يحنث وفي الجوز ينج وقرص القطائف لا يحنث ولو أكل ثريدا أو خبزا بعدما تفتت أو العصيدة أو التتماج أو الكري لا يحنث * لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام ولا غداء بل هو مر كريه كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين يحنث * لا يشرب دواء ولا يتداوى فشرب لبنان أو استعط بدهن أو تحتجم لا فكل ما يسمى دواء في العرف يدخل تحت اليمين وما لا يسمى دواء لا يدخل وإن كان دواء في الحقيقة * لا يأكل طعاما إن كان ملحا يقال له بالفارسية شور يحنث كما لو حلف لا يأكل الفلفل فأكل طعاما فيه فلفل إن وجد طعمه حنث وإلا لا وفرق بينهما الفقيه وقال في الفلفل يحنث لأن عينه مأكول لا في الملح ما لم يأكل عينه مع الخبز أو شيء آخر إلا إذا دل الدليل وقت اليمين أنه أراد الطعام المالح * وقال القاضي يحنث فيهما لعموم المجاز ويقول الفقيه يفتى * لا يأكل إذا ما ولا نية له فالأدام الخل والزيت واللبن وكل ما يصطبغ ويختلط به الخبز والعنب والبطيخ والتمر ليس بأدام إجماعا * لا يأكل من هذا الخل فاتخذ سكاجة وأكل لا يحنث * لا يأكل من نز هذه البقرة فأكل من دوغه يحنث ولو من دوغته لا يحنث * لا يأكل اللبن فجعل في أرز وطبخ لا يحنث وإن لم يجعل فيه ماء ويرى عينه وفي النوازل إن كان يرى عينه ووجد طعمه يحنث * لا يأكل زعفرانا فأكل كعكا على وجهه زعفران يحنث * لا يأكل كل هذا السمن فجعله خبيصا وأكله يحنث وكذا في كل موضع يرى عينه وإن لا يرى لأوان وجد طعمه * والتمر لو جعل عصيدة وأكل يحنث لبقاء اسم التمر * وعن محمد حلف على ما لا يؤكل فاشترى به مأكولا وأكل يحنث وإن مأكولا لا * لا يأكل الثمار لا يحنث بالبطيخ * لا يأكل الدهن يحنث بدهن الكراع وفي الشراء لا * لا يأكل سكرا فأخذ السكر ومصه حتى ذاب ثم ابتلعه لا يحنث ولو فعل هذا في الصلاة فسدت * لا يأكل رمانة فمصها لا يحنث * لا يأكل من حلو هذا الكرم وحامضه يحنث بأكل بسره وعنبه * وقوله أزشيرني اين رزنه خورم على الدبس * لا يأكل من هذا المسلوخ فأذيبت اليته حتى صار دهنا فأكل لا يحنث * حلف ليأكلن السم أو يؤكل فلانا يأكل لب الجوز لأنه سم حتى لو أكثر أكله قتله * لا يأكل حلم شاة فأكل حلم عنز لا يحنث مصريا كان الحالف أو قرويا وعليه الفتوى * لا يأكل لحم بقر فأكل لحم جاموس يحنث وعلى القلب لا لأن البقر اسم جنس والجاموس اسم نوع قال القاضي وينبغي أن لا يحنث في الفصلين لأن الناس يفرقون بينهما * لا يأكل لحما فأكل لحما غير مطبوخ يحنث * لا يأكل لحما يشتريه فلان فاشترى فلان سخلة فذبحها فأكلها الحالف لا يحنث * (نوع منه) * اشترى منا من اللحم فقالت زوجته أنه أقل من من وحلفت على ذلك وقال الزوج إن لم يكن منا فكذا يطبخ قبل أن يوزن فلا يحنث * إن حلف أنه ليس في بيته مرقة فإذا فيه مرقة قليلة يحنث لا يقال في العرف في مثله في البيت مرقة أو كانت كثيرة فاسدة لا يحنث وإن كانت تصلح لبعض ولا تصلح لبعض يحنث * لا يأكل من هذا القدر وكان اغترف منها في قصة قبل الحلف فأكل لا يحنث * ما مشب ديك فخيتم دنه خورديم وباتنكان جوشيده اندوخورده أند لا يحنث * لا يأكل من طبيخ فلانة فسخنت مرقة كان طبخها غيرها لا يحنث * وقوله أزديك كرده تونه خورم فهو كقوله بخته تو ولو وضعت القدر في التنور إن لم يكن فيه نار وأوقدت هي يحنث وإن أوقدها غيرها لا وإن كانت فيه نار إن كانت أوقدتها قبل الوضع حنث وإن كان أوقدها غيرها قال الفقيه يحنث لأنه في العرف يسمى واضع
مخ ۴۶