فتاوا
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
ژانرونه
تم كتاب الاجارات بحمد الله وقد مضى جزء من الليل في أول شهر لأول عام ثمانمائة وفق الله للاتمام بعونه (17- فتاوى خامس) (كتاب أدب القاضي وفيه عشر فصول الأول في التقليد* وغيه أربعة أنواع الأول في المقلد ومسائل شتى) عن الإمام الثاني رحمه الله الأمير الذي ولاء السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطلق له التصرف في الرعية وما يقتضيه الامارة له أن يقلد ويعزل وكذا حال السلطان مع الخليفة أما لو قال فلان ولايت رابتودادم لا يلي ذلك لأنه تفويض المال وعنه أيضا إذا كان القضاء من الأصل ومات القاضي ليس للأمير أن ينصب قاضيا وان ولى عشرها وخراجها وان حكم الأمير لم يجز حكمه فان جاء هذا المولى بكتاب الخليفة إليه من الأصل لا يكون امضاء لقضائه* السلطان أمر عبده بنصب القاضي في بلده ونصب يصح بطريق النيابة من السلطان ولو حكم بنفسه لا يصح ولو جمع بنفسه بعد أمره أو أمر غيره صح* الإمام أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد ما عتق جاز ولا يحتاج إلى تجديد الإذن كما لو تحمل الشهادة في الرق ثم عتق* مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه والسلطان في الرسم هو الابن وفي الحقيقة الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة لمن لا ولاية له* اجتمع أهل البلدة وقدموا رجلا على القضاء لا يصح لعدم الضرورة وان مات سلطانهم واجتمعوا على سلطنة رجل جاز للضرورة* مات والي المصر فقدم العامة رجلا ليجمع بهم بلا إذن خليفة أو أمير أو قاض أو صاحب شرطة ولا خليفة ميت لم تصح جمعتهم وعن محمد رحمه الله مات والي مصر فاجتمعوا على رجل يجمع بهم حتى يقدم عامل السلطان يجوز لأن عليا رضي الله عنه جمع بالناس حين حصر عثمان رضي الله عنه وليس للقاضي أن يصلي بالناس الجمعة إلا إذا كان خرق في منشورة ذلك وقول محمد رحمه الله القاضي له أن يجمع جملة المشايخ على هذا* إذا قال السلطان للوالي قلد من شئت صح ووكل أحدا لا (نوع في المقلد) لا يحل الطلب بحال عند الأكثر ولو كلف بلا طلب قال الكرخي والخصاف وعلماء العراق وعليه اختيار صاحب المذهب أنه لا يسوغ ما لم يجبر عليه ولذا ضرب الإمام أياما وقيد نيفا وخمسين يوما وامتنع في الأصح عن القبول ومات رحمه الله عليه على الاباء كما ذكرنا بطرقه في المناقب وقال مشايخ ديارنا لا بأس بقبوله لمن كان صالحا يأمن من نفسه الجور والامتناع لغيره أولى فان الصحابة رضي الله عنهم ومن تلاهم قبلوه بلا كره وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة أما القاضيان في النار من علم وقضى بخلافه أو جاهل قضى بلا علمه والثالث من آيات الله تعالى يقضي بعلمه وعن مسروق لأن أقضى يوما بحق أحب إلي من أن أرابط سنة أوردهما محمد في أدب القاضي وفي الأقضية لا يستعمل السلطان في القضاء إلا الموثوق بصلاحه وفقهه وعمله وعلمه بوجوه السنة والآثار والفقه والعلم شرط الأولوية لا جواز التقليد حتى لو قضى بفتوى غيره صح* وكذا العدالة شرط الأولوية وعند الشافعي رحمه الله شرط لازم* واختلف في تقليد الفاسق والأصح الجواز* ولا ينعزل بالفسق بل يستحقه ويجب على السلطان عزله ولو شرط في التقليد أنه متى فسق انعزل ينعزل وعند الشافعي وبعض علمائنا ينعزل بالفسق والإمام لا ينعزل بالفسق ولا يمنع الفسق الإمامة بلا خلاف وعن الثاني إذا ارتد القاضي أو عمى أو فسق ثم أسلم وعاد بصير أ, صلح فهو على قضائه ولا يصح ما قضى في تلك الحال وهذا دليل على أن تلك العوارض لا تمنع القضاء ولا ترفعه سواء كان فاسقا أو أن التقليد أو طرأ بعده كالخليفة بناء على أن من صلح شاهد أصلح قاضيا والفاسق أهل للشهادة حتى صح القضاء بشهادته* واختلف العلماء في تقلد القضاء قيل يكره وقال عليه السلام من قلدا لقضاء فكأنما ذبح بغير سكين* واستقضى ابن وهب فدخل منزله وتجانن وكان يمزق ثياب من دخل عليه فقال بعض أصحابه لو قبلت وعدلت لكان خيرا فقال يا هذا أو عقلك هذا أما سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقول القضاة يحشرون مع السلاطين والعلماء مع الأنبياء ولما خاف الإمام على نفسه من الضرب شاور أصحابه فسوغه الإمام الثاني وقال لو تقلدت لنفعت الناس فقال الإمام لو أمرت أن اعبر البحر سباحة أكنت أقدر عليه كأني بك قاضيا فنكس رأسه ولم ينظر إليه بعد* ومن العلماء من رخص وعامة المشايخ على أن التقلد رخصة والترك عزيمة وقد دخل في القضاء قوم صالحون وترك الدخول أصلح دينا ودنيا وهذا إذا كان ثمة قوم يصلحون إذا امتنع واحد لا يأثم وإلا يأثم وان كان ثمة قوم يصلحون وامتنع الكل ان كان السلطان يفصل القضايا بنفسه لا يأثمون والا يأثمون إذا قلد جاهل فيه* يجوز التقلد من الجائر فان التابعين تقلدوا من الحجاج ويجوز التقلد من أهل البغي أيضا قال محمد رحمه الله غلب البغاة على مدينة ونصبوا قاضيا فقضى ثم نصر الله تعالى العدل فرفعت قضاياهم إلى قضاة العدل يمضي ما وافق الحق وان في مختلف بين الفقهاء كسائر القضاة وذكر الفقيه المتغلب ولى رجلا قضاء مصر وقضى في المختلف ثم رفع إلى آخر يمضي منها وفي ما وافق رأيه والا يبطل كالحكم* والتقليد من أهل البغى يصح وبمجرد استيلاء البغاة لا ينعزل قضاة العدل ويصح عزل الباغي حتى لو ظهر أهل الحق لابد من تقليد جديد لأن الباغي صار سلطانا بالقهر* تجوز الصلاة خلف المتغلب الذي لا منشور له من الخليفة إذا كانت سيرته في رعيته سيرة الأمراء يحكم الأمراء بين رعيته بحكم الولاية لثبوت سلطنته بهذا الطريق*والبغاة هم الخارجون على الإمام الحق بغير حق بان اجتمع الناس على سلطان وصاروا آمنين به فخرج عليه طائفة فان بظلم أصابهم فليسوا ببغاة وعلى السلطان ترك الظلم والانصاف والرعية لا يعينون واحد منهما لأنه أعانه أما على الخروج وشق العصا أو على الخروج وشق العصا أو على الظلم والابل لطلب الولاية وقالوا الحق معنا فهؤلاء هم البغاة الذين قال الله تعالى حتى تفئ إلى أمر الله وعلى كل من يقوى اعانة السلطان وان تكلموا بالخروج ولم يخرجوا لا نتعرض لهم لأن العزم على الجناية ولا يعد جناية ولولا علي رضي الله عنه ما علمنا القتال مع البغاة فان سيف الهدى كان بيده عليه الصلاة والسلام وسيف الردة كان بيد الصديق رضي الله عنه وسيف الفتح كان بيد الفاروق رضي الله عنه حتى نضب في عهده اثنا عشر ألف منبر وسيف البغى كان بيد علي المرتضى رضي الله عنه وفي زماننا الحكم للغلبة ولا يدري العادلة من الباغية وكلهم يطلبون الدنيا* وفي أدل القاضي إذا كان القاضي من أهل البغى لا يجوز قضاؤه وأشار في الأقضية إلى الجواز كفساق أهل العدل ثم إنما يجوز التقلد من الفاسق إذا كان يمكنه من القضاء بحق فان كان لا يمكنه في بعض القضايا لا يتقلد منه وإنما يتقلد القضاء من يكون عدلا في نفسه عالما بالكتاب والسنة والاجتهاد وشرطه أن يكون عاملا من الكتاب والسنة ما يتعلق به الأحكام لا المواعظ وقيل إذا كان لصوابه أكثر من خطئه حل له الاجتهاد وكون القاضي مجتهدا ليس بشرط على ما قدمنا ويقضى بما سمعه أو بفتوى غيره وقد كان القاضي يسمى المفتى في الصدر الأول وأجمع الفقهاء أن المفتى يجب أن يكون من أهل الاجتهاد قال الإمام لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا وفي الملتقط إذا كان صوابه أكثر من خطأه حل له الإفتاء وان لم يكن مجتهدا لا يحل له الفتوى إلا بطريق الحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء وفي شرح الطحاوي المفنى بالخيار ان شاء أفتى يقول الإمام أو بقول صاحبيه وعن ابن المبارك أنه يأخذ بقول الإمام لا غير وان كان مع الإمام أحد صاحبيه أخذ بقولهما لا محالة والأصح أنه لا بأس للقاضي أن يفتى في مجلس القضاء وغيره في المعاملات والديانات وقيل يفتى بما يتعلق بالقضاء يقول الإمام الثاني لزيادة تجربته فيه إذا ناظر ليس كالخائض* قلد القضاء لصبي ثم أدرك لا يقضى به ذكره في المنتقى* وفي الأجناس قلد الكافر القضاء ثم أسلم فهو على القضاء ولا يحتاج إلى تجديد* فوض قضاء ناحية إلى رجلين لا يملك أحدهما القضاء ولو قلد رجلين على أن ينفرد كل منهما بالقضاء لا رواية فيه وقال الإمام ظهير الدين ينبغي أن يجوز فان نائب القاضي نائب من السلطان حتى لا ينعزل بانعزال القاضي ويملك التفرد (نوع آخر) تعليق القضاء والامارة بالشرط ومضافا إلى الآتي كان قدم فلان أو إذا قدمت بلد كذا فأنت أميرها أو قاضيها يجوز وتعليق التحكيم من اثنين بالخطر أو مضافا ان قدم فلان فأنت هلك الحكم بيننا في حادثة كذا قال الثاني لا يصح وعليه الفتوى وقال محمد رحمه الله يصح* قال السلطان لصبي أو كافر إذا أدركت أو أسلمت فصل بالناس الجمعة أو اقض يجوز* السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد وكذا النصراني استؤمر وفي العبد روايتان* حكم رجلا فتوجه الحكم إلى أحدهما فقال لا أرضى فقضى لا يجوز* قلد انسانا القضاء يوما يجوز ويتوقف* قلده قضاء بلد كذا لا يدخل السواد والقرى بلا نص عليه وهذا على رواية النوادر مستقيم لأن المصر شرط لنفاذ القضاء وعلى غير رواية النوادر للحاجة* ولو قيده بالمكان يتقيد حتى ان القاضي لو قيد نيابة نائبه في مسجد معين ليس له أن يقضي في مكان آخر* كان الفقيه أبو جعفر يقول كان الفقيه أبو بكر الاسكاف يقول توليه الحكام القضاة في ديارنا غير صحيح لأن المولى لا يواجههم بالتقليد وانما يكتب المنشور ويكتب في كل فصل عادة ان شاء الله تعالى فيبطل المقدم ولو محاه بعده لا ينقلب صحيحا كما لو كتب أنت طالق ان شاء الله تعالى ثم محا المبطل لا يقع الطلاق* السلطان إذا قلده القضاء فرده مشافهة ثم قبل لا يصح وان بعثه منشورا أو أرسل إليه فرده صم قبل أن قبل بلوغ الرد إلى السلطان يصح القبول لا بعد بلوغ الرد إليه وكذا الوكيل يرد الوكالة ثم يقبل وكذا لو كتبت المرأة إلى رجل أنى زوجت نفسي منك فبلغ الكتاب إليه فرده ثم قبل والرسالة كالكتابة* وفي الكبرى القاضي قسمان قاض قلد وقاض ولي بدفع الرشوة أو الشفعاء فالأول إذا قضى في حادثة ثم رفع إلى قاض يرى خلافه لا ينقضه والثاني إذا رفع إلى من يرى خلافه له نقضه ولو تقلد القضاء بالرشوة قيل يصير قاضيا وينفذ قضاؤه والفتوى على أنه لا ينفذ قضاؤه كما إذا ارتشى القاضي ثم قضى وكذا لو ارتشي قوم السلطان وعلم به السلطان وقلده أما لو تقلده بالشفعاء فهو والذي قلده احتسابا سواء في نفاذ قضائهما في المجتهدات وان كان لا يحل الطلب بالشفعاء* إذا قال قلدت القضاء لزيد أو عمر ولا يصح وإذا قال جعلتك قاضيا وبم يذكر بلدا ففي المختار يصير قاضيا في البلد الذي هو فيه لا في كل بلاد السلطان* قال جعلتك قاضيا ليس له الاستخلاف وإذا قال جعلتك قاضي القضاة له أن يستخلف وغير المأذون لو استخلف لا يصح حكم الخليفة إلا إذا كان بحضرة الأول كالوكيل يوكل غيره بلا إذن الموكل لا يصح فان عقد بحضرة الأول جاز وإذا رفع حكم الخليفة الذي بم يؤذن إلى الأول فامضاه جاز كما إذا أمضى حكم الحكم في المجتهدات* والاستخلاف في الصحة والمرض والسفر سواء بخلاف المأمور في الجمعة فانه يملك الانابة وكذا الوصي يملك الايصاء إلى غيره* وان أذن في الاستخلاف فخليفته نائب عن السلطان حتى لا ينعزل بعزل القاضي ولا بانعزاله ولا يملك القاضي عزله إلا إذا قال له ول من شئت واستبدل من شئت وذكر الإمام صاحب المنظومة أنه إذا كتب حكم فيه نائب قاضي القضاة لا يصح ما لم يذكر أن قاضي القضاة مأذون بالاستخلاف من جهة السلطان وذكر الإمام الأزوجندي أنه يكتب فيه حكم فيه فلان وهو خليفة الحكم من قبل فلان وهو مأذون بالاستخلاف بحكم المثال الصحيح من جهة فلان* قال للقاضي لا تسمع حوادث فلان حتى أرجع من سفري لا يجوز للقاضي أن يسمع ولو قضى لا ينفذ* قضى القاضي بحق ثم أمره أن يسأل القضية ثانيا بمحضر من العلماء لا يفرض على القاضي ذلك* استخلف رجلا وشرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل أمر أحد صح التقليد والشرط وان فعل شيأ من ذلك انعزل ولا تبطل قضاياه فيما مضى* قلد السلطان رجلا القضاء وشرط عليه أن لا يسمع قضية رجل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا الرجل ويجب على السلطان أن يفصل قضيته أن اعتراه قضية* القاضي جعل نائبا عن الغائب حتى يسمع عليه الخصومة ويسمى المسخر والغائب ليس في ولايته لا تصح هذه النيابة وليس لهذا طريق عندنا وعند أهل البصرة إذا كان الخصم مختفيا يختم على بابه وينادى على بابه أياما ثم يجعل بعد ذلك نائبا عنه (نوع آخر) تعليق عزل القاضي بشرط صحيح حتى لو كتب إليه الخليفة إذا أتاك كتابي فأنت معزول فأتاه ينعزل* وقال ظهير الدين ونحن لا نفتي بصحة تعليق العزل بالشرط وللسلطان أن يعزل القاضي لريبة أو لغير ريبة* القاضي إذا عزل نفسه وبلغ السلطان عزله ينعزل وكذا إذا كتب به إلى السلطان وبلغ الكتاب إلى السلطان وقيل لا ينعزل بعزل نفسه لأنه نائب عن العامة فلا يملك ابطال حقهم* مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته* وفي المحيط مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية بخلاف موت الخليفة* إذا عزل القاضي قيل ينعزل نائبه وإذا مات لا والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب عن السلطان أو العامة وبعزل نائب القاضي (18- فتاوى خامس) لا ينعزل القاضي* عزل السلطان القاضي لا ينعزل ما لم يأت قاض آخر صيانة للمسلمين عن تعطيل قضاياهم هذا إذا لم يعلق عزله بشرط كوصول الكتاب ونحوه وان معلقا لا ينعزل ما لم يصل إليه الكتاب وان وصل إليه الخبر* أربع خصال إذا حل بالقاضي انعزل غوات السمع أو البصر أو العقل أو الدين وعند الثاني لا ما لم يقلد مكانه آخر وهذا لا يصح عنه مطلقا* السلطان إذا قلد رجلا قضاء بلدة ثم بعد أيام قلد القضاء لآخر ولم يتعرض لعزل الأول الأظهر والأشبه أنه لا ينعزل* قلد القضاء ثم قال لا تقض في حادثة فلان انعزل في حق فلان* القاضي لا يترك على القضاء أكثر من سنة كيلا ينسى العلم* القاضي إذا ارتشى وحكم لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى وينفذ فيما لم يرتش وبه أخذ شمس الأئمة رحمه الله وذكر البزدوي أنه ينفذ فيما ارتسى أيضا وقال بعض مشايخنا لا ينفذ فيما لم يرتش وفيما ارتشى أيضا وان ارتشى ولد القاضي أو كاتبه أو بعض أعوانه فان بأمره ورضاه فهو كما لو ارتشى بنفسه وان بغير علمه ينفذ ما قضاه وعلى المرتشى رد ما قبض* قضى ثم ارتشى أو ارتشى ثم قضى أو ارتشى ولده أو بعض من لا تقبل شهادته لا لأنه لما أخذ المال أو ابنه يكون عاملا لنفسه أو ابنه* القاضي المولى أخذ الرشوة ثم بعثه إلى شافعي المذهب ليحكم لا يصح لأنه عامل لنفسه وان كتب إليه ليسمع الخصومة وأخذ أجر مثل الكتابة ينفذ لأنه ليس برشوة* أمر القاضي انسانا بالقسمة في الرستاق يصح لأنها ليست من أعمال القضاء وكذا إذا خرج إلى الرستاق ونصب قيما في مال الصغير أو الوقف أو أذن النكاح لأنه ليس بقضاء ولا من أعماله* والمصر شرط للقضاء في ظاهر الرواية لا لغيره قال صاحب المحيط وهذا مشكل عندي لأن القاضي إنما يفعل ذلك بولاية القضاء حتى لو يم يؤذن والقول له في ذلك لا يملك فينبغي أن يشترط المصر على ظاهر الرواية وفي فتاوى الديناري المحدود إذا لم يكن في ولاية القاضي ولكن في ولاية من قلده يصح حكمه وفي الأمالي عن الإمام الثاني أن المصر ليس بشرط ويبتنى عليه مسائل* كتاب قاضي الرستاق إلى قاضي المصر لا يقبل في الظاهر لأنه نقل الولاية ولا ولاية لقاضي الرستاق وعلى رواية النوادر يقبل وقيل على هذه الرواية لا يقبل أيضا لأنه لا حاجة إليه* علم القاضي في الرستاق هل يقضي بذلك العلم في المصر ففي ظاهر الرواية هو على الخلاف الذي ذكر في العلم الحادث قبل القضاء* الشاهد يسمع القاضي يقضي في الرستاق عن الإمام أنه يسع له أن يشهد بلا أمر القاضي وهو أقيس وقال الثاني لا يسع بلا أمر وهو الأحوط وكلام الإمام رحمه الله دليل على نفاذ القضاء في غير المصر وبه يفتى فان الدعوى قد تقع في العقار فيحتاج القاضي إلى أن يخرج إلى الرستاق فيقضى عليه وعن الإمام الثاني قضاة أمير المؤمنين إذا خرجوا مع أمير المؤمنين لهم أن يحكموا في أي بلدة نزل فيها الخليفة لأنهم ليسوا قضاة أرض إنما هم قضاة الخليفة وان خرجوا بدون الخليفة ليس لهم القضاء (الثاني في أدبه وفيه خمسة أنواع* الأول في المقدمة) لا يقبل هدية الأجنبي والقريب إلا من كان يهدي قبله وان زاد يرد الزيادة إلا أن يكون له خصومة فلا يقبل منه أيضا فان قبل وأمكنه الرد رد وإلا وضع في بيت المال وكذا في كل موضع ليس له القبول وان كان يتأذى به المعطى أخذه ورد عليه قيمته فان قضى ثم ارتشى أو عكس لا ينفذ فان تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه لأنه بالفسق لا ينعزل* والهدايا ثلاثة حلال من الجانبين للتودد حرام منهما وهو الإهداء للإعانة على الظلم حرام من جانب الآخذ وهو الإهداء للكف عن الظلم حلال للمعطى* والحيلة أن يستأجره ثلاثة أيام ليعمل له ثم يستعمله إذا كان فعلا يجوز عليه الإجارة كتبليغ الرسالة ونحوها وان لم يبين المدة لا يجوز هذا إذا كان فيه شرط وان لم يكن فيه شرط وإنما يعلم يقينا أن الإهداء ليعينه عند السلطان فالمشايخ على أنه لا بأس به وابن مسعود رضي الله عنه كره الأخذ وذلك محمول على التنزه وان قضى حاجته بلا طمع وشرط ثم أهدى إليه فذا حلال* ولا يبيع ولا يشتري لنفسه في مجلس القضاء وفي غير مجلس القضاء لا بأس لنفسه قيل هذا إذا كان يكفي المؤنة من بيت المال أو يعامل بمن يجابيه وإلا لا يكره ولو باع مال الميت أو المديون لا يكره ولا يجيب الدعوة الخاصة الأجنبي والقريب فيه سواء وذكر القاضي أنه يجيب دعوة القريب وان خاصة وان كتب سجلا أو تولى قسمة وأخذ أجر المثل له ذلك ولو تولى نكاح صغير لا يحل له أخذ شيء لأنه واجب عليه وكل ما وجب عليه لا يجوز أخذ الأجر وذكر عن البقالي في القاضي يقول إذا عقدت عقد البكر فلي دينار ولو ثيبا فلي صفه أنه لا يحل له أن لم يكن لها ولي ولو كان لها ولي غيره يحل بناء على ما ذكرنا وإذا باع مال اليتيم لا يأخذ شيأ ولو أخذ وأذن بالبيع لا ينفذ بيعه ويفعل القاضي في مال اليتيم ما يفعل الملتقط باللقطة إلا أن المالك إذا حضر بعد التصدق يدفع من بيت المال (نوع آخر) قدم إلى القاضي وادعى من قبل آخر ولم يعلم أنه محق أو مبطل وأراد احضار خصمه ويسمى بالاعداء ان في المصر أو خارجه لكنه لو غدا يبيت بأهله أحضره بالدعوى وان بعيدا يأمر بإقامة البينة لا للحكم بل ليكشف الحال فإذا حضر أعاد وقيل يحلف لأنه ولو محق في الدعوى ثم يحضر والمرأة البرزة كالرجل وان المدعى عليه مريضا أو مخدرة ولم تعهد الخروج لا يحضر بل يذهب بنفسه مع الخصم أو يرسل نائبا ان مأذونا في الاستخلاف وكلا النوعين فعله عليه الصلاة والسلام إلا أنه لا يذهب بنفسه في زماننا كيلا يبطل حشمة القاضي والآداب تختلف باختلاف العادات فان أرسل القاضي ولم يصادفه في المنزل وزعم المدعى أنه توارى فيه وطلب ختم الباب فإنه يكلفه إقامة البينة أنه حاضر بان شهدا أنا رأيناه منذ ثلاثة أيام كذا قرره في فتاوى القاضي وغيره يفوضه إلى رأي القاضي فان حصل له العلم أنه في البيت ولا يحضر ختم الباب الذي من جانب السكة والسطح وان كان فيها بالأجرة أو كانت فيها امرأته والعبرة للمساكنة وان قال الخصم بعد الختم انه في داره ولا يحضر عن الإمام الأعظم والثاني أنه يبعث رسولا عدلا معه عدلان فينادي على بابه وقت جلوس القاضي للحكم ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات ويقول يقول القاضي يا فلان احضر مجلس الحكم مع خصمك وإلا نصبت عند وكيلا وقبلت البينة وحكمت عليك ولم يجوزوا الهجوم على بيته ووسع ذلك بعض أصحابنا وفعل ذلك وقت قضائه وصورته قال الخصم انه متوار وطلب الهجوم بعث أمينين معهما أعوانه ونساء فيقوم الأعوان من جانب السكة والسطح ويدخل النساء حرمه ثم أعوان القاضي فيفتشون الغرف وتحت السرر فالفاروق رضي الله عنه هجم بيت رجلين بلغه أن في بيتهما شرابا فوجده في بيت أحدهما وهجم على بيت نائحة بالمدينة وأخرجها وعلاها بالدرة حتى سقط خمارها وعن هذا قالوا إذا سمع صوت فساد في منزل إنسان هجم عليه وعامة أصحابنا لم يجوزوا الهجوم وان رأى أن لا يبعث إنسانا ويرسل الطينة جاز وكذا الخاتم وهذا في خارج المصر وفيه يرسل إنسانا والخصاف عكس فان عرض الطينة وامتنع الخصم يقول له هل تعرف انه للقاضي فان قال نعم أشهد عليه فان شهدا عن القاضي به عاتبه على ذلك ويستعين بأعوان الوالي على الاحضار وأجرة الأشخاص في بيت المال وقيل على المتمرد وفي المصر من نصف درهم إلى درهم وفي خارجه لكل فرسخ ثلاثة دراهم أو أربعة وقال صدر الإسلام أجرة الموكل على المدعى عليه وقيل على المدعى وهو الأصح كالسارق يجب عليه أجرة الحداد وثمن الدهن الذي يحسم به عروقه وأطلق بعض المشايخ الذهاب إلى باب السلطان والاستعانة بأعوانه أولا لاستيفاء حقه قبل العجز عن الاستيفاء بالقاضي لكنه لا يفتي به إلا إذا عجز بالقاضي وبعض المشايخ لم يطلق له ذلك وقالوا إن ذهب إلى السلطان أولا وأخذ تابعه أزيد مما يأخذه موكل القاضي يلزمه ضمان الزيادة وإذا قال له احضر وتمرد ولم يحضر وثبت تمرده عند القاضي يعاقبه على قدر تمرده والأب والابن يستويان في حق الجلوس كالأجنبي فان كان أحدهما عالما أو سلطانا فجلس السلطان مجلسه والخصم على الأرض يقوم القاضي من مكانه ويجلس على الأرض ويجلس الخصم مع السلطان يجثوان فان تربعا أو أعيا أو احتبيا منعهما القاضي ولا يرفع أحدهما صوته ما لا يرفعه الآخر ولو كان ميل قلبه إلى أحد الخصمين وأحب أن يظهر حجته لا يؤاخذ به ولا يكون فظا غليظا ويأمر أعوانه بالرفق ويقضي وهو جالس متكئا أو متربعا ولا يقضي ماشيا وأفضل ما يجلس في المسجد الجامع قم مسجد حيه ولو في بيته لا بأس به عندنا لو كانا الدابة في وسط البلدة ولو في طرف من البلدة يختار مسجدا ف يوسط البلدة وان رأى أن يقعد معه أهل الفقه قعدوا ولم يشاورهم عند الخصوم وأن شاء جلس وحده أن كان فقيها عالا وهو يسلم اختلفوا ولم سلم عليه أو على المدرس أو المذكر القارئ خير في الرد فإذا رد يقول عليك ويصلي ركعتين تحية المسجد وسيسند ظهره إلى المحراب والناس بين يديه يقفون مستقبلي القبلة ولا يمازح فإن اعتراهم أو غضب أو جوع أو حاجة حيوانية كف عنه الأخبثين وإن كان شابا قضى وطره من أهله ثم جلس للقضاء ولا يستمع من رجل حجتين أو أكثر في مجلس إلا أن يكون قليلا ولا يقدم رجلا جاء غيره قبله ولا يضرب في المسجد حدا ولا تعزيرا. (نوع آخر من المعاملة مع المدعي والمدعى عليه) ادعى منقولا ولا يحضر في مجلس الحكم وإن في منقول يتعذر نقله كالرحى حضر الحاكم عندها أو بعث أمينا فإن تحمل المدعي مؤنة الإحضار يحضر وإن لم يتحمل مؤنة الإحضار لا يحضر وإن قلت المؤنة ويعلم المدعى عليه أنه يريد القضاء وهذا أدب غير لازم وكذا قول القاضي أحكم أدب لا لازم ويمهله ثلاثة أيام إن قال المطلوب لي دفع وإنما يمهله هذه المدة لأنهم كانوا يجلسون في كل ثلاثة أو جمعة فإن كان يجلس في كل يوم مع هذا أمهله ثلاثة أيام جاز فإن مضت المدة ولم يأت بالدفع حكم بعد إحضار العين ويأمر المدعي بإحضار المدعى عليه ويحكم عليه ويكتب السجل وأمر بقبض المدعي والذي توجه عليه الحكم إذا توارى لا يقضي عليه عند الإمام وقال محمد رحمه الله ينادي على بابه ثلاثة أيام كل يوم ألا فليحضر فلان باب القاضي فإن لم يحضر يقضى القاضي عليه وإن لم يتوار ولكنه غاب لا يقضي عليه لعجز القاضي عن الأعذار وهذا أفق القياس وقال الثاني يقضي وهو أرفق للناس فإن برهن على أنه ملكه ثم مات أو غاب قبل القضاء لا يقضي وعن الثاني أنه يقضي وأجمعوا أنه لو أقر أنه له وغاب يقضي حال غيبته وإذا كان إقراره عند القاضي أو عند غيره ثم أنكر فشهدوا عند القاضي على إقراره ثم غاب لا يقضي هذا إذا لم يكن عن الغائب نائب ولا عن الميت وارث فإن كان يقضي عليه وكذا لو ادعت المرأة طلاق زوجها الغائب أو الأمة إعتاق مولاها الغائب لا يقضي وإن مات المدعي بعدما برهن قبل أن يقضي يقضي لورثته *أحضر رجلا وادعى أنه وكل فلانا بقبض كل حق له في بلد كذا وعليه لموكله كذا وبرهن على وكالته عليه وغاب هذا الرجل قبل القضاء وأحضر غريما آخر لموكله وادعى عليه وكالته فإنه يقضي بتلك البينة وكذلك لو قامت البينة على الوكيل فغاب وحضر الموكل أو قام على الموكل فغاب وحضر الوكيل أو على الوارث بدين على الميت فغاب أو مات فحضر وارث آخر أو وارثه أو على وارث أنه وصى الميت فغاب هذا وحضر وارث آخر أو أقام على غريم آخر فإنه يقضي على الثاني بتلك البينة وذكر الإمام الحلواني هذه المسألة ثم قال والقضاة يغلطون فيه فإنه يستخلف رجلا لسماع الحادثة أو يكتب إلى القرية لسماع الشهادة في فصل ثم يكتب في الكتاب أنهم شهدوا عندي ويكتب ألفاظ شهادتهم فيقضي القاضي بذلك من غير إعادة البينة إلى مجلس القضاء فلا يصح قضاؤه ولا يصح بإخبار الخليفة ألا يشهد معه رجل آخر عند القاضي الذي لم يؤذن بالاستخلاف وهذا الذي إشارة إلى أن القاضي المأذون بالاستخلاف لو سمع جاز للقاضي أن يقضي بإخباره وكذا يجوز للنائب أن يقضي بإخبار القاضي والقاضي مع النائب كالوكيل مع الموكل *وفي الخزانة إذا كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف وقضى جاز ولا يحتاج إلى إمضاء القاضي وإذا أرادوا أن يثبتوا حكم الخليفة عند الأصل لا بد من تقديم دعوى صحيحة على خصم حاضر وإقامة بينة كما لو أراد إثبات قضاء قاض آخر ويسأل القاضي عن الشاهد أتعرف أنه اليوم في يده ولا حاجة إليه في غير العقار لأنه يحضره في مجلس الحكم ولو شهدوا على البيع والتسليم يسألهم أن الشهادة بإقرار المتعاقدين أم بالمعاينة فإن ارتاب القاضي في الشهود فرقهم وسألهم أين كان ومتى كان ولا يسعه غير ذلك وهذا احتياط. (نوع آخر في التعريف والعدالة) المترجم الواحد يكفي والاثنتان أحوط وعن الثاني يشترط رجلان أو رجل وامرأتان والعدالة شرط إجماعا وكذا الحرية وإسلام المزكي لو المشهود عليه مسلما والتلفظ بالشهادة ولا يشترط الترجمان لو أعمى لا يجوز عند الإمام ويجوز عند الثاني وتعيل العبد لمولاه الابن أباه يصح عند الإمام والصبي وكل من لا تقبل شهادته أهل لتعديل السر وتعديل السر أن يكتب القاضي أسماء الشهود وأنسابهم وحلاهم ومحلاتهم أو قبائلهم أو سوقهم إن سوقيا حتى يحصل بهم العلم للمزكي ويسأل أهل العفة والأمانة من جيرانهم وأصدقائهم فمن عرفه بالعدالة كتب تحت اسمه عدل جائز الشهادة ومن بخلافه لا يكتب صيانة عن الهتك إلا إذا عدله غيره أو خاف إن لم يصرح أن يقضي بشهادته وإن لم يعرفه بالعدالة ولا بضده يكتب أنه مستور ولا يشترط تزكية السر العدد ولا أهلية الشهادة بل يكفي العدالة وعن الإمام الثاني رحمه الله في تزكية السر تزكية العبد والمرأة والمحدود والعمى لو ع ولا تزكية لأنه إنما هو للدين وفي العلانية أهلية الشهادة شرط وإن لم يكتب وبعث رسولا في السر كفاه وإن احتاط في تزكية السر وسال عن غيره أيضا فعل بالثاني ما فعل بالأول ولا يعلمه أنه سأل آخر عنه فإن عدله أحدهما وجرحه الآخر تعارضا كأنه لم يسأل أحد وإن عدله الثالث فالتعديل أولى وإن جرحه الثالث فالجرح أولى وذكر الصدر إذا جرح واحد وعدل واحد فعند الإمامين الجرح أولى كما لو كانا اثنين وعند محمد لما لم يتم بالواحد توقف الشهادة لا ليجاوز ولا يرد حتى يسأل عن آخر فإن جرحه تم الجرح وإن عدله تم التعديل وإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى عندهم وإن جرحه اثنان وعدله عشر فالجرح أولى ولو قال المدعي بعد الجرح أنا أجيء بقوم صالحين يعدلونهم قال في العيون قبل ذلك وفي النوادر أنه لا يقبل وهو اختيار ظهير الدين رحمه الله وعلى قول من يقبل إذا جاء بقوم ثقة وعدلوا فالقاضي يسأل الجارحين فلعلهم جرحوا بما لا يكون جرحا عند القاضي والمعدلين فإن جرحوا بما يكون جرحا عند الكل فالجرح أولى وإن جرحوا بما هو ليس بجرح عند القاضي لا يلتفت إلى جرحهم وهذا ألطف الأقاويل *عدل الشهود سرا فقال الخصم أجيء في العلانية بمن يبين فيهم ما يرد به شهادتهم لا يقبل مقاله والتعريف كالتعديل ويصحان من المرأة والمحدود في القذف *وتزكية العلانية أن يجمع بين المدعي والمعدل والشاهد فيقول المعدل ما يقول بمحضر الشاهد بلفظ الشهادة في مجلس القاضي ضمن ويشترط العدد لأنه في معنى الشهادة لا يصح ممن ليس هو من أهل الشهادة وإن عدلا وهذا في الابتداء وأما اليوم فيكتفي بتزكية السر لأن العلانية بلاء وفتنة ثم القاضي إن شاء جمع بين التزكيتين ولو زكى من في السر علنا يجوز عندنا والخصاف شرط تغايرهما ولا يقضي بظاهر العدالة في زماننا كما قالا وعليه الفتوى ولا يسأل رجلا له على المشهود عليه دين فلسه الحاكم وهذا دليل على أن الشاهد إذا كان له دين على المشهود عليه وهو مفلس لا يقبل *المدعى عليه إذا عدل الشاهد قبل الشهادة أو بعدها عن الإمام أنه يقبل وعن محمد أنه يسأل هل هو صادق فيما شهد أن قال نعم لزمه المال وإن قال لا لا يقبل تعديله وإن قال هم عدول لكن أخطئوا أو وهموا فإن كان المشهود عليه يصلح معدلا جعلته واحدا منهم وتزكية المدعى ليس بشيء وقوله في الجامع الصغير لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعيله حتى يسأل عن حال الشهود عن غير الخصم ولو كان ممن يرجع إليه في التعديل صح قوله وقول الشاهد أنه ليس بعدل إقرار على نفسه جاز عليه لكن لا ينبغي أن لا يفعل *شهد جماعة على التزكية واثنان على الجرح فالجرح أولى *طعن المدعى عليه في الشاهد فقال القاضي للمدعي زدني شهودا فقال أنا آتي بمن يعدلهم أو سمى قوما ثقة صالحين للمسألة يسأل الجارح عن سبب الجرح والمعدل عن سببه فإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى إلا إذا كان بينهم تعصب فإنه لا يقبل جرحهم لأن أصل الشهادة لا يقبل عن د التعصب فالجرح أولى وإن كان الشاهد غريبا ولا يجد المعدل يكتب إلى القاضي بلده ليخبرهم عن حاله *عرف فسق الشاهد فغاب غيبة منقطعة ثم قدم ولا يدري منه إلا الصلاح لا يجرحه المعدل ولا يعدله ولو كان معروفا بالصلاح وغاب غيبة منقطعة ثم حضر فهو على العدالة والشاهدان لو علا بعدما ماتا يقضي بشهادتهما وكذا لو غابا ثم علا ولو خسرا أو عميا لا يقضي *تاب الفاسق لا يعل كما تاب بل لا بد من مضي زمان يقع في القلب صدقه في التوبة وكذا عدل في حادثة وقضى به ثم شهد في أخرى إن بعت المدة أعيد وإلا لا وكذا غريب نزل بين ظهراني قوم لا يعله قبل مضي تلك الزمان وكذا إذا تخللت تلك المدة بين الشهادة والتعديل هل يؤثر في قبول الشهادة الماضية وكان الإمام الثاني يقر تلك الزمان بستة أشهر ثم رجع إلى سنة ومحمد لك يقدره بل على ما يقع في القلوب الوثوق وعليه الفتوى وينبغي أن يعدل قطعا ولا يقول هم عدول عندي لإخبار الثقات ولو قال لا أعلم منهم الأخير أهو تعيل في الأصح ولو قال هم فيما علمناهم عدول ليس بتعديل في الأصح في النوازل التعديل أن يقول هم عدول عندي جائز شهادتهم وفي المنتقى إذا قال المزكي لا أعلم في الأخير يكفي وإذا جرح الجارح الشهود يقول القاضي للمدعي زدني شهودك أو يقول لم يحمد شهودك ويكتب القاضي أسماء الشهود أولا ثم اسم من عل وشهادة أهل الحرف والصناعة مقبولة وقيل لا تقبل لكثرة الحلف الكاذبة فيما بينهم وعن بعضهم إن شهادة الصكاك لا تقبل لأنه يزيد في الكتابة لتحسين الصك ما لم يجر بين المتعاقدين وذكر في المنتقى شهدوا بمال فلم يعدلوا فطلب المدعي عليه من القاضي أن يكتب وثيقة ويحكم بأنهم مردودو الشهادة حتى لا يقبله قاض آخر حكم وكتب به فإذا فعل ذلك لا يقبل القاضي الآخر هذه الشهادة فقتله فإن كان الأول لم يحكم برد شهادتهم للثاني أن يقبل إذا عدلوا *والعدل هو المحترز عن الكبائر والفواحش التي فيها الحدود وقيل الكبائر سبع وقيل ثمان وقيل تسع وأصحابنا لم يأخذوا به وإنما بنوه على ثلاثة معان الأول أن يرتكب ما هو شنيع بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى *والثاني كل فعل هو ترك المروءة والكرم فهو من الكبائر نظيره بائع الكفن فإنه تارك المروءة فلا يقبل شهادته قال شمس الأئمة معناه إذا تبكر وترصد لذلك لتمني موت الغير أما من يبيع الثياب ويشتري منه الكفن يجوز شهادته (والثالث) الإصرار على المعاصي والمختار أن العدل من يغلب حسناته ولا يكون مصرا على الكبائر *وفي النصاب بارتكاب الكبيرة لا يكون صاحب الكبيرة كمن لقيه عليه الصلاة والسلام مرة لا يكون صحابيا *وفي الصغرى بالكبيرة تبطل العدالة وفي الصغيرة العبرة للغالب أو الدوام على ذلك وبه يفتى *شرب الخمر سرا لا يبطل عدالته وإن ترك الصلاة متعمدا يبطل عدالته ومعنى التعمد عدم استعظام التفويت كما يفعله العوام لا الاستخفاف بها فإنه كفر وفي المنتقى تارك الجمعة والجماعات مجانة واستخفافا لا شهادة له وإن على تأويل الهوى وكان عدلا فيما سواه تقبل وترك الجمعة ولو مرة بلا عذر وتأويل مبطل على اختيار الحلواني والسرخسي شرط الثلاث ولو لفسق الإمام أو المرض لا شرط محمد الإدمان في أكل الربا وأفتى البعض بأن أكل مال اليتيم مبطل *أسلم وترك الختان لا يبطل عالته لأنه لإبقاء المهجة لا الرغبة عن السنة وعن نصير للخصم أن يطعن بثلاث معان أنهما عبدان وإن محمودان أو شريكان للمشهود له فيما شهدوا ولو قال أنهم أحرار الأصل أجزت شهادتهم ولا يشترط لفظ الشهادة وإن قال المزكون هم عبي فلان أعتقهم أو قال الشهود ذلك لا ب من إقامة البينة على الإعتاق فإن برهن على الإعتاق وحكم به ثم حضر المولى وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره وإن برهن المشهود عليه أنهم فسقة أو أكلة الربا أو نحوه أو برهن على أن الشهود أقروا عندنا أنه لا شهادة لهم في هذه الحادثة أو على أن الشهود اعترفوا أن المدعى مبطل في دعواه أو على إقرار المدعى أنه مبطل في دعواه أو على إقرار المدعي أن الشهود شهدوا بزور ولا يسمع ولو قال المدعى عليه صالحت مع الشهود على عشرة على أن لا يشهدوا علي ودفعت إليهم العشرة وطالبهم برد العشرة يقبل وإن قال صالحتهم على عشرة ولم أدفع لا يقبل وكذا لو برهن على أن الشهود مستأجرون إلا إذا برهن على إقرار المدعي به *برهن أن الشهود شريك فيه أو الشاهد يدعيه لنفسه ويزعم أنه له فجرح إن عدلت البينة وكذا لو قامت البينة أنهم عبيد أو محدودون في قذف ولكن يسأل من حده فإن قال فلان القاضي سأله هل كان قاضيا في ذلك الوقت فإن برهن المدعي أنه لم يكن قاضيا في ذلك الوقت أو على أن القاضي كان مات في ذلك الوقت أو برهن أن من شهدوا على أن إقراره في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لا يقبل لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء إلا إذا برهن أن فلانا مات يوم كذا وادعت امرأة نكاحا بعد ذلك اليوم وبرهنت يقبل بخلاف زمان النكاح والقتل حيث يدخلان تحت القضاء أو على إقرار القاضي غائبا عن المصرفي ذلك الوقت أو ميتا لا يقبل *وفي كتاب التزكية برهن على إقرار المدعي بأنهم شهدوا بزور أو على إقرار المدعي يكون شهوده مستأجرين لأداء الشهادة أو على لإقراره بأنه فللمغصوب لم يكونوا حضروا ذلك الأمر المشهود به يقبل ولا يقبل على الجرح المجرد لأن فيه إشاعة الفاحشة بلا ضرورة لأنه يمكن إعلام القاضي سرا بفسقهم وإذا أعلن صار فاستحقا فلا يقبل وقبله الخصاف على الجرح المجرد وفي المنتقى برهن على زنا الشهود أو شربهم الخمر يقبل ويقام الحد ويبطل الشهادة وعدم القبول في المتقدم لكون غرضهم إبطال الشهادة (نوع في الحيلولة) ادعى على ذات زوج أنها منكوحته فبمجرد الدعوى لا يحال ولو لا ذات بعل لكنها في بيت أبيها لا تخرج منه وإن برهن تكفل حتى تعدل وإنما يحال بالعدل التي لها زوج يطؤها بعد البرهان لا قبله وإن قالت أنه يطأني في حالة الحيض فاجعلني عند عدل لا يجيبها وأصله في أمة بين رجلين قال أحدهما لا أعتمد عليه فنضعها عند عدل وقال الآخر تكون عندي يوما وعندك يوما لا يضعها عند عل بل تكون بالمهايأة وأمر الفرج مما يحتاط فيه إلا في هذه الحشمة الملك وكما لو أخبر أنه يأتي جواريه في غير المأتى أو يستعملهن في الغناء أو يطؤها بلا استبراء لا يضعها عند عدل لحشمة الملك *شهدوا أنه طلق بائنا مدخولته أو ثلاثا أو أعتق أمته يحال حتى يزكي الشهود في المطلقة الواحدة لا يخرج من بيته ولكن يجعل معها فيه امرأة عدلة ثقة ويمنع الزوج عن الدخول عليها ولو بيت واحد يجعل بينهما سترة بخلاف المطلقة ثلاثا حيث لا يجعل بينهما سترة لأنه معترف بالطلاق ثمة وفي مسألة الشهود أن طالت المدة يجعل لها النفقة *إذا علم القاضي بحرمة امرأة قبل القضاء يحول بعلمه لكن لا يقضي بالفرقة كذا في أدب القاضي *ادعت الطلاق أو أنكرت أو سكتت فإن عدلت البينة سلم لها النفقة وإن ردت البينة ردت النفقة لأنها ناشزة وما أكلت بإذنه لا بفرض القاضي فهو تبرع ولا يحلل بمجرد الدعوى وكذا الأمة إذا ادعت لحرية ويحال بواحدة عدلة وهل يحال العبد بفاسقين فيه روايتان وبمستورين يحال العبد أيضا ولا يحال إلا إذا كان فاسقا مخوفا عليه وفي عتق الأمة توضع على يد عدل ولا يحال العبد يشاهد واحد إلا إذا أبى المدعى عليه إعطاء الكفيل أو لم يجده وعجز المدعي عن الملازمة فيوضع على يد عدل أو يكون المدعي عليه فأجرا بالغلمان أو يخاف عليه الاباق والأمة ولا تحال أيضا أن المدعى عليه مأمونا بل يأمره الحاكم بالاعتزال عنها وكذا المرأة وإن برهنت على طلاقها والدابة والثوب لا يوضع عند عدل إلا في الوجه الأول أو الثالث وفي الأصل ادعى لؤلؤة وبرهن وطلب الإيداع عند عدل خوفا من التبديل فعله وكذا في كل ما يخاف عليه التحويل وإن جارية أو ابة فنفقته عليه لأنه مانع له وإن كان يؤاجر مثلها آجرها العدل وإن سمكة أو شيأ طريا يخاف عليه الفساد وزعم المدعي أن له بينة أجل قيام القاضي من مجلسه وإن أبى حلفه وقطع دعواه وإن طلب التأجيل لإحضار البينة إلى قيامه وفعل وفسد المتاع إلى قيامه لا ضمان على أحد وإن شهد واحد بالطلاق لا يحال فإن ظهر أن هذا الشاهد فاسق لا يشكل وإن عدلا يسأل ألها شاهد آخر فإن قال بقية شهودي غيب فكذلك وإن قال في المصر يؤجل ثلاثة أيام ويحال استحبابا لا وجوبا وفي الأمة إذا شهدوا على أنها حرة بلا دعواه أو بدعواها يضعها على يد عدل حتى تظهر العدالة فإن زكيت البينة وقد أخذت نفقة من المولى ردت إليه ما أنفق عليها بلا قضاء فالمولى متبرع *وفي الأصل إن أنفق على عبد أو أمة ادعى العتق بأمر القاضي ثم الثوب عدلت البينة وعتق إن قال كتب أنفقت عليهما كما أنفق على عبيدي فهو متطوع وإن قال دفعتهما قرضا لو حران رجع بالكسوة والدراهم لا الطعام وعن الثاني ادعى جارية في يد رجل أنها له وبرهن وجعلها القاضي عند عدل فهرب المدعى عليه ثم عدلت أن مثلها يؤاجر أجرها وإلا استدينت نفقتها وإن يئس من المدعى عليه بيعت وقضي الدين ووقف باقي الثمن فإذا داء المدعى عليه قضى عليه بقيمة الجارية فإن كان على المقضي عليه دين لآخر فمدعي الجارية أولى بالثمن لأنه بمنزلة الرهن حيث وضع عند عدل وإن استحقت وبرهن المستحق ووضعت إلى التزكية عند عدل وأنفق عليها ذو اليد ثم قضى بها للمستحق لا يرجع بالنفقة على المستحق عنده خلافهما وإن المدعي عبدا لا يحال بل يؤخذ من ذي اليد كفيل وكذا بالعبد إلى ثلاثة أيام فإن جاء بالبينة وألا يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يخرجه من الكفالة ويؤخذ وكيل بالخصومة إذا رضى المدعى عليه ولا يجبر على التوكيل وإن كان المدعي منقولا ولم يكلف المدعى بتكفيل المدعى عليه والمدعي به أن المدعى عليه عدلا لا يجيبه إلى الحيلولة وإن فاسقا يجيبه وفي العقار لا يجيبه أصلا وفي عتاق الأصل ادعى العبد العتق وبرهن لزم الحيلولة وإن المدعي عليه مبذرا يخاف على ما في يده وضعه على يد عدل وإن احتاج إلى النفقة أمره القاضي بالعمل والإنفاق على نفسه وإن مريضا لا يقدر على العمل أو صغيرا أجبر القاضي ذا اليد على النفقة وإن كان المدعي ثوبا أو دابة وبرهن المدعي ولم يزك لا يؤخذ من يده بل يكفل ولا يجبر على النفقة هنا كما يجبر في العبد أصله من امتنع من الإنفاق على البهيمة لا يجبر وإن كان ذو اليد مخوفا على ما في يده ورأى القاضي المصلحة في تحويل يده فعل ولا يجبر على الإنفاق وإن قال المدعي أنا أنفق عليه فهو متبرع وإن قال لا أنفق تركه في يد ذي اليد وأخذ منه كفيلا فإن أبى إعطاء الكفيل قيل للمدعي لازمه إلى أن تظهر عدالة الشهود (ومما يتصل بمسائل الحيلولة مسائل دعوى الطلاق والعتاق) قالت للقاضي طلقني ثلاثا ومضت عدتي وأخاف أن ينكر فاسأله حتى أبرهن عليه قال الإمام الحلواني يسأله القاضي إجماعا *ادعت طلاقا أو الأمة عتاقا وأقام شاهدا واحدا يحال ويؤخذ من المنكر كفيل ثلاثة أيام فإن أتم البرهان فيه بآخر وإلا يرفع الكفيل الأمر إلى قاض يخرجه عنها *برهنت على زوجها الغائب أنه طلقها لا يقبل وكذا لو أقامت على زوج أنكر ثم غاب ولو أقر ثم غاب يقضي تسمع البينة على الطلاق وعتق الأمة حسبة بلا دعوى وذكر محمد رحمه الله في كتاب الدعوى أنه يحلف في دعوى الطلاق حسبة بلا دعوى فإنه إذا طلق امرأة بعينها ثلاثا ثم نسى ثم بين إلا واحدة لا يحل له وطؤها ولا يخلى له القاضي حتى يخبر أنها غير مطلقة فإذا أخبر استحلفه القاضي بالله طلقت هذه ثلاثا ولو يشترط دعواه وكذا ذكر شيخ الإسلام أنه يحلف حسبة إذا اتهم وذكر شمس الأئمة أنه لا يحلف للدعوى حسبة وتقدم الدعوى شرط وفي الآخر أن الدعوى شرط التحليف في العبد إجماعا إنما الخلاف في اشتراط الدعوى في قبول البينة دل هذا أن لا تحليف في موضع ما بلا عوى *وفي أدب القاضي جارية في يد رجل ادعت أنها حرة الأصل وأنكرت إقرارها بالرق وزعم ذو اليد إقرارها به فالقول لها ويقضي بحريتها (الثالث فيمن يكون خصما أولا) قال ادفع إلى فلان على أني ضامن لك فدفع وإن والمدفوع إليه حاضر يسمعه فهذا قرض على الأمر وفلان وكيله فإن استهلكه القابض ضمن وإن هلك يهلك أمانة وكذا أعطه الفاعل أني ضامن لك ولو قال أقرضه ألفا علي أني ضامن لك والمدفوع إليه حاضر يسمع فقال نعم ودفع فهو قرض للدافع على القابض والآمر ضامن ولو قال القابض أعطني ألفا علي إن فلانا ضامن وذلك الرجل حاضر فقال نعم فهو قرض على القابض والآمر ضامن *هب لفلان ألفا أو تصدق على أني ضامن لها ففعل وقبضه فلان جاز وصار قرضا على الآمر كأنه قال أقرضني ألفا وكن وكيلي في الهبة أو الصدقة من فلان فإن قبضه فلان كان دينا عليه وليس له على الدافع شيء وإن غاب فلان وادعى المأمور دفعه إليه وقبضه وبرهن على الآمر قبلت بينته وإن غاب القابض وكذا إن قال ادفع إليه ألفا على أن ترجع علي أو قال الموهوب له هب لي ألفا على أن فلانا ضامن له فقال نعم يكون الألف قرضا على القائل نعم ولو عدم الضمان أو شرط الرجوع بأن قال هب لي ألفا أو هب عني فوهب لا يرجع والزكوات والكفارات والصدقات الواجبة والخراج في ظاهر الرواية كصدقة التطوع لا يرجع بلا ضمان أو شرط الرجوع وفي الأمر بقضاء الدين يرجع بونهما *وذكر السرخسي واختاره الصدر أنه إذا قال لغيره أنفق علي فأنفق رجع بلا شرط أو ضمان *قال القاضي للملتقط أنفق على اللقيط على أن يكون ذا دينا عليه قال بعض مشايخنا لا حاجة إلى قوله على أن يكون ذا دينا عليه ومجرد الأمر بالإنفاق يكفي وقوله أنفق على ولدي أو على أهلي أو في بناء داري وقوله أنفق علي سواء وفي الأصل أنفق على ولدي فأنفق له الرجوع بلا شرط *المأمور بقضاء الدين لو قيل له ادفع لفلان ألفا قرضا ولم يقل عني أو قال له الآمر اقض ألفا لفلان ولم يقل على ولا قال على أني ضامن فدفع إن كان بينهما ما خلطه أو شركة وتفسيره أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء ومواضعة على أنه إن جاء رسوله يبيع منه أو يقرضه منه فإنه يرجع على الآمر إجماعا وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور على العكس فإن لم يوجدوا واحد من هذه الثلاثة لا رجوع وعند الثاني يرجع هذا وإذا لم يقل اقض عني فإن قاله يرجع إجماعا *صادر السلطان رجلا فقال المطلوب لآخر ادفع إليه وإلى أعوانه شيئا فدفع قال الإمام السرخسي والمروزي يرجع بلا شرط الرجوع كما في الأمر بقضاء دينه والمطالبة الحسية كالمطالبة الشرعية أصله مفاداة الأسير والعامة على أنه لا يرجع بلا شرط الرجوع *قال اقض فلانا ديني ألفا فغاب فلان وزعم المأمور القضاء وأنكر الآمر القضاء والدين فبرهن المأمور عليهما يقضي به على الآمر وبالين على فلان فإن حضر فلان وادعى على الآمر الدين لجحوده قضاء المأمور لا يسمع كرجل في يده عبد قال هذا لفلان اشتره لي منه بألف وانقده ثمنه فجاء المأمور وادعى الامتثال فأنكر الآمر وبرهن عليه المأمور فإنه يقضي بالبيع وإن غاب البائع فإن جحد الغائب بعد حضوره لا يلتفت إليه لأن الحاضر خصم عنه لتعلق حقه به ولو أقر الآمر بقضاء دينه لكنه خاف أن الغائب الدائن إذا حضر أنكره قضاءه ليس له ذلك وإن دفع إليه ما قضاه ثم حضر الدائن وأنكر الاستيفاء وأخذ دينه من الآمر رجع الآمر على المأمور كمن أمر غيره بشراء عبد في يده فزعم المأمور الشراء وصدقه الآمر ودفع إليه ثمنه ثم قدم المالك وزعم عدم البيع وأخذ عبده بعد غير الحلف يرجع الآمر على المأمور بالذي أعطاه *عبد في يد رجل قال هو لي وقال رجل هو لفلان اشتريته منه ونقدته ثمنه وبرهن يقضي بالعبد على هذا الحاضر ويضمن النفاذ على الغائب حتى لو حضره جحد لا يلتفت إلى إنكاره *فإن قلت قضاء الدين إن لم يثبت في حق الدائن لإنكاره ينبغي أن يثبت في حق الآمر لإقراره *قلت قد بطل ذلك بتكذيب القاضي إياه حين قضى عليه بالدين كالمشتري زعم شراء الدار بألف والبائع يأخذ الشفيع بألفين وكذا كل مشتري هو مقربا لملك للبائع لكنه لما استحق المبيع بالقضاء للمستحق تمكن المشتري من الرجوع على البائع بالثمن لكونه مكذبا في إقراره بالقضاء هذا إذا قضى بالبينة ما إذا قضى باستصحاب الحال لا يصير مكذبا كمشتري عبد أقر أن البائع أعتقه قبل البيع وأنكر البائع وقضى بالثمن على المشتري لم يبطل إقرار المشتري يعتقه حتى نفذ عليه وكذا لو ادعى الغريم الإيفاء أو الإبرام ولم يظفر بالبينة عليه وحلف الدائن وقضى عليه بالدين لا يصير المديون مكذبا في دعواه حتى لو برهن بعده على مدعاه يقبل (الرابع فيما يتعلق بقضائه وما يبطل قضاؤه عمله وما يكون قضاء وما لا يكون والقضاء بالمجتهد وعلى الغائب وسيفرد فصل آخر إن شاء الله تعالى لمسائل القضاء على الغائب وسؤاله عن السبب واليمين المضافة والإمضاء) (أما الأول) قوله لا أرى لك حقا في هذه الدار بهذا الدعوى لا يكون قضاء ما لم يقل أمضيت أو أنفذت عليك القضاء بكذا وكذا قوله للمدعي عليه سلم هذه الدار إليه بعد إقامة البرهان وينبغي أن يقول حكم كردم باين محدود باين مدعي *وهذا نص على أن أمره لا يكون بمنزلة قضائه *وذكر شمس الأئمة أنه يكون حكما لأن أمره إلزام وحكم *وفي كتاب الرجوع عن الشهادات شهدوا بمال وألزمه القاضي ثم رجعوا ضمنوا الآن إلزام القاضي حكم وهو اختيار بعضهم *وذكر الحلواني قول القاضي ثبت عندي حكم وفي الصغرى أنه حكم إذا أشهد عليه وكذا صح عندي أو ظهر أو علمت *واختار شمس الأئمة الأوزجندي لا بد من قوله حكمت أو ما يجري مجراه ولا يكون قوله ثبت عندي حكما والناطق أن الصحيح إن حكمت ليس بشرط وثبت عندي حكم *وذكر صاحب الهداية أن قوله درست بشد كثبت عندي على الاختلاف *قال الحلواني ثبت عندي حكم وبه نأخذ لكن الأولى أن يبين أن الثبوت بماذا بالإقرار أم البينة لمخالفة الحكم بين طريقي الحكمين *أمر القاضي ليس كقضائه بدليل ما ذكره الظهيري *وقف على الفقراء فاحتاج بعض قرابة الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه فهذا بمنزلة الفتوى حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح *ولو حكم أن لا يصرف إلا إلى أقربائه نفذ حكمه دل هذا أن أمره ليس بحكم *للقاضي خصومة رجل فحكم فيها خليفة القاضي له أو عليه اختلفوا في نفاذه *في المصر قاضيا ووقع الدعوى بين رجلين أراد كل أن يذهب إلى واحد منهما فالعبرة لقاضي المدعي عند الثاني وعند محمد رحمه الله لقاضي المدعى عليه وعليه الفتوى *وكذا لو تتنازع الجندي والبلدي في قضية وأراد كل أن يحكم قاضيه فالعبرة بقاضي المدعى عليه *ولا يلي القاضي الجندي الحكم على البلدي وسوقي العسكر عسكري (نوع إبطال القضاء) أقر القاضي له بعد القضاء فإنه حرام له أو أمر بأن يشتري له من الثوب المقتضى عليه يبطل القضاء مواصلة برهن على أن هذا العين له بالشراء أو الإرث وقضى ثم قال لم يكن لي بطل القضاء *ولو قال ليس هذا ملكي لا يبطل (ادعى الحرية) وبرهن عليه وقضى بها ثم قال كذبت في دعوى الحرية لا يبطل القضاء لأن الحرية حق الناس كافة فلا يلي إبطالها أما الملك حقه فحسب *قضى في حادثة ثم ظهر رأى بخلافه قال محمد نقض القضاء *وخالفه الإمام الثاني *بدا للقاضي أن يرجع عن قضائه إن كان خطأ رجع ورده وإن مختلفا فيه أمضاه وقضى فيما يأتي بما هو عنده فإن ظهر له نص بخلاف قضائه نقضه ثم إن كان في حقوق العباد كالطلاق والعتاق والقصاص ظهر أن الشهود عبيد أو محدود في قذف إن قال القاضي تعمدت فالضمان في ماله ويعزر الجناية وإن خطأ يضمن الدية *وفي الطلاق والعتاق ترد المرأة والعبد إلى الزوج والمولى *وفي حقوق الله تعالى كالزنا والشرب إذا حد وبان الشهود عبيدا وقال تعمدت الحكم يضمن من ماله الدية وفي الخطا يضمن من بيت المال *هذا إذا ظهر الخطأ بالبينة أو بإقرار المقضي له أما إذا أقر القاضي بذلك لا يثبت الخطأ *كما لو رجع الشاهد عن الشهادة لا يبطل القضاء *دفع مال اليتيم إلى تاجر أو باع ماله لدينه لا عهدة على القاضي بل على من حصل له الغنم فإن أنكر المشتري البيع يقضي بعمله ويأخذ منه ثمنه وكذا لو باعه أمين القاضي وإن مات هذا القاضي واستقضى غيره فشهد قوم أنا سمعنا القاضي الميت يقول استودعت عند فلان كذا من مال اليتيم أو بعت منه فأنكر الخصم يقبل ويقضي عليه بالمال *القاضي وكل رجل يبيع ماله ثم وقع له فيها خصومة لا يصح قضاؤه لوكيله ولا لوكيل وكيله ولا لوكيل أبيه أو جده من لا تقبل له شهادته والقضاء لنفسه أو على نفسه لا يصح *ولى الخليفة رجلا قضاء مملكته له ولايات وأذن له أن يولى على تلك الولايات فولي عليهم رجالا ثم إن واحدا من عماله خاصم إليه فقضى الأعلى للأسفل أو على الأسفل أو قضى الأسفل على الأعلى أو له يصح لأنه بمنزلة الشهادة فكل من يقبل شهادته له وعليه يصح قضاؤه له وعليه *القاضي أو غير أو من لا تقبل شهادته للقاضي كانوا مديوني الميت فبرهن رجل على أنه وصي هذا المتوفى وقضى به القاضي جاز وإن أوفى القاضي الدين إلى هذا الوصي برئ من الدين وإن رفع إلى قاض آخر يمضيه فإن أولى القاضي إلى هذا الرجل الدين ثم برهن على وصايته وقضى لا يجوز وإن رفع إلى قاض آخر يبطله فإن لم يكن هذا الرجل مختار الميت فنصبه القاضي وصيا أوفى إليه الدين جاز وإن أوفى إليه الدين ثم جعله وصيا لا يجوز وكذلك إذا قضى بأنه أبرأ الميت إن قبل الإيفاء يصح وإن أوفى ثم قضى لا يصح وفي الوكالة إذا غاب الدائن والقاضي مديونه وادعى رجل الوكالة منه وبرهن وقضى إن قبل إيفاء الدين يجوز قضاؤه وإن بعده لا لأنه عامل لنفسه لإثبات براءته. (نوع في عمله) يقضي بعلمه الحادث حال القضاء في ولايته في حقوق العباد بأن شاهد غصبا أو طلاقا وفي التجريد عن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا وقال لا يقضي بعلمه وفي الحدود الخالصة كالزنا والشرب لا يقضي به غير أنه لو أتى بسكران يعزره ويقضي في القصاص والقذف بعلمه ولو علم قبل القضاء بحادثة من حقوق العباد لا يقضي به وكذا بمشاهدة في غير ولايته عند الإمام رحمه الله وفي التجريد ذكر محمد مع الإمام *ولو علم في رستاق مصر يقضي عندهما وعلى قوله اختلفوا سواء كان الرستاق في منشوره أو لا بناء على عدم نفاذ القضاء في القرية والمفازة على قوله ولو علم بحادثة وهو قاض ثم عزل ثم قلد لا يقضي بعمله السابق عنده خلافهما *جرى الخلع بين الزوجين مرتين عند القاضي فقال نائبه كان قد جرى مرة أخرى والزوج ينكر قال القاضي الإمام لا يقضي القاضي بالحرمة الغليظة بكلام النائب أما النائب يقضي بكلام القاضي إذا أخبره *شهدا على القاضي أنه قضى في غير مجلس القضاء أو خارج المصر يقبل عنده خلافهما ولا يقضي بما يجد في ديوانه ولا يتذكره عنده وأجمعوا أنه لا يحد بما في ديوان قاض قبله وإن مختوما *شهد أنه قضى بكذا وقال لم أقض بشيء لا نقبل شهادتهما خلافا لمحمد رحمه الله *اختصم غريبان من ولاية أخرى عند قاض وقضى يصح لأنه بالمرافعة صار حكما فلو كان الدعوى في عين أو دين يصح حكمه وإن في عقار لا في ولايته وحكم بالقصر والتسليم لا يصح لعدم الولاية فاندفع العين والدين للولاية بالحضور والصحيح أن الحكم في المحدود يصح ويكتب حكمه إلى القاضي تلك الناحية حتى يأمره بالتسليم وقصر الباع *المورث إذا صار مقضيا عليه في محدود ومات فادعى وارثه تلك المحدودات ادعى إرثا منه لا يسمع وإن ادعى مطلقا يسمع ولو على القلب بأن كان المدعي هو المورث والمقضي عليه أجنبيا فلما مات المورث ادعى المقضي عليه هذا المحدود مطلقا على وارثه لا يسمع والمشتري متى صار مقضيا عليه إن قال هذا ملكي اشتريته من فلان ومع ذلك قضى عليه يتعدى إلى البائع فلا يسمع دعواه ويرجع عليه المشتري بالثمن وإن قال هذا ملكي ولم يزد عليه وصار مقضيا عليه لا يتعدى إلى البائع ويسمع دعوى البائع والإرث كالشراء *ادعى الخارج كون الدار ميراثا له من أبيه وصاحب اليد ادعى كونها له فبرهن الخارج وقضى له ثم إن الأخ للمقضى عليه ادعى كونها ميراثا له من أبيه أبى المقضي عليه وبرهن يقضي بنصفها للمدعى هذا لأن المقضي عليه لم يذكر كونها ميراثا فاقتصر القضاء عليه ولو قاله ومع ذلك قضى عليه لا يقبل دعوى الأخ بعد ولا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين إذا لم يكن العين في يده وفي الصغرى في دعوى الدين على الميت وقد أقر المدعى أن الميت لم يخلف شيئا يكون القضاء عليه قضاء للميت والقضاء بالحرية قضاء على الناس كافة والقضاء بالملك المطلق قضاء المدعى عليه وعلى من تلقى الملك ومن صار مقضيا عليه لا يسمع دعواه بعد فيه إلا أن يبرهن على إبطال القضاء بأن ادعى على آخر دارا بالإرث وبرهن وقضى له ثم ادعى المقضي عليه الشراء من مورثه أو ادعى الخارج الشراء من فلان وبرهن وقضي له وبرهن المدعى عليه شرائها من فلان أو من المدعي قبله أو قضى عليه بالدابة فبرهن نتاجها عنده وفي النوازل حكم السلطان بين اثنين لا ينفذ والخصاف على أنه ينفذ وعليه الفتوى *قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا وفي الهبة روايتان وفي الأملاك المرسلة ينفذ ظاهرا إجماعا وأجمعوا على ؟أن الشهود لو بانوا عبيدا أو محدودين في قذف ينفذ ظاهرا وأجمعوا أنه لو أقر بالطلقات الثلاث ثم أنكر وحلف فقضى بها لا يحل وطؤها وهل يشترط في القضاء بالنكاح بشهادة ادعاء الزور وحضور الشهود قبل وقيل وفي الشراء بغير فاحش لو برهن عليه زورا أنه بمنزلة الهبة *قال أنت طالق البتة ونوى واحدا بائنة أو رجعية وقضى القاضي آخذا بقول علي رضي الله عنه أنه ثلاث نفذ ظاهرا وباطنا ثم إن كان الزوج مجتهد اتبع رأي القاضي عند محمد رحمه الله وعند الثاني رحمه الله إن كان مقضيا عليه يتبع رأي القاضي وإن مقضيا له فأشد الأمرين حتى لو قضى بالرجعي وهو يعتقد البائن يأخذ بالبائن وإن كان عاميا واستفتى فما أفتاه المفتي فهو كالاجتهاد عنده وإن لا أرى له في تقديم بعض الفقهاء ولم يستفت أحدا يأخذ بما قضى وإن اختلف الفقهاء في مسألة وقضى قاض بقول ثم جاء قاض آخر يرى خلافه أمضى الأول وفي المنتقي طلقها البتة ونوى ثلاثا أو واحدة بائنة واختصما إلى قاض يراها رجعية فقضى بما رأى لا يحل له أن يطأها ويجب أن يعلم محل الاجتهاد وبعض أصحابنا لم يعتبروا خلاف مالك والشافعي وإنما اعتبروا الخلاف في الصدر الأول من الصحابة ومن تبعهم ومن بعدهم وذكر الإمام السغدي ما يدل على اعتبار خلاف الإمام الشافعي رحمه الله وإن لم يكن مختلفا بين الصحابة رضي الله عنهم ومثله في آخر السير الكبير قال ولو رأى الإمام أن يسبي مشركي العرب فسبوا جاز لأن مذهب الإمام الشافعي جواز نسبهم وفي الأقضية العبرة في الباب لاشتباه الدليل حتى لا يكون على خلاف الدليل القطعي لا لاختلاف حتى لو لم يعرب في المسألة خلاف أصلا ولكن أشبه الدليل ولم يخالف الحكم النص القطعي ينفذ وعلى العكس لا *ولو قضى بعد تملك الكفار ومال المسلم بالاستيلاء والإحراز بدار الحرب لا ينفذ لعدم الخلاف فيه بين المتقدمين وإن أحرزوا إلى معسكرهم الذي في دار الإسلام لا إلى دار الحرب فهو مردود إلى مالكه وإن قسمه الإمام بين عسكر المسلمين فقسمته مردودة وإن رأى الإمام أنه يملك بالإحراز بعسكرهم قبل الاتصال إلى دار الحرب فخمسة وقسم بين الغزاة جاز فعله فإن رفع إلى حاكم آخر لا ينقضه وكذا لو أسلم المشركون أو صاروا لنا ذمة فقضى أن ذلك المتاع لهم إن بالاجتهاد نفذ وإلا لا لأنه قضاء في فصلين مجتهدين الأول أن مال المسلم محل لتملك الكافر والثاني أن الاستيلاء يتم قبل الإحراز بدار الحرب بمجرد الإحراز بالعسكر فأشبه القضاء على الغائب بشهادة الفساق ولو قضى بجواز بيع درهم بدرهمين يدا بيد أخذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما لا ينفذ لأنه لم يوافقه فيه أحد من الصحابة رضي الله عنهم فكان مهجورا وفي الصغرى المختلف بين السلف كالمختلف بين الصحابة رضي الله عنهم حتى لو قضى أن المأذون في نوع لا يكون مأذونا في الأنواع آخذا بمذهب الشافعي يصير متفقا عليه والقضاء بحل متروك التسمية عامدا ينفذ عندهما خلافا للثاني *زنى بأم امرأته ولم يدخل ببنتها فجلده القاضي وأقر امرأته ولم يفرق نفذ قضاؤه وإن رأى قاض أن يبطله ليس له ذلك وإن أبطله ورفع إلى الثالث أمضى الأول وإن كان نفس القضاء مختلفا فرده الثاني ورفع إلى الثالث يمضي الرد ولو قضى بأن الثلاث واحدا أولا يقع لا ينفذ ولو قضى بإبطال طلاق المكره أو بجواز النكاح بلا شهود نفذوا إنما ينفذ القضاء في المجتهدات إذا علم أنه مجتهد فيه أما إذا لم يعلم لا ينفذ قال السرخسي وهنا شرط آخر وهو أن يصير حادثة فيجري بين يدي القاضي فلا من خصم إلى خصم حتى لو فات هذا الشرط لا ينفذ القضاء لأنه فتوى *وفي السير مات عن مدير وعتق المدير ثم جاء رجل وأثبت دينا على الميت فباعه القاضي على ظن أنه عبد ثم على الحال فالقضاء باطل دل أن القضاء في فصل مختلف لعدم العلم باطل قال الصدر رحمه الله ويفتي بخلاف هذا *قضى بجواز بيع المستأجر والمرهون ينفذ *باع المدبر أو أم المدبر أو أم الولد ثم ارتفعا إلى القاضي فأجاز بيعهما ثم ارتفعوا إلى قاض آخر يمضي القضاء إلا في أم الولد لأنه روى أن عليا رضي الله عنه رجع عنه وذكر الصدر عن الإمام والثاني رحمهما الله أنه ينفذ القضاء وذكر السرخسي فيه روايتان والأكثر عدم النفاذ وذكر الخصاف أنه يتوقف على الإمضاء وهو الأوجه وفي التتمة نسي مذهبه وقضى برأي غيره ثم تذكر رأيه قال الإمام لا يبطل الماضي ويعمل بالحادث في الآتي وقال الثاني يبطل الماضي أيضا وهذا فرع على جواز القضاء على خلاف رأيه عالما برأيه فإنه ينفذ عند الإمام خلافهما وفي شرح الجامع لأبي بكر الرازي أنه لا ينفذ في قولهم وإذا نسي مذهبه وقضى على خلاف مذهبه ينفذ عند الإمام خلافا للثاني ولا رواية عن محمد وقيل الخلاف في أنه هل يجوز أن يأخذ بمذهب غيره عندهما لا وعند محمد له الأخذ ولو فوض إلى غيره ليقضي على وفق مذهبه نفذا جماعا وفي الصغرى قضى بخلاف رأيه ينفذ عند الإمام والثاني وعليه الفتوى ودليل النفاذ ما ذكره محمد في كتاب الإكراه *شهد أنه قذف امرأته فلانة فلا عن معها بلا إكراه القاضي وحبسه والقاضي فرق بينهما بأن الشهود عبيد أصح القضاء بالتفريق لأنه لما قال أشهد إني لصادق فيما رميتها به من الزنا صار مقرا بالقذف فإذا لا عن بعده ثلاثا فقد حصل القضاء في محل الاجتهاد لأن من العلماء من جوز التفريق بعد الثلاث وبه يفتي وفي شرح عصام أنه لا ينفذ فإنه قال إذا قضى في دعوى المال بشاهدين محدودين في قذف ثم بان يرد القضاء ويأخذ المال من المدعي قال شمس الأئمة ظاهر المذهب عدم النفاذ وعليه الفتوى وعن الثاني النفاذ (قلت) وما ذكر من المحدود أراد به قبل التوبة أما بعد التوبة ينفذ قضاؤه ولا يملك القاضي الثاني إبطاله أما إذا كان القاضي محدودا في قذف وقضى فرفع إلى آخران كان لا يراه أبطله وإن كان يراه وأمضاه نفذ بالإمضاء وقضاء العبد والكافر ولو كتابيا والصبي لا يجوز وإن أمضاه قاض آخر وقضاء المرأة جائزة في غير الحدود والقصاص وإن قضى فيهما يجوز بالإمضاء وليس لغيره الأبطال *وذكر الخصاف قضى زمانا ثم علم أنه عبد أو كافر ذمى أو محدود أو فاسق أو مرتش لا ينفذ شيء من قضاياه إجماعا جمع الخصاف بين المرتشي والكافر وهذا رواية *قضى بشهادة الزوج لزوجته أو بكون الخلع فسخا نفذ ولو لامرأته لا إلا إذا أمضاه آخر وليس لأحد الإبطال بعد الإمضاء *القاضي إذا نصب مسخرا لا يجوز قضاؤه عليه وأشار بكر رحمه الله أنه يجوز فإنه قال ادعى الحاضر على رجل ذكر أنه غريم الغائب وأنه وكيل الغائب بكل حق له على كل من كان وأنكر المدعى عليه الوكالة فبرهن عليه يقضي بالوكالة وقوله ذكر أنه غريم الغائب ولم يقل هو غريم الغائب دليل على ما ذكرنا قال الصدر رحمه الله هذا محمول على إذا لم يعلم أنه مسخر حتى لو علم لا يثبت الوكالة وذكر شمس الأئمة اختصم رجلان عند القاضي وذكر ووكل أحدهما ابن القاضي أو من لا تجوز شهادته له فقضى للوكيل هذا لا يجوز وإن قضى عليه يجوز وإن كان للقاضي وصى اليتيم لم يجز قضاؤه في أمر اليتيم *ولو وكل رجل القاضي يبيع أو شراء أو خصومة جاز حتى لو عزل يبقى على الوكالة ولو أراد أن يجعل آخر مكانه وكيلا لم يجز إلا أن يقول له اصنع ما شئت فيوكل غيره حينئذ ولكن لا يجوز قضاؤه له لأنه قضاء لنفسه من وجه *ولو كان القاضي من يبيع لليتيم فخاصم الوكيل مع المشتري وقضى له يجوز لأن الوكيل نائب عن اليتيم لا عن القاضي ولو أوصى رجل بثلث ماله للقاضي ولآخر لم يجز قضاؤه في شيء لهذا الميت لأنه قضاء لنفسه وكذا لو كان القاضي أحد الورثة وكذا عند دعوى وكيل هذا الوصي وكذا لو كانت الوصاية إلى من لا يقبل شهادته للقاضي وكذا إذا كان للقاضي على الميت دين ولو وكلت امرأة القاضي وكيلا بالخصومة ثم طلقها وانقضت عدتها وقضى لوكيلها يجوز وكذا الوكيل مكاتبه إذا أعتق قبل القضاء والحاصل أنه لا بد من انتقاء التهمة وقت القضاء قال محمد كل ما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي يجوز وليس لثان نقضه لكن لا بد من أن يكون عالما بموضع الخلاف ويترك قول المخالف ويقضي برأي نفسه حتى ينفذ على قول الكل باتفاق الروايات وإن كان لا يعرف مواضع الخلاف والاجتهاد ففي رواية الجامع لا ينفذ وفي الروايات الأخر ينفذ فلا يقع الاحتراز عن الفساد فلو ادعى في مسألة الصلح على الإنكار المدعي بدل الصلح وزعم المدعى عليه فساد الصلح على مذهب ابن أبي ليلى والشافعي وقضى القاضي به ومنعه عن طلب البدل ينفذ باتفاق الروايات وكر في شرح الطحاوي إذا لم يكن القاضي مجتهدا وقضى بالفتوى ثم بان أنه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله أن ينقضه كذا عن محمد رحمه الله وقال الثاني ليس له أن ينقضه أيضا وإن قضى برأي غيره ناسيا رأيه ثم تذكر رأيه قال الإمام رحمه الله ينفذ وقالا يرد وهو الصحيح وإن لم يكن له رأى واستفتى فقيها فأفتاه وقضى به ثم حدث له رأى آخر لا يرد قضاؤه ويعمل برأيه الحادث في المستقبل وقال الثاني يرد ولو كان له رأي وقضى به ثم حدث له رأي آخر لا ينقض قضاؤه ويعمل بالحادث في الآتي وذكر الولوالجي قضى في مجتهد وهو يرى خلافه عنده ينفذ وعندهما لا حتى إذا علم السلطان بالحادثة له أن ينقض وفي أدب القاضي إذا وقع مسألة مختلفة اجتهدوا وقضى به وإن شاور أهل مجلسه واتفقوا على شيء حكم به وإن اختلفوا قضى بما هو الحق عنده وإن اتفقوا على شيء ورأيه بخلافه يتأنى ويكتب إلى غيرهم ويعمل بما هو إلا حسن عنده وإن كان عديم الرأي وشاور فقيها واحدا له أن يأخذ برأيه وإن له رأى بخلافه قضى برأي نفسه وإن كان الذي شاور أفقه منه ساغ ترك اجتهاده والرجوع إلى قوله وعن الإمام أنه لا يحكم إلا بما هو عنده وقالا ليس له ترك اجتهاده لاجتهاد غيره فعلم بهذا أن في نفاذ قضاء القاضي بخلاف رأيه عالما روايتان عن الإمام واختار القاضي الأوزجندي عدم النفاذ وفي الحدود إذا أشكل القاضي بأمر سأل الأفقه عنه وإن أشار الأفقه بما هو خطأ عند القاضي يقضي بما هو صواب عنده إذا كان عارفا بوجوه الكلام وإن ترك رأيه وعمل بقول الأفقه كان موسعا عليه ولم يذكر خلافا وذكر شمس الأئمة إن القضاء في والمعوجة المجتهد إنما ينفذ إذا صدر عن اجتهاد ولو عن اشتباه لا وعن الإمام النفاذ ولولا عن اجتهاد *وما يفعله قضاة الزمان من تقليد الشافعي في اليمين المضافة وبيع المدبر وأمثاله إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين وبجواز بيع المدبر ممن لا يرى ذلك كان المسألة على الخلاف وحكم الشافعي المذهب كحكم المقلد بنفسه وإن كان التقليد للحكم ممن يرى ذلك كان جواز الحكم من شافعي المذهب بالاتفاق ألا يرى أن السلف كانوا يتقلدون من الخلفاء العباسية ويرون ما يحكمون به على رأيهم نافذا وإن على خلاف رأى الخلفاء لأنهم كانوا على مذهب ابن العباس رضي الله عنهما ذكره في المحيط وذكر ظهير الدين أن قضاء شافعي المذهب المفوض إليه الحكم بفسخ اليمين المضافة إنما يجوز إذا كان المفوض يرى ذلك بأن قال لاح لي اجتهاد ذلك أما إذا كان لا يرى لا يصح وكذا قاله عبد الواحد الشيباني وعلل وقال لو فعل المفوض ذلك لا يصح فكيف يصح تفويضه وقال غيره هذا احتياط والصحيح أنه ينفذ وإن كان لا يرى ذلك وفي شرح أدب القاضي ما ينفذ لو فعله القاضي ينفذ إذا فوضه عند الإمام وبه يفتي فغلى هذا إذا فوض إلى شافعي المذهب أبطال اليمين المضافة ينفذ وعليه عمل القضاة وكما يصح كون المسألة مجتهدا فيها بوقوع الاختلاف فيها كذلك يصير مجتهدا بوقوع الاختلاف في مثلها وذكر القاضي ظهير الدين في مسألة العجز عن النفقة أن العجز متى ثبت بشهادة الشهود فإن كان القاضي شافعيا يحكم بتفريقه وإن حنفيا لا يقضي إلا إذا اجتهد ووقع اجتهاده عليه فإن قضى مخالفا لرأيه بلا اجتهاد ففيه روايتان وإن أمر شافعي المذهب فقضي بالتفريق ينفذ إذا لم يرتش الآمر والمأمور وإن الزوج غائبا وبرهنت على أنه عاجز عن النفقة وقضى شافعي المذهب بالتفريق جاز عند مشايخ سمرقند لأنه قضى في فصلين مختلفين والصحيح ما قدمناه في كتاب النكاح أنه لا ينفذ وإن أمضى هذا الحكم قاض آخر والصحيح أنه لا ينفذ لأنه مجازف في الدعوى والشهادة والقضاء وفي مجموع النوازل في مسألة العجز عن الاتفاق لو كتب القاضي إلى عالم يرى التفريق ففرق بينهما يصح وقد ذكرنا عن عطاء بن حمزة أن الأب زوج الصغيرة من رجل وغاب الزوج غيبة منقطعة والتزوج كان بشهادة الفسقة للقاضي أن يبعث إلى من يفرق وكذا للقاضي أن يفرق وإن لم يكن مذهبه وكذا في النكاح بغير ولي إلى آخر ما ذكرنا في النكاح وفي الفصول غاب عن زوجته وتركها بلا نفقة فكتب القاضي إلى عالم يرى التفريق بالعجز عن النفقة وثبت عنده عجزه وفرق يصح وإن كان له هنا عقار ومتاع وأملاك إذا لم يكن من جنس النفقة *قالت في محفل هذا زوجي وقال هذه امرأتي اختلف في انعقاد النكاح فلو قضى بالنكاح صار متفقا *قضى بجواز مزنية الابن أو الأب لا يجوز عند الثاني لأنها منصوص عليها في الكتاب وعند محمد ينفذ وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا الحرام لا يحرم الحلال يؤيد قول محمد *وفي فوائد القاضي قضى بجواز نكاح التي زنى بأمها أو ببنتها نفذ عند محمد خلافا للثاني *قضى بجوار نكاح المؤقت كما هو مذهب زفر رحمه الله تعالى من أبطال الوقت والتأييد يصح *ولو قضى بجواز متعة النساء لا يجوز *قضى برد نكاح امرأة بعيب عمى أو جنون كما هو مذهب عمر رضي الله عنه أن المرأة ترد بالعيوب الخمسة نفذ ولو ردت الزوج بواحد من خلف هذه العيوب وقضى به كما هو رأي محمد ينفذ *قضاء القاضي بسقوط المهر بعدم النكاح للإيفاء والإبراء غالبا لا ينفذ وكذا لو قضى بأن العنين لا يؤجل يبطل ويؤجل *راجعها بلا رضاها فقضى القاضي بمذهب الشافعي أن الرجعة لا تصح قيل لا ينفذ قضاؤه لأنه خلاف قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن *قضى ببطلان الطلاق قبل النكاح أو بالسلم في الحيوان صح *طلقها ثلاثا وهي حبلى أو قبل الدخول أو ثلاثا بكلمة واحدة أو في طهر جامع فقضى ببطلان الإيقاع لا ينفذ *وفي أدب القاضي شافعي المذهب ادعى عند الحنفي الشفعة بالجوار قيل لا يقضي وقيل يقضي له كما إذا ترافع أحد الزوجين الذميين إلى القاضي بأنه محرم الآخر فطلب الفرقة لا يقضي عند الإمام خلافهما إلا إذا ترافعا وإذا قضى يقضي بما هو الحق عنده وفيه إشارة إلى كثير من المسائل ففي كل موضع تحاكم الشافعي إلى القاضي لحنفي يقضي القاضي بمذهبه لا بمذهب المدعي أو المدعى عليه وقيل وهو اختيار الحلواني إن القاضي يسأل المدعى أتعتقد هذا إن قال نعم قضي له وإلا لا قال الحلواني وهذا أعدل الأقاويل *قضى ببطلان طلاق السكران أو المكره أو بإسقاط العدة كما هو مذهب زفر رحمه الله بأن طلقها بعد الدخول تم تزويجها هذا الرجل ثم طلقها قيل الدخول فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة وحكم به الحاكم نفذ قضاؤه لأن للاجتهاد فيه مساغا قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية وذكر الحلواني رحمه الله الأب خلع الصغيرة على صداقها والزوج ممن لا يحسن العشرة معها وقضي القاضي يصح الخلع وبراءة الزوج عن الصداق تصح لأنه مجتهد فيه فإن مالكا رحمه الله جوز الخلع في هذا الحال *طلقها ومضى عليها نصف عام ولم تر الدم فاعتدت بعده بثلاثة أشهر وتزوجت بآخر ولم تبلغ (1) قوله بمذهب الشافعي الخ هكذا في النسخ والمشهور من مذهب الشافعي أن الرجعية لا يشترط رضاها وحرراها مصححه المرأة مدة إلا يأس خمسا وخمسين سنة وحكم القاضي بصحة النكاح كما هو مذهب مالك يصح وهذه مسألة يلزم حفظها لكثرة وقوعها *طلقها قبل الدخول وكانت قبضت المهر وتجهزت فقضى بنصف الجهاز له لا يصح لأنه خلاف مذهب الجمهور *قضى بالقرعة في عبيد أعتق الميت واحدا منهم نفذ لأن مالكا والشافعي يقولان به *قضى بشهادة الابن لأبيه أو على القلب ينفذ عند الثاني خلافا لمحمد *قضى بشهادة الفروع عن أصول فيما دون مسافة القصر نفذ لأن الثاني رحمه الله يجوزه فيها أيضا *قضى بشهادة شاهد على خط أبيه لا ينفذ *قضى بشهادة شهود على قضية مختومة من غير أن يقرأ عليهم أو قضى بما في ديوانه وقد نسي أو قضى بشهادة شهود لا يذكرون ما في الصك لكن يعرفون خطوطهم وخاتمهم ينفذ وإن اعترض على ثان أمضاه ولا ينبغي للأول أن يفعل ذلك ولو قضى بشاهد ويمين في بعض الروايات ينفذ وفي بعضها لا وفي بعضها يتوقف على إمضاء قاض آخر وإن قضى في حد أو قصاص برجل وامرأتين نفذ لا لأنه مختلف بل لكونه موضع الاشتباه في الدليل ولو قضى بشهادة المحدود في قذف نفذ بخلاف قضاء المحدود وقضاء الأعمى موقوف إلى الإمضاء فإن أمضاه الثاني صح وإن أبطله بطل لأن نفس القضاء مختلف فيه فإن في أهليته للشهادة خلافا ظاهرا *قضت في الحدود أو القصاص يصح بإمضاء آخر ولو قضى في قسامة بقتل لا ينفذ ولو فرق بين الزوجين بشهادة واحدة على الرضاع لا ينفذ *قضى لولده المبيع أو لوالده على الأجنبي لا يصح وإن أمضاه قاض آخر *قضى بشهادة الفساق في الحدود والقصاص نفذ وليس لغيره إبطاله لأن شريحا وجماعة من التابعين جوزوه *قضى في الخمسة بواحد من الأقاويل نفذ *قضى بجواز رهن المشاع نفذ *قاض حجر على مفسده ثم رفع إلى الثاني فأبطله صح الإبطال لأن الأول ليس بقضاء لعدم الخصم بل هو فتوى *قضى بجواز بيع الماء ليس لغيره إبطاله لأنه روى عن الثاني رحمه الله جواز بيع الماء بدون الأرض وفي الأصل أنه لا يجوز في قولهم فحصلت خلافية وإن نقض ليس لغيره الإجازة كذا في جامع الفتاوى *قضى بجواز بيع المدبر ينفذ وفي أم الولد روايات أظهرها عدم النفاذ *قضى ببطلان عفو المرأة عن القصاص بناء على قول من يقول لا حق لهن في القصاص لا ينفذ *قضى في ضمان الخلاص أو العهدة بالرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق نفذ لأن ضمانها وضمان الدرك واحد عندهما وعند الإمام ضمان العهدة ضمان الصك القديم والخلاص تخليص المبيع وتسليمه عند الاستحقاق ولو قضى في ضمان الخلاص بلزوم تسليم الدار عند الاستحقاق لا يصح *جملة القضايا على أقسام باطل اتفاقا ليس لأحد أن يجيزه وينقضه كل من رفع إليه بأن خالف الكتاب والسنة والإجماع وصحيح وهو القضاء في المجتهد فيه كما ذكرنا من أمثلته وليس لأحد نقضه وقسم منها يتعين فيه الخلاف بعد القضاء ويتصور المسألة بعد القضاء أو يكون الخلاف في نفس القضاء قيل ينفذ قضاؤه وقيل لا ينفذ بل يتوقف على إمضاء قاض فإن أبطله صح وليس لأحد أن يجيزه وإن أمضاه ليس لأحد أن يجيزه وإن أمضاه ليس لأحد نقضه فالقضاء بالحجر على المفسد موقوف على الإمضاء وكذا قضاء المحدود في القذف بخلاف القضاء بشهادة المحدود في قذف إذا تاب وكذا إذا قضى بشهادة رجل لامرأته يصح بلا إمضاء بخلاف ما إذا قضى لامرأته حيث يحتاج إلى الإمضاء ويبطل بإبطال الثاني *وفي الذخيرة لو حلف أن كل ما يملكه إلى خمسين سنة فهو في المساكين صدقة حيلته أن يرفع الأمر إلى القاضي ويقضي القاضي ببطلان هذا النذر أخذا بقول من يرى أن النذر المضاف لا يصح فيبطل نذره *قضى في الرستاق نفذ لأن على رواية النوادر وهو المأخوذ المصر ليس بشرط لنفاذ القضاء *أحال غريمه على رجل ثم طالبه المحتال بمال الحوالة قبل أن يفلس المحتال عليه أو يجحد ويحلف ومذهب المحيل أن الحوالة توجب براءة حل له الحلف أنه لا دين له عليه وإن قدمه إلى القاضي وقضى القاضي بمذهب زفر أنها كالكفالة ثم إنه أراد أن يحلف بعدم الدين عليه لا يسوغ له ذلك لأن القضاء صح وصار الدين في ذمته بالقضاء *قضى للغائب أو عليه لا يصح إلا أن يكون عنه خصم حاضر فإن قضى ينفذ لأنه مجتهد فيه والمجتهد سبب القضاء لا نفس القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة بلا خصم حاضر للقضاء فإذا رآها القاضي حجة وقضى صح القضاء بشهادة المجلود في القذف *وذكر القاضي ظهير الدين أن نفس القضاء مختلف فيه فيتوقف على الإمضاء قال الإمام ظهير الدين في نفاذ القضاء على الغائب روايتان ونحن نفتي بعدم النفاذ كيلا يتطرقوا إلى مذهب أصحابنا *ورد كتاب القاضي في حادثة لا يراه القاضي المكتوب إليه وهو مما اختلف فيه الفقهاء لا يمضيه وإن كان سجلا يمضيه وإن خالف رأيه لأنه لا يسمى سجلا إلا بعد القضاء (نوع في اليمين المضافة) قضى بأن الطلاق المعلق بالتزوج لا يقع على المرأة نفذ تعالى القضاء وليس لقاض آخر إبطاله وإذا قضي بالزوجية بينهما يصح ولا يحتاج إلى أن يقول قضيت ببطلان اليمين وإن حلف بإيمان مضافة مختلفة يعلم القاضي بذلك ليقضي ببطلان كل يمين لأنه لو لم يذكر لا يقضي إلا ببطلان يمين واحد كما لو قضى ببطلان يمين رجل لا يبطل به أيمان كل الناس *وإن زوجه رجل بامرأة بلا أمره وأجازه بالفعل ثم طلقها ثلاثا ثم تزوجها بنفسه ثم ترافعا إلى القاضي فإن أعلمه بتقدم نكاح الفضولي فقضى بالنكاح صح ويكون قضاء ببطلان اليمين وببطلان نكاح الفضولي وببطلان الطلقات الثلاث بعده وإن لم يعلم بتقدم النكاح بعلمه حتى يقضي في موضع الاجتهاد ويقصدهما باليمين المضافة ونكاح الفضولي ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ يكون الوطء حلالا وإذا فسخ في حق امرأة تزوجها ثم تزوج أخرى يحتاج إلى فسخ اليمين ثانيا عند الإمام الثاني وكذا في حق كل امرأة يتزوجها وقال محمد يكفي القضاء مرة بالفسخ قال الصدر ووالده برهان الأئمة رحمه الله الفتوى على قول محمد رحمه الله وكذا اختار في التتمة والإمام ظهير الدين أفتى بقول الإمام الثاني وأصل هذا الخلاف ما ذكره في عتاق المنتقي قال كل عبد اشتريته إلى سنة فهو حر فاشترى عبدا في السنة فخاصم إلى قاض وبرهن العبد على حلفه فقضى القاضي بعتقه ثم اشترى عبدا آخر في هذه السنة يحتاج إلى إقامة البينة ثانيا عند الثاني وعند محمد رحمه الله لا وأكثر المشايخ على قول محمد في الطلاق وذكر في العيون اشترى عبدا فشهد أنه كان حلف بعتق كل مملوك يشتريه فأعتقه القاضي ثم اشترى عبدا آخر قال الثاني يعتق بالشهادة الأولى وقال الإمام لا بلا تجديد الشهادة وروى عن الإمام الثاني فيمن قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة وهو يرى الوقوع فرفعت امرأته إلى قاض لا يرى الوقوع فقضى بصحة النكاح ثم تحول رأى الرجل إلى الوقوع فتزوج امرأة أخرى بعدها فإنه يمسك الأولى ويعمل برأيه الحادث في الحادثة فيفارقها لأن القاضي إنما قضى بإبطال الطلاق في الأولى بالاجتهاد فنفذ قضاؤه فبعد ذلك بتحول رأيه لا يملك نقض ذلك وأما الحادثة فثبت عليها الحل الآن ولم يجر فيها حكم القاضي فيعمل برأيه والحيلة فيه أن يتزوج بعد الفسخ امرأة ويدعي عند القاضي أنها زوجته بحكم الفسخ على امرأة أخرى وتزعم المرأة أنها حرام عليه أخذا بمذهب الثاني رحمه الله فيترافعان إلى القاضي الحنفي فيحكم القاضي بأنها زوجته بمذهب محمد وإذا كانت هذه مقرة بالفسخ الماضي لا يحتاج إلى ذكر اسم تلك المرأة ونسبها عند الإمضاء ولو قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا ثم تزوجها ورفع الحال إلى حاكم يرى صحة النكاح فيقضي بها ثم طلقها ثلاثا وتزوجها بعد دخول زوج آخر اختلف المشايخ في أنه هل يحتاج إلى القضاء ثانيا بناء على أن المنعقد بكلمة كلما للحال يمين واحد يتجدد انعقادها كلما وقع الحنث وهو رواية الأصل أم المنعقد بها في الحال أيمان كما هو رواية الجامع وهو الأصح فيحنث في البعض لوجود الشرط وتبقى الباقية منعقدة فمن قال بهذا شرط القضاء ثانيا ومن قال بالأول لا *قال لمعتدته إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فهو كقوله الأجنبية يحتاج إلى القضاء بالفسخ وتعليق طلاق أو طلاقين بالتزوج كتعليق الثلاث وإن كانت اليمين على امرأة إذا واحدة يكتفي بالفسخ مرة واحدة وإن كان على جمع النساء على كل امرأة يمين واحد يحتاج إلى الفسخ في حق كل امرأة *قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا لا فائدة في فسخ هذا اليمين لأنه لو فسخ يقع الثلاث ولا يحل له هذه وإن أفاد بأن كانت تزوجت بآخر وطلقها الثاني بعد الدخول يفيد بالقضاء بالفسخ وكذا لو كان علق بطلاقها عتاق عبد أو ما شاكله أو كانت اليمين بكلمة كلما فحينئذ يفسخ أيضا *حلف بطلاق امرأة معينة إن تزوجها ثم حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها امرأة وفسخ اليمين المطلقة لا يكون هذا فسخا في حق المعينة ويحتاج إلى الفسخ في حقها أيضا قال الإمام الحلواني رحمه الله إذا فسخ اليمين بعد التزوج لا يحتاج إلى تجديد العقد لأن القاضي لا يرفع طلاقا واقعا لأنه لا يملك ذلك أما الذي يليه أبطال اليمين فلو كان الزوج وطئها بعد النكاح قبل فسخه يحل لأنه رفع الطلاق من الأصل لا أنه حكم بالحل في الحال ليقال أنه لا يظهر في حق المستوفي بالوطء كما يظهر في حق هذه المرأة يظهر في التي قبلها إلا إذا تعذر إظهار الفسخ في التي حلفت قبل الفسخ فإن كانت المقصودة بالفسخ خامسة فلا يظهر في حق الأربع اللاتي سبقت هذه لانا لو أظهرنا القضاء فيهن ظهر أن القضاء يحل هذه وفسخ اليمين عليها كان باطلا فإذا بطل في حقها بطل في حق الأربع وطريق فسخ اليمين لو حنفيا في قوله إذا تزوجت امرأة فكذا ثم جاء إلى القاضي وطلب فسخ اليمين فالقاضي إن كان حنفيا لا يفسخ لأنه بخلاف رأيه لكنه لو مأذونا بالاستخلاف يبعث إلى شفعوي المذهب ولا يأمر المبعوث إليه بالفسخ لأنه كما لا يجوز للقاضي الفسخ لا يجوز له الأمر أيضا لكنه يأمر المبعوث إليه بسماع الخصومة والقضاء بينهما فبعده أن أخذ أحدهما بذلك مالا لا يصح فسخه إجماعا وإن أخذ أجرة الكتابة إن زاد على أجر المثل فكذا وإن أجر المثل لا يمنع صحة الفسخ والأولى أن لا يأخذ وإذا جاء بكتاب القاضي لا يسمع إلا بمحضر من الخصم وتحضر معه المرأة التي تزوجها فتدعي المرأة على الحالف أنها امرأته تزوجها بكذا وعليه إيفاؤه والقيام بواجب النكاح فيقول تزوجها بما قالت إلا أني كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها فوقع الطلاق باليمين السابقة فإذا سمع القاضي كلامهما وطلبت المرأة الحكم ببقاء النكاح يقول حكمت ببقاء النكاح وببطلان اليمين ولا يحتاج إلى الإمضاء فإن كان أمضى كان أحوط *ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا فزوجها فضولي وأجاز الحالف بالفعل لا يحنث كما في قوله كل امرأة أتزوجها لأن للدخول في النكاح سببا واحدا وهو التزوج وكان ذكر الحكم ذكر السبب كما لو ادعى ولد حرة أو أقر بنسب ولد حرة كان إقرارا بنكاح الأم (نوع في الإمضاء) لا يملك الوكيل التوكيل إلا إذا قال له الموكل اصنع ما شئت فيملك وليس للثاني أن يوكل آخر والخليفة إذا أذن للقاضي بالاستخلاف له أن يستخلف وله أيضا أن يستخلف ثم وثم والإذن الأول للأول يكفي ولا حاجة إلى إمضاء الأصل *ولو أرادوا أن يثبتوا قضاء الخليفة عند الأصل فهو كإثبات قضاء قاض آخر عند القاضي ولو قضى غير المأذون بالاستخلاف فأمضاه القاضي جاز إذا كان النائب أهلا للقضاء فإن لم يكن أهلا لا يجوز والنائب يقضي بما شهدوا عند الأصل وكذا القاضي يقضي بما شهدوا عند النائب *أمر القاضي الخليفة أن يسمع القضية حاضرا والشهادة ويكتب الإقرار ولا يقطع بالحكم بفعل ما أمره القاضي وليس له أن يحكم *ليس للقاضي أن يحكم بإخبار الخليفة بشهادة الشهود عليه لأنه ليس بقاض وكذا لو أخبره بإقرار رجل إلا أن يشهد هو مع آخر وقد تناطقت أجوبة أئمة عهدنا بخوارزم أن شهادة مشخص القاضي وشهادة الوكلاء المفتعلة نيابة لا تقبل بخلاف نوابهم الأهل العدل وقد رأيت بنواحي خوارزم وبها جماعة ممن فوض إليهم القضاء وكذا ببعض نواحي دشت لا يصح القضاء بشهادتهم فكيف قضاؤهم وسئلت عن شهادة بعضهم أنهه هل يقبل فقلت نعم مع عدلين وكل ذلك من تهاون امرأة الدشت بالشرع وقد رأيت من العجائب أن واحدا من أمرائه الذي يدعي أنه لم يمض مثله دينا قلد قضاء مدينة إلى شاب جاهل لا يعرف قرآنا ولا خطا حتى يقضي بأربعة مذاهب فقلت له فيه فقال أنا أعلم بالمصلحة والله يعلم المفسد من المصلح *القاضي الذي لم يؤذن بالاستخلاف إذا حكم وقضى ثم رفع إلى الأصل فأجاز جاز كما لو وكل الموكل غير المأذون فأجاز الوكيل الأول فعله يصح *قاضي بلدة حكم على رجل بمال وسجل ثم مات القاضي وأحضر المدعي المحكوم عليه عند قاض آخر وبرهن على قضاء الأول أجبره الثاني على أداء المال إن كان الحكم الأول صحيحا ولو شهدوا أن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بهذا المال لا يحكم به وفي كل فعل لابد من تسمية الفاعل ونسبه وإذا قال الشهود أن القاضي الأول غير عدل لا يمضي القاضي الثاني قضاءه *قدم رجلا إلى القاضي وادعى عليه دارا فصيره القاضي خصما إلا أنه لم يبرهن عليه على الملك فباعها المدعى عليه وسلمها إلى المشتري ووكل المشتري إنسانا وغاب فمات القاضي أو عزل وولي آخر مكانه فتقدموا إليه فبرهن المدعي أنه كان تقدم إلى القاضي وصيره القاضي خصما ثم باعها ووكل المشتري هذا الحاضر يجعل القاضي الوكيل خصما *المدعي أو المدعى عليه طلب من القاضي السجل أو سواد الدعوى والشهادة للعرض على المفتي أجابه إلى ذلك فلو طلب أن يسأل المدعى عن السؤال عن سبب لزوم المال أجابه فلم يخبره المدعي لا يجبره فإن وقعت الريبة فالرأي إلى القاضي وكذا لو طلب المدعى عليه إقامة البينة على القبض المعين أجابه فإن أبى لا يجبره (الخامس في التحكيم) لا يجوز تحكيم من لا تجوز شهادته كالعبد والصبي ولو حكما جاز *قضاء الحكم في الطلاق والعتاق والنكاح والكفالة والديون والبيوع والقصاص وأرش الجنايات وقطع يد عمدا ودم عمد بينة عادلة جائز إذا وافق رأى القاضي وعن الإمام أنه لا يجوز قضاء الحكم وإن حكم الحكم في اليمين المضافة بمذهب المخالف يجوز في الأصح وفي التتمة إذا حكم الحكم ببطلان اليمين المضافة لا نص فيه وأشار الخصاف إلى أن فيه اختلاف المشايخ قيل لا ينفذ لأنه بمنزلة الفتوى والصحيح النفاذ لكن بينه وبين حكم المولى فرق فإن للمولى نقض حكم الحكم لا حكم المولى وفي فتاوى سمرقند أن حكم الحكم فيه لا ينفذ زجر له عن ذلك وعن الصدر قول لا يحل لأحد أن يقبل ذلك وقال الحلواني يعلم ولا يفتي لئلا يتطرق الجهال إلى هدم المذهب وعن أصحابنا ما هو أوسع من هذا وهو أنه لو استفتى فقيها عدلا فأفتاه ببطلان اليمين حل له العمل بفتواه وإمساكها وروى أوسع من هذا وهو أنه لو أفتاه مفت بالحل ثم أفتاه آخر بالحرمة بعدما عمل بالفتوى ولو الأولى فإنه يعمل بالفتوى الثانية في حق امرأة أخرى لا في حق الأولى ويعمل بكلتا الفتويين في حادثتين لكن لا يفتي به وحكم الحكم على خلاف رأيه عمدا في المجتهد لا ينفذ على رأي الإمام وعن المرغيناني رحمه الله أنه ينفذ وإذا حكم الوصي عن الصغير ومن يدعي عليه الوصي مال الصغير فحكم بما هو ضرر للصغير ولا يصح لأنه بمنزلة صلح الوصي وإن كان في حكمه نفع الصغير يصح حكمه والحكم لا يلي الاستخلاف وبعض علمائنا كانوا يقولون أكثر قضاة عهدنا في بلادنا أكثرهم مصالحون لأنهم تقلدوا القضاء بالرشوة ويجوز أن يجعل حكما بترافع القضية إليهم واعترض عليه بعضهم بأن الرفع ليس على وجه التحكيم بل على اعتقاده أنه قاض ماضي الحكم ورفع المدعى عليه قد يكون بالأشخاص والجبر فلا يكون حكما ألا يرى أن البيع ينعقد بالتعاطي ابتداء لكن إذا تقدم بيع باطل أو فاسد وترتب عليه التعاطي لا ينعقد البيع لكونه بناء على سبب آخر كذا هنا ولهذا قال السلف القاضي النافذ حكمه أعز من الكبريت الأحمر وإن الأحسن في مسألة اليمين المضافة عقد الفضولي والإجازة بالفعل *الحكم المحكم إذا حلف لا يملك المدعي أن يحلفه ثانيا عند القاضي لأنه استوفى حقه على التمام (السادس في كتابه إلى القاضي) ادعى دينا على غائب وبرهن على الحاضر يكفي الإشارة وفي الغائب لابد من ذكر الاسم والنسب والنسبة إلى الأب لا تكفي عند الإمام ومحمد رحمهما الله بل لا بد من ذكر الجد خلافا للثاني رحمه الله وفي الإيمان لا حاجة إلى معرفة اسم أبيه وجده عليه الصلاة والسلام للبلوغ إلى غاية الشهرة حتى يعرف أبوه جده به عليه الصلاة والسلام فإن لم ينسب إلى الجد ونسبه إلى الفخذ الأب إلا على كتميمي وباري لا يكفي وإن إلى الحرفة لا إلى القبيلة والجد لا يكفي عند الإمام وعندهما إن معروفا بالصناعة يكفي وإن نسبها إلى زوجها يكفي والمقصود الإعلام ولو كتب إن لفلان ابن فلان الفلاني على فلان الفلاني عند فلان بن فلان الفلاني كفى اتفاقا لأنه ذكر تمام التعريف ولو ذكر اسم المولى واسم أبيه لا غير ذكر السرخسي أنه لا يكفي وذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه يفتي لحصول التعريف يذكر ثلاثة أشياء العبد والمولى وأبوه فإن ذكر اسم العبد والمولى إن نسبه إلى قبيلته الخاصة لا يكفي على ما ذكره السرخسي ويكفي على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لأنه وجد ثلاثة أشياء وإن لم يذكر قبيلته الخاصة لا يكفي وإن ذكر اسم العبد ومولاه ونسب العبد إلى مولاه ذكر شيخ الإسلام أنه يكفي وبه أفتى الصدر لأنه وجد ثلاثة أشياء *شرط الحاكم في المختصر للتعريف ثلاثة أشياء الاسم والنسبة إلى الأب والنسبة إلى الجد أو الفخذ أو الصناعة والصحيح أن النسبة إلى الجد لا بد منه وإن كان معروفا بالاسم المجرد مشهورا كشهرة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه يكفي ولا حاجة إلى ذكر الأب والجد في الدار كدار الخلافة وإن مشهورا لابد من ذكر الحدود عنده وعندهما هي كالرجل وإن النسبة إلى الجد لا للأب لم يجز ولو كنى بلا تسمية لا يقبل إلا إذا كان مشهورا به كالإمام رحمه الله ولو كتب من ابن فلان إلى ابن فلان لم يجز إلا إذا اشتهر كابن أبي ليلى ولو كتب إلى ابن ابن فلان لم يجز لأن الجزء ينسب إلى الكل لا العكس وإذا أحضر الكتاب الذي ذكر فيه فزعم المحضر أنه ليس هو المذكور فيه يقال للمحضر لأن هات عدلين أن بهذه الصناعة والقبيلة رجلا ينسب بمثل ما تنسب أنت به وإلا ألزمناك بما شهدوا به فيه وإن اشترك اثنان بما عرف به في الكتاب في المكان الذي كتب إليه الكتاب فالكتاب باطل إلا إذا ذكر بما يميز به من عليه الحق من غيره وإن برهن على اشتراك غيره به في المعرف في هذه القبيلة إن كانا حيين لا يقضي وإن أحدهما ميتا قبل الشهادة يقبل وإن قال في كتابه على فلان بن فلان الفلاني وقد مات هو فهو على الميت وعلى أصل الرواية لا يقبل الكتاب في المنقولات بأسرها وعن الثاني رحمه الله تجويزه في العبد لغلبة الإباق في الأمة وعند الجواز في الكل والمتقدمون لم يأخذوا بقول الإمام الثاني وعمل الفقهاء اليوم على التجويز في الكل للحاجة قال الإمام الاسبيجابي وعليه الفتوى *ولو جاء المدعي من القاضي برسول ثقة مأمون عدل إلى قاض آخر لا يقبل لأنه لا يزيد على أن يأتي القاضي بنفسه ويخبر وهو في غير ولايته كواحد من الرعايا بخلاف كتابه لأن الخطاب من مجلس قضائه دلت التفرقة علة مسألتين الأولى بلدة فيها قاضيان حضر أحدهما مجلس الآخر وأخبر بحادثة لا يجوز له أن يخبره وحده ولو كتب إليه بشرطه له العمل به وكذا لو حضر قاضيان في مصر ليسا فيه قاضين أو أحدهما قاض لا يعمل بخبر من ليس بقاض فيه لعدم الولاية كقاض ببخارا لا يعمل بإخباره قاض خوارزم ويكتب في توكيل دار بقبضها والخصومة فيها أو بإجارتها أو بيعها ولو كان دعوى الدار ثايذ كرمن يتلقى الملك منه بالإرث باسمه ونسبة واسم أبيه وجده ويقول توفي هو وترك دار بالبصرة في بني فلان ولا بد من ذكر ملك المورث ولو كان المدعي به يبالغ في ذكر جنسه ونوعه وصفته وقدره وإن أراد أن يكتب وكالته يعرف الوكيل باسمه ونسبه *ولو برهن عل حق بدين أو وكفالة أو ميراث يسأل عن الطالب البينة على ما يدعي الخ ويبدأ بكتابة عنوان الباطن وهو المعتبر حتى لو جاء بكتاب عليه لا يقبل إذا لم يكن عليه عنوان الباطن ولو على القلب والثاني وسع واكتفى بعنوان الظاهر والاحتياط ما قالا ولو لم يكن في الكتاب اسم القاضي الكاتب ونسبه واسم القاضي المكتوب إليه ونسبه لم يجز ولو ذكر اسم القاضي الكاتب ونسبه ولم يذكر اسم المكتوب إليه بل عمم وقال إلى كل من يبلغ إليه كتابي من قضاة المسلمين وولاتهم لا يجوز والثاني وسع وأجاز وعليه العمل اليوم وأجمعوا أن لو خص واحدا اسما ونسبا ثم عمم بقوله وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين يجوز وعلى كل من يصل إليه المكتوب يلزم قبوله ولو لم يكتب في المكتوب التاريخ لا يقبله وإن فيه التاريخ ينظران كان قاضيا وقت الكتابة يقبله وإلا لا يكتفي بالشهادة أنه كان قاضيا في ذلك التاريخ إذا لم يكن مكتوبا وكذا لا يثبت بلا كتابة شهادة الشهود وكذا لو شهدوا على أصل الحادثة بلا كتاب لا يقبل ولا يقبل الكتاب إلا بمحضر من الخصم وإن قبل بدونه أيضا جاز وإذا أورد الكتاب يحضر الخصم مجلس القضاة فإن أقر به ألزمه وإن جحد قال للمدعي لا بد لك من حجة فإن قال معي كتاب القاضي إليك قال الإمام الثاني رحمه الله القاضي يقبل الكتاب بلا بينة وقالا لا يقبل بلا بينة ويقول له هات بينة أنه كتابه إليك فإن شهدوا على الختم والقراءة والعلامة المشتري وإلا وصال وتوقيع القاضي ويسأل القاضي عن الشهود فإن عدلوا فتح الكتاب ولا يفتح قبل العالة ولا بد من حضرة الخصم ويسأل عن الشهود عن عدالة القاضي الكاتب ليكون أبعد عن الخلاف وإن كان القاضي لا يعرف الذي جاء بالكتاب أنه فلان بن فلان يسأل البينة أنه هو فإن سأله قبل ذلك كان أفضل لأنه إذا لم يقدر على إثبات ذلك لا يفيد الاشتغال بإثبات الكتاب فإن قبل الكتاب وقرأه كتب أسماء الشهود ليسأل عن عدالتهم فإن لم يعدل الشهود حتى مات القاضي الكاتب يقضي بما في الكتاب بخلاف إذا ما عمي أو خرس وكذا لو مات الكاتب أو عزل بعد وصوله الكتاب إلى المكتوب إليه قبل القراءة ولو مات الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب إليه ليس للقاضي أن يقبله عندنا وينبغي للقاضي الكاتب أن يدفع إلى شهود الطريق كتابا آخر ليكون في مطالعتهم حتى يكون المضمون في ذكرهم ويتمكنوا من الأداء قبل فتح المختوم ويكتب أيضا وقد ثبت عندي بالبينة العادلة غيبته *وفي أدب القاضي للخصاف أتى بكتابه فقال المدعى عليه لست على الاسم والنسب فالقول له وعلى الذي جاء بالكتاب البينة أنه فلان ابن فلان فإن قال أنا فلان ابن فلان بن فلان وفي الحي غيري بهذا الاسم والنسب فالقاضي يأمره بإثبات ذلك فإن برهن اندفعت عنه الخصومة وإلا فلا *وفي طلاق شيخ الإسلام أقر أن عليه لفلان ابن فلان الفلاني كذا فجاء رجل بهذا الاسم وادعاه فقال أردت رجلا آخر مسمى بذلك صدق قضاء ولا يقضى عليه بالمال وإذا كتب في الدين المؤجل يذكر الأجل أيضا وإذا قال المديون للقاضي كنت استقرضت من فلان وأديت إليه أو أبر أني عنه وهو في بلدة أخرى أريد القدوم عليه ولي بينة على مطلوبي هنا وأخاف أن يأخذني بحقه ولا بينة لي ثمة وطلب منه على ذلك كتابا يكتب عند محمد رحمه الله خلافا للثاني رحمه الله وأجمعوا أنه لو قال جحدني وطلب مني ولي بينة على ذلك وأراد الاستماع والكتابة يجيبه إلى ذلك وإن قال الدائن حاضر فأخاف أن يجحدا إذا مات شهودي أو غابوا لا يجيبه إلى ذلك وكذلك على الخلاف إذا ادعى أن الشفيع سلم الشفعة وغاب وهو في مكان آخر وشهودي هنا وكذا إذا ادعت الطلاق على زوجها الغائب هل يكتب على الخلاف *كتب الكاتب محضر امرأة وأراد ذكر حليتها يترك موضع الحلية حتى يكون القاضي هو الذي يكتب الحلية أو يملي على الكاتب لأنه إن حلاها الكاتب لا يجد القاضي بدا من أن ينظر إليها فيكون فيه نظر رجلين وفيما ذكرنا يكون نظر رجل واحد فكان أولى ويشترط رؤية وجهها في التعريف وهل يشترط شهادة الزائد على عدلين في أنها فلانة بنت فلان أم لا قال الإمام لا بد من شهادة جماعة على أنها فلانة بنت فلان وقالا شهادة عدلين يكفي وعليه الفتوى لأنه أيسر وإذا قالت أن زوجي طلقني ثلاثا ومضت عدتي وتزوجت بآخر وأخاف أن أنكر أبرهن عليه يجيبها إليه احتياطا والقياس في الكل سواء وكتابة القاضي بعلمه كالقضاء بعلمه إلا أنه لا يجوز له أن يكتب بعلمه الحاصل قبل القضاء كذا قاله بعض العلماء ولو أقام شاهدا واحدا عند قاض وأراد أن يكتب إلى قاض فعل *ادعى ابنا أو ابنة أنه له كذا يسترقه بغير حق فلان ابن فلان لا يكتب عند الإمام ومحمد ولو ادعى النسب قصدا ولو يذكر أنه يسترقه فلان يقبل لأنه دعوى النسب مقصودا وإحدى فاندفع الأولى لأنه دفع الملك والرق عنه وكان كدعوى الملك أنه عبدي وإذا كتب أنه آجره الوصي أو المتولي لا يصح ما لم يذكر أنه وصي أو متول ممن كان لأن وصي الأب يخالف وصي الأم والقاضي والأخ وكذا المتولي فإن كتب أنه من جهة الحاكم ولم يسم الحاكم جاز لأنه يعرف بالنظر في التاريخ فعلى هذا إذا احتاج إلى الكتابة في المجتهدات كالوقف وإجارة المشاع وكتب وقضى قاض من قضاة المسلمين بصحته جاز وإن لم يسم القاضي وإن لم يتحقق القضاء وكتب ذلك كذبا فذلك بهت وقال محمد رحمه الله في كتاب الوقف ما يدل على أنه لا بأس بعه قال إذا خاف الواقف إبطال الوقف ويلحق بآخره وقضى قاض من قضاة المسلمين بصحته
مخ ۷۳