السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
ترك عليه بالكلية يجوز غنيا كان المتروك عليه أو فقيرا غير أنه لو كان فقيرا لا يضمن السلطان لأنه لو صرفه إليه بعد الأخذ يجوز فكذا لو تركه عليه ألا ترى أن السلطان لو أخذ من إنسان زكاة ماله وافتقر المزكي قبل صرف الزكاة إلى المصرف للسلطان أن يرد عليه زكاته لما قلنا وإذا كان المتروك عليه غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة لأن سبيل العشر صرفه إلى الفقراء لا إلى الأغنياء بخلاف الخراج * ومن غرس في أرض الخراج كرما عليه خراج الأرض حتى يثمر الكرم * ولو صرف عشر نفسه إلى من لا يقبل له شهادته لا يجوز فيما بينه وبين ربه بخلاف ما إذا استخرج معدن ذهب وصرف خمسه إلى هؤلاء حيث يجوز فيما بينه وبين ربه * وتفسير طاقة الأرض أن لا يزاد على نصف الخارج وروي على نصف الخارج وروى داوود بن رشيد الخوارزمي عن محمد أن يترك له ولعياله قدر ما يكفيه إلى إدراك الزرع الثاني مع البذر للزراعة
مخ ۴۴
الفتاوى البزازية
حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير