675

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
@ لَكِنَّهَا بقيت فِيهَا أَيَّامًا فَهَلَكت جوعا وعطشا قَالَ لَا ضَمَان على الْحَافِر بحدوث سَبَب آخر سوى التردي فِي الْبِئْر وَكَذَلِكَ لَو جَاءَ سبع فَأَكله فِي الْبِئْر لَا ضَمَان على الْحَافِر
١٠٨٨ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ جَالِسا فِي مَسْجِد فَدخل فصدمته قَالَ لَا يضمن الصادم دِيَة الْجَالِس وَكَذَلِكَ إِذا جلس للصَّلَاة أَو معتكفا أَو لطاعة فَأَما إِذا جلس فِي فرَاغ عِنْد الْمَسْجِد من كَلَام أَو جِنَايَة فَهُوَ الْجَانِي لَا يضمن الصادم دِيَته وَإِن مَاتَ الصادم يضمن هُوَ دِيَته على عَاقِلَته
١٠٨٩ - مَسْأَلَة إِذا قطع الطَّرِيق على وَاحِد فَهُوَ كَمَا لَو قطع الطَّرِيق على جمَاعَة
١٠٩٠ - مَسْأَلَة رجل ضرب يَد عبد وجرحه ثمَّ داواه جَزَاء وَلم يبْق أثر فَهَل يجب أجر مثل الْمدَّة الَّتِي كَانَ عَاجِزا عَن الْكسْب قَالَ وَجب أَن يجب بِخِلَاف مَا لَو جرح حرا فيفي عَن الْكسْب لِأَن الْحر لَا يضمن بِالْيَدِ وَخلاف مَا لَو قطع يَد عبد وَضمن الْيَد لَا يجب أجر الْمَنْفَعَة لِأَن الْيَد مَضْمُونَة دخلت فِيهِ مَنْفَعَتهَا كالنفس إِذْ قيل يجب ضَمَان النَّفس
١٠٩١ - مَسْأَلَة ألْقى نخامته فِي الْحمام فزلق بهَا رجل إِنْسَان أَو عبد فَانْكَسَرت قَالَ يضمن إِن كَانَ أَلْقَاهُ على الْمَمَر وَفِي العَبْد يجب أَن يضمن النُّقْصَان
١٠٩٢ - مَسْأَلَة رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن القزع فَهَل بعض الرجل بِفِعْلِهِ قَالَ هُوَ نهي أدب لَا بعض بِهِ كَمَا نهى عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ وَالْمَشْي فِي النَّعْل الْوَاحِدَة والاضطجاع وَنَحْوهَا إِلَّا أَن يسمع الحَدِيث فيقصد مُخَالفَته
١٠٩٣ - مَسْأَلَة إِذا زنا رجل بِجَارِيَة ثمَّ اشْتَرَاهَا جَازَ لَهُ إِقَامَة حد الزِّنَا عَلَيْهَا

2 / 698