661

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن ضربتك فَأَنت طَالِق فقصد ضرب أُخْرَى أَو ضرب نَفسه فأصابتها قَالَ هُوَ ضَارب بِدَلِيل أَنه يكون قَائِلا فِي مكثه لتجب لَدَيْهِ وَهل يَحْنَث قَالَ فعلى قولي حنث الْمُكْره فَإِن قُلْنَا لَا حنث على الْمُكْره ثمَّ ادّعى أَنِّي كنت أقصد ضرب غَيرهَا أَو ضرب نَفسِي فأصابها لَا يقبل لِأَن الضَّرْب يَقِين وَيحْتَمل أَن يقبل لِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح
١٠٣٣ - مَسْأَلَة لَو أَن رجلا حلف بِالطَّلَاق بِأَن فلَانا خَان فلَانا فِي كرمه بِكَذَا وَلم يبين قَالَ إِن كَانَ غَالب ظن للْحَالِف أَنه قد خانه بذلك الْقدر لَا يَقع
١٠٣٤ - مَسْأَلَة رجل نَادَى أمه فأجابت فَلم يسمع فَقَالَ إِن لم تجبني أُمِّي فَأَنت طَالِق قَالَ إِن رفعت الْأُم صَوتهَا فِي الْجَواب بِحَيْثُ يسمع فِي تِلْكَ الْمسَافَة لم يَحْنَث وَإِلَّا حنث
١٠٣٥ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ إِن دخلت على فلَان دَاره فامرأتي طَالِق فجَاء فلَان وَأخذ بِيَدِهِ فَأدْخلهُ قَالَ إِن دخلا مَعًا لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يدْخل عَلَيْهِ وَإِن دخل فلَان أَولا ثمَّ دخل الْحَالِف حنث لِأَن الأول لَيْسَ بِدُخُول عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ دُخُول مَعَه
١٠٣٦ - مَسْأَلَة رجل لَهُ زَوْجَة مَمْلُوكَة لإِنْسَان فوكله الْمولى بإعتاقها فَقَالَ لَهَا أَعتَقتك وَنوى الطَّلَاق قَالَ يَقع الطَّلَاق دون الْعتْق لِأَن اللَّفْظ إِذا جعله بنيته كنابة عَمَّا يقبل الكنابة جعل المكنى عَنهُ كالمصرح بِهِ وَلَو وكل الزَّوْج مَوْلَاهَا بتطليقها فَقَالَ الْمولى طلقت وَنوى الْعتْق تعْتق وَلَا تطلق وَلَو قَالَ الْمولى أَعتَقتك وَنوى التَّطْلِيق تطلق بِحكم الْوكَالَة وَلَا تعْتق فِي الْبَاطِن أما فِي الظَّاهِر يحْتَمل أَن تعْتق وَكَذَلِكَ إِذا قَالَ السَّيِّد للزَّوْج أعْتقهَا فَقَالَ طلقت وَنوى بِهِ الْعتْق قَالَ تعْتق فِي الْبَاطِن وَتطلق فِي الظَّاهِر وَلَا يَقع الْعتْق وَالطَّلَاق مَعًا لِأَن اللَّفْظ الْوَاحِد لَا يَنُوب عَن حكمين كَمَا لَو قَالَ لامْرَأَته أَنْت حرَام وَأَرَادَ بِهِ الظِّهَار وَالطَّلَاق تقع وَاحِدَة مِنْهُمَا

2 / 684