653

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
@ عَلَيْهِ مَعَ المساحة وَإِن قُلْنَا ثمَّة لَا يجوز فَيجْعَل استبدالا فها هُنَا من غير معاقدة لَا يجوز وَإِن تعاقدا فَقَالَت أَبْرَأتك عَمَّا عَليّ وَقبل الزَّوْج هَذَا على أَن الصَدَاق فِي يَد الزَّوْج مَضْمُون ضَمَان العقد أم ضَمَان الْيَد إِن قُلْنَا ضَمَان الْيَد يجوز وَإِن قُلْنَا ضَمَان العقد فعلى قولي الإستبدال عَن الثّمن فِي الذِّمَّة الْأَصَح لَا يجوز
١٠٠١ - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة للزَّوْج خالعني على الصَدَاق فَأنْكر الزَّوْج القَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه ثمَّ يجوز للْمَرْأَة مُطَالبَته بِالصَّدَاقِ وَإِن أقرَّت بالاختلاع على الصَدَاق لِأَنَّهُ إِذا لم يسلم لَهَا مَا ادَّعَت لَا يلْزمه الْعرض كَمَا لَو ادّعى على رجل أَنِّي اشْتريت دَارك بِأَلف فَأنْكر البَائِع لَا يسْتَحق الْألف على الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ وَإِن أقرّ لَهُ بِالْألف إِنَّمَا أقرّ لَهُ بِمُقَابلَة الدَّار وَلم تسلم لَهُ الدَّار وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ لَهُ على آخر الف فَقَالَ اشْتريت دَارك بذلك الْألف فَأنْكر وَحلف لَا تلْزمهُ الْألف
١٠٠٢ - مَسْأَلَة إِذا اختلع أَجْنَبِي امْرَأَة من زَوجهَا على صَدَاقهَا وأضاف إِلَيْهَا دون إِذْنهَا وَقع رَجْعِيًا وَإِن قبل الدُّخُول يَقع الطَّلَاق بَائِنا بِعَدَمِ الدُّخُول وعَلى الزَّوْج نصف صَدَاقهَا وَلَا شَيْء على الْأَجْنَبِيّ لَو قَالَ الاجنبي يَا زفرو حَتَّى زن رايجيدني اركاوين أَو فَقَالَ الزَّوْج يَا زفر وَختم الْأَجْنَبِيّ يَا زخريذم وَقع رَجْعِيًا وَإِن لم يقل الْأَجْنَبِيّ يَا زخر يذم لم يَقع شَيْء فَإِن قَالَ يازفروش فَقَالَ يازمروختم وَقع رَجْعِيًا وَإِنَّمَا اشترطنا الْقبُول فِي الْأَجْنَبِيّ وَإِن كَانَ الطَّلَاق يَقع بِلَا مَال كَمَا لَو خَالع زَوجته الْمَحْجُور عَلَيْهَا لَا بُد من قبُولهَا وَإِذا قبلت وَقع رَجْعِيًا وَلَا فرق بَين أَن يَقُول زن رابازفروش بايمن بازفروشي يانوي يازفروش وَبَين أَن تكون الْمَرْأَة صَغِيرَة أَو كَبِيرَة فِي أَنه يَقع رَجْعِيًا
١٠٠٣ - مَسْأَلَة إِذا خَالع على كَفَالَة الْوَلَد إِنَّمَا يجوز إِذا كَانَ الْوَلَد خَارِجا أما قبل الْخُرُوج لَا يجوز

2 / 676