645

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
@ الطَّلَاق حق الزفاف ثمَّ نَكَحَهَا هَل يَتَجَدَّد لَهَا حق الزفاف ليكمل لَهَا بَقِيَّة الْأَيَّام مثل إِن فَارق الْبكر بعد مُضِيّ ثَلَاثَة أَيَّام يَخُصهَا بأَرْبعَة أَيَّام فِي النِّكَاح الثَّانِي وَإِن قُلْنَا يَتَجَدَّد لَهَا حق الزفاف فيبت عِنْدهَا سبعا إِن كَانَت بكرا وَثَلَاثًا إِن كَانَت ثَيِّبًا وَمَا بَقِي من الْأَيَّام فِي العقد الاول لَا يقْضِي فِي الثَّانِي لِأَنَّهُ إِذا فَارقهَا قبل مُضِيّ حق الزفاف لم يبْق لَهَا حق وَلَو نَكَحَهَا أول مرّة وَهِي بكر فافتضها وفارقها بعد ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ نَكَحَهَا ثَانِيًا إِن قُلْنَا لَا يَتَجَدَّد لَهَا حق الزفاف يبيت عِنْدهَا أَرْبعا وَإِن قُلْنَا يَتَجَدَّد يبيت عِنْدهَا ثَلَاثًا قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِك لأَنا إِن قُلْنَا لَا يَتَجَدَّد لَهَا حق الزفاف بنينَا حق العقد الثَّانِي على الأول وَقد بَقِي لَهَا فِي العقد الأول أَربع فيتمها وَإِن قُلْنَا يَتَجَدَّد قَطعنَا الثَّانِي عَن الأول وَفِي العقد الثَّانِي هَل يبيت وَلَا حق لَهَا إِلَّا فِي الثَّلَاث أما إِذا نكح جَدِيدَة فَلم يَخُصهَا بالسبع وَالثَّلَاث عَلَيْهِ أَن يَقْضِيهَا لَهَا وَإِن طَالَتْ الْمدَّة فَإِن فَارقهَا بعد مَا صَار ذَلِك قَضَاء عَلَيْهِ ثمَّ نَكَحَهَا إِن قُلْنَا لَا يَتَجَدَّد لَهَا حق الزفاف فِي النِّكَاح الثَّانِي يجب أَن يقْضِي لَهَا حق الزفاف الَّذِي يحسبها فِي العقد الأول سَوَاء كَانَت الْقَدِيمَة فِي نِكَاحه أَو أُخْرَى جَدِيدَة بِخِلَاف حق الْقسم إِذا ظلم وَاحِدَة ثمَّ فَارق المظلومة ثمَّ نَكَحَهَا والقديمة الَّتِي ظلمها بِسَبَبِهَا لم تكن فِي نِكَاحه لَا يقْضِي للمظلومة وَالْفرق أَن حق الزفاف ثَابت للجديدة من غير أَن يكون مضرا بهَا بِإِزَاءِ وَذَلِكَ حق بِدَلِيل أَنه إِذا نكح جَدِيدَة على قديمَة وَلم يوفها حق الزفاف حَتَّى نكح ثَالِثَة فيوفي للجديدة الأولى حق الزفاف بعد نِكَاح الثَّالِثَة وَإِن كَانَ يجوز الْقَضَاء لَهَا إِذا لم تكن الظالمة فِي نكاحيه لِأَن فِيهِ إِلْحَاق الضَّرَر بِغَيْر الظالمة إِلَّا أَن فِي قَضَاء حق الزفاف فِي النِّكَاح الثَّانِي إِذا كَانَت الْقَدِيمَة فِي نِكَاحه وَكَانَ فِي أَيَّام زفاف الجديدة فِي العقد الأول بَات عِنْد الْقَدِيمَة يجب عَلَيْهِ بعد قَضَاء حق الزفاف للجديدة أَن يقْضِي لَهَا من أَيَّام الظالمة مثل مَا بَات عِنْدهَا قَضَاء حق الزفاف بِحَق يبيت لَهَا على الْخُصُوص وَقَضَاء أَيَّام الظُّلم لتخصيص الْقَدِيمَة بالقسم وَإِن قُلْنَا يَتَجَدَّد

2 / 668