542

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
@ الله عَنهُ على من أَخذ مسحاة الْغُلَام ردهَا إِلَى سَيّده وَضَمان مسحاته فِي ذمَّة العَبْد حَتَّى يعْتق كَمَا لَو بَاعَ من عبد إِنْسَان شَيْئا دون إِذن مَوْلَاهُ فَهَلَك فِي يَد العَبْد
٦١٠ - مَسْأَلَة عبد رَآهُ إِنْسَان يحترف فِي يَد مَالِكه بحرفة ثمَّ اشْتَرَاهُ هَذَا الَّذِي رَآهُ فَاسْتَعْملهُ فَلم يحسن تِلْكَ الحرفة قَالَ إِن لم يشْتَرط الحرفة فِي البيع فَلَا رد لَهُ وَإِن شَرط فَإِن كَانَ اسْتِعْمَاله قَرِيبا من رُؤْيَته فِي يَد البَائِع وَهُوَ يحترف بِتِلْكَ الحرفة وَلَا يحْتَمل النسْيَان فِي تِلْكَ الْمدَّة سوء خلق من العَبْد فَلهُ الرَّد بِسوء خلقه وَإِن كَانَ بَينهمَا مُدَّة يحْتَمل فِيهَا النسْيَان فَإِن كَانَت تِلْكَ الْمدَّة فِي يَد البَائِع فَلهُ الرَّد وَإِن كَانَ فِي يَد المُشْتَرِي فَلَا وَإِن كَانَ فِي يدهما وَاخْتلفَا فَالْقَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه
٦١١ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ لإِنْسَان ادْفَعْ ألف دِرْهَم من جهتي إِلَى فلَان حَتَّى أُعْطِيك حِنْطَة فَدفع فَامْتنعَ الْأَمر من إِعْطَاء الْحِنْطَة قَالَ يرجع الدَّافِع بِأَلف إِلَى من دفع إِلَيْهِ دون أمره لِأَن هَذَا بِمَنْزِلَة البيع الْفَاسِد من جِهَة الْأَمر فَلَا يجب عَلَيْهِ ضَمَان مَا لم يقبض إِنَّمَا الضَّمَان على الْقَابِض قَالَ ﵁ هَذَا إِذا لم يكن لفُلَان على الْأَمر شَيْء فَإِن كَانَ لفُلَان عَلَيْهِ ألف فَقَالَ ادْفَعْ اليه حَتَّى يرجع إِلَيّ فَدفع يرجع عَلَيْهِ وَلَو قَالَ ادْفَعْ حَتَّى أُعْطِيك حِنْطَة فَدفع وَجب أَن يرجع على الْأَمر بِمَا دفع وَلَا يلْزم الْحِنْطَة وَلَو كَانَ رجل يَدعِي عَلَيْهِ ألفا فَقَالَ الْمُدعى عَلَيْهِ لزجل ادْفَعْ إِلَيْهِ ألفا من جهتي حَتَّى يرجع عَليّ وَلَا يكون هَذَا إِقْرَار من جِهَته فَإِن دفع قَالَ وَجب أَن يرجع على الْأَمر لِأَنَّهُ وَإِن لم يجب عَلَيْهِ أَدَاء المَال فَلهُ غَرَض فِي إِسْقَاط دَعْوَاهُ عَن نَفسه وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أعْط هَذَا الْفَقِير درهما حَتَّى يرجع عَليّ كَمَا لَو قَالَ افْدِ هَذَا الْأَسير وَأطْعم هَذَا الجائع حَتَّى يرجع عَليّ فَفعل يرجع على الْأَمر كَمَا لَو قَالَ طلق زَوجتك بِأَلف عَليّ أَو أعتق عَبدك بِأَلف عَليّ رَجَعَ عَلَيْهِ بِأَلف بِخِلَاف مَا لَو قَالَ لإِنْسَان ألق مَالك فِي المَاء على أَن أضمن لَك فَألْقى لَا يسْتَحق شَيْئا لِأَنَّهُ

2 / 565