517

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
@
فِي الْوَسِيط أَنه إِذا ادّعى وَكيل غَائِب على غَائِب لم يتَوَقَّف على الْغَائِب
٥٤٥ - مَسْأَلَة فِي دَار قَامَت الْبَيِّنَة بِأَن مَالِكهَا رَهنهَا من فلَان فِي شهر ربيع الأول سنة سبع وسِتمِائَة وَأقَام الاخر بَيِّنَة بِأَن أقرّ لَهُ بهَا سنة سبع وَلم يذكر شهرا معينا
أجَاب ﵁ تتعارض الْبَيِّنَتَانِ بِنَاء على القَوْل الصَّحِيح فَإِن صِحَة الرَّهْن مَانِعَة من صِحَة الْإِقْرَار ثمَّ مُوجب التَّعَارُض على القَوْل الْأَصَح التساقط فَلَا يثبت إِذا الرَّهْن وَلَا الْإِقْرَار وَالله أعلم
أذا قُلْنَا أَن من رهن ثمَّ أقرّ لغيره يقبل إِقْرَاره فتسلم الدَّار هَا هُنَا الى الْمقر لَهُ وَيبْطل الرَّهْن وَالله أعلم
٥٤٦ - مَسْأَلَة رجل ادّعى أَنه من ولد جَعْفَر الطيار ﵁ وَأقَام على ذَلِك بَيِّنَة وَأَبوهُ حَيّ فَلم يدع ذَلِك فَهَل تسمع دَعْوَاهُ وَيحكم بِبَيِّنَتِهِ أم لَا
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ الْمُعْتَمد فِيمَا يَدعِيهِ من النّسَب مَا يقيمه من الْبَيِّنَة فَلَا يتَوَقَّف الحكم بهَا على دَعْوَى الْأَب وَلَا على تَصْدِيقه بِخِلَاف مَا إِذا كَانَ الِاعْتِمَاد فِي إِثْبَات النّسَب على إِقْرَار الابْن فَإِنَّهُ لَا يقبل إِقْرَاره إِلَّا بِتَصْدِيق الْأَب إِذا كَانَ حَيا على مَا هُوَ المسطور من حَيْثُ أَنه إِقْرَار عَلَيْهِ وَلَيْسَ قَائِما مقَامه كَمَا إِذا مَاتَ وَهَذَا لَا يقْدَح فِي الْعَمَل بِالْبَيِّنَةِ هَذَا مَا ظهر وَالله أعلم
٥٤٧ - مَسْأَلَة رجل أَقَامَ بَيِّنَة على أَن هَذِه الأَرْض خلفهَا فلَان لوَرثَته وعينهم وَأقَام من هِيَ فِي يَده بَيِّنَة أَن هَذِه الأَرْض انْتَقَلت إِلَيْهِ عَن هَؤُلَاءِ الْوَرَثَة

2 / 538