507

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
@ وَجَمِيع حَقه وَأثبت المُشْتَرِي الثَّانِي أَن الْحصَّة الْمَبِيعَة الثَّانِيَة خَارِجَة عَمَّا كَانَ فِي يَد المُشْتَرِي فِي الْموضع الْمَذْكُور فاعتراف البَائِع فِي الْمَبِيع الْآن بِأَن هَذِه الْحصَّة جَمِيعهَا لَهُ يقْدَح فِي البيع الثَّانِي
أجَاب ﵁ إِن تعرض فِي إِثْبَات ملك البَائِع للحصة الثَّانِيَة يكون ملكه فِيهَا تجدّد بعد تَارِيخ اعترافه الأول صَحَّ ذَلِك وَلم يكن ذَلِك قادحا وَإِن لم يتَعَرَّض لذَلِك وَنَحْوه كَانَ ذَلِك قادحا وَلم يَنْفَعهُ إِثْبَات المُشْتَرِي
٥٣٠ - مَسْأَلَة رجل ادّعى عَلَيْهِ أَخ لَهُ بِحِصَّة من ملك فِي يَده بطرِيق الْإِرْث عَن والدهما فَأنْكر الْمُدعى عَلَيْهِ وَطلب يَمِينه فَامْتنعَ فَحلف الْحَاكِم الْمُدَّعِي على مَا ادَّعَاهُ بعد نُكُول المدع عَلَيْهِ وَحكم لَهُ فأحضر الْمُدعى عَلَيْهِ بَيِّنَة على إِقْرَار أَبِيه أَنه ملكه ومستحقه دون الْمُدَّعِي وَسَائِر النَّاس وَثَبت ذَلِك عِنْد الْحَاكِم فَهَل يرفع الحكم الَّذِي حكم بِهِ الْحَاكِم بالمردود مَرْدُود شرعا
أجَاب ﵁ نعم يَدْفَعهُ بِشَرْطِهِ وَالله أعلم
٥٣١ - مَسْأَلَة رجل لَهُ زَوْجَة ولأحدهما ملك فَمَاتَ الزَّوْج أَولا وَخلف وَرَثَة ثمَّ مَاتَت الزَّوْجَة وخلفت أَيْضا وَرَثَة فَأَقَامَ وَارِث الزَّوْجَة بَيِّنَة أَن المَال للزَّوْجَة دون الزَّوْج وَأَنَّهَا كَانَت مالكة حائزة ملكا شَرْعِيًّا إِلَى حِين مَاتَت وَأقَام وَارِث الزَّوْج بَيِّنَة أَن الْملك للزَّوْج دون الزَّوْجَة إِلَى حِين الْمَوْت وَتَركه لوَرثَته وَأَنه فِي يَد الزَّوْجَة وَأَنه بطرِيق الْغَصْب والتعدي فَهَل تقدم بَيِّنَة وَارِث الزَّوْج على بَيِّنَة وَارِث الزَّوْجَة أم لَا
أجَاب ﵁ إِذا ثَبت بَيِّنَة وَارِث الزَّوْج بِالْملكِ وَيكون

2 / 528