فتاوي ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
ایډیټر
موفق عبد الله عبد القادر
خپرندوی
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فتاوی
@
وَكَذَلِكَ هَل للزَّوْج أَن يسد عَلَيْهَا الكوات فِي مَسْكَنهَا ويغلق عَلَيْهَا الْأَبْوَاب وَهِي على خلاف الْمُعْتَاد وَهل لَهُ أَن يمْنَعهَا من الْعَمَل فِي منزله من الرقم أَو الْغَزل أَو الْخياطَة وَهل لَهَا أَن لَا تقبل فِي الْكسْوَة إِلَّا الْجَدِيد حَتَّى يكون لَهَا الِامْتِنَاع من المغسول الَّذِي هُوَ فِي قُوَّة الْجَدِيد وَهَذَا إِذا أقرَّت بدين عَلَيْهَا لتمتنع من السّفر مَعَ الزَّوْج وَلها مَال هَل على الْحَاكِم أَن يجبرها على دفع الدّين إِلَى الْغَرِيم على تَسْلِيمه إِذا طلب الزَّوْج ذَلِك ليزول الْمَانِع من سَفَره بهَا
أجَاب ﵁ لَهُ نقلهَا إِلَى الْبَادِيَة وَاخْتِلَاف الْعَيْش لَا يمْنَع من ذَلِك كَمَا فِي البلدين الْمُخْتَلِفين فِي الْعَيْش ثمَّ لَهَا نَفَقَة مَعْلُومَة تجب عَلَيْهِ فِي الْحَضَر والبادية وَلَيْسَ مُجَرّد الْعَيْش فِي الْخُرُوج من الْبَلَد مَانِعا من إلزامها مُوَافَقَته فِي الِانْتِقَال إِلَيْهَا وَأما الصُّور الْأُخْرَى فلهَا الِامْتِنَاع من مُوَافَقَته فِيهَا وَلَيْسَ لَهُ سد الكوى عَلَيْهَا وَله إغلاق بَاب منزله عَلَيْهَا إِذا خَافَ من ضَرَر يلْحقهُ فِي فَتحه وَلَيْسَ لَهُ منعهَا من الْخياطَة والرقم والغزل وَنَحْوهَا فِي منزله كَمَا فِي مثله من الْمُسْتَأْجر وَأما المغسول الْقوي فِي الْكسْوَة فَيتبع فِيهِ عَادَة ذَلِك الْبَلَد فَإِن الْعَادة فِي وَاجِب كسوتها مُعْتَبرَة فَإِن كَانَ ذَلِك خَارج عَن الْعَادة فِي مثله لم يلْزمهَا قبُوله وعَلى الْحَاكِم الْإِجْبَار الْمَذْكُور فِي إبْقَاء الدّين على الْوَجْه الْمَذْكُور وَالله أعلم
٤١٦ - مَسْأَلَة رجل تخاصم مَعَ زَوجته وغضبت وراحت إِلَى بَيت والدها بِغَيْر أمره وأقامت عِنْده مُدَّة فَهَل تسْتَحقّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمدَّة نَفَقَة أم لَا وَإِذا رجعت الى الزَّوْج وَاخْتلفت هِيَ وَالزَّوْج فِي مِقْدَار الْمدَّة الَّتِي أَقَامَت عِنْد أَبِيهَا بِغَيْر إِذْنه فَذكرت مُدَّة وَذكر الزَّوْج مُدَّة أَكثر مِنْهَا الثُّبُوت قَول من
أجَاب ﵁ لَا كسْوَة لَهَا وَلَا نَفَقَة فِي جَمِيع الْمدَّة الَّتِي
2 / 453