391

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@ الْمَسْأَلَة أعتق النَّسمَة وَفك الرَّقَبَة فَقَالَ أَو ليستا بِوَاحِدَة قَالَ لَا إِن عتق النَّسمَة أَن تنفرد بِعتْقِهَا وَفك الرَّقَبَة أَن تعين فِي ثمنهَا نعم إِن اقْترن بذلك مِنْهُ قرينَة تدل على أَنه أَرَادَ الْحصْر فِي فك مَا هُوَ جَمِيع فَلَا يجوز حِينَئِذٍ إِلَّا ذَلِك وَالله أعلم
ولعلنا نجد الْمَسْأَلَة مسطورة لِأَصْحَابِنَا
٣٣٨ - مَسْأَلَة رجل أوصى على أَوْلَاد لَهُ ثَلَاثَة صغَار وأقرانه لَا وَارِث لَهُ سواهُم وَسوى زَوجته وَأثبت الْوَصِيّ ذَلِك عِنْد الْحَاكِم فطالب بِإِثْبَات عدَّة الْوَرَثَة بِالْبَيِّنَةِ
أجَاب ﵁ لَا يحْتَاج إِلَى ذَلِك وَيَكْفِي إِقْرَار الْمَيِّت بِأَنَّهُ لَا وَارِث لَهُ سواهُم فَإِنَّهُ كَمَا يعْتَمد إِقْرَاره فِي أصل الْإِرْث يعْتَمد فِي الْحصْر فَإِنَّهُ من قبيل الْوَصْل لَهُ هَذَا هُوَ الظَّاهِر وَالله أعلم وَفِي فَتَاوَى القَاضِي حُسَيْن فِي الْإِقْرَار مَسْأَلَة فِي هَذَا الْجِنْس غير هَذِه وَرُبمَا دلّت بعض الدّلَالَة وَالله أعلم
٣٣٩ - مَسْأَلَة هَل يجوز للْوَصِيّ عزل نَفسه بعد موت الْمُوصي

2 / 412