383

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@
وَمن كتاب الْفَرَائِض
٣٢٧ - مَسْأَلَة رجل توفّي وَترك خَالَة وَابْن خَال وَلَا عصبَة وَلَا أحد يَرِثهُ إِلَّا بَيت المَال فَهَل للخالة وَابْني الْخَال شَيْء أم لَا
أجَاب ﵁ يصرف مِيرَاثه إِلَى من يورثه المورثون لِذَوي الْأَرْحَام عِنْد أكَابِر الْمُتَأَخِّرين من الْمُفْتِينَ الشافعيين وَذَلِكَ مَذْهَب أَكثر الْعلمَاء وَالله أعلم
٣٢٨ - مَسْأَلَة مَاتَ رجل وَخلف أُخْتا لأَب وأخا لأم لَا غير
أجَاب ﵁ للْأُخْت النّصْف وللأخ وَللْأُمّ السُّدس ثمَّ ينظر فَإِن كَانَ ذَلِك فِي مَوضِع تصرف فِيهِ أَمْوَال بَيت المَال إِلَى غير وَجههَا فَيرد الْبَاقِي على الْأَخ وَالْأُخْت أَن كَانَا من الْفُقَرَاء أَو غَيرهم مِمَّن يسْتَحق مثل هَذَا الْقدر فِي بَيت المَال فَيقسم المَال كُله على أَرْبَعَة للْأُخْت ثَلَاثَة وللأخ سهم وَإِن لم يَكُونَا بِهَذِهِ الصّفة فَيصْرف بعض ثِقَات ذَلِك الْمَكَان الْبَاقِي إِلَى بعض وُجُوه الْمصَالح وَإِن كَانَ هُنَاكَ بَيت مَال على الْوَضع الْمَشْرُوع حمل إِلَيْهِ هَذَا فِيهِ جمع بَين الطَّرفَيْنِ فِي أَن يُفْتى بِمثلِهِ فِي ذَوي الْأَرْحَام وَإِن كَانَ ذَلِك عِنْد فَسَاد بَيت المَال فِي حَالَة لَا يتَمَكَّن أحد من ثِقَات الْمَكَان من صرفه إِلَى شَيْء من وُجُوه الْمصَالح فلتقع الْفَتْوَى بِالرَّدِّ وبتوريث ذَوي الْأَرْحَام وَإِن لم يكن هُنَاكَ صفة يسْتَحق بهَا فِي بَيت المَال جَريا على مَا اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ فَتْوَى أكَابِر الْمُتَأَخِّرين من الْأَئِمَّة الشافعيين وَحكى الْفَتْوَى بِهِ عَن أَكثر أَصْحَابنَا فِي مثل زَمَاننَا غير وَاحِد من الْأَئِمَّة مِنْهُم أَبُو الْمَعَالِي ووالده الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ وَأَبُو حَكِيم الخبري الفرضي وَغَيرهم
٣٢٩ - مَسْأَلَة ثمَّ وَقع زوج عَمه وابنتا أَخ لأَب وَأم فقيرات فَنظر

2 / 404