فتاوي ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
پوهندوی
موفق عبد الله عبد القادر
خپرندوی
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فتاوی
@ الى رجل أَجْنَبِي عدل ثمَّ أَرَادَ أَن يعزله ويستبدل بِهِ غَيره هَل لَهُ ذَلِك وَينفذ عَزله
أجَاب ﵁ لَا يرْتَد بردهما وَالْحَالة هَذِه وَلَو قُلْنَا بِاشْتِرَاط الْقبُول لوُجُود مَا يعْتَبر من الْقبُول هَا هُنَا بِقبُول الْوَلِيّ ثمَّ أَن بَين المصنفين اخْتِلَافا فِي أَن الْأَصَح من الرأيين فِي اشْتِرَاط الْقبُول فِي الْوَقْف لمُعين مَا إِذا الْأَصَح عدم اشْتِرَاط الْقبُول فَإِن الْأَصَح أَن الْملك فِي الْوَقْف يَزُول إِلَى الله تَعَالَى وَإِن ألزمنا أَنه يرْتَد برده فَمن الْجَواب عَنهُ أَن صَاحب التَّهْذِيب طرد قِيَاسه فِي ذَلِك أَيْضا وَاخْتَارَ أَنه لَا يرْتَد برده وَهُوَ مُتَّجه جيد وَأما صِحَة الْعَزْل فِيمَا ذكر فالمختار فِيهِ التَّفْصِيل وَأَنه إِن جعل النّظر إِلَيْهِ فِي نفس الْوَقْف عِنْد انشائه لم يَصح عَزله وَإِن ولاه بعد الْوَقْف لكَون النّظر لَهُ فِي ذَلِك صَحَّ عَزله وَمن المصنفين من نقل فِي جَوَاز عَزله وَجْهَيْن مُطلقًا أَحدهمَا أَنه يجوز وَنسبه إِلَى الاصطخري وَأبي الطّيب وَالثَّانِي لَا يجوز وَمَا تقدم أظهر وَالْعلم عِنْد الله ﵎
٢٧٧ - مَسْأَلَة رجل نَاظر على رِبَاط وقف وَله من المَاء ربع أصْبع وَيَجِيء المَاء من بعيد مَعَ مياه النَّاس فَبَاعَ النَّاس ماؤهم وَبَقِي مَاء الرِّبَاط لم يصل إِلَى الرِّبَاط فَهَل يجوز للنَّاظِر حكر المَاء الْمَذْكُور لمن يصل إِلَيْهِ المَاء واذا حصل لَهُ حكر مَاء يصل إِلَى الرِّبَاط احتكره
أجَاب ﵁ الظَّاهِر أَنه يجوز لَهُ أجارة مجْرَاه بِحقِّهِ من المَاء وَالْحَالة هَذِه كَمَا فِي بيع مَا تعذر الِانْتِفَاع بِهِ من الْمَوْقُوف وَأولى بِالْجَوَازِ وَأما احتكار مجْرى مَاء آخر وَاصل إِلَى الرِّبَاط فَجَائِز من أجره مجْرى مَائه الْمَذْكُور بل يجب صرف ذَلِك فِي ذَلِك وَيجوز أَن يُضَاف إِلَى ذَلِك من فعل سَائِر الْوَقْف إِن كَانَ فِي شَرطه مَا يسوغ ذَلِك
1 / 366