326

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ایډیټر

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
@ حَاصِلَة أَنه وَكيل فِي اسْتِيفَاء الصَّدقَات أما إِذا أحضروه بَين يَدَيْهِ على سَبِيل الضِّيَافَة فَلَا بَأْس بِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الضِّيَافَة للْقَاضِي وَالله أعلم هَذَا هُوَ الْجَواب لَا الْجَواب بالتفصيل بَين أَن يكون بِطيب نفس من الْفَلاح أَو لَا يكون
٢٤٣ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر أَرضًا ليبني فِيهَا ويسكن فَبنى فِيهَا مسكنا ثمَّ أَنه حيل بَينه وَبَين السُّكْنَى فِيهِ مُدَّة فَهَل تسْقط عَنهُ أُجْرَة تِلْكَ الْمدَّة
أجَاب ﵁ لَا يسْقط بِمُجَرَّد ذَلِك شَيْء من الْأُجْرَة لِأَن الأَصْل الِانْتِفَاع مِنْهُ بِالْمَكَانِ مَوْجُود فِي ذَلِك الْمدَّة بِوَاسِطَة بنائِهِ الْقَائِم فِيهِ وَالْمَنْع من السُّكْنَى لَيْسَ لَهُ فِيهِ أَكثر من نُقْصَان حصل فِي الْمَنْفَعَة الْمَعْقُود عَلَيْهَا وَذَلِكَ لَا يُوجب سُقُوط قسط من الْأُجْرَة فَلَا نَظِير فِي هَذَا إِلَى تنوع الْمَنْفَعَة وَله نَظِير وَالله أعلم
٢٤٤ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر طاحونا وفيهَا أَحْجَار دَائِرَة ثمَّ نقص المَاء فِي أثْنَاء الْمدَّة فتعطل بَعْضهَا وَالْعَادَة جَارِيَة بِمثل ذَلِك وَالْمُسْتَأْجر يعلم ذَلِك عِنْد العقد وَلم يزدْ النَّقْص عَن الْمُعْتَاد الْمَعْلُوم فَهَل لَهُ الْفَسْخ بذلك
أجَاب ﵁ لينْظر فَإِن اسْتَأْجر الطاحون وَالْحِجَارَة غير دَاخِلَة فِي الاجارة بِأَن كَانَت من عِنْد الْمُسْتَأْجر كَمَا يجْرِي فِي بعض الْعَادة فَلَا

1 / 347