303

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پوهندوی

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@ ذَلِك وَاسْتحق الشُّفْعَة بشرطها ثمَّ وجدت مسطورا مَا يدل عَلَيْهِ وَللَّه الْحَمد
٢٠٣ - مَسْأَلَة وجوابها قَالَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِذا تسلم الْعَامِل مَالا للقراض ثمَّ مَاتَ وَفِي يَده أَعْيَان تصلح لِأَن تكون أعواضا لمَال الْقَرَاض حكم بِبَقَاء مَال الْقَرْض إِذا لم يقم بَيِّنَة توجب خلاف ذَلِك لِأَن الأَصْل بَقَاء مَال الْقَرَاض وشأن مَال الْقَرَاض التّلف فِي الْأَعْيَان فَلَا يحكم بِعَدَمِهِ بِعَدَمِ الْعين الْمَعْقُود عَلَيْهَا ويلتحق ذَلِك بِمَا اذا قَالَ الْمُودع عِنْدِي لفُلَان ثوب وَلم يُوجد فِي تركته إِلَّا ثوب وَاحِد فَإِنَّهُ يحمل عَلَيْهِ وَيدْفَع إِلَى الْمقر لَهُ قطع بِهِ صَاحب التَّهْذِيب ثمَّ يَنْبَغِي أَن يُوفي مِنْهَا رَأس المَال نَقْدا من غير زِيَادَة لِأَن نشك فِينَا زَاد على ذَلِك وَالْحَالة هَذِه وَالله أعلم
٢٠٤ - مَسْأَلَة رجل أَخذ من آخر مَالا قراضا فَأكل بعض المَال ثمَّ نوى أَن يعْمل فِي الْبَاقِي ليرد رَأس المَال فَإِذا عَاد رَأس المَال فَهَل يكون مَا كسبا بَينهمَا على مَا شرطاه وَيكون مَا خَان فِيهِ فِي ذمَّته أم يكون الْكسْب كُله لِلْعَامِلِ
أجَاب ﵁ بل مَا أَخذه على وَجه الْخِيَانَة وأتلفه ثَابت فِي ذمَّته لَا يبرأ مِنْهُ بِالْكَسْبِ وَالْكَسْب الْحَاصِل من الْبَاقِي لَا شَيْء لِلْعَامِلِ فِيهِ حَتَّى يجْبر رَأس المَال فَإِذا أدّى إِلَى رب المَال مَا أكله بَرِئت ذمَّته ويحسب مَا أَدَّاهُ من رَأس المَال وَحِينَئِذٍ يكون مَا ربحه فِي المَال الْبَاقِي إِذا فضل عَن رَأس المَال مقسوما حِينَئِذٍ بَينهمَا وَالله أعلم

1 / 324