276

فتاوي ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پوهندوی

موفق عبد الله عبد القادر

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فتاوی
@ بالكفاية فَإِذا لم يُوجد ذَلِك وَمضى زمَان واستدان فِيهِ مَا أنفقهُ لم يكن لَهُ قَضَاء دينه من مَال وليه لَا بِالِاعْتِبَارِ الأول وَلَا يُغَيِّرهُ وَلَا يجوز لَهُ الِاقْتِرَاض من مَال الْيَتِيم لحَاجَة نَفسه من غير حَاجَة للْيَتِيم إِلَى الِاقْتِرَاض وَلَيْسَ لمتولي وقف الأسرى الْقسم الأول وَله الْقسم الثَّانِي وَهُوَ أَخذ أُجْرَة مثله بِتَقْدِير الْحَاكِم وَفِيمَا أصلته من اعْتِبَار أُجْرَة الْمثل جَوَاب عَمَّا فِي الْمسَائِل فَإِذا كَانَت كِفَايَته أقل من أُجْرَة عمله بالنسبه إِلَى عمله لكل يَتِيم فَالظَّاهِر أَن لَهُ أَخذهَا من مَال أَيهمْ شَاءَ وَالله أعلم ١٦١ - مَسْأَلَة حَاكم من حكام الْمُسلمين تَحت يَده مَال الْأَيْتَام فطلبوا الْأَيْتَام أَمْوَالهم وأثبتوا أَصْلهَا فَهَل يرجع بهَا على تَرِكَة القَاضِي أم لَا وَهل إِذا أَقَامُوا وَرَثَة القَاضِي الْبَيِّنَة فِي حَال حَيَاته أَنه أقرّ أَنه صرف الى الْأَيْتَام كَذَا وَكَذَا زَائِدا على نَفَقَة الْمثل فَهَل يقبل قَوْله أم لَا أجَاب ﵁ يجب ضَمَانهَا فِي تَرِكَة القَاضِي إِذا لم تُوجد وَوجد مِنْهُ تَفْرِيط بِأَن أقرّ ببقائها فِي مَرضه وَلم يبينها وَنَحْو ذَلِك أما إِذا كَانَ الْوَاقِع مُجَرّد عدم وجدانها بعده فَلَا ضَمَان لجَوَاز تلفهَا من غير تَفْرِيط مِنْهُ وَإِذا كَانَ قد أقرّ أَنه أنفقها على الْأَيْتَام ومقدارها زَائِد على مَا يَنْبَغِي من النَّفَقَة لأمثالهم فَعَلَيهِ ضَمَان الزَّائِد وَإِنَّمَا يعرف كَونه زَائِدا إِذا بَين جِهَة النَّفَقَة فَإِن قَالَ أنفقت ذَلِك فِي طعامهم وكسوتهم وَنَحْو هَذَا أما إِذا قَالَ أنفقتها عَلَيْهِم وَأطلق فَتعذر معرفَة كَونه زَائِدا على الْمَعْرُوف إِذا قد يكون قد عرض عَارض غير مُعْتَاد أوجب الانفاق من غير تَفْرِيط وَالله أعلم ١٦٢ - مَسْأَلَة حَاكم من حكام الْمُسلمين شَافِعِيّ الْمَذْهَب فِي يَده أَمْوَال لأيتام فعامل بهَا معاملات إِلَى آجال مُخْتَلفَة وغرماء مُخْتَلفَة مِنْهُم

1 / 296