فتاوي ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
پوهندوی
موفق عبد الله عبد القادر
خپرندوی
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فتاوی
@ الْمَشْهُور أَن يخصص بِالْقضَاءِ دين بعض الْغُرَمَاء دون بعض فَإِذا جَازَ تَخْصِيصه بإيفاء أصل الدّين فتخصيصه بتعلق دينه بِبَعْض أَعْيَان مَاله بطرِيق الرَّهْن أجوز وَأَيْضًا فَإِنَّمَا يمْتَنع فِي حق الْوَارِث تبرع من شَأْنه أَن يعْتَبر من الثُّلُث وَالرَّهْن لَيْسَ كَذَلِك فحده فِي الْوَسِيط إِزَالَة ملك بِغَيْر عرض فِي مرض الْمَوْت هَذَا هُوَ الظَّاهِر وَالْعلم عِنْد الله تَعَالَى
وَمن كتاب التَّفْلِيس
١٥٠ - مَسْأَلَة من علم يسَار شخص فِي زمَان متقادم هَل لَهُ أَن يشْهد الْآن بيساره وَهل يسْأَله الْحَاكِم عَن كَونه مُوسِرًا حَال أَدَاء الشَّهَادَة وَعَلِيهِ الشَّهَادَة كَذَلِك
أجَاب ﵁ أَن لَهُ أَن يشْهد الْآن بيساره مُعْتَمدًا على الِاسْتِصْحَاب إِلَّا أَن يكون قد طَرَأَ مَا أوجب الْآن اعْتِقَاده لزواله أَو جعله فِي صُورَة المتشكك فِي بَقَائِهِ وزواله والاعتماد فِي هَذَا على الِاسْتِصْحَاب السَّالِم عَن طارىء يخدشه كالاعتماد على مثله فِي الْملك وَلَا يشْتَرط فِيهِ الْخِبْرَة الْبَاطِنَة كَمَا هُنَالك وَمَا علل بِهِ ذَلِك من أَنه لَا طَرِيق لَهُ إِلَّا الِاسْتِصْحَاب فِي الْبَاطِن لَا بُد لَهُ من الِاسْتِصْحَاب موجودها هُنَا وَمِمَّا يدلل من كَلَامهم على جَرَيَانه فِي نَظَائِره قَوْلهم فِي الْبَيِّنَة الناقلة فِي الدّين فِي مَسْأَلَة الِابْنَيْنِ الْمُسلم وَالنَّصْرَانِيّ وَفِي غَيرهَا أَنَّهَا ترجع على المنفية لِأَنَّهَا اعتمدت على زِيَادَة علم وَالْأُخْرَى رُبمَا اعتمدت على الِاسْتِصْحَاب وَهَذَا تَجْوِيز مِنْهُم لذَلِك وَإِلَّا لَكَانَ ذَلِك قدحا فِيهَا لَا من قبيل التَّرْجِيح
1 / 286